حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430637211

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470462632/1444
رقم الحكم:4430637211
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470462632 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430637211 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470462632 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعية شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...) تقدمت بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولد كهربائي (...)لمدة (45) يوم وقيمة الأجرة اليومية (٤٦٦.٦٦) أربع مئة وستة وستون ريال سعودي وستة وستون هلله بدون ضريبة، بثمن إجمالي قدره (٢٠،٩٩٩.٩٧) عشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وسبعة وتسعون هلله، إلا أن المدعى عليها لم تسلم المولد إلا بعد 67 يومًا وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م، أي (67) يومًا، (35،956.15) ريال، سددت منها المدعى عليها مبلغًا قدره (1،609.10) ريال،والمتبقي (٣٤،٣٤٧.٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة هللة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٤،٣٤٧.٠٥) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي وخمسة هلله، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م إلى ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦،٥٠٠.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال سعودي " انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضيةوحضر وكيل المدعية (...) , (...)الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن شركة (...) المحدودة بالوكالة الصادرة من الموثقين برقم (...) وتاريخ (...) وحضرت المدعى عليها أصالة (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وسؤالها الجواب، أجابت بقولها: "ما ذكر من الاتفاق والقيمة فصحيحة، إلا أنه لم يذكر أنه بضريبة أو بدون ضريبة، واستلمت المولدات بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ ثم بتاريخ 1443/08/28هـ احترقت المولدات، ولم تأت المدعية لأجل الصيانة ولم تعمل المولدات بعد ذلك، وأنا لا أذكر متى أخذوها" هكذا أجابت. وبسؤال المدعي عن ما ذكرته المدعى عليها من احتراق المولدات، أجاب بقوله: "أنا لا أعلم عن هذا، ويجب على المدعى عليها إخطارنا في حال تعطل المولدات كتابة حسب العقد" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليها هل أخطرتم المدعية بالحريق، أجابت بقولها: "نعم، أخبرنا المندوب التابع لهم" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليها عن بينتها على احتراق المولدات، أجابت بقولها: "أطلب مهلة لذلك" هكذا قالت. ولحينه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر (...) المدونة بياناته أعلاه ولم تحضر المدعى عليها رغم حضورها في الجلسة الماضية وبسؤال المدعي هل طلبتم من المدعى عليها إعادة العداد بعد انتهاء المدة المتفق عليها؟ أجاب بقوله: "لا، لم نطلبها، ونحن اتفقنا أنها إن لم تعد المعدة في الوقت المحدد فإن التمديد ضمني بنفس القيمة" هكذا قال. وبسؤاله بعد مضي المدة المحددة، هل أنتم من أخذتموها أم أعادتها، قال: "بل هي أعادتها لنا" هكذا قال. وبسؤال المدعي هل استلمتم إخطار من المدعى عليها على طلب التمديد؟ أجاب بقوله: "لا، لم نستلمه" هكذا قال. وبسؤاله، هل أعيد المولد بحالة سليمة؟ قال: "حسب الأوراق التي عندي نعم" هكذا قال. وبسؤال المدعي بيناته على دعواه، قال: "بيناتي هي: 1- العقد رقم (3222220003-00) بتاريخ 2022/02/12هـ 2- محضر تسليم معدة بتاريخ 2022/02/13م 3- محضر استلام المعدة بتاريخ 2022/04/20م 4- كشف حساب صادر من موكلتي. 5- فواتير." هكذا قال. وبالاطلاع على العقد وجدت مكونًا من صفحة واحدة وفيه إحالة على ثلاث ملحقات (ملحق للشروط، وملحق استلام، وملحق تسليم) وبسؤال المدعى عليه عن التوقيع الموجود على محضر التسليم (4) أجاب بقوله: "هو توقيع تابع لموكلي، ولا يوجد توقيع للمدعى عليها" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن الفواتير؟ أجاب بقوله: "أصدرنا فاتورتين لشهرين، وحين أعادت المعدات خصمنا بقية الشهر (الفاتورة الصفراء)" هكذا قال. وحيث لم تحضر المدعى عليها حتى نهاية وقت الجلسة، فقد رفعت الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى حضر فيها وكيل المدعية (...) المثبتة هويته ووكالته في النظام وبعد المداولة أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بقيمة أجرة مولد كهربائي، ولما كان أساس هذه المطالبة عملًا تجاريًا أصليا، والطرفان تاجران واستنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعية أقامت دعواها تطلب قيمة أجرة المعدة لسبعة وستين يومًا، وأقرت المدعى عليها بالعقد وبقبضها المعدة في تاريخ العقد ومقدار ما دفعته من الأجرة، وبما أن النظر في دعاوى الأجرة ينقسم إلى قسمين الأول: مقدار الأجرة، فقد جاء في العقد بين الطرفين أن الأجرة لخمس وأربعين يومًا، وأن الأجرة لهذه المدة تبلغ (24،149.70) ريال، والأجرة اليومية (536.66) ريال، وبما أن الطرفين اتفقا في العقد في الفقرة (4-3) منه على أن عدم تسليم المعدة في وقتها يعد تمديدًا للعقد بنفس الأجرة السابقة، ولأن هذا الشرط يعد من الشروط الجائزة، حيث قال المرداوي في التنقيح: "(وإن أكراه ‌دابة ‌وقال إن رددتها اليوم فبخمسة وغدا فبعشرة، أو أكراه عشرة أيام بعشرة وما زاد فلكل يوم كذا) صح" مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة هذا الشرط، وأن الأجرة اليومية للمعدة (536.66) ريال، لطوال مدة العقد. الثاني: مدة العقد، فقد جاء في العقد بين الطرفين أن مدة العقد (45) يومًا وأنه يتمدد العقد لحين تسليم المعدة، ولئن كان الواجب من حيث الأصل على المستأجر رفع يده عن العين المؤجرة فقط، فإنه إن اتفق الأطراف على أن إعادة العين المؤجرة تكون على المستأجر فهو شرط صحيح يعمل به، فقد قال البهوتي في الكشاف: "(وإذا انقضت المدة) أي: مدة الإجارة، أو استوفى العمل من العين المؤجرة (رفع المستأجر يده) عن العين المؤجرة (ولم يلزمه) أي: المستأجر (الرد، ولا مؤنته، كمودع) لأنه عقد لا يقتضي الضمان، فلا يقتضي الرد ولا مؤنته، بخلاف العارية. وفي "التبصرة": يلزم المستأجر ‌رد ‌العين ‌المؤجرة إذا شرط عليه"، ولأن القول قول المالك في رد العين المؤجرة، قال البهوتي في الروض "(و) يقبل قوله أيضا في (رده)؛ بأن ‌قال ‌المرتهن: رددته إليك، وأنكر الراهن، فقوله؛ لأن الأصل معه، والمرتهن قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد؛ كالمستأجر"، وقال في الكشاف: "(ولا تقبل دعواه) أي: المستأجر (الرد) أي: رد العين المؤجرة إلى مالكها، إذا أنكره (إلا ببينة لأنه قبضه) أي: المؤجر (لمنفعة نفسه) فهو (كالمرتهن والمستعير) والمضارب" وقد اشترط الطرفان في العقد بينهما (11) أن المتعين في الاستلام هو توقيع المالك فقط على محضر الاستلام، وعليه ولما سبق كله، فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استئجار المدعى عليها للمولد محل الدعوى مدة (67) يومًا، بأجرة يومية قدرها (536.66) ريال، بمجموع (35،956.22) ريال، وحيث أقرت المدعية بأن المدعى عليها سددت مبلغ (1،609.10) ريال، فالمتبقي (34،347.05) ريال. ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعية من احتراق المولدات، فهو دفع مرسل لم تحضر له المدعية أي بينة بعد استمهالها له، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بعون الله تعالى بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...)، ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالًا وخمس هللات (34،347.05) ريال للمدعية شركة (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...). هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِق بهذا الحكم في هذا اليوم وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا - بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية لكون القضية من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث