حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430653587

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439075790/1443
رقم الحكم:4430653587
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075790 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430653587 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٧٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض) ٢- (...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٣هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب وذلك في أعمال كهرباء، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٨هـ، وقظد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (١) وتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣هـ -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٣/٠٨/١٠هـ لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة لعقدت هذه الجلسة التحضيرية استنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية، وأفهمته الدائرة بتحرير دعواه ببيان المبالغ المسددة وقيمة الأعمال المنفذة وقدر الخصومات فأستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٣/٠٩/١١ هـ سألت الدائرة وكيل المدعية عما طلب في الجلسة الماضية؟ أجاب بأن قيمة التعاقد هي (٥,٨٥٠,٨٦٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفاً وثمان مئة وستون ريالاً، ثم قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال، كما قامت بخصم مبلغ (٢,٥٠٠,٠٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال، استناداً إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وبعد التأمل والدراسة رأت الدائرة بأن القضية غير محررة وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تحرير دعواه، فأستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وعليه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٠هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية أعاد فيها تحرير دعواه على النحو التالي: لقد تم اتفاق بين المدعية والمدعي عليها على ثلاثة مشاريع وهي (كلية (...) وكلية (...) و(...)) وتم الانتهاء منها وتبقى ملاحظات، لذلك تم عقد اتفاق نهائي للمشاريع الثلاث على أن تتم التسوية وإنهاء جميع الملاحظات من قبل المدعية و تسديد المبلغ المستحق لها وقدرها (٥.٨٥٠.٨٦٠) بالإضافة إلى المستخلص الختامي لمشروع (...) المشار إليه في عقد الاتفاق البند الخامس وتم صدور حكم من الدائرة السابعة في القضية رقم (٧٦٨٣) تاريخ ٢٣/٠/١٤٣٩هـ ولقد انتهت المدعية/ شركة (...) جميع الالتزامات التي عليها في عقد الاتفاق مرفق (١) لذلك بعد الاتفاقية المبرمة بين موكلتي والمدعي عليها. قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) حسب البند الثاني من الاتفاقية، وقامت بخصم مبلغ وقدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) حسب البند الثالث من الاتفاقية، وقامت بسداد (١,٠٠٠,٠٠٠) اعتماد مستندي، وقامت بسداد (٥٠٠,٠٠٠) اعتماد مستندي، سداد مبلغ (١٤٥,٢٧٣) موضح بكشف حساب المدعي عليها. ليصبح المتبقي من إجمالي قيمة رصيد حساب المدعية بعد خصم المبالغ التي تم سدادها من قبل المدعي عليها (٢٠٥,٥٨٧) ريال، وطالب: ١- إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠٥,٥٨٧) ريال. ٢- إلزام المدعي عليها بتقديم كشف الحساب الخاص بالمدعية. ٣- إلزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال قيمة اتعاب محاماة. وفي ١٤٤٤/٠١/١٥هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى على النحو التالي: عدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها، حيث أنه سبق وأقامت المدعية دعواها ضد موكلتي وتم قيدها لدى الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٧٦٨٣ وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٣٩هـ، وأصدرت حكمها بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره (٦٣٣,٨٠٦) ستمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات والذي يمثل المتبقي من مستحقاتها. بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٢ تم عمل اتفاقية سداد ومخالصة نهائية وإبراء ذمة على الحكم الصادر بالمستحقات المتبقية لصالح المدعية وتم العمل بتلك الاتفاقية وسداد كافة المستحقات، وبذلك فقد أبرئت الذمم تجاه بعضها البعض، ويتضح لفضيلتكم بناءً على ماتم ذكره سابقاً بأن دعوى المدعية سبق وتم الفصل فيها ومطالبة المدعية بهذا المبلغ ليس لها أساس من الصحة وعليه أصبحت الدعوى مهيأة للحكم بصرف النظر عنها لسابقة الفصل فيها. وطالب بصرف النظر عن دعوى المدعية لسبق الفصل فيها، وبإلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها مبلغاً وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة. وأرفق صك حكم صادر من الدائرة التجارية السابعة، واتفاقية سداد ومخالصة نهائية وإبراء ذمة بين المدعية والمدعى عليها موقعة من الطرفين ومختومة بختم المدعى عليها، وصورة لشيك بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠١م مصروف لأمر المدعية (١٨٣.٣٠٦) ريال موقع عليه باستلام الأصل. وفي جلسة ١٦/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ حضر المشار إليه في محضرها بصفة الحاضر وعن المدعية مديرها، ثم أحال وكيل المدعى عليها على الطلب المقدم منه في تاريخ ١٥/١/١٤٤٤هـ معتذراً عن التأخر في تقديمه بسبب تغير وكيل موكلته. وعليه أفهمت الدائرة مدير المدعية بتقديم رده على ذلك عبر طلب على القضية خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له حق الرد على ذلك خلال أسبوع بعده، وتم رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٢ هـ طلبت الدائرة الإجابة من وكيل المدعى عليها، فدفع بسبق الفصل في الدعوى وفق ما بينه في طلبه المقدم بالنظام، ثم طلبت منه الدائرة الإجابة الموضوعية عن الدعوى؟ فذكر بأن الدعوى غير صحيحة؛ لكون موكلته قامت بسداد جميع المستحقات وأحال على صك الحكم المرفق بطلبه المقدم، ثم طلبت منه الدائرة تقديم بينته على سداد المبالغ الواردة بالاتفاقية التي تستند عليها المدعية على أن يقدم بينته على السداد خلال عشرة أيام، وفي حال تخلفه عن تقديمه فاستعد دفعه بلا بينة، وعليه رفعت الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها ذكر فيها: • تم عمل محضر الاتفاق بين المدعى عليها والمدعية ووفقاً للبند الرابع من محضر الاتفاق على أن مستحقات المدعية الإجمالية في تلك الفترة هي مبلغ (٥,٨٥٠.٨٦٠) مليون ريال. • قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون ريال وفق البند الثاني من محضر الاتفاق وقد أقرت المدعية باستلام المبلغ في لائحة دعواها). • كما قامت المدعى عليها بخصم مبلغ (٢,٥٠٠.٠٠٠) مليون ريال من مستحقات المدعية وفق البند الثالث من الاتفاقية وذلك مقابل الأضرار الناتجة عن غرامة التأخير. • وبالتالي فإن إجمالي مستحقات المدعية المتبقية في ذمة المدعى عليها بتلك الفترة بعد خصم المبلغ المسدد وفق البند الثاني وبعد خصم المبلغ المذكور في البند الثالث يصبح مبلغاً وقدره (١,٨٥٠.٨٦٠) مليون ريال. • وقد أقرت المدعية بأنها (١,٥٠٠.٠٠٠) مليون ريال مقابل اعتمادات مستندية كما أقرت بأن موكلتي سددت مبلغاً وقدره (١٤٥,٢٧٣) ريال بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٤م. • وعليه يصبح إجمالي المبلغ المتبقي لصالح المدعية في تلك الفترة (٢٠٥,٥٨٧) ريال. • ولكن المدعية أخفت على الدائرة حقيقة قيام المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ألف ريال وذلك بالشيك رقم (٠٠٠٠٧٣١٦) وتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٥م والمُسلم إلى الأخ (...) التابع للمدعية حيث تم استلام الشيك بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠١٥م، وتم صرفه من قِبل المدعية. • وعليه فإن أقصى ما تستحقه المدعية مقابل المتبقي من محضر الاتفاق المؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٤م هو مبلغ وقدره (٥,٥٨٧) ريال فقط إذ أنه تم سداد كافة المبالغ بناءً على الإقرارات الصادرة من المدعية في لائحة دعواها بالإضافة إلى ماتم ذكره لفضيلتكم من سدادات أعلاها لم تقم المدعية بذكرها. وأرفق محضر اتفاق بين الطرفين بتاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ موقع من الطرفين ومختوم بختم المدعى عليها، وصورة لشيك بتاريخ ٢٠١٥/٠١/٢١هـ صادر من المدعى عليها لأمر المدعية بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال، موقع على صورته باستلام الأصل، كشف حساب للمدعى عليها من ١٤٣٦/٠٤/١٢هـ إلى ١٤٣٦/٠٥/٠٩هـ موضح فيه صرف شيكان بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال و(٦٤.٨٠٠) ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٤/٢١ هـ سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المبالغ المستحقة للمدعية في المشاريع التي جرى حصرها في محضر الاتفاق فذكر أن مجموع المبالغ هي (٥.٨٥٠.٨٦٠) ريال خمسة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف وثمانمائة وستون ريالاً وأنه بموجب تلك الاتفاقية فإنه يخصم من مستحقات المدعية (٢.٥٠٠.٠٠٠) ريال وعليه لم يتبقى من استحقاقات المدعية إلا قدره (٣.٣٥٠.٨٦٠) ريال وقد قامت موكلته بسدادها بموجب حوالة بنكية قدرها (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال وبموجب اعتماد مستندي صادر من موكلته بمبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال واعتماد آخر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال وكذلك حوالة بنكية أخرى بمبلغ قدره (١٤٥.٢٧٣) ريال وجميع ما سبق أقر المدعي باستلامه وهناك شيك بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، ويحيل في بياناته على طلبه المقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وأشار على أن هذا الشيك لم يقر المدعي باستلامه وأنه جزء من السدادات المدفوعة من موكلته للمدعية وعليه فإنه لم يتبقى للمدعية إلا استحقاقات قدرها (٥.٥٨٧) ريال، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أقر بجميع الإستلامات السابقة فيما عدا الشيك الأخير الذي ذكره المدعى عليه وكالة وطلب مهلة للاطلاع عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية ذكر فيها: بأن ما تدعيه المدعى عليها بأنه تبقى من استحقاقات موكلتي عليهم (٥.٥٨٧) ريال غير صحيح، اما ما يخص الشيك المرفق من قبلها فهذا ليس له علاقه بعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي و المدعى عليها، بل كان هذا الشيك يخص أعمال إضافية حيث إن بعد الاتفاقية لقد تم الاتفاق علي اعمل اضافيه بقيمة (٣٠٠ الف ريال) ولم تذكرها المدعى عليها لأنها لا تخدم مصلحتها بالدعوى، وأعمال إضافية أخرى بقيمة (٢٠٠ الف ريال) بالشيك المرفق من قبل المدعى عليها ليس متفق عليها بعقد الاتفاق المبرم بين موكلتي والمدعى عليها، حيث إن قيمة الأعمال الإضافية التي تمت وتم الانتهاء من حسابها بعد عقد الاتفاق مجموعها (٥٠٠.٠٠٠) ريال مقسمه علي شيكين شيك بقيمة (٣٠٠ الف ريال) والأخر بقيمة (٢٠٠ الف ريال) و كما هوا موضح في حركة كشف الحساب الصادر من المدعى عليها المرفق، وإقرار المدعى عليها بأن لموكلتي حق (٥.٥٨٧) ريال هذا يدل على أن المدعى عليها تريد التهرب من عقد الاتفاق المبرم مع موكلتي وإدخال أي أعمال خارجة عن عقد الاتفاق لإكمال قيمة عقد الاتفاق المبرم بينها وبين موكلتي. وأرفق كشف حساب غير واضح البيانات. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ سألت الدائرة المدعي عن مبلغ المطالبة فذكر أنه قدرة (٢٠٥.٥٨٧) ريال ثم سألته الدائرة عن استلام موكلته لمبلغ الشيك الذي ذكره المدعى عليه وكالة في الجلسة الماضية من عدمه؟ فأجاب بأن موكلته استلمت الشيك الذي مبلغة (٢٠٠.٠٠٠) ريال و هذا السداد يتعلق بتعامل آخر وليس التعامل محل الدعوى إذ أنه يتعلق بأعمال إضافية وموكلته تطالب بالباقي من قيمة العقد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أنكر تعلق تلك السدادات بقيمة الاعمال الإضافية وذكر أنها كانت سدادا وفقا للمحضر الذي يستند عليه المدعي في دعواه وأنه دون بسبب الشيك أنه عن كامل مستحقات المدعية لدى المدعى عليها، ثم وبطلب البينة من المدعي على تعلق تلك السدادات بالأعمال الإضافية الخارجة عن اتفاق طرفي الدعوى فذكر أن بينته تتمثل بكشف حساب الصادر من المدعى عليها دون فيه مبلغ سداد مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وهي استحقاق أعمال لـ(...) وأضاف أنه إذا كان المدعى عليه يذكر أن لكامل مستحقات المدعية فلم يقر باستحقاق المدعية لمبلغ قدرة (٥,٥٨٧) ريال وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر صحة ما ذكرة المدعي وبما يتعلق بالإقرار بالمبلغ المتبقي فهو لوجود اتفاقية سابقة بين الطرفين على أن يتم خصم هذا المبلغ ولكن تم الإقرار به بعد عدم عثورنا على هذه الاتفاقية، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء وقررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٠ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٥,٥٨٧) مئتان وخمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريال والتي تمثل المبلغ المتبقي من أعمال مقاولة قامت بها المدعية لصالح المدعى عليها بناء على العقود المبرمة بينهم والاتفاق اللاحق لها، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تدفع بسداد جزء من مبلغ المطالبة مقداره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال من مبلغ المطالبة وتقر باستحقاق المدعية للمبلغ المتبقي، وقدمت بينة على السداد شيكاً حرر لصالح المدعية، ولما كانت المدعية تقر باستلام مبلغ الشيك المحرر وتدفع بتعلقه بأعمال إضافية خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين، وبما أنها لم تقدم بينة على ذلك، وبما أن الأصل هو قول دافع المال في صفة دفعه وخروجه لا سيما وأن تاريخ الشيك المشار له إنما هو بعد الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ولم يدون فيه أنه متعلق بأعمال إضافية خارجة عن التعاقد بين الطرفين ؛ مما يثبت للدائرة صحة دفع المدعى عليها في إثبات سداد جزء من مبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم للمدعية بما سوى ذلك وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) للمقاولات المحدودة السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٥٨٧) خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430653587 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٧٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض تضمنت طلب تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد و تركيب وذلك في أعمال كهرباء، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٤/٠٦/٠٤هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/٠٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥.٨٥٠.٨٦٠) خمسة ملايين وثمان مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام/ شركة (...) للمقاولات المحدودة السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٥٨٧) خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢١/٧/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية تلخصت فيما يلي: ١- سببت الدائرة حكمها بعدم صحة مطالبة موكلتي لمبلغ مائتي الف ريال استناداً إلى عدم تقديم موكلتي البينة على ذلك وهذا في غير محله كون موكلتي دفعت بأن الشيك المقدم من المدعى عليها يتعلق بأعمال أخرى لا علاقة لها بمبلغ المطالبة وقدمت موكلتي كشف حساب بثلث ذلك إلا أن الدائرة التبس عليها الأمر كونها ليست جهة اختصاص للفصل في ماهية الشيك وهل هو متعلق بمطالبة موكلتي من عدمها أم لا وكان يستوجب ذلك إحالة الدعوى لخبير محاسبي للنظر في كشف الحساب المقدم. ٢- لم تقم الدائرة بإثبات طلب موكلتي والمتعلق بإحالة أوراق الدعوى لخبير محاسبي لبيان صحة مطالبة موكلتي من عدمها استناداً لنص المادة (١١٠) من نظام الاثبات والتي نصت على (للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) وهذا اخلال بحق موكلتي مما يؤكد على قصور الدائرة في حكمها. ٣- لم تلتفت الدائرة الى توافر حسن النية لدى موكلتي والتي أقرت باستلامها كافة المبالغ المستحقة لها ما عدا مبلغ الشيك وهذا دليل على صحة ما دفعت به موكلتي من انتفاء علاقة الشيك المقدم بمطالبة موكلتي وهذا يستوجب على الدائرة التأني قبل اصدار حكمها.٤- استندت الدائرة في حكمها الى أن تاريخ الشيك المقدم من المدعى عليها بعد تاريخ الاتفاقية الموقعة مع موكلتي وهذا محل نظر وذلك لأن الاتفاقية المشار اليها تضمنت بنوداً التبس الأمر على الدائرة في تفسيرها ودليل ذلك هو ما جاء بالبند سابعاً من الاتفاقية المشار اليها والذي نص على (يتم حصر اجمالي المصروفات التي قام الطرف الأول (المدعى عليها) إنفاقها لاستكمال أعمال الطرف الثاني (موكلتي) بالمشاريع الثلاث على أن يتم حسمها من قيمة ما تم حسمه بالنقطة الثالثة أعلاه) وهذا ما يؤكد على صحة دفعنا بأن المبلغ محل المطالبة هو قيمة أعمال إضافية لم يكن تم اعتمادها من قبل المدعى الا بعد اعتماد الغرامات المشار اليها بالبند الثالث من الاتفاقية ويوجد أكثر من مثال على ذلك حيث تم الحكم لموكلتي بمبالغ لأعمال إضافية بعد توقيع الاتفاقية المشار اليها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم (٧٦٨٣ لعام ١٤٣٩ هـ) وهذا الحكم صادر بعد تاريخ الشيك المقدم من المدعى عليها بمبلغ مائتي الف ريال إلا أن ذلك لم يتضح للدائرة بسبب أنها ليست صاحبة خبرة الأمر الذي كان يستوجب ندب خبير محاسبي لإيضاح ذلك مما يؤكد على عدم صحة ما انتهت اليه الدائرة. ه - ليس من المتصور أن تقوم موكلتي بتكبد عناء رفع دعوى وتحمل مصروفات كأتعاب المحاماة والخبرة من أجل الحكم لها بمبلغ خمسة آلاف ريال وهذا ما كان يجب على الدائرة أخذه بعين الاعتبار كون الأوراق ثبت بها تمسك موكلتي بطلبها بالإضافة إلى تقديم موكلتي البينة على صحة دعواها وهي كشف حساب صادر من المدعى عليها الا أن تفسير ما ورد به منوط بندب الدائرة لخبير حسابي لإيضاح حقيقة دعوانا، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢١-٦-١٤٤٤هـ القاضي إلزام/ شركة (...) للمقاولات المحدودة السجل التجاري: (...) بأن تدفع لـــ/ شركة (...) للتجارة والمقاولات السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (٥,٥٨٧) خمسة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث