حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430634991
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430634991
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439124851لعام1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430634991 التاريخ: ٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٢٤٨٥١لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانية وسبعون ألفًا وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(شركة (...) المحدودة)، حيث أنها لم تقم بسداد ما عليها، ونشأ بسبب هذه الواقعة التزام الكفيل بتسليم مبلغ الكفالة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانية وسبعون ألفًا وتسعون ريال سعودي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية /(...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٦/٨/١٤٤٠هـ كما حضر وكيل المدعى عليه / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٣/٥/١٤٤٣هـ وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات رأت الدائرة اكتمال صحيفة الدعوى والمرفقات شكلا واختصاص المحكمة بنظر القضية وسألت الدائرة وكيل المدعي أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وقرر بأنه تم توقيع صلح مع المدعى عليه وسيبدأ في سداد الدفعات ويطلب مهلة لإحضار الصلح في الجلسة القادمة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن ذلك صحيح ويطلب مهلة وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعية / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٦/٨/١٤٤٠هـ كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٠٣/٠٥/١٤٤٣هـ وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قررا عدم الصلح وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فذكر بأنها تطلب الزام المدعى عليه بمبلغ (١.٠٧٨.٠٩٠ ريال) لقاء كفالته لشركة (...) المحدودة بصفته شريك ومدير للشركة وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن ذلك غير صحيح وموكله لم يقم بكفالة الشركة وبسؤال وكيل المدعية عن بينته قدم كفالة موقعه من قبل المدعى عليه ومصادق على صحة التوقيع وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأن هذه الكفالة ليست بشخصية وإنما هي موقعه بصفته مديرا للشركة والمدعية أخطأت في التفريق بين صفة الشركة الاعتبارية وصفة مديرها الشخصية وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على استحقاق مبلغ المطالبة على شركة (...) فذكر بأنه يوجد سندات تنفيذ مقدمه لدى محكمة التنفيذ بالرياض بمبالغ تصل إلى (١٥،٠٠٠،٠٠٠ ريال) قام بسدادها وتبقى منها مبلغ المطالبة وقدم طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٢٠٠٢٥٧٩٤١) بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٢هـ بمبلغ (٤٠٧،٤٢٢ ريال) والطلب الثاني برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٣٤٦٥٤) بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٤٣هـ بمبلغ (٤٠٧،٤٢٢ ريال) والطلب الثالث برقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٢٢٣٦٥) بتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٣هـ بملغ (٤٠٧،٤٢٢ ريال) وأكد وكيل المدعى عليها بأن التعامل بين الشركة والمدعية قديم والكفالة موقعه قبل ٨ سنوات وهي للشركة وليست بصفته الشخصية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانية وسبعون ألفًا وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(شركة (...) المحدودة)، وتستند في ذلك على كفالة موقعة من المدعى عليه، أقر بصحتها ودفع بأنها ليست بكفالة شخصية وإنما وقعها بصفته مديراً للشركة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة كفالة المدعى عليه للشركة كفالة تجارية بموجب الكفالة التي أقر بها، ولاينال من ذلك ما دفع به، فنص الكفالة صريح بكفالته للشركة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٧٨.٠٩٠) مليون وثمانية وسبعون ألفا وتسعون ريالا ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430634991 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩١٢٤٨٥١لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: محل الدعوى المطالبة بإلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (١،٠٧٨،٠٩٠) مليون وثمانية وسبعون ألفًا وتسعون ريال سعودي لقاء كفالته لـ(شركة (...) المحدودة)، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: بالزام المدعى عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٧٨.٠٩٠) مليون وثمانية وسبعون ألفا وتسعون ريالا، فتقدم وكيل المدعى عليه بلائحة اعتراض ورد فيه ما مضمونه: صدر الحكم مستندا على (الكفالة، والسندات لأمر فقط) دون التأكد من المبالغ، ولم يراع الحكم ما دفع به موكله من وجود اتفاقية بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٢٠م تثبت مستحقات المدعية بقيمة ١.٦٢٩.٦٨٥، وتم خصم المبلغ الى ١.٣٣٥.٥٤٩ مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعه وأربعون ريالاً، وتحرير أربعة سندات لأمر بموجب الاتفاقية تاريخ تحرير السندات لأمر ٢٢/٧/٢٠٢٠م (مرفق ٢ السندات لأمر). وطلب: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا وإثبات سداد موكله وإبراء ذمته. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ فتحت الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف ضده (...) محامي المدعية ولم يحضر المستأنف وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وبعرض لائحة المستأنف على المستأنف ضده قال ان لائحته فيها تعارض حيث ذكر في المقدمة انه سدد المبلغ وفي نهاية اللائحة ذكر ان المبلغ المتبقي عليه سبعمائة وأثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً ولم يتم أصلا السداد في المدة المحددة وكل فترة يسدد جزءاً من مبلغ المديونية والمتبقي لنا الان قدره ستمائة وستة آلاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وخمسون هللة واحصر دعواي في المطالبة بهذا المبلغ هكذا أجاب، ولصلاحية القضية للحكم رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٢٤ /١٠ /١٤٤٤ هـ مع تعديل المبلغ في المنطوق ليكون نصه ما يلي: (الزام (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠٦.٢٧٧/٥٩) ستمائة وستة الاف ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وتسعة وخمسون هللة ؛محمولاً على أسبابه، وبالله التوفيق.