حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430656657
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470462455/1444
رقم الحكم:4430656657
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470462455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430656657 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٢٤٥٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) الطبية والتجارية مساهمة مختلطة المدعى عليه: صيدلية (...) للأدوية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية بمبلغ قدره: سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، ولم تسدد ثمنها، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: وقدره سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألف ريال (١.٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، فيها انضم وكيل المدعية/ (...)، بالهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ: ٦/١/١٤٤٠، في حين لم تنضم المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٨٩٥٠٥٦٦٤)، لذا وبناء على الفقرة (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والتي تنص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الإلكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبة عن الجلسة، وتقرر السير في الدعوى حضوريا أثناء غياب المدعى عليها وذلك وفقا للمادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، مما تقرر معه الدائرة سماع الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، إضافة الى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها ألف ريال (١.٠٠٠)، وبسؤاله عن بينته قرر بأن بينته المصادقة على الحساب المرفقة بملف الدعوى، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، مقابل أدوية ومستلزمات طبية للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها، إضافة إلى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألف ريال (١.٠٠٠)،، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، إضافة الى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألف ريال (١.٠٠٠)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته كشف الحساب المؤرخ في ٤/١/٢٠٢٢م ممهوراً بختم المدعى عليها، والمتضمن مبلغاً قدره: سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، وبما أنه استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعده الدائرة بينة كافية لاستحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، وبما أن وكيل المدعية طالب بمبلغ قدره: ألف ريال (١.٠٠٠)، مقابل أتعاب المحاماة، وحيث إن تقدير ذلك منوط بالدائرة، وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى ومحاضر الجلسات والحق المطالب به والاحكام القضائية السابقة فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره: ألف ريال (١.٠٠٠)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، صاحبة صيدلية (...) للأدوية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) والتجارية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً وقدره: سبعة آلاف ومائة وثمانية وتسعون ريال (٧.١٩٨)، إضافة الى أتعاب المحاماة والبالغ قدرها: ألف ريال (١.٠٠٠)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما نهائيا غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.