حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430635647
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470528767/1444
رقم الحكم:4430635647
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528767 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430635647 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٧٦٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...) وتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن كتابة العدل بشرق الرياض)، ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته مديراً للشركة المدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها: " إنه بتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٤,٧٣٣) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال.٢- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٤,١٨٥) أربعة آلاف ومائة وخمسة وثمانون ريال.٣- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٤,٢٣٣) أربعة آلاف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال.٤- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٧٩) تسعة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (٦,٢٠٠) ستة آلاف ومئتان ريال.٥- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٦١) واحد وستون يوم وقيمة الأجرة (٤,٣٣٦) أربعة آلاف وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال.٦- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٢,٨٤٦) ألفان وثمان مئة وستة وأربعون ريال.٧- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,٢٦٦) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وستون ريال.٨- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٨٧) سبعة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٣,٢٦٧) ثلاثة آلاف ومئتان وسبعة وستون ريال.٩- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٨ لمدة (٨٧) سبعة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (٧,٧٣٣) سبعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال ١٠٠- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,٢٦٦) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وستون ريال.١١- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,٢٦٦) ثلاثة آلاف ومئتان وستة وستون ريال.١٢- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,٣٣٧) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال.١٣- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٧٢) اثنان وسبعون يوم وقيمة الأجرة (٤,٧٣٣) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال.١٤- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٧٢) اثنان وسبعون يوم وقيمة الأجرة (٣,٣٣٧) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وسبعة وثلاثون ريال.١٥- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٢,٧٧٦) ألفان وسبع مئة وستة وسبعون ريال.١٦ سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٢,٨٤٧) ألفان وثمان مئة وسبعة وأربعون ريال.١٧- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٤,٢٦٦) أربعة آلاف ومئتان وستة وستون ريال.١٨- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٨٥) خمسة وثمانون يوم وقيمة الأجرة (١٠,١٤٨) عشرة آلاف ومائة وثمانية وأربعون ريال.١٩- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٠) خمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,٧٣٣) ثلاثة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال.٢٠- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٣.١٧٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال. ٢١-سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٣.٢٠٨) ثلاثة آلاف ومئتان وثمانية ريال. ٢٢- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,١٧٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال.٢٣- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,١٧٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال.٢٤- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٦١) واحد وستون يوم وقيمة الأجرة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال.٢٥-سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠٢٠ لمدة (٧٩) تسعة وسبعون يوم وقيمة الأجرة (١١,٢٠٩) أحد عشر ألفًا ومئتان وتسعة ريال.٢٦- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٤,١٣٣) أربعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال.٢٧- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٧٢) اثنان وسبعون يوم وقيمة الأجرة (٤,٧٣٣) أربعة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثلاثون ريال.٢٨- سيارة من نوع (...) لوحة (...) م ٢٠١٩ لمدة (٥٧) سبعة وخمسون يوم وقيمة الأجرة (٣,١٧٣) ثلاثة آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال.بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٤٨٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم اثنان قيمتها (٥٧,٥٩٤) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ، و الدفعة رقم واحد قيمتها (١٨,٦٣٥) ثمانية عشر ألفًا وست مئة وخمسة وثلاثون ريال الحالة بتاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٥٣,٢٥٦) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان وستة وخمسون ريال الحالة بتاريخ ٠٢ / ٠٤/ ١٤٤٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (١٢٩,٤٨٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٩/ ٠٤ / ١٤٤٤هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ حتى ٢٤ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ. وطالبت إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٢٩,٤٨٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال. وقدمت سنداً لدعواها المستندات الآتية: ١- عقد تأجير سيارات على أوراق شركة (...) المحدودة بين أطراف الدعوى مذيل بختم الأطراف، وتاريخ ١٧ / ١٢ / ١٤٤٣هـ. ٢-فواتير عدد٦٧ ابتداءً من تاريخ ١٨ / ٠٧/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٠٣ / ١١/ ٢٠٢٢م بإجمالي المتبقي (١٢٩,٤٨٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وثمانون ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ٢٣ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ حضر فيها وكيل المدعية كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، ثم ذكر طرفا الدعوى بأن لديهما اتفاقية صلح يرغبان بإثباتها مضمونها (التزام / شركة (...) المحدودة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) لتأجير السيارات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢٩,٤٨٢) مائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالا تحل في ٠٧ /٠٩ /١٤٤٤ هــ الموافق ٢٩ / ٠٣ / ٢٠٢٣م مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى وعن التعاملات بين الطرفين فيما قبل هذه الجلسة) وبعد اطلاع الدائرة على حق الأطراف لإجراء الصلح قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما اصطلحا طرفا الدعوى على النحو الوارد في الوقائع، وتأسيسا على قوله الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكون الصلح المراد إثباته صدر من جائزي التصرف، كما أنه لم يتبين في مضمونه مخالفة لأمر شرعي أو نظامي؛ لذا فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون هذا الصلح الوارد في الصك سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وللمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وعليه بنت الدائرة حكمها الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمونه: (التزام / شركة (...) المحدودة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لشركة (...) لتأجير السيارات السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (١٢٩.٤٨٢) مائة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمائة واثنان وثمانون ريال تحل في ٠٧ /٠٩ /١٤٤٤ هــ الموافق ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣م مقابل إنهاء النزاع في هذه الدعوى وعن التعاملات بين الطرفين فيما قبل هذه الجلسة)، والله الموفق.