حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430655182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:35802555/1435
رقم الحكم:4430655182
سنة الحكم:1435

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 35802555 لعام 1435 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430655182 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 35802555 لعام 1435 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مصنع (...) للبلاستيك الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم أمام ديوان المظالم بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" نفيد فضيلتكم بأننا نتقدم لكم بهذه الدعوى بمطالبة شركة (...) للبلاستيك بمتأخرات ۹۰.۹۷4 ريال حتى نهاية شهر 2013/12م، وذلك بواقع العقد بيننا وبينهم لذا نرجو إلزامهم بدفع الأقساط المتأخرة والالتزام بالسداد حتى نهاية العقد." وبتاريخ 11-3-1435هـ أحيلت هذه الدعوى إلى الدائرة الثامنة ابتداءً وبعدها أحيلت إلى الدائرة مصدرة الحكم, وقد جاء في طيات الملف القضائي الجلسات والإجراءات الآتي بيانها: حيث عقدت الدائرة الثامنة فيها عدة جلسات: ففي الجلسة المؤرخة في 8-6-1435هـ استمعت الدائرة للدعوى وقد انتهت المدعية في مطالبتها المدعى عليها بـسداد (135,032) ريالاً إلى تاريخ مارس لعام 2014م, وقد طلبت المدعى عليها مهلة للإجابة وأجيب لطلبها كما أفهمت الدائرة المدعى عليها بأن عليها إعادة السيارات بحالتها الراهنة. وفي الجلسة المؤرخة في 14-7-1435هـ حضر الطرفان وقد طلبت المدعى عليها من المدعية تحرير الدعوى كما دفعت بأنها لم تستلم كامل العقد فُسلم نسخة منه وطُلب من المدعى عليها تحرير الرد مكتوبًا. وفي الجلسة المؤرخة في 18-8-1435هـ حضر المدعى عليها ولم تحضر المدعية وقدمت المدعى عليها مذكرة تضمنت بأن قيمة الإيجارات مبالغ فيها وأنها أجرة مع التمليك كما أن المدعية لم تفي بالتزاماتها العقدية من ناحية الصيانة كما أن الإيجارات قامت المدعية بزيادتها في أكثر من جلسة دون مبرر. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المؤرخة في 9-10-1435هـ حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها وقد تقرر تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وفي الجلسة المؤرخة في 27-12-1435هـ لم يحضر طرفي الدعوى وقد قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى. وبتأريخ 24-10-1436هـ تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في قضية مشطوبة. وبتأريخ 17-2-1437هـ أصدرت الدائرة الثامنة قرارها بإلغاء العريضة وذلك استنادًا للمادة رقم (463) من النظام التجاري "المحكمة التجارية"؛ لعدم المراجعة. وبتأريخ 30-7-1439هـ تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في قضية مشطوبة. وبتاريخ 16-8-1439هـ قررت الدائرة الثامنة إحالة ملف القضية إلى الدائرة الأولى كونها أسبق في النظر. وبتاريخ 16-8-1439هـ جرى إحالة القضية من الدائرة الثامنة, وبتاريخ 20-8-1439هـ جرى إحالة ملف القضية إلى الدائرة الأولى. وبتاريخ 5-2-1440هـ أصدرت الدائرة الأولى قرارها برفع جميع أوراق القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام تمهيدًا لإحالتها إلى الأرشيف لعدم المراجعة. ثم تقدم وكيل المدعية بتاريخ 14-7-1444هـ بالطلب رقم (4410821268) المتعلق باستمرار السير في هذه الدعوى, فأجرت الدائرة ما هو لازم لنظره, وحددت له جلسة بتاريخ 29-7-1444هـ وفيه انعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يرد للدائرة ما يفيد تبلغ المدعى عليها. وبالاطلاع على ملف القضية وعلى الطلب المقدم من المدعية قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار القرار بشأن هذا الطلب. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن النظام الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو النظام التجاري "المحكمة التجارية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 15-1-1390هـ وذلك لاعتبار أن القرار القاضي بإلغاء العريضة الصادر من الدائرة الثامنة بتاريخ 17-2-1437هـ قد اكتلمت إجراءته أثناء سريان النظام التجاري, وبما أن الفقرة (1/ب) من الرسم أولاً من المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435هـ لنظام المرافعات الشرعية قد علق إلغاء الباب الثالث والرابع من نظام المحكمة التجارية اعتبارًا من إنشاء المحاكم التجارية ومباشرتها لاختصاصاتها, وبما أن الرسم رابعًا من المرسوم المكلي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ لنظام المحاكم التجارية نص صراحة على سريان النظام في الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه, وبما أن طلب المدعية بالسير في هذه الدعوى جاء بعد إلغاء العريضة , وبما أن الثابت للدائرة عدم جدية المدعية في مباشرتها للدعوى وحضور الجلسات ومتابعة القضية ويظهر ذلك جليًا في تأخر طلبتها في إعادة النظر, وفي عدم الامتثال للحضور, وفي عدم المراجعة رغم طول المدة حسب ما جاء بيانه في الوقائع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق قرارها أدناه, وذلك على اعتبار أن عريضة هذه الدعوى ملغاة. وللمدعية إقامة دعوى جديدة حسب الاختصاص. نص الحكم: لذا قررت الدائرة برفض الطلب المقدم من المدعية برقم (4410821268) وتاريخ 14-7-1444ه؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث