حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430660111
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470327890/1444
رقم الحكم:4430660111
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327890 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430660111 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٨٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٤٠٨.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثمانية ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٢م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م حتى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م إلى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: العقد المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠١/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وفي مستهل الجلسة قرر المدعي وكالة تنازله عن الدعوى؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها(١,٧٠٤.٠٠) ألف وسبع مئة وأربعة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٢م إلى ١٤٤٤/٠٢/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٢م. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي وكالة عن دعواه في هذه القضية، و استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها ؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعي عن دعواه وانقضاء الدعوى المقامة منه ضد المدعى عليه والله الموفق.