حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430647654
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470641327/1444
رقم الحكم:4430647654
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470641327 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430647654 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470641327 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٠٠.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م حتى ١٤٤٤/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٤م. وطالب إلزام المدعى عليها: بالأجرة المتبقية وقدرها: (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٤م إلى ١٤٤٤/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٢٤م، وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: 1-عقد اكتروني 2-وعقد يدوي. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في: 24/07/1444هـ،: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بتاريخ:24/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (66300650) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبعد التحقق الدائرة بما ورد في المادة: (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهام وكيل المدعية أن الدعوى تقع في ولاية اختصاص الدائرة القضائي بناء على المادة: (16) جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه، فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته التي يستند عليها، أجاب بأنها عبارة عن: عقد الكتروني عن فترة: 24/2/2022 إلى 24/2/2023م، وعقد يدوي عن فترة: 24/2/2022م إلى 23/8/2022م ومبلغ العقد اليدوي سدد ولكن نطالب الستة أشهر المتبقية من فترة: (24/8/2022م إلى 23/2/2023) بناء على العقد السنوي الالكتروني الموثق من أمانة جدة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (16/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (2400) ألفان وأربع مئة ريال سعودي. والذي يمثل المتبقي من قيمة أجرة حاوية نفايات، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين طرفي الدعوى، وهما عقد إلكتروني وعقد يدوي، وبناءً على ما ورد في الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإنه يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) التجارية) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال سعودي. وبالله التوفيق.