حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430805230
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470147215/1444
رقم الحكم:4430805230
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470147215 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430805230 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٢١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في مشروع انشاء وتنفيذ مستودعات ل(...)، لمدة (٧٠) سبعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٧,٧٨٩.٢٥) أربع مئة وسبعة وتسعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٤١,٨٠٢.٨٠) مئتان وواحد وأربعون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨٩,٩٧٧.٥٦) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وسبعة وسبعون ريال وستة وخمسون هلله، والمتبقي (٤٨,١٧٤.٧٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال وستة وسبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤١/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٦م حتى ١٤٤١/٠٤/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦م، وطريقة حساب التعويض (واحد بالمئة عن كل يوم تأخير) وقدره (٤٩,٧٧٨.٣٩) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هلله، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (عدم تنفيذ المشروع)، ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تنفيذ العقد وبنوده)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥م، مما تسبب بـ(استرداد الباقي من قيمة الدفعة المقدمة.)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٤٨,١٧٤.٧٦) ثمانية وأربعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي وستة وسبعون هللة، والخطأ المتمثل في (عدم توفير مهندس ومراقب فني للموقع)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٧هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠٦م، مما تسبب بـ(عدم توفير مهندس ومراقب للمشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الالتزام بالبند١٥ من العقد) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٢,٩٦٠.٠٠) مائة واثنان ألفًا وتسع مئة وستون ريال، ويطلب: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٩,٧٧٨.٣٩) تسعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هللة لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٥١,١٣٤.٧٦) مائة وواحد وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وستة وسبعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٥/٣/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألتها الدائرة عن حقيقة دعوى موكلته فذكر بانها محررة في صحيفة الدعوى ويحيل ذلك إليها مع حملته من طلبات وبينات، ثم امهلت الدائرة أطراف الدعوى لتبادل المذكرات، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها:" أولاً / قدمت المدعية دعوى سابقة لنفس موضوع الدعوى والعقد ومازالت القضية منظورة لدى دائرتكم الموقرة ورقمها هو ٤٣٩٤٢٩٨٩٥ وقدمت المدعية بالدعوى الماثلة امامكم وقامت بتغيير بيانات دعواها عن هذه الدعوى لمحاولة ايهام المحكمة فقد غيرت بعدد أيام العمل من ٧٥ يوم الى ٧٠ يوم ، وخالفت في بمبلغ تكلفة الاعمال المنفذة من قبل موكلتنا فذكرت بالدعوى الماثلة امامكم بأن قيمتها (٢٤١٨٠٢.٨٠) مئتان وواحد وأربعون ألف وثمانمائة وريالان وثمانون هللة وبالدعوى الاخرى ذكرت بأن مبلغ تكلفة الاعمال هو (٢٨٩٩٨٥) مئتان وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال وتناقضت في عدة أوجه أيضاً مرفق صك الحكم الابتدائي، ثانيا / والصحيح بالدعوى هو أن موكلتنا قامت بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في مشروع إنشاء وتنفيذ مستودعات (...) بمحافظة (...) لمدة خمسة وسبعون يوماً ابتدأ من تاريخ ٦/١٠/٢٠١٩م على أن يسلم العمل بتاريخ ٢١/١٢/٢٠١٩م و كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٩٧٧٨٩.٢٥) وقد بلغت تكلفة الاعمال المنفذة (٢٨٩٩٧٧.٥٦) مئتان وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وسبعة وسبعون ريال وستة وخمسون هللة سدد منها مبلغ (٢٣٩٨٣٧.٤٣) مئتان وتسعة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وأربعة وثلاثون هللة على النحو التالي: تم تحويل الدفعة الأولى ومقدراها (٩٩٥٥٧.٨٥) تسعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وثمانون هللة وتم تحويل المستخلص الأول ومقداره (١٤٠٢٧٩) مئة وأربعون ألف ومئتان وتعة وسبعون ريال، ثالثا/ قامت موكلتي بمخاطبة الشركة لأجل تحويل المستخلص الثاني وقدره (٥٠١٤٠.١٣) خمسون ألف ومئة واربعون ريال وثلاثة عشر هللة وطلبت منها أن تقوم بتحويلها الى الحساب البنكي المرفق بياناته بالخطاب وحسب البند الثاني عشر بالعقد ان يتم تحويل الدفعات على الحساب البنكي ولم تقم بتحويل المستخلص الثاني حتى الان ولهذا السبب تم إيقاف العمل لعدم تحويل الشركة للدفعة المستحقة بذمتهم مرفق صورة الخطاب المرسل للشركة والعقد، رابعاً / ادعت الشركة بعدم توفير مهندس وفني مراقب للموقع من تاريخ ٦/١٠/٢٠١٩م وهذا يعني أنه منذ بداية التعاقد مع العلم بأن الشركة أقرت بأن موكلتنا المؤسسة قامت بتنفيذ بعض الأعمال وهذا اثبات بوجود المهندس والمراقب الفني بالمشروع وعدم اخلانا بالعقد، لذلك كله نطلب رد دعوى المدعية والزامها بسداد قيمة المستخلص الثاني مبلغ وقدره (٥٠.١٤٠) خمسون ألف مائة وأربعون ريال والزامها بسداد مبلغ اتعاب المحاماة وقدرة ثلاثون ألف ريال"، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت:" ١/ فيما يخص دفع المدعى عليها بأنه تم رفع الدعوى مسبقاً لدى دائرتكم الموقرة نود الإجابة بأنه صدر بها حكم برد الدعوى لعدم التحرير وليس حكما بالفصل بالنزاع ولم تكن منظورة لدى دائرتكم الموقرة بل كانت منظورة أمام الدائرة التجارية الثالثة، ونود الإشارة إلى فضيلتكم انه اثناء الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ ١/٣/١٤٤٤هـ تم عرض دعوانا مفصلة ومقدمه ايضاً بموضوع الدعوى في نظام ناجز وما ورد بها هي الدعوى الماثلة امام فضيلتكم، ٢/ أقرت المدعى عليها باستلام الدفعة الأولى مبلغ (٩٩٥٥٧.٨٥) والمستخلص الأول مبلغ (١٤٠٢٧٩.٥٨) من المشروع وأقرت بانها استلمت من موكلتي إجمالاً مبلغ (٢٣٩٨٣٧.٤٣)، وذكرت بأنها نفذت جميع الاعمال وذكرت بأن قيمة التعاقد كاملة مبلغ (٤٩٧٧٨٩.٢٥) والان تطالب بقيمة المستخلص الثاني مبلغ (٥٠١٤٠.١٣) وأنها لم تستلمه حتى الأن، أصحاب الفضيلة هنا يتبين لكم عدم صدق المدعى عليها حيث انها ذكرت بأنها نفذت كامل العقد وتطلب قيمة المستخلص الثاني حيث لو تم جمع مبلغ المستخلص الثاني مبلغ (٥٠١٤٠.١٣) مع المبلغ التي تدعي انها استلمته من موكلتي مبلغ (٢٣٩٨٣٧.٤٣) حيث ناتج جمع هذا المبلغين لا يساوى قيمة التعاقد، وإن صح ادعائها فالمفترض ان تكون مطالبة المدعى عليها يفوق المائتين والثلاثين ألف، وأيضاً ناقضت نفسها بأنها اكملت المشروع ثم تذكر انها توقفت بسبب عدم السداد، ٣/ اما ما ورد بردهم بأنه لم يتم تسليم المدعى عليها قيمة المستخلص الثاني من العقد نود التوضيح لفضيلتكم أن المدعى عليها تتحايل بالجواب وتغير الوقائع الصحيحة للدعوى فقد استلمت المدعى قيمة المستخلص الثاني بقيمة (٥٠١٤٠.١٣) بموجب شيك (مرفق ١) وسند قبض صادر من المدعى عليها يحمل رقم الشيك (مرفق٢) إضافة على ذلك تفويض صادر من المدعى عليها باستلام مبالغ المستخلص الثاني مرفق(٣)، ونشير الى فضيلتكم ان الشيك المستلم من قبل المدعى عليها بقيمة (١٠٠٨٩٠.٧٥) مائة ألف وثمانمائة وتسعون ريال وسبعة وخمسون هللة، وذلك مقابل قيمة المستخلص الثاني للعقدين المبرمة بين الطرفين (العلاقة التعاقدية التي تجمع المدعي والمدعى عليها هي عقدين تنفيذ مشروعين الأول يخص القضية المنظورة لدى فضيلتكم في محافظة (...)، والثاني مشروع يخص محافظة (...)) حيث ان قيمة المستخلص الثاني لعقد محافظة (...) (٥٠١٤٠.١٣) خمسون الف ومائة وأربعين وثلاثة عشر هلله وهذا ما أنكرت استلامه المدعى عليها، ٤/ أما يخص رواتب المهندس والمراقب الفني نفيد فضيلتكم بأنه تم إرسال خطاب مرفق معه جدول رواتبهم إلى المدعى عليها لعدم توفير المهندس والمراقب وتم توقيع المدعى عليها على هذا الخطاب نود الإشارة الى انه تم ارفاقه مع طلبات الدعوى وسيتم ارفاقه مع هذه المذكرة (مرفق٤-٥)، لذا نطلب من فضيلتكم التالي:١-إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (٤٨١٧٤.٧٦) ريال سعودي، -دفع قيمة تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال سعودي، ٣-دفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ إجمالي قدره (٤٩،٧٧٨,٣٩) ريال"، وفي جلسة ٨/٤/١٤٤٤هـ: أفهمت الدائرة أطراف الدعوى على ضرورة ندب خبير هندسي لإجراء مراجعة الأعمال الفنية في محل النزاع بين طرفي الدعوى، فوافق أطراف الدعوى بذلك، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن موكلته سيتحمل أتعاب الخبير ابتداءً ثم يتحملها الخاسر في نهاية الدعوى، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأنها ستندب الخبرة عبر منصة الخبرة وعليهم التواصل مع الخبير المتفق عليه بين أطراف الدعوى فاستعدوا لذلك، وفي جلسة ٢٦/٥/١٤٤٤هـ: حضر طرفي الدعوى، وقد تم تحضيرهما إلكترونياً، وفيه تشير الدائرة إلى أنه لم يصدر تقرير الخبير، وذكرة وكيلة المدعى عليها بانها لم تتواصل مع الخبير، وقد تم التواصل مع الخبير عبر القرار من قبل الدائرة لتحديد المدة الزمنية لإصدار التقرير النهائي في هذه الدعوى، ولم ترد إجابة منه، ولخشية تحديد جلسات لم يصل فيها تقرير الخبير، قررت الدائرة وقف السير بهذه الدعوى حتى يصدر التقرير النهائي للخبير، وأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بذلك، وفي جلسة هذا اليوم: حضر فيها وكيل المدعية وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما حضر عن المدعى عليها/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وفيه تشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير عبر منصة خبرة، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم أفهمت الدائرة الحاضر في الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية قد انتهت طلباته الختامية بالمذكرة الأخيرة له على عدة طلبات: ١-إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (٤٨١٧٤.٧٦) ريال سعودي، ٢-دفع قيمة تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال سعودي، ٣-دفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ إجمالي قدره (٤٩،٧٧٨,٣٩) ريال، فأما الطلب الأول والثالث، فإنه لما كان النزاع قد أحالته الدائرة إلى خبير مختص، لمراجعة ما لدى اطراف الدعوى من مستندات ومعاينة وما تستلزمه نطاق الخبرة، والذي انتهت نتيجة تقريره المرفق بملف الدعوى بتفاصيله إلى:" أن قيمة المبالغ المستحقة للمدعية استردادها من المستخلصات = ٤٨.١٧٤.٧٦، وقيمة غرامة التأخير المستحقة على المدعى عليها= ٤٩.٧٧٩ ريالاً، مما يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية فهي: ٤٩.٧٧٩+٤٨.١٧٤.٧٦= ٩٧.٩٥٣.٧٦ ريالاً"، عن الطلب الأول المتبقي لها من المستخلصات، وعن الطلب الثالث فيما يتعلق بغرامة التأخير، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بدفع هذا المبلغ، وأما الطلب الثاني والمتعلق: دفع قيمة تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال، فإن الخبير انتهى إلى:" المدعية لم تخصم تكلفة المهندس والمراقب الذي أمنته نيابةً عن المدعى عليها طيلة مدة المشروع ولم تقدم للخبير ما يثبت قيامها بذلك، أو خطاب للمدعى عليها تشعرها ذلك، فالمدعية لا تستحق التعويض عن رواتب المهندس والمراقب"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وأما عن أتعاب الخبير، فإنه ووفقاً لنص المادة (١٢٢):" يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى"، فإن مجموع مبالغ طلبات المدعية ٢٠٠.٩١٣.١٥ ريالاً مما تكون نسبة ما حكمت لها الدائرة ٩٧.٩٥٣.٧٦ من المبلغ الإجمالي لمطالبتها يساوي تقريباً ٤٨.٧٥٤%، وبما أن قيمة أتعاب الخبير الإجمالية هي: ١١.٥٠٠ ريالاً فيكون ما يلزم المدعى عليها من قيمته النسبة التي تقررت سابقاً من اتعاب الخبير والتي تقدر بـ: ٥.٦٠٦.٧١ خمسة ألاف وستمائة وستة ريالات وواحد وسبعون هللة، ليكون إجمالي ما تستحقه المدعية من مبلغ من المدعى عليها وفق ما يلي: ٩٧.٩٥٣.٧٦+٥.٦٠٦.٧١= ١٠٣.٥٦٠.٤٧ مئة وثلاثة ألاف وخمسمائة وستون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، وهو ما تنتهي له الدائرة من حكم. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٥٦٠.٤٧) مئة وثلاثة ألاف وخمسمائة وستون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430805230 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٧٢١٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية أولاً: إلزام المدعى عليها بالمبلغ المتبقي (٤٨١٧٤.٧٦) ريال سعودي، ثانياً: دفع قيمة تكاليف المهندس والمراقب الفني للموقع (١٠٢،٩٦٠) ريال سعودي، ثالثًا: دفع قيمة التأخير المنصوص عليها بالعقد بمبلغ إجمالي قدره (٤٩،٧٧٨,٣٩) ريال، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٥٦٠.٤٧) مئة وثلاثة ألاف وخمسمائة وستون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (٤٤١١٠١٧٥١٨) وتاريخ ٢٣ / ٠٨ /١٤٤٤هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: السبب الأول: عدم صفة المدعى عليها: لما كانت الدعوى قد رفعت بناءً على عقد مقاولات انشائية حرر بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤١هـ بين المدعية كمقاول طرف أول وبين مؤسسة (...) كمقاول من الباطن طرف ثاني. وحيث أن المدعى هي شخص طبيعي لم يبين الحكم المعترض عليه صفته في عقد لم يكن طرفاً فيه، لا سيما وأن الشخصية الاعتبارية للمؤسسة سواء الموقع معها العقد تستقل عن الشخصية الطبيعية لمؤسسيها وفق المادة (٩/١،٢) من نظام الشركات التجارية ونصها: " ١-تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بعد قيدها، ٢-يترتب على قيد الشركة انتقال جميع العقود والاعمال التي اجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها". لا سيما حتى وإن كان الملاحظ في عقد المقاولة من الباطن المنوه بأن مؤسسة (...) المقاول من الباطن، فسواء كانت مؤسسة فردية أو شركة فإن ذلك لا ينفي عنها الشخصية الاعتبارية وذلك لكون المؤسسات الفردية تصنف بأنها شركة مساهمة طالما أن اغراضها ربحية طبقاً لمقرر المادة (٥٨) من ذات النظام ونص الحاجة: "شركة المساهمة هي شركة مساهمة يؤسسها شخص واحد أو أكثر" فتكون أيضا مكتسبة للشخصية الاعتبارية المستقل عن مؤسسها. ولأن الدعوى لم ترفع على شركة (...) وإنما رفعت على شخصية طبيعية المدعى عليها (داليا)، الأمر الذي يتوجب نقض الحكم عملاً بمقرر المادة (۹۳) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية"، والمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة: "الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. السبب الثاني: عدم الاختصاص القيمي والنوعي: من الملاحظ أن اجمالي المبالغ التي طالبت بها المدعية حسب ما ورد في الصفحة الأولى من صك الحكم المعترض عليه هي ما نصه: "ويطلب: ۱-دفع الشرط الجزائي بمبلغ اجمالي وقدره (٤٩٧٧٨,٣٩) تسعة وأربعون ألفاً مئة وثمانية وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، ۲-التعويض بمبلغ وقدره (١٥١١٣٤,٧٦) مائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريال وستة وسبعون هللة". ولما كان العقد الذي تستند إليه المدعية هو عقد مقاولات من الباطن، فإن كان يعد من قبيل العقود التجارية غير أن مقدار اجمالي المبالغ المطالب بها لم تبلغ الحد القيمي الذي يجعل الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية لاسيما وأن المادة (١٦/۱) من نظام المحاكم التجارية قد أجازت لمجلس القضاء زيادة قيمة المطالبة الأصلية في منازعات العقود التي كانت محددة بمائة ألف ريال، وقد صدرت اللائحة التنفيذية في مادتها (۳۱) بما نصه: "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التجار في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف"، وطالما أن الدعوى قد رفعت أثناء سريان النظام واللائحة، ولأن هذه المسألة من المسائل الإجرائية التي تسري حتى على العقود التجارية السابقة، باعتبار أن متعلقة في وقت رفع الدعوى لا في وقت تاريخ العقد، الأمر الذي يوجب نقض الحكم عملاً بمقتضى المادة (۹۳) من نظام المحاكم التجارية ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية"، والمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة: "الدفع بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها". الجدير بالذكر: أن المدعية قد أشارت تأكيدها أنها سبق وأن رفعت دعوى بنفس الموضوع والسبب، وأن تلك الدعوى قد صدر بشأنها الحكم بصرف النظر لعدم تحريرها، وهنا نشير إلى أن تلك الدعوى كانت المدعية قد رفعتها على مؤسسة (...) الموقعة معها العقد، لكنها جاءت برفع هذه الدعوى على غير ذي صفة، حتى لا تلزم بمواصلة دعواها السابقة وتحريرها بما يلزم. السبب الثالث: عدم النظر في تاريخ تسليم الموقع: أن تاريخ بداية العقد هو ٠٦ / ١٠ / ۲۰۱۹ م وتاريخ تحويل الدفعة المقدمة للبداء في العمل ١١ / ۱۲ / ٢٠١٩م، وهو ما يعني أن هناك تأخير من المدعية في تسليم الموقع والدفعة ٦٤ يوم وتم تحويل الدفعة الأولى بتاريخ ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۱۹ م فكيف يحكم للمدعية بغرامة تأخير والتأخير هي من تسببت فيه. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه وفقاً للشروط والمدة النظامية، وفي الموضوع: الحكم بإلغاء ونقض الحكم المعترض عليه وفقاً لما هو موضح في الأسباب.) وفي الجلسة المنعقدة بيوم الثلاثاء الموافق ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤هـ حضر الطرفان المشار إليهم اعلاه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا ، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (٤٤٧٠١٤٧٢١٥) لعام ١٤٤٤هـ من الدائرة التجارية الثانية في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (٤٤٣٠٦٣٤١٠٨) وتاريخ ٢٥ / ٠٧ /١٤٤٤هـ القاضي بـإلزام (...)، هوية وطنية (...)، بأن تدفع لـ/شركة (...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٣.٥٦٠.٤٧) مئة وثلاثة ألاف وخمسمائة وستون ريالاً وسبعة وأربعون هللة، ورفض ماعدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.