حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 437836883
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439131508/1443
رقم الحكم:437836883
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439131508 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 437836883 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 439131508 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تقدم المدعي بطلب مستعجل وفقا للبيانات المدونة في صدر الحكم وتضمن الاتي: بالإشارة لقرار أمر الأداء رقم/ 437674152 بتاريخ 01/07/1443هـ الصادرة من دائرتكم الموقرة ضد موكلتي شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد بصفته التجارية (شركة مقاولات) والعمل تأجير عمال والمتضمن نصه (إلزام المدين بأداء الدين وهو مبلغ نقدي قدره 258372.50 ريال سعودي). أفيدكم حفظكم الله بأنني قدمت اعتراضي في المدة المحددة نظامياً حيث أن القرار صدر بتاريخ 01/07/1443هـ ولموكلتي حق الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ. ثايناً: أفيدكم حفظكم الله باعتراضي الشكلي على القرار حيث أن المصادقة مقدمة من مؤسسة (...) للمقاولات وبختمها الرسمي (مرفق1)، وأيضاً الاتفاقية موقعة ما بين موكلتي كطرف أول ومؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم/ (...)كطرف ثاني (مرفق2) وأيضاً الإخطار المرسل من مكتب وكيل المدعية بتاريخ 23/12/2021 (مرفق3) ذكر به (مقدم من الدائن) مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (…). ولكن فضيلة القاضي الواضح في الحكم بأن الدعوى مقامة من فرد ضد موكلتي وهذا خطأ لأنه من المفترض أقامتها من المؤسسة ذاتها. ثالثاً/ أفيدكم حفظكم الله بأن موكلتي لا تنكر الحق ولكنها طلبت من المدعي إعطائها مهلة شهرين حتى تتمكن من السداد حيث أن موكلتي قد أقامت ثلاثة دعاوى ضد ثلاث مؤسسات تجارية تطالبهم بمبالغ مستحقة لها، ومازالت القضايا بالإصلاح، ووكيل المدعيه وافق حينها (مرفق4). رابعا: الصفه التجاريه للمدعي هي شركة للمقاولات، والعلاقه التي تربط موكلي بالمدعى عليه علاقه تاجير عمال. ختاماً/ موكلتي تطلب كرماً النظر في الاعتراض المقدم والتكرم بإعادة نظر القضية والنظر في الملاحظات المذكورة في الاعتراض والحكم العادل لفضيلتكم بعد الله حفظكم الله فيما ترونه وتحكمون به.الطلبت: الاعتراض على القرار الصادر للعيب الشكلي. فعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1443/07/27هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطالب بالتظلم من أمر أداء ولما كان التظلم على أمر الأداء مقرر بما جاء في المادة الحادية والسبعون ونصها: (يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، على أن يبين المدين أسباب تظلمه. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.) مما تنتهي الدائرة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل وجرى الافهام باستلام الحكم الكترونيا والله الموفق.