حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430621099

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470662088/1444
رقم الحكم:4430621099
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470662088 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430621099 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470662088 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعه (...) لأعمال الطرق الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وانشاء بناء وذلك في (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1/٠٦/1438هـ الموافق 28/٠٢/2017م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 18/٠٧/1438هـ الموافق 15/٠٤/2017م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1/٠٦/1438هـ الموافق 28/٠٢/2017م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (٥٦) في ٨/٠٧/1438هـ الموافق 5/٠٤/2017م بمبلغ قدره (٣٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢١٦) في 22/٠٦/1438هـ الموافق 21/٠٣/2017م بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢٠٥) في 21/٠٦/1438هـ الموافق 20/٠٣/2017م بمبلغ قدره (٧,٣٦٠.٠٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وستون ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 14/07/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 21/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعي السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعي قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة عبر منصة تراضي ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكله على الدعوى هي ثلاث شيكات على مطبوعات مصرف (...) مجموعها هو مبلغ المطالبة وقد ذكر بأن هذه الشيكات من دون رصيد، ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (69360) تسعة وستون ألف و ثلاثمائة وستون ريال،عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ضبطه في وقائع هذه الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب بإلزام المدعى عليها بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٦٩,٣٦٠.٠٠) تسعة وستون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال، يُمثِّل قيمة توريد وتركيب وانشاء بناء ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي ثلاث شيكات على مطبوعات مصرف (...) مجموعها هو مبلغ المطالبة وقد ذكر بأن هذه الشيكات من دون رصيد ؛ واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "1- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..." ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مجموعه (...) لأعمال الطرق سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغ وقدره (69360) تسعة وستون ألف و ثلاثمائة وستون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث