حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430804013

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385250/1444
رقم الحكم:4430804013
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385250 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430804013 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470385250 لعام 1444هـ المدعي: محمد عبدالله إبراهيم الزكري المدعى عليه: عبدالعزيز علي عبدالعزيز العجروش عدنان إبراهيم محمد المالك شركة المسارات الدوليه للتجاره والمقاولات شركة المالكية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: خالد فراج بن محمد الدوسري، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعي، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: يتقدم المدعي بصفته مصفي ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة لامينو السعودية المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٩٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، والشركة محل الدعوى تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس،،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية المدة السابقة اثنا عشر شهر. تمديد المدة لـاثنا عشر شهر لإكمال الأعمال بسبب لإكمال إجراءات التصفية.، وطلب إلزام المدعى عليهم بتديد المدة لإكمال إجراءات التصفية، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 04/06/1444 حضر المدعي أصاله ووكيلة/ خالد بن فراج بن محمد بن فهد الدوسري بالوكالة رقم (441063256) وحضر وكيل المدعى عليه/ عدنان المالك بموجب صك الوصاية رقم (36117699) وعن الشركة المالكة بموجب الوكالة رقم(442938168)، وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعى بما يلي: (أن المدعى عليهم بصفتهم شركاء لشركة لامينو السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، فقد تعاقدوا معي بموجب العقد المؤرخ في: 04/05/1439هـ، بناءً على قرار التصفية المؤرخ في: 20/02/1439هـ، وعليه صدر قرار تعييني كمصفي للشركة بتاريخ: 04/05/1439هـ، لمدة عام، ثم مدد في تاريخ: 04/05/1440هـ ولمدة عام، وبعد انتهاء التمديد الثاني لقرار تعييني مصفياً للشركة طلبنا من الشركاء تمديد قرار التعيين للفترة الثالثة، فأبدى البعض موافقتهم دون البعض؛ ونظراً لتعطلي كمصفياً لشركة لامينو السعودية المحدودة وتعلق العمل بشأن تحصيل الديون، وأصبح وضعي وكيلاً للشركاء ولست مصفياً للشركة أو حتى وكيلاً عنها، وقد تعثر منحنا الصلاحيات كمصفي للشركة لإشهار التصفية وفتح حسابات بنكية للشركة وصلاحية تحصيل الديون وسدادها. لذا فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: إلزام الشركاء إصدار قرار بتمديد تكليفي مصفي لشركة لامينو السعودية المحدودة. ثانياً: أو إخلاء سبيلي، واستلام ما بحوزتي من مستندات)، وبعرض ذلك على الوكيل الحاضر عن بعض المدعى عليهم، أجاب بأنه لا مانع لديهم من تمديد التعاقد مع المصفي، وعليه رأت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03/07/1444 ه حضر المدعي أصاله ووكيلة/ خالد بن فراج بن محمد بن فهد الدوسري بالوكالة رقم (441063256) وحضر وكيل المدعى عليه/ عدنان المالك بموجب صك الوصاية رقم (36117699) وعن الشركة المالكية بموجب الوكالة رقم(442938168)، وقرر المدعى عليه وكالة بأن لديه مذكرة جواب ورد فيها ما نصه: (مذكرة جوابية مقدمة من المدعى عليها/ شركة المسارات الدولية في الدعوى المقامة من المدعي المصفي/ محمد العبد الله الزكري لتمديد فترة التصفية لشركة لامينو السعودية المحدودة ونتقدم الى فضيلتكم بالآتي: أولاً: صدر قرار الشركاء بتصفية شركة لامينو السعودية المحدودة بتاريخ 20/02/1439هـ بموجب العقد المبرم برقم 110/ع وتاريخ 04/05/1439هـ والذي بموجبه تم تعيين المصفي/ محمد الزكري، مصفياً للشركة لمدة عام من تاريخه، وقد مضت على تعيينه خمس سنوات دون انجار الاعمال المنوطة به، وهذا ناتج عن إهماله. ثانياً: صدر قرار الشركاء بتمديد قرار التعيين بتاريخ 04/05/1440 ولمدة عام من تاريخه. ثالثاً: سبق أن أرسلنا الى المصفي عدة خطابات بتواريخ مختلفة بخصوص تزويدنا باستفسارات حول تقديم الميزانيات للسنوات الماضية من تاريخ بداية التصفية وصورة من موافقة القاضي على صرف مستحقات العمال والحراس والموظفين ومستحقات/ منصور المالكي، وصورة من موافقة وزارة التجارة على بدء التصفية، وتزويدنا بكشوفات بنكية توضيحية حول حركة التعاملات البنكية والرصيد المتبقي في الحساب، إلخ..... وللأسف الشديد إنه لم يقم وزناً لهذه المطالبات والاستفسارات وضرب كلها بعرض الحائط دون الاكتراث بما ورد في طيها. رابعاً: نتج عن هذه اللامبالاة الإحجام عن صرف مستحقات الموظفين، والضغط عليهم لقبول تخفيض هذه المستحقات بصورة تتعارض مع نظام الشركات المعتاد. ولجميع ما تقدم فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم رفض دعوى المدعي لعدم الأحقية) وبعرضها على المدعي قرر بأن الشركاء زودوا بالميزانيات فترة التصفية وبعرضه على المدعى عليه وكيل شركة المسارات قرر بعدم علمه بالميزانيات، وأن المصفي أمضى خمس سنوات دون فائدة، وبعرضه على المدعي طلب مهلة لتقديم أعماله خلال فترة التصفية وكذلك سبب التوقف خلال كل هذه المدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/07/1444 ه حضر المدعي اصاله ووكيلة/ خالد بن فراج بن محمد بن فهد الدوسري بالوكالة رقم (441063256) وحضر وكيل المدعى عليه/مصعب عبدالله علي تركستاني (411129471)، وباطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة وما قدمه الأطراف من مذكرات، رأت صلاحية القضية للفصل فيها، فقررت رفع الجلسة وأصدرت حكمه الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبما أن النزاع الماثل ناشئ بين المصفي والشركاء في الشركة محل التصفية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن قبول الدعوى: وحيث أن المدعي تم تعينه مصفياً من قبل المدعى عليهم اختيارياً، ولهم تمديد قرار التصفية أو الإحجام عنه طالما كان موافقاً للنظام، فضلاً عن أن الفقرة (1) من المادة الخمسون بعد المائتين من نظام الشركات أتاحت لهم عزله حيث نصت على أن: (يعزل المصفي بالطريقة التي عُين بها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دعوى المدعي بتمديد التصفية، وتقضي بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430804013 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 4470385250 لعام 1444هـ المدعي: محمد عبدالله إبراهيم الزكري المدعى عليه: عبدالعزيز علي عبدالعزيز العجروش عدنان إبراهيم محمد المالك شركة المسارات الدوليه للتجاره والمقاولات شركة المالكية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهم بإصدار قرار بتمديد تكليف المدعي كمصفي لشركة لامينو السعودية المحدودة أو إخلاء سبيله، واستلام ما بحوزته من مستندات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب نقض الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430626412) المؤرخ في 01 /08 /1444هـ الصادر في القضية رقم (4470385250)، القاضي بـ(عدم قبول هذه الدعوى)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث