حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430659687
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470716925/1444
رقم الحكم:4430659687
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470716925 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430659687 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٦٩٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (ادوات منزلية ومواد سفرة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد منه (١٢,٥٥٤) اثنا عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستند مصدق من قبل المدعى عليه)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٤٦) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وحددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعية/(...)، وقد حضر الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه أو من ينوب عنه شرعاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلتها، فأحال الى ما جاء في المذكرة المرفقة بالنظام وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن البينة على هذه الدعوى، فذكر بان بينتهم ورقة سند الامر وكشف الحساب مصدق من المدعى عليها، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٧,٤٤٦) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريال، وذلك قيمة بيع بضائع للمدعى عليها، ولما كانت المدعية تستند إلى كشف حساب ممهورة بختم مؤسسة المدعى عليها وسند الامر على المدعى عليها المرفقان بملف الدعوى، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن حضور جلسة هذا اليوم، ولم تقدم مذكرتها الدفاعية وذلك استناداً للمادة(٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل"، مما تعدها الدائرة ناكله عن الجواب، ووفقاً لما سبق؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٣٧,٤٤٦) سبعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)