حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430639817

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470587458/1444
رقم الحكم:4430639817
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470587458 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430639817 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٧٤٥٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تسليم مبلغ الشراكة ٥٠٠ ألف ريال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراكة متنوعة من تطوير واستثمار وشراء وبيع العقارات والاستيراد والتصدير وبيع الخضروات والفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢/ أضرار تقاضي متمثلة بتقديم دعوى قضائية مما أدى إلى (تكليف محامي بإقامة الدعوى ومتابعتها ودفع أتعاب محاماة بقيمة ٥٠ ألف ريال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، ٣/ قيام المدعى عليه بالتدليس، وعدم التنفيذ، حيث (حيث إن المدعى عليه من تاريخ تحويل المبلغ عليه اخفى نفسه واصبح لا يتجاوب معي ولم يسلم اي من الارباح المتفق عليها)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (٥٠٠،٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (من تاريخ استلام المبلغ لم يسلم المدعى عليه اي مبلغ واغلق جواله ولا يتواصل معي) استنادًا على (عقد الاتفاق) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مسلم للمدعى عليه)، ٢/ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، ٣/ فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، وعدم التنفيذ)"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٣/ ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وربط حضورها ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بأن ترد رأس المال قدره (٥٠٠،٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وفسخ العقد وتحمله أتعاب المحاماة، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على ١/ العقد المبرم بين الطرفين، ٢/ التحويلات البنكية. ثم أفهمته الدائرة بأن عليه بيان سبب طلب الفسخ عبر مذكرة تودع عبر الطلبات على القضية خلال ١٠ أيام وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وبتاريخ ١٣ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، قدم المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" تقدمنا أمام فضيلتكم بدعوانا بالرقم (٤٤٧٠٥٨٧٤٥٨) والتي طلبنا فيها فسخ العقد مع المدعى عليه وطلب منا فضيلته توضيح أسباب فسخ العقد ونوضح لفضيلتكم هذه الأسباب: ١/ بعد التعاقد مع المدعى عليه حسب العقد المرفق أخفى المدعى عليه نفسه عن المدعي وأصبح لا يجيب على اتصالاته ولم يقم ولو لمرة واحد بالتواصل مع المدعي لتبليغه بما تم أو سيتم في الشراكة التي بينهم، ٢/ لم يقم المدعى عليه بتبليغ المدعي بما تم من دخل أو أرباح أو تقسيمها بينهم حسب النسبة المسجلة في العقد، ٣/ الجهالة الواقعة في العقد حيث لم يوضح العقد كيفية توزيع الأرباح أو متى توزع الأرباح مما يجعله عقد غير صحيح، ٤/ طلب المدعى عليه (...) من المدعي الاقتراض وأخبره أن هذا الاقتراض بينفعك وبنعطيك كل شهر من الأرباح (وموجود مقطع صوتي لكلامه السابق) فتسلفت (٢٠٠) ألف من أحد أصحابي واقترضت من البنك (٢٧٠) ألف وموجود إيصال الحوالة وإيصال الاقتراض، وبعد ما استلم مني مبلغ (٥٠٠) ألف أصبح لا يرد على اتصالي ولا رسائلي علماً أنه قبل أن يستلم الفلوس يرد على اتصالي ورسائلي مما عاد علي بالضرر واضطرني لرفع هذه الدعوى، الطلب: أطلب من فضيلتكم الحكم لي بطلباتي في الدعوى"، وفي جلسة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٥٧٤٣٣٤٩) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وباطلاع الدائرة على ملف القضية جرى مناقشة المدعي في مستندات التحويل المقدمة منه حيث تبين أن مجموعها هو مبلغ (٣٨٠،٠٠٠) ريال فقط، بينما يطالب في دعواه بمبلغ (٥٠٠،٠٠٠) ريال، كما أن جميع الحوالات تمت لحساب (...) وليس للشركة المدعى عليها أو لحساب مالكها فأجاب قائلاً: أما ما يتعلق بما زاد عن مبلغ الحوالات المالية فقد استلمها مني مالك الشركة (...) نقداً بناء على طلبه ولم يزودني بإيصال لاستلام هذا المبلغ وأما سبب التحويل لحساب (...) فإن المذكورة هي ابنة مالك الشركة (...) وقمت بالحوالة إلى حسابها بناء على طلبه هكذا أجاب. وبسؤال المدعي أصالة عن استعداده لأداء اليمين على صفة دعواه؟ أجاب قائلاً: أنا مستعد بأدائها هكذا أجاب، وبعد الإذن له حلف قائلاً: (والله العظيم أني تعاقدت مع الشركة المدعى عليها بموجب عقد الشراكة محل الدعوى بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ، على رأس مال قدره (٥٠٠،٠٠٠) ريال، سلمت منها مبلغ (٣٨٠،٠٠٠) ريال، بحوالات لحساب ابنة مالك الشركة المدعى عليها بناء على طلبه وسلمت باقي المبلغ وقدره (١٢٠،٠٠٠) ريال، نقداً بيد مالك الشركة المدعى عليها بناء على طلبه، وأن مالك الشركة المدعى عليها الذي باشر العقد معي وهو (...) انقطع التواصل معه ولم يعد يجيب على رسائلي واتصالاتي منذ استلامه لكامل رأس مال الشراكة وحتى تاريخه) هكذا أجاب. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها برد رأس مال المضاربة المسلم لها، وقدَّم سنداً لدعواه عقد الشراكة المؤرخ في ١٩/١٢/١٤٤٢هـ والمذيل بتوقيع طرفيه والممهور بختم الشركة المدعى عليها، كما قدَّم إيصالات التحويل لمبلغ قدره (٣٨٠،٠٠٠) ريال بعد تاريخ الشراكة على الحسابات البنكية التابعة لابنة مالك الشركة المدعى عليها، ولتخلَّف المدعى عليها عن الحضور والجواب في كافة جلسات القضية رغم تحقق إبلاغها في النظام مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعي بصحة دعواه ومستنداته ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، ولأن الدائرة أخذت على المدعي يمينه على صفة دعواه فأداها على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال ويضاف لها مبلغ (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث