حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630029133
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٥ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570969598/1445
رقم الحكم:4630029133
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969598 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630029133 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4570969598 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للخدمات الطبية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها ( إنه بتاريخ 1444/01/12هـ الموافق 2022/08/10م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ( مجموعة من حليب الأطفال)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/10/9هـ الموافق 2022/05/10م بثمن إجمالي قدره (5,413.00) خمسة آلاف وأربعمئة وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1444/01/13هـ الموافق 2022/08/11م بمبلغ قدره(5,413.00) خمسة آلاف وأربعمئة وثلاثة عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/12هـ الموافق 2022/08/10م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير).2- أضرار تقاضي متمثلة باحوجني لتوكيل محامي مما أدى إلى (تكبد الخسارة المالية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي). وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسة وفيها حضر عن المدعي وكيله/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (102087300) المرسلة للمدعى عليه بتاريخ 16 / 4 / 2024م، ومستلم التبليغ هو (شركة (...) للتجارة)، وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر ماورد في الدعوى الالكترونية تحريراً لدعواه واضاف أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (5,413.00) خمسة آلاف وأربعمئة وثلاثة عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000.00) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله : الفواتير وبالطلاع الدائرة تبين وجود اربعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيع بالاستلام مجموع مبالغها اكثر من مبلغ المطالبة، كما تبين أن المدعى عليها لم تقم بتقديم مذكرة الدفاع الأولى بالرغم من تبلغها بقيد الدعوى وبموعد هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن الدعوى بين تاجرين، فتكون داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. أما عن الموضوع فلما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 5.413 ريال خمسة آلاف وأربعمئة وثلاثة عشر ريالا، قيمة توريد حليب أطفال، وقد استند وكيل المدعية إلى اربعة فواتير على مطبوعات المدعية ممهورة بختم مؤسسة (...) وتوقيع بالاستلام مجموع مبالغها اكثر من مبلغ المطالبة، وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسة إلا أنها لم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (22/ 2) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، مما تعد معه المدعى عليها ناكلة عن الحضور وعن الجواب عن الدعوى دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعية إلى عدد من الفواتير، وحيث نصت المادة (31/2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43): (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات...)، وبما أن هذه الفواتير ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع بالاستلام وبناء على المادة (29 /1) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي رأت معه الدائرة الحكم على المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحقها الثابت وللقاعدة الفقيهة التي نصت على أن الضرر يزال، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ولما قرره الفقهاء من أن المدين لو مطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، فقد قررت الدائرة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1.000) ريال أتعابا للتقاضي وانتهت بذلك إلى منطوق حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (6.413) ستة الاف وأربعمائة وثلاثة عشر ريالا؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.