حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637235
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470375441/1444
رقم الحكم:4430637235
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375441 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637235 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470375441 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 19/ 06 / 1444هـ المنعقدة مرئياً عن بعد:حضر ممثل المدعية بموجب الهوية رقم (...) وبموجب سجل تجاري رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وفيها أحال ممثل المدعية على صحيفة الدعوى، وعليه أفهمته الدائرة بتحديد نطاق الأدلة وتقديم حصر لجميع مستنداته مع مذكرة توضيحية لها، ورفعت الجلسة لذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ: 23/07/1444 وفيها: حضر وكيل المدعية فيما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسة ولم تقدم عذرا عن تخلفها، ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وكان وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع له مبلغ إجمالي قدره (129,407.26ريال)، والذي يمثل الباقي من قيمة نقل وشحن شحنات المدعية من قبل المدعى عليها، ويطلب كذلك الحكم لموكلته بأتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الجواب والحضور وبما أن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أنه ظهر للدائرة لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة، وبما أن المدعية قدمت سندا لصحة دعواها مراسلات بينها وبين المدعى عليها تقر فيها الأخيرة صحة ما طالبت به، فأستنادا للمادة المادة الثالثة والخمسون من ظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ ونصها: يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها. والمادة الرابعة والخمسون من ذات النظام ونصها: يشمل الدليل الرقمي الآتي: السجل الرقمي. المحرَّر الرقمي. التوقيع الرقمي. المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي. وسائل الاتصال. الوسائط الرقمية. أي دليل رقمي آخر. وما جاء في المادة التاسعة والخمسون من النظام ذاته ونصها: فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام. وبما أن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات بينت حكم المحرر العادي ونصها ما يلي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ وأما عن طلب المدعية الحكم لها بأتعاب المحاماة فبما أنه ثبت للدائرة صحة دعوى المدعية، ولما كانت المدعية وفي سبيل المطالبة بحقها أقامت عنها وكيلا للمطالبة بدعواها؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحملته المدعية لقاء إقامة الوكيل؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (......) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (......) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (129,407.26) مئة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة ريال سعودي وستة وعشرون هلله. ثانيا: مبلغا قدره: (12.900) اثنا عشر ألف وتسع مئة ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (.....)