حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430636585
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057701/1443
رقم الحكم:4430636585
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057701 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430636585 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439057701 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الدوائيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 12/ 12/ 1442هـ صادرة عن الموثق/ (...)) 2- (...) الهوية الوطنية (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 12/ 01/ 1444هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أعمال كرتونية وطباعة وتاريخ ابتداء التعامل 1440/02/14هـ بثمن إجمالي قدره (18.6375) مائة وستة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعى عليه المبيع، ومدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (اتفق موكلتي مع المدعى عليها على أعمال طباعة للأدوية وتم أنجاز الاعمال على طلب المدعى عليها وتسلم جزء والأخر لم تستلمه)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/03/14هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مصادقة. واختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (126,785) مائة وستة وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال قيمة الأعمال التي لم تقم باستلامها). وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها عدة جلسات وفي تاريخ 29/ 11/ 1443هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى جاء فيه: (أن المدعى عليها شركة دوائية تقوم بصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، بطريقة آلية ومن غير تدخل بشري وذلك منذ بداية التصنيع وإلى مرحلة التغليف أو التعليب، ويستدعي نشاط المدعى عليها سابق الذكر التعاقد مع معامل لطباعة عبوات الأدوية، وعليه اتفقت مع المدعية على أن تقوم الأخيرة باستنساخ العبوات التي قدمت من المدعى عليها كعينات، بعد أن تم الاتفاق مع المدعية على الثمن والعدد قامت المدعية بتوريد أول دفعة من العبوات، وتفاجأت المدعى عليها أن العبوات تختلف عن المتفق عليه من حيث أبعاد العبوة بالإضافة إلى مخالفتها للعرف السائد في هذا الشأن، حيث إن غالبية العبوات المصنعة من قبل المدعية وجد فيها اعوجاج كبير يمنع من استخدامها في خطوط التشغيل الآلية كما أن الصمغ منتشر داخلها، وهو أمر لا يمكن القبول به كون المنتجات أدوية وعلاجات بشرية لا يجوز أن توضع في عبوات مملوءة بالصمغ أو أي ملوثات أخرى، ومما لا يخفى أن وجود أي ملوثات في عبوات الأدوية هو أمر مخالف للاشتراطات الحكومية المفروضة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وقامت المدعى عليها فور ذلك بمخاطبة المدعية بطلب وقف جميع أعمال التصنيع أو التوريد لأي من المنتجات نظراً للإشكالات التي ظهرت في الكميات الموردة، وباطلاع المدعية على هذه المطالبات أقرت بوجود الأخطاء المصنعية واعتذرت عما وجد من خطأ صادر منها، وذلك بموجب بريدها الإلكتروني المرسل المدعى عليها نظراً لعدم امتثال المدعية لتعديل العيوب الواردة في منتجاتها، ولاستحالة استعمال المنتجات المسلمة؛ قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية لمطالبتها باسترجاع جزء من العبوات المعيبة، كما تم التواصل مع أحد مندوبيهم إلا أن المدعية امتنعت عن التجاوب، وفيما يتعلق بالمرفقات المقدمة من المدعية والمتمثل في عرض السعر والتي قامت المدعية بالتأشير فيها إلى أن المطبعة غير مسؤولة عن المطبوعات المنجزة بعد مضي يومين من إنجازها أو تأجيل تسليمها للعميل، فإن عرض السعر المرفق والمتضمن البند المذكور ليس عرض السعر محل الدعوى كونه مؤرخ بتاريخ لاحق على أمر الشراء، هذا من جانب ومن جانب آخر، وحتى وإن افترضنا وجود مثل هذا البند في عرض السعر محل الدعوى فبقراءة البند المتضمن ما نصه المطبعة غير مسؤولة عن المطبوعات المنجزة بعد يومين من إنجازها أو تأجيل تسليمها للعميل ، نجد أن لا علاقة له من قريب أو من بعيد بتحديد زمن لفحص المنتجات بعد استلامها، ولا علاقة له بالمنتجات المستلمة؛ بل يحدد مدة زمنية لإخلاء مسؤولية المطبعة بعد إتمام الطباعة وعدم الاستلام والذي لا يمثل بأي حال واقع الدعوى، خصوصاً وأن الدعوى الماثلة تتعلق بمطبوعات لم يتم إنجازها أو تسليمها المدعى عليها، وتم إيقافها قبل تجهيزها لعيوب مصنعية في الدفعات المسلمة، وقامت المدعى عليها بسداد قيمة جميع العبوات المستلمة من قبلها حيث سددت مبلغاً قدره (75,319) ريال بما فيها العبوات التالفة، ولم تمتنع المدعى عليها سوى عن سداد (3,159) ريال والتي تقابل جزء بسيط من العبوات التالفة والتي طلبت استردادها وفق الفقرة السابقة، وأما بقية العبوات وقيمتها من مطالبة المدعية (110,508) ريال لم يتم تسليمها للمدعى عليها، واختتم مذكرته بطلب رد الدعوى، مع الاحتفاظ بالحق الكامل بحقها بمطالبة المدعية بالتعويض عما لحقها من ضرر نتيجة هذا العقد) وأرفق صورة لرسالة عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 26/3/2019م وخطاب شكوى حول المواد المسلمة موجه للمدعية محرر بتاريخ 25/03/2019م ورسالة عبر البريد الإلكتروني من المدعية للمدعى عليها تفيد أن الكمية جاهزة للتسليم وأنهم على استعداد لحل مشكلة المنتجات. وفي تاريخ 23/ 01/ 1444هـ قدم وكيل المدعية رداً على جواب المدعى عليها وجاء فيه: (أن المدعى عليها أقرت بوجود التعامل، وأن محل الخلاف هو بأن هناك عيوب مصنعية للبضائع الموردة، بينما لم تقدم أي دليل يثبت صحة تلك المزاعم بل أن التقرير المرفق من قبلها من صنع يدها وليس من جهة ذات خبرة كما لم تحدد وتثبت بأن البضاعة هي التي تخص المدعية، وما أرفقته بشأن البريد الإلكتروني الصادر من المدعية لا يثبت بوجود العيب بل أنه عام ولم يحدد بأن الخلل والمشاكل من البضاعة الموردة، وقد نصّت كافة العروض المعمّدة لتصنيعها وتوريدها على نص: المطبعة غير مسؤولة عن البروفات المنجزة في حال تأخير اعتمادها من قبل العميل لمدة تزيد عن يومين، ويلتزم العميل بسداد المطالبة بالتكاليف الخاصة بهذه البروفات..، والمطبعة غير مسؤولة عن المطبوعات المنجزة بعد مضي يومين من إنجازها أو تأجيل تسليمها للعميل . فمن خلال هذا النص الموافق عليه الطرفين يتضح اتفاقهما على تحديد مدة زمنية للاعتراض على الطلبيات في حال وجود أي عيوب كما أن الطرف الآخر ملزم بدفع قيمة وتكاليف هذه المطبوعات المنجزة في حال تأخر استلامها، مما يؤكد استحقاق المدعية لقيمة هذه المطبوعات الموردة والمنجزة حسب تعميدها، كما أن جميع تلك التعميدات جاءت بعد المرفقات المزعوم بوجود عيوب، وعدم استلام المدعى عليها للمطبوعات لا يخلي مسؤوليتها من سدادها لقيمتها بل أنه حسب عرض السعر المعمّد تضمن موافقة الطرفين على ما جاء فيه من شروط بأن الاعتراض خلال يومين فقط بينما المدعى عليها تضمن في بريدها المقدم (يرجى إيقاف جميع طلبات الشراء لحين التأكد من قبلنا)، والذي لا يشير فيه لأي عيوب أو مشاكل في البضائع بل هو نص عام يتعلق بإيقاف التوريد فقط لحين التأكد من قبلهم، ومما يدل على سلامة المنتجات من العيوب. واختتم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع ما عمدته لموكلتي والبالغ قدره (126.785) مئة وستة وعشرون ألف وسبعمائة وخمسة وثمانون ريال) وأرفق خمسة عروض سعر من المدعية إلى المدعى عليها مختم بختم الطرفان بتاريخ 2019/03/27هـ وأخر بتاريخ 2019/05/02م واخر بـ 2019/04/16م وبـ 2019/04/09م وبـ 2019/03/27م، كما أرفق عدة خطابات موجهة للمدعى عليها تتعلق بطلب استلام المواد المصنعة. وفي تاريخ 03/ 02/ 1444هـ قدم وكيل المدعى عليها رده وجاء فيه: (أن المدعية قدمت مجموعة من أوامر الشراء الغير متعلقة بالدعوى، والصحيح أن استمرار التعامل بين الطرفين بينة للمدعى عليها لا عليها، وذلك من وجهين، الأول أن فيه إثبات لإقرار المدعية بأن الإشكال في التصنيع كان من جهتها وإلا لرفضت التعامل مجدداً مع المدعى عليها، ومن وجه ثاني فهو بينة للمدعى عليها بدلالة فعلها فلو كانت المدعى عليها مبطلة لما تعاقدت على دفعات أخرى وأدت التزاماتها عنها، حيث إن المدعى عليها قامت بسداد قيمة كل الطلبات التي لم يرد عليها أي مشاكل، وما ذكر من قبل المدعية من أن هناك اتفاق بين الطرفين على تحديد مدة للاعتراض على المنتجات فنجيب عنه بأن ذلك غير صحيح والصحيح أن النص عائد للمطبوعات المنجزة ، ولا تكون كذلك إلا بموافقة لما اتفق عليه الطرفان، أما أن تقدم مطبوعات تالفة وتدعي بنفي مسؤوليتها عنها فهذا نوع من العبث، ثم إن التاريخ المذكور هو تاريخ العرض، وليس تاريخ تسليم البضاعة، ثم إن الدلالة الوحيدة للنص المذكور أنه لم يحدد مدة زمنية لإخلاء مسؤولية المطبعة بعد إتمام الطباعة وعدم الاستلام لسبب عائد لمن طبعت له، والذي لا يمثل بأي حال واقع الدعوى، خصوصاً وأن الدعوى الماثلة تتعلق بمطبوعات لم يتم إنجازها أو تسليمها للمدعى عليها، وتم إيقافها قبل تجهيزها لعيوب مصنعية في الدفعات المسلمة، علماً أن المدعية لم تجب عن هذا التفصيل في جوابها لكي تلزم موكلتي بتقديم البينة والتي هي حاضرة لديها). وفي جلسة 08/ 03/ 1444هـ سألت الدائرة المدعي وكالة عن مطالبته وهل هي متعلقة بالمطالبة بقيمة العينات البروفات التي يذكر أنها سلمت للمدعى عليها أو المطالبة بقيمة التوريدات للمنتج النهائي فذكر أنه يطالب بقيمة المنتج النهائي، ثم سألته الدائرة عن قيام موكلته بتسليمه للمدعى عليها من عدمه؟ فذكر أن موكلته قامت بتسليم البعض للمدعى عليها ولم يتم تسليم البعض الأخر لكون المدعى عليها رفضت استلامه لادعائها بأنها معيبة ثم قرر حصر مطالبته بقيمة البضائع التي لم تستلمها المدعى عليها وهي بذات المبلغ الوارد بلائحة الدعوى، ثم سألته الدائرة عن مكان وجود تلك البضائع حالياً؟ فقرر أنها عند موكلته وحالتها سليمة ولا يوجد فيها أي عيب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر أن العبوات التي لم يتم تصنيعها قيمتها (110.508) ريال، وموكلته لم تستلمها؛ إذ أن العينات التي تم استلامها أولاً من المدعية وجدتها موكلته معيبة، وعليه قامت بإخطار المدعى عليها بموجب بريد إلكتروني بتاريخ 26/ 03/ 2019م وتضمن وقف جميع التصنيع والتوريد لوجود عيب، وقد قبلوا ذلك بموجب البريد في 28/ 04/ 2019م واعتذروا عن وجود الأخطاء، ثم سألته الدائرة عما انتهت إليه العينات فذكر أن موكلته قامت بتسليم مبالغها، ونظراً لانتهاء وقت الجلسة عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 29/ 03/ 1444هـ وذكر وكيل المدعية أن قيمة البضاعة الجاهزة للتسليم للمدعية قدرها (110.508) ريالات ويحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسدادها، ثم طلبت منه الدائرة بيان أنواع وكميات التي لم تسلم للمدعى عليها فذكر أنه يطلب مهلة لذلك، وعليه قررت الدائرة إمهاله على أن يقدم ما سبق خلال خمسة أيام وفي حال تخلفه فستجري الدائرة المقتضى النظامي حيال التخلف؛ إذ أن بيان ما سبق من لازم تحرير الدعوى. وفي 1444/03/29هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ذكر فيها: تطالب المدعية المدعى عليها وفقاً لأمر الشراء حسب التعميد رقم (...) مرفق1 وذلك بطلب من المدعية بتصنيع وتوريد البضاعة المذكورة في طلبها والتي بلغت إجمالي هذه الطلبيات بقيمة (240.927.75) ريال، وجهّزت المدعية جزء من هذه الطلبيات بإجمالي قدرة (110.508) ريال، حسب التعميد رقم (...) والموقع والمختوم من قبل المدعى عليها، وحينما انتهت المدعية من تجهيز هذه البضاعة وبعد الاجتماع المنعقد مع المدعى عليها ومع موظفها ((...) – مدير المشتريات لدى المدعى عليها بتاريخ 12/06/2019م) (مرفق المراسلات بالبريد الإلكتروني عن طريق البريد) وحسب ما تم الاتفاق عليه سيتم استلام هذه البضائع وسداد قيمتها، إلا أن المدعية عانت من جراء المماطلة والتسويف دون وجه حق، مما كبدها تكاليف تصنيع هذه المنتجات والتي صنّعت وجهزت بأمر وتعميد من المدعى عليها، فالمدعية لا تطالب بكامل قيمة التعميد، بل حددت هذه المنتجات المصنّعة والجاهزة للاستلام ولكن المدعى عليها أخلت بوعدها والتزامها دون وجه حق. • حاولت المدعى عليها بعدة مزاعم بأن هناك خلل ونحوه وهذا غير صحيح جملةً وتفصيلاً ولم تقدم بينه من المدعية تقر بوجود عيوب كما تزعم بل كيفت على حسب ما تحاول الدفع به وهذا مردود عليها، بل أن البريد المستند عليه والصادر من قبلهم بطلب إيقاف الطلبيات جاء من بعد تعميدها لهذه الطلبية والتي أنهت وأنجزت المدعية جزء منها وهو المطالب فيه، كما أن الطرفان اجتمعا بعد هذا البريد بشهر رمضان المبارك لعام 2019 أي بعد هذا البريد الوارد منها واتفق الطرفان على أن يتم استلام البضاعة الجاهزة وتسليم قيمتها بعد العيد بتاريخ 12/06/2019 ولم تستلم طوال هذه المدة رغم المراسلات ولم تبرر أو تجيب على هذه المراسلات حسب الاجتماع، أيقبل منطقاً وعقلاً أن يكون هناك مشاكل وعيوب ولا تذكرها المدعى عليها أو تشير فيها لموكلتي وأن تحددها في حينها ؟؟ بل أن جميع ذلك يؤكد عدم صحة ما تدفع به، بغيةً لإسقاط الحق المستحق والثابت. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ البضاعة المسلّمة والبضائع الجاهزة للاستلام بإجمالي وقدرة (117,596.456) ريال. وفي جلسة 28/ 04/ 1444هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن قيام موكلته باستلام الطلبات المتعلقة بأمر الشراء رقم (...) والتي أوردها وكيل المدعية مفصلة في طلبه المقدم بتاريخ 07 / 04 / 1444هـ فذكر بأن موكلته لم تستلمها، ثم سألته الدائرة عن المواد التي لم تستلم والتي بينها وكيل المدعية في مذكرته قيمتها؟ فذكر بأنها وفق ما ورده وكيل المدعية إذ أنه قيمتها الإجمالية (110.080) ريال، وبسؤاله عن عدم استلام موكلته بتلك البضائع فذكر أنه لوجود عيوب في التصنيع وفق ما بينه في مذكراته السابقة، ثم قررا طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه رفعت الجلسة للدراسة. وفي 1444/04/07هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جواباً لطلب الدائرة لتقديم الطلبات الواردة من المدعى عليها والطلبات المنجزة نبين الكمية بصيغة الوورد على النحو التالي: 1. كمية مطلوبة (ميجاموكس 1 جم قرص، كود الصنف JPI 6982 مصر حسب أمر الشراء رقم (...) إجمالي الكمية المطلوبة 800.000 إجمالي الكمية، واجمالي الكمية الجاهزة للتسليم بعدد 536800، بسعر وحدة 0.107 ريال، ليصبح مبلغ الصناديق الجاهزة 57437.60 ريال.2.كمية مطلوبة(ميجاموكس 228.5 باودر (عينة مجانية)، كود الصنف JPI 6945 مصر أمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة25000 وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 27000 بسعر وحدة 0.117 ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 3159 ريال. 3. كمية مطلوبة ميجاموكس 228.5 باودر، كود الصنف JPI 6943 مصر أمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 100000، وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 48000 بسعر وحدة 0.117 ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 5616 ريال.4. ميجاموكس 457 باودر (عينة مجانية)، كود الصنف JPI 6965 مصر أمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 25000،وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 27000 بسعر وحدة 0.117 ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 3159 ريال. 5- ميجاموكس 457 باودر، كود الصنف JPI 6963 مصر أمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 700000وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 351600 بسعر وحدة 0.117 ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 41137.20 ريال، ليصبح إجمالي قيمة الكمية الجاهزة 110.080 ريال. وفي جلسة 10/ 05/ 1444هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن بيان رأي موكلته في الكميات غير المستلمة من المدعية وقيمتها التفصيلية فذكر أنها وفقاً لما أورده المدعي وكالة في مذكرته المقدمة في 07/ 04/ 1444هـ إلا أن قيمة الكمية هي مائة وعشرة آلاف وخمسمائة وثمانية ريالات وبعد اطلاع الدائرة على البيانات للكميات التي لم تسلم للمدعى عليها وعلى ما ورد في أمر الشراء المترجم تبين للدائرة أن المدعي لم يحرر وصفه للكميات التي لم تسلم وبسؤاله عما حوته مذكرته المشار لها في محضر هذه الجلسة من أنه لم يقدم فيها وصفاً للكميات التي لم تسلم فأجاب بأنه يتمسك بما صادق عليه وكيل المدعى عليها في الكميات الجاهزة وكميتها وقيمتها وبسؤاله عن معنى كلمة (باودر عينه مجانية) في بعض الكميات التي لم تسلم وفقاً لما ذكره في مذكرته فذكر أنها كميات مجانية تسلم إضافة على الكمية المطلوبة في أمر الشراء وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق قررت الحكم بعدم قبول الدعوى. ثم بتاريخ 1444/06/18هـ قدم وكيل المدعية طلب اعتراض على الحكم، وعليه قضت دائرة الاستئناف بإلغاء الحكم الصادر وإعادة القضية إلى الدائرة مصدرة الحكم للنظر فيها موضوعاً. وعليه الدائرة عقدت جلسة في 1444/07/22هـ وبعد ورود الدعوى من دوائر الاستئناف وبعد اطلاع الأطراف على ما تضمنه صك الحكم طلبت الدائرة من المدعي وكاله إعادة ترجمة أمر الشراء حيث أن يظهر الترجمة المقدمة غير دقيقة فالتزم بذلك وذكر بأنه سيقوم بإيداع الترجمة في هذا اليوم ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن التعاملات بين الطرفين فذكر بأنه توجد هناك بعض التعاملات كما أن المدعية أقرت بذلك وقد جرت التعاملات اللاحقة دون وجود إشكالات ولو كانت موكلتي ممتنعة عن أداء حق تعتقد المدعية لما قامت المدعية بالتصنيع لموكلتي مجددا والدخول في علاقة مجددا مع شخص تدعي إخلاله بواجباته التعاقدية ثم استفصلت الدائرة من الطرفين عن الدعوى المحكوم باعتبارها كأن لم تكن في هذه الدائرة وبعد تزويد المدعى عليه وكاله لبيانات تلك الدعوى تبين أن قيدها في نظام تقاضي هو بالرقم (408016407) ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ذات اليوم قدم وكيل المدعية ما طلب منه وذكر: لكميات المصنّعة حسب أمر الشراء والتي تبين الكميات الجاهزة للتسليم والمبنية من أمر الشراء وبيانها على النحو الآتي:1. البند رقم (2) في أمر الشراء: كمية مطلوبة (ميجاموكس 1 جم أقراص، -أمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 800.000 مقاس 145.0* 14.0* 78.0 ملم. وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 536800 بسعر وحدة 0.107ريال ريال للحبة ليصبح مبلغ 57437.60 ريال للكمية الجاهزة. 2. البند رقم (6) في أمر الشراء: كمية مطلوبة (ميجاموكس 228.5 إف إم اس صندوق 70ملم المقاس 59.5*95.5*129 ملم، لأمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 25000 وحدة وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 27000وحدة بسعر وحدة 0.107ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 3159 ريال. 3. البند رقم (5) من أمر الشراء: كمية مطلوبة (ميجاموكس 228.5 اس يو اس اورج صندوق 70 ملم المقاس 128.5*59.5*59.5 ملم، لأمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 100000 وحدة. وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 48000 بسعر وحدة 0.107ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 5616 ريال. 4. البند رقم (8) من أمر الشراء: كمية مطلوبة (ميجاموكس 457 اس يو اس، لأمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 25000 وحدة، وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 27000 بسعر وحدة 0.107ريال ليصبح مبلغ الصناديق الجاهزة 3159 ريال. 5. البند رقم (7) من أمر الشراء: كمية مطلوبة (ميجاموكس 457 اس يو اس اورج صندوق 70 ملم إل المقاس 128.5*59.5*59.5 ملم، لأمر الشراء (...) إجمالي الكمية المطلوبة 700000 وحدة. وإجمالي الكمية الجاهزة للتسليم 351600 بسعر وحدة 0.107ريال مبلغ الصناديق الجاهزة 41137.20 ريال، بإجمالي 110.080 ريال من أصل إجمالي الكميات المطلوبة البالغ قيمتها (240.927.75) ريال. وفي جلسة 1444/07/23هـ ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث إن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة البضاعة الجاهزة للتسليم وقدرها (110.508) مائة وعشرة الاف وخمسمائة وثمانية ريالات، بناء على اتفاق التوريد المسبق بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها أمر شراء صادر من المدعى عليها، وبما أنه لا منازعة بين طرفي الدعوى على التعاقد بينهما وفقا لأمر الشراء إلا أن المدعى عليها تدفع بوجود العيب في البضاعة وبأنها لم تكن وفقا للمواصفات الطلوبة، ولما كان حقيقة العقد المبرم بين الطرفين أنه عقد استصناع الذي هو من العقود اللازمة بين الطرفين وهو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة، ولما لم يثبت للدائرة وجود فسخ للعقد المبرم بين الطرفين؛ مما تلزم معه الدائرة طرفي الدعوى إتمامه وإنفاذه وفقا لأمر الشراء الصادر من المدعى عليها والتي استبعدت الدائرة بموجبه بعض الكميات التي تطلبها المدعية ولم ترد فيه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفعت به المدعى عليها من إخبارها للمدعية عبر البريد بإيقاف جميع طلبات الشراء من قبلها إذ أن هذا الطلب لم يلق موافقة من المدعية وبالتالي لا أثر له، كما أن نص البريد على إيقاف جميع التعاملات بين الطرفين وقد استمرت بعد ذلك بإقرار المدعى عليها؛ مما يدل – في حال ثبوت صحة ما تدعيه- على قبول المدعى عليها لأعمال المدعية، كما لا ينال مما انتهت إليه ما دفعت به المدعى عليها من وجود عيوب واختلاف في المواصفات إذ أن المدعى عليها لم تستلم تلك البضائع بل أنها تدفع بعدم تصنيع المدعية للبضائع، وبالتالي فإن هذا الدفع سابق لأوانه؛ مما تنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى إلزام الطرفين وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: إلزام/ شركة (...) السجل التجاري (...) بأن تسلم لــ/ شركة (...) الدوائية السجل التجاري (...) الأصناف التالية: 1- عدد 536,800 علبة ميجاموكس 1 جم قرص، مقاس 145.0* 14.0* 78.0 ملم،كود الصنف JPI 6121 مصر. 2- عدد 25,000 علبة ميجاموكس باودر، المقاس 59.5*59.5*129 ملم، كود الصنف JPI 2940 مصر. 3- عدد 48,000 علبة ميجاموكس 457 اس يو اس اورج صندوق 70 ملم، المقاس 128.5*59.5*59.5 ملم 4- عدد 25,000 علبة ميجاموكس 457 اس يو اس، صندوق 70 مل، المقاس 59,5*59.5*129 ملم،كود الصنف JPI 2933 مصر. 5- عدد 351,600 علبة ميجاموكس 457 اس يو اس اورج صندوق 70 ملم إل المقاس 128.5*59.5*59.5 ملم، كود الصنف JPI 6111 ثانيا: إلزام/ شركة (...) الدوائية السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (105,544.80) مائة وخمسة آلاف وخمسمائة وأربعة وأربعون ريالا وثمانون هللة. والله الموفق.