حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430637238

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430637238

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470202425 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430637238 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم4470202425 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة 1444/05/12هـ حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل ما جاء في نص الحاجة منه: (أولاً: بموجب عقد تقبيل محل محرر بتاريخ 1443/10/07هـ تنازلت المدعى عليها للمدعية عن موقع (...) الكائن بحي (...)، والمسمى (تموينات (...) بالإضافة لجميع موجودات المحل وأجهزته الموصوفة بعقد الاتفاق المرفق، وذلك نظير مبلغ إجمالي قدره (130,000) مئة وثلاثون ألف ريال، وعلى أثر ذلك قامت المدعية بتحويل المبلغ المذكور من حسابها لدي بنك (...) لحساب المدعى عليها بموجب حوالتين وفق التفصيل التالي: 1- مرفق الحوالة الأولى بتاريخ 2022/05/07م بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، 2- مرفق الحوالة الثانية بتاريخ 2022/05/08م بمبلغ وقدره (120,000) مئة وعشرون ألف ريال، ثانياً: بتاريخ 1443/10/08هـ تم الاتفاق ما بين طرفي التداعي بالتراضي على فسخ العقد المشار إليه سلفاً، وذلك لعدم موافقة مالك العقار على تغيير النشاط، وتأسيساً على ذلك قامت المدعى عليها باستلام المحل والتزمت بإعادة المبلغ المذكور للمدعية كما موضح في المرفق، ثالثاً: بتاريخ 2022/09/11م قامت المدعى عليها بتحويل مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال لحساب المدعية من أصل المبلغ آنف الذكر، وتقاعست عن سداد باقي المبلغ دون وجه حق، وترتيباً على ذلك قامت المدعية بمطالبة المدعى عليها بباقي المبالغ المترصد في ذمتها بكافة الطرق الودية مراراً وتكراراً إلا أن المدعى عليها لم تحرك ساكناً، لذا فلا يسع للمدعية في هذه الحالة سوى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بباقي حقوقها المالية، وعليه يطلب من الدائرة الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليها برد باقي المبالغ المترصدة في ذمتها بدون وجه حق وقدره (115,000) مئة وخمسة عشر ألف ريال، 2- إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون ألف ريال)، وجرى من الدائرة سؤاله عن سبب اختلاف الدعوى عن اللائحة، ... ولتأمل الدائرة في الاختصاص جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ: 19/06/1444 وفيها: تشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليه رغم امهاله، فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على الدعوى خلال أسبوع من تاريخه فاستعد بذلك. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: 23/07/1444 وفيها: حضر طرفي الدعوى، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف في ملف القضية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب في دعواه هذه إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (115,000) ريال وذلك بسبب تعذر إتمام العقد المبرم بينهما على بيع محل تجاري تقوم المدعى عليها بتسليمه للمدعي، ويطلب إلزام المدعى عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (30,000) ريال)، وبما أن المدعي قدم بيناته التي تثبت صحة دعواه والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وإيصال الحوالات من المدعي للمدعى عليها، والتي اعتبرتها الدائرة بينة يمكن الإستناد عليها كونها صادرة من المدعى عليها ولم يحصل ما ينافيها أو يخرجها عن أصلها، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولإن المدعى عليها لم تحضر بعض الجلسات ولم تقدم جوابها عن الدعوى مما تعده الدائرة نكولا عن الجواب ودليلا على صحة دعوى المدعي، كما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر. ولما نصّت المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وأما عن طلب المدعي الحكم له بأتعاب المحاماة: فبما أن قد ثبت للدائرة صحة دعوى المدعي، وحيث إن المدعي وفي سبيل المطالبة بحقه أقام عنه وكيلا للمطالبة بدعواه؛ فإن الدائرة تغرم المدعى عليها ما تحمله المدعي لقاء إقامة الوكيل، وتجيب طلب المدعي بخصوص ذلك؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (115.000ريال) مئة وخمسة عشر ألف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (11.000) أحد عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث