حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637236

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470273058/1444
رقم الحكم:4430637236
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470273058 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637236 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470273058 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (...) المدعى عليه: شركة (...) الصناعي العالمي مساهمه مختلطه الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع عبارة عن سيراميك و بورسلان عن طريق البر، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (403,732.00) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال. طالبت فيها: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (403,732.00) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات التالية: كشف حساب على مطبوعات المدعية، من تاريخ 2020/12/09م إلى 2022/08/16م، بمبلغ (403,732.54) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هلله. مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، بتاريخ 2021/09/21هـ، بمبلغ (403,732.54) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال وأربعة وخمسون هلله. مختوم من المدعى عليها بصحة الرصيد. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/19 هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة هذا نصها (أولا: بعرض مستند المطابقة على المدعى عليها متمثلا في (الدكتور / (...)) بصفته نائب رئيس الشركة وعضو منتدب بها، أفاد بعدم معرفته من هو الموقع على المطابقة المالية المتقدمة من قبل المدعية وذلك لأنه لا يوجد أي شخص مفوض غيره بالتوقيع على المطابقات المالية وفق قرار مجلس الشركاء المرفق. ثانيا: نطلب من المدعية بتزويدنا بطلب أمر شراء صادر من قبل موكلتي شركة (...) الصناعي العالمي بخصوص البضائع المنقولة من قبل المدعية شركة (...) المحدودة. ثالثا: أن المفوض بالتوقيع على مطابقات الأرصدة هو (الدكتور / (...)) بصفته نائب رئيس الشركة وعضو منتدب بها. رابعا: أن مطابقة الرصيد المقدمة موقعة من شخص مجهول لا تعلم موكلتي من هو ولم يتم ذكر اسمه او منصبه بالشركة بجانب التوقيع. خامسا: نطلب من المدعية شركة (...) المحدودة بتزويدنا بخط سير البضائع المنقولة وحتى تسليمها الى المشترين النهائيين وتوقيعهم بالاستلام. سادسا: نطلب من المدعية شركة (...) المحدودة بتزويدنا بأي عقد مبرم بينها وبين موكلتي. عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1- إلزام المدعية بتزويدنا بالمستندات التي تم طلبها أعلاه. 2- في حال عدم تزويدنا بالمستندات نطلب من فضيلتكم رد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرد. وعليه رُفعت الجلسة. قدمت وكيلة المدعية مذكرة رد برقم (4410845049)، وتاريخ 1444/07/18هـ، وملخصها: 1- باطلاع فضيلتكم على المصادقة على الرصيد محل الدعوى يتبين أنها مذيلة بتوقيع موظف في الشركة المدعى عليها وكذلك مذيل بختم الشركة. 2- أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها هي علاقة نقل بضائع بالتجزئة وتمت المصادقة على الرصيد بموجب الفواتير المستلمة وكشف الحساب. 3- مرفق خط سير البضائع المنقولة (بوليصة الشحن) وفيها بيان لأجور النقل والطريق ورقم البوليصة ورقم الشاحنة وهذه البوليصة ‏تمثل إيصال استلام وعقد نقل ووثيقة ملكية وهي تصدر بعد استلام البضاعة المراد نقلها. وطالبت فيها: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (403,732.00) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/07/23هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، ولتهيؤ القضية للحكم، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة؛ ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (403,732.00) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنكار التوقيع المنسوب لموكلتها والطلب من المدعية تقديم خط سير البضائع المنقولة وحتى تسليمها الى المشترين النهائيين وتوقيعهم بالاستلام، وحيث أن وكيلة المدعية طالبت إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (403,732.00) أربع مئة وثلاثة ألفًا وسبع مئة واثنان وثلاثون ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيلة المدعية والمتمثلة في الفواتير ومصادقة الرصيد وكشف الحساب والحوالات وخط سير البضائع كما طُلب منها من قبل وكيل المدعى عليها وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم تقديم جواب من وكيل المدعى عليها رداً على مذكرة المدعية مما يبين إقراراها الضمني لما قدمته المدعية، لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الصناعي العالمي مساهمه مختلطه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (403.732.54) أربع مئة وثلاثة ألاف وسبع مئة وأثنان وثلاثون ريال وأربع وخمسون هللة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث