حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430602409

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077122/1444
رقم الحكم:4430602409
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077122 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430602409 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لإنتاج الأكياس الورقية المدعى عليه: مؤسسة (...) للطباعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد من الماكينات والآلات؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست مئة ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م، ودفعة قدرها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (حوالة)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٣٠/٢/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، كما تشير الدائرة بأنه قد تم إرفاق اللائحة محررة قبل هذه الجلسة بيوم بعد نهاية الدوام مرفق معها عدد من المرفقات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إيداع مذكرة مجدولة ومرتبة تتضمن كافة المستندات على صحة دعواه، وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة، وعلى المدعى عليه الجواب عن الدعوى بمدة مماثلة فاستعدا الطرفان بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٩/٤/١٤٤٤هـ حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة ذكر بأنه يوجد خلل تقني قد منعه من تقديم جوابه ويطلب مهلة إضافية لتقديمه فأفهمته الدائرة بأن له تقديمه عن طريق ايميل الدائرة في حال التعذر: (...)؛ ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم الخطاب الصادر والمذكور لدى محكمة الاستئناف بتحمل المدعى عليها المبلغ محل المطالبة والذي بناء عليه رفضت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بمواجهة شركة (...) فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٤/٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضور لحضوره المدعى عليه أصالة – والمثبت بياناتهم في ملف القضية- وبسؤال المدعى عليه عما طلب الأجل من أجله قدم مذكرة جاء فيها ما نصه: (ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فلا تربطنا أي علاقة بالمدعية ولا تربطنا أي علاقة بشركة ميس ولم يسبق التعامل مع أي منهما ولا نعرفها ولا تعرفنا، وبالنظر إلى البينات التي تحتج بها المدعية لا تخصنا وحجتها قاصرة على أطرافها سواء ما ورد بصك الحكم في الدعوى بين المدعية وشركة (...) أو خطاب التنازل الصادر عن المدعية لصالح شركة (...) فلسنا طرف في النزاع بينهما، وبشأن الحوالة التي تحتج بها المدعية فالحاصل أننا اشترينا من مؤسسة (...) عدد ماكينتين بقيمة مائة ألف ريال، وتم السداد على الحساب المرسل من مؤسسة (...) والبين أنه يخص المدعية، وبالتالي فكون المدعى عليها قد قامت بالسداد على الحساب المشار إليه آنفاً ليس دليلاً على العلاقة لنا بها كما ليس لنا علاقة لنا بباقي الماكينات المتفق عليها بعقد البيع المبرم مع شركة (...)، فلا يقبل إلزامنا بالمحاسبة على ماكينات لم نستلمها وليست بحوزتنا ولم نتفق عليها من الأساس، ومما يدل أيضاً على أن مؤسسة (...) هي الوسيط في عملية الشراء وأن المكائن لديها أنه بالنظر إلى الوثائق المقدمة من المدعية، عليها توقيع مندوب مؤسسة (...) والذي جاء فيه: (استلمت الأصل لتسليمه للمصنع وإحضار سند القبض) وذلك على الشيكات"، وانتهى إلى طلب رد دعوى المدعية لذلك، وبعرض جواب وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية قدم مذكرة، ونصها: ذكرت المدعى عليها أنها لا صفة لها، ونجيب على ذلك بأن موكلتي قد تقدمت بهذه الدعوى بناء ما تضمنه صك الحكم المكتسب للقطعية رقم (٤٣٦٦٨٣٤٥) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، حيث أن موكلتي سبق وأن تقدمت بدعواها ضد شركة (...)، وأجابت شركة (...) على هذه الدعوى بأن المدعى عليها هي من استلمت المتبقي من الآلات وأن الدفعة الأخيرة مستحقة في ذمتها، واستندت إلى حوالة تمت وقت نظر الدعوى من المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مائة ألف ريال، كذلك استندت الى خطاب مؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٩م يتضمن عدم الممانعة من استلام شيك بقيمة (٤٠٠,٠٠٠ ريال) ريال من المدعى عليها، وبناء على ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المذكور آنفاً والمتضمن رفض الدعوى، كما أن صك الحكم رقم (٤٣٦٦٨٣٤٥) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ قد تضمن أن المبلغ محل المطالبة بذمة المدعى عليها، وأصبح حجة في مواجهتها، ولم تتقدم المدعى عليها بالتماس إعادة نظر وفقا لنص المادة (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعية، لا تصادق موكلتي على ما ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بشراء آلات من مؤسسة (...) بقيمة مائة ألف ريال، كذلك لا تصادق موكلتي على ما ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بتحويل هذا المبلغ على حساب موكلي بناء على طلب هذه المؤسسة، وعليه وبناء على ما سبق فإن موكلتي تطلب: ١- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ريال) أربعون ألف ريال تعويض عن الأضرار. ٣- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ريال) أربعون ألف ريال تعويض عن أتعاب الترافع والمحاماة، مع احتفاظ موكلتي بحقها في مواجهة المدعى عليها وشركة (...) للمنتجات الطبية المحدودة في المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أخرى ترتبت أو ستترتب على خطأهم بسبب المماطلة في السداد، سواء بالاضطرار إلى اللجوء لعقود اقتراض مرابحة أو غير ذلك، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب، ولإمهاله رفعت الجلسة، وتشير الدائرة بأنه قد جرى تبادل أطراف الدعوى للمذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقاً، وفي جلسة ١٢/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى حيث أن التعاقد كان بينه وبين مؤسسة (...)، حيث أنه قد تم شراء معدتين قيمة كل واحدة منها خمسون ألف ريال، وقد جرى سداد قيمتها وقد قُدم لرقم الحساب الخاص للمدعية ولا يعلم بأن ذلك الحساب له علاقة بالمدعية، وعليه جرى التحويل على ذلك الحساب، ويفيد ذلك الصك الصادر من الدائرة الابتدائية الأولى في الصفحة الثانية في السطر رقم ١٥ بأن ليس له علاقة في الدعوى محل النزاع وهذا إقرار من المدعية بذلك، ثم سـألت الدائرة وكيل المدعية عن الخطاب التي تقر فيه موكلته بقبولها بأخذ المبلغ من المدعى عليه فذكر بأنه يطعن بصحة ذلك الخطاب والذي قد جرى رفض حكم الدائرة الابتدائية من محكمة الاستئناف بناء عليه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ترجمة للحوالة وأفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فطلب مهلة للرجوع لموكلته، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة (...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم صفته في هذه الدعوى حيث أنه لا يوجد تعاقد بين الأطراف كما أن العقد المرفق من المدعية إنما هو بين المدعية وشركة (...)، وليس بين (...) كما أن الخطاب الذي جرى إرفاقه في هذه الدعوى والذي تطلب فيها من شركة (...) أن تستلم المستحقات من (...) قد جرى الطعن فيه لدى دائرة الاستئناف الثالثة، فكيف يستند على صفتي على ذلك الخطاب؟ وعليه فإنه قد جرى التعامل مع (...)للمقاولات وهو الذي قام بإعطائي رقم الحساب الخاص للمدعية وعليه جرى السداد مقابل الشراء من (...) للمقاولات، ولا علم لي بكون الحساب خاص بالمدعية، وبسؤال المدعي وكالة عن بيناته على الدعوى أحال إلى البينات المرفقة بملف القضية، ثم طلبت الدائرة منه الجواب عما طلب الاجل من أجله فذكر بأنه لا يقبل بيمين المدعى عليه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة؛ فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ريال تمثل قيمة بيع بضاعة عبارة عن مكائن وآلات لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة ينكر دعوى المدعية جملة وتفصيلاً ويدفع بعدم صفته في هذه الدعوى كما يدفع بعدم وجود علاقة تعاقدية بين أطراف الدعوى ويطلب رد دعوى المدعية لذلك، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات صحة دعواه العقد المبرم بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٠هـ بين المدعية وشركة (...) للمنتجات الطبية، وعدد شيكين صادرة عن طريق البنك (...) من شركة (...)، وسندات قبض صادرة على مطبوعات المدعية لصالح شركة (...)، كما قدم خطاب صادر على مطبوعات المدعية وموجه لشركة (...) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م والذي جاء فيه ما نصه:" إلى السادة شركة (...).. نفيدكم نحن شركة (...)، بأنه لا مانع لدينا من استلام الشيك الأخير.. من مؤسسة (...) وهذا إقرار منا بذلك- توقيع وختم المدعية –"، وحوالة بنكية صادرة عن طريق مصرف (...) من المدعى عليها بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠ريال يذكر بأنها تمثل دفعة مقدمة لشراء مكائن من المدعية مع تبقي دفعات من المدعى عليها وكذلك الحكم الصادر من محكمة الاستئناف- الدائرة الأولى- والتي جاء في أسبابها ما نصه:" تبين أن المدعية سبق وأن خاطبت المدعى عليها بخطابها المؤرخ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م والمتضمن بأنه لا مانع لديها من استلام الشيك الأخير بقيمة -٤٠٠.٠٠٠ريال من مؤسسة (...) وهذا إقرار منها بذلك، وقد تم تحرير الخطاب على مطبوعاتها وتوقيعه وختمه بختم الشركة المدعية، وهذا خطاب صريح بعدم الممانعة من استلام المبلغ محل المطالبة من المؤسسة المذكورة، وليس من الشركة المدعى عليها خاصة، وأن الخطاب تاريخه لاحق لتاريخ الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والطعن بتزوير الخطاب من المدعية لا يكفي لعدم الاحتجاج إذ أنه انكار مجرد لا يستند إلى دليل، وبما أن الحكم محل الاستئناف ذهب إلى غير ذلك، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاءه والحكم مجدداً برفض الدعوى، وللمدعية أن تقيم دعوى بشأن المطالبة ضد المؤسسة المذكورة إن شاءت"، وبما أن المدعي استند على الحكم في مطالبته في مواجهة المدعى عليها، وبما أن الدائرة قررت السير في الدعوى والدخول في موضوعها بناء على ما تقدم، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على البينات التي قدّمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي …) فإن الدائرة تنتهي إلى رفض دعوى المدعية وتجيب الدائرة بشكل مفصل عن المستندات المقدمة من المدعية على النحو التالي: أما ما يتعلق بالعقد المبرم بين المدعية وشركة (...) فإن من الثابت لدى الدائرة بأن ذلك ليس فيه ما يثبت وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أن العقد على فرض قبوله فإنه لا يمكن أن يستدل من خلاله على استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به المدعى عليها، وإنما يستدل به على العلاقة بين أطراف الدعوى، وبما أن المدعى عليه وكالة قد دفع بعدم علاقة المدعى عليها بذلك العقد أساساً، وأيضاً بعدم علاقتها مع المدعية، فإن الدائرة تنتهي إلى سقوط هذا المستند، وأما بخصوص الشيكات وسندات القبض المقدمة من المدعية فإن الدائرة تجيب: بأن تلك السدادت ليس فيها ما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة من المدعى عليها؛ لاسيما وأنها صادرة من شركة (...) للمدعية وليس من المدعى عليها، وأما بخصوص الخطاب الصادر على مطبوعات المدعية والموجه إلى شركة (...) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م، فإن الدائرة تجيب: بأن ذلك الخطاب إنما هو صادر على مطبوعاتها وموقع ومختوم بختمها وليس فيه ما يدل على قبول الشركة المشار إليها آنفاً بقبول تحويل الحق إلى المدعى عليها، كما أن المدعى عليها تدفع ابتداءً بعدم العلاقة بينها وبين شركة (...) فضلاً عن قبول ذلك الخطاب من عدمه، كما أن الدائرة تجيب بأن المدعية قد طعنت بعدم صحة ذلك الخطاب أساساً مما تنتهي الدائرة إلى عدم اعتبار ذلك المستند بينة موصلة للحق المطالب به، وأما بخصوص استناد المدعية على الحوالة الصادرة من المدعى عليها، فإن الدائرة تجيب: بأن مجرد الحوالة لا يعني استحقاق الحق في ذمة المدعى عليها لاسيما وأنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين ليتبين من خلاله معرفة سبب ذلك التحويل من عدمه، لاسيما وأن المدعى عليها تدفع بأن شراءها كان عن طريق مؤسسة (...) للمقاولات وقد جرى التحويل بناء على طلب المؤسسة المشار إليها آنفاً وهو في مقابل شراء عدد مكينتين من المؤسسة المشار إليها، وقد قدم ما يثبت ذلك من خلال سند تسليم برقم (٢٣٧٦) صادر على مطبوعات المؤسسة المشار إليها آنفاً والذي جاء فيه ما نصه: " مكان التسليم – مستودعات (...) – اسم العميل: مؤسسة (...) – بيانات الماكينات: مكينة ٣ نقاط بمقاس ٧سم وماكينة تلصيق ٨ نقاط – ختم مؤسسة (...) للمقاولات-"،وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأن له يمين المدعى عليه على النفي فرفض يمين المدعى عليه مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعية تأسيسا على ما تقدم وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث