حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430653142

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470665986/1444
رقم الحكم:4430653142
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430653142 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل الوقائع هذه الدعوى حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعيةبلائحة ادعاء مفادها أنه يطالب إلزام المدعى عليه (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسته وستون ريالاً يقوم المدعي للمدعى عليه بعمل تحطيم وإزالة المخيم المؤقت ومنشأة إنزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وإزالة وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل ، والمواد الفولاذية والمواد الأخرى التي تحددها مجموعة (...) والردم ،والتسوية بالإضافة الى جميع الأدوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل إزالة الطريق الاسفلتي ، والنقل ، والتصريف ، وإزالة الخرسانة مثل طبقة الخرسانة الناعمة ، والرصيف ، والاساس والخندق والنقل وإزالة الحصى الملوثة وما الى ذلك ؛ وعقدت لنظرها جلسة اليوم ٢٩/٧/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغه وبسؤاله عن الدعوى أحال على التحرير اولاً: الوقائع:إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي للمدعى عليه بعمل تحطيم وإزالة المخيم المؤقت ومنشأة إنزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وإزالة وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل ، والمواد الفولاذية والمواد الأخرى التي تحددها مجموعة (...)، والردم ،والتسوية بالإضافة الى جميع الأدوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل إزالة الطريق الاسفلتي ، والنقل ، والتصريف ، وإزالة الخرسانة مثل طبقة الخرسانة الناعمة ، والرصيف ، والاساس والخندق والنقل وإزالة الحصى الملوثة وما الى ذلك اعزكم الله وتم ذلك بموجب أمر الشراء رقم PO-١٠٥٨-٢٠٢١ وتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢١م (مرفق١) نتج عنه فاتورة رقم ٢٠٢١_٠٠٠٠٤٣ وتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠٢١م مرفق رقم (٢) استحقت في : ١٦/٠٥/٢٠٢١م بمبلغ اجمالي وقدرة(٩٧٨,٤٦٦.٠٠) تسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً واربعمائة وستة وستون ريالاً سعودياً فقط لا غير. سدد منها مبلغ (٩٢٥,٠٠٠) تسعمائة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي فقط لا غير من قبل المدعى عليها.تبقى لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسته وستون ريال سعودي فقط لا غير، ولقد استنفذت موكلتي كل الوسائل والطرق الودية لحل النزاع خارج أروقة القضاء الا ان المدعى عليها قابلتها بالمماطلة والتسويف ولم تسدد من المتبقي بذمتها شيء .ثانياً: الأسانيد:أمر الشراء – الفاتورة – كشف الحساب- مطابقة رصيد في ٢٠/٣/٢٠٢٢م. ثالثاً: الطلبات: بناء على ما تقدم فإننا نطلب من فضيلتكم الاتي:١- الحكم على المدعى عليها بإلزامها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي وقدرة (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسته وستون ريالاً سعودياً فقط لا غير. ، وبسؤاله عن بيناته أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيلة المدعية يهدف من دعوى موكلتها إلى الحكم إلزام المدعى عليه (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسته وستون ريالاً يقوم المدعي للمدعى عليه بعمل تحطيم وإزالة المخيم المؤقت ومنشأة إنزال المواد في (...) وذلك ب: تحطيم وإزالة وحفر وتصريف مواد المخلفات باستثناء الكابل ، والمواد الفولاذية والمواد الأخرى التي تحددها مجموعة (...)، والردم ،والتسوية بالإضافة الى جميع الأدوات التي تخدم العمل والتي تساعد المشروع مثل إزالة الطريق الاسفلتي ، والنقل ، والتصريف ، وإزالة الخرسانة مثل طبقة الخرسانة الناعمة ، والرصيف ، والاساس والخندق والنقل وإزالة الحصى الملوثة وما الى ذلك ؛ وحيث استند وكيل المدعية لصحة دعوى موكلته على مصادقة و فاتورة عليها ختم المدعى عليه واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما يدل على صحة المستندات المقدمة ؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيلا عنه مما يعد نكولا فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وسته وستون ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث