حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430652991

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527942/1444
رقم الحكم:4430652991
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527942 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430652991 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439527942 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م بثمن إجمالي قدره (264,213) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/08/1443ه الموافق 31/03/2022م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (231,000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة الرصيد بتاريخ 31/03/2022م بمبلغ قدره (276,807.80) مائتان وستة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة ريالات وثمانون هلله والممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتى تاريخ 06/06/2022م بمبلغ قدره (264,213) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريال الممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بأن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت تسلم المدعية المبيع، ولم يوضح السبب لكيفية ان يكون نشوء الحق بعد ثلاث سنوات من التعاقد وليس من تاريخ التعاقد او تاريخ تسليم الدفعات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه أرفق ردا مختصرا على الدعوى في النظام، وطلب تزويده بمستندات الدعوى، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بمستندات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم رده الجوابي على الدعوى، فاستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/05/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى خروج وكيل المدعى عليها قبل دخول رئيس الدائرة، ثم حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بمبلغ قدره (231,000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال، وبعد دراسة الدائرة لملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (231.000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال، والتي تمثل قيمة مواد غذاية قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليه، لم تقم المدعى عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه على مطابقة على الرصيد بتاريخ 31/03/2022م بمبلغ قدره (276,807.80) مائتان وستة وسبعون ألفا وثمانمائة وسبعة ريالات وثمانون هلله والممهورة بتوقيع وختم الطرفين، وعلى كشف حساب من تاريخ 01/01/2022م حتى تاريخ 06/06/2022م بمبلغ قدره (264,213) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريال، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه، مالم يثبت غير ذلك) الأمر الذي تعده الدائرة بينة على التعامل واستحقاق مبلغ المطالبة، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره(231.000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430652991 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439527942 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت على إنه بتاريخ 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل 08/05/1440ه الموافق 14/01/2019م. بثمن إجمالي قدره (264,213) مائتان وأربعة وستون ألفًا ومائتان وثلاثة عشر ريالا لم تسدد منه شيئا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 28/08/1443ه الموافق 31/03/2022م- تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (231,000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي "إلزام المدعى عليها/(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره(231.000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعت على الحكم باعتراضها المرفق ملف القضية عبر المحامي/ (...)، وحاصله أولاً: عقدت الجلسة دون حضور المدعى عليها ودون سماع مذكرتها النهائية والطلبات الختامية ودون إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم وهذا مخالف لما جاء في المادة 159 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 162 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، حيث لم تحجز الدعوى للنطق بالحكم ولم يقفل باب المرافعة ولم ترفع الجلسة للتداول. ثانياً: ذكر أن وكيل المدعية حصر دعواه بمبلغ وقدره (231.000) ريال فيما يشير طلبه في المذكرة الموجودة في النظام إلى مبلغ 264 ألف ريال، ولم تسأل الدائرة المدعي عن سبب تغييره دعواه. وكذلك ما ذكر في الأسباب: (.. الأمر الذي تعده الدائرة بينة على التعامل واستحقاق مبلغ المطالبة) حيث ربط فضيلته التعامل باستحقاق المبلغ وهذا الامر غير دقيق تماما، فوجود التعامل واقعة في حد ذاتها، واستحقاق المبلغ واقعة منفصلة وكل واقعة حصلت في زمن غير الذي حصلت فيه الواقعة الأخرى، وكل واقعة منهما تستوجب بينة لوحدها ولا يصح جمعها مع بعض في بينة واحدة، ولم يذكر فضيلتكم البينة على استحقاق المبلغ تحديدا ولماذا المبلغ المستحق هو 231 ألف ريال المذكور في الجلسة الأخيرة وليس 264 ألف المذكور في الجلسة الأولى. وعلى أي أساس تم استخراج هذا المبلغ المقدر تقديراً عشوائيا بخلاف المطابقة وجدول كشف الحساب كما تدعي الجهة المدعية، حيث ان مبالغ المطابقة مختلفة عن مبالغ كشف الحساب مختلفة عن المبلغ المدعى به في اول ثلاث جلسات كما هو واضح في مذكرات المدعية المرفقة في النظام. وطالب في ختام اللائحة إلغاء الحكم وإعادة فتح القضية مرافعةً وتوضيح كل ما هو ملتبس فيها ومتناقض واعطاءنا كامل حقنا في الدفاع والرد على الجهة المدعية. وبإحالة الدعوى باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية بتاريخ 29/07/1444هـ لنظرها، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها في القضية. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثارت المستأنف في لائحة الاعتراض، فإنه لا يقوم على سوقه في ظل الحيثيات المنسدلة من الدائرة مصدرة الحكم؛ يؤيده في ذلك أن لائحة الاعتراض خلت مما يؤيد سداد المطالبة التي ارتكن سندها على مطابقة الرصيد، وغدت الدفوع المقدمة معها مرسلة عما يؤيدها، ومن ثم تنتهي الدائرة إلى تأييد الحكم حسبما ما ساقته دائرة الاستئناف في هذا الصدد بحسبان ما نصت عليه المادة (204) من اللائحة التنفيذية، بيد أن هذه الدائرة تصوب رقم المادة محل الاستناد إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات، إذ إن المطابقة محرر عادي انطبقت عليه الشرائط المعتبرة للاعتداد، ولئن كان من المقرر أن الدعوى للمدعي حسبما أدلى بطلباته، ومن ثم فإن ما قضى به الحكم يستقيم مع واقع الحال، وبذلك فلا اعتداد بما أثير حيال تغيير المطالبة من المدعي، إذ لا مانع يحول من ذلك طالما استند على إثبات يعضده، وترتسم معه مسار المطالبة، وتشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى تصويب منطوق الحكم في مواجهة مالك المؤسسة بعدما قضى منطوق الحكم الابتدائي في مواجهة المؤسسة، وإذ لا يتسق ذلك مع الأصول القضائية المقررة في أن المؤسسة ليس لها ذمة مالية مستقلة بمنأى عن مالكها، وإنما تتبع ذمة المالك، الأمر الذي يقتضي اختصام مالك المؤسسة، إذ إن المؤسسة لا تكتسب صفة الشخصية المعنوية ليضفي عليها أحكامها من استقلال الذمة المالية وترتب الالتزامات في مواجهتها والحقوق لصالحها، وهو ما أمضته دائرة الاستئناف في هذا الصدد، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (215/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430467085) في هذه القضية، والقاضي بـ "إلزام المدعى عليه/ (...) هوية رقم (...) مالك (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (231.000) مائتان وواحد وثلاثون ألف ريال"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث