حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430602861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439480257/1443
رقم الحكم:4430602861
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480257 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430602861 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439480257 لعام 1443 هـ المدعي: مراد عبدالقادر احمد تركستاني المدعى عليه: مؤسسة مسارات دقيقة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء مباني عظم (مقاول رئيسي)، وذلك في حي البساتين، والأعمال المتفق عليها هي: إنشاء فيلا أعمال العظم الخرسانة العادية، أعمال الخرسانات المسلحة للقواعد والخزانات والمسبح والأعمدة والأسقف حسب المخططات المعتمدة، أعمال المباني من البلك الإسمنتي أو البركاني حسب المخططات وجداول الكميات وأعمال تأسيس الكهرباء والسباكة بالأسقف والمواسير الرئيسية وفق المخططات والرسومات المعتمدة وذلك بالفيلا الكائن موقعها بحي البساتين خلف بنك الرياض طريق الملك عبدالعزيز، على أن تنجز المدعى عليها العمل في مدة أقصاها (6) ستة أشهر ميلادية، ابتداءً من تاريخ 12/ 03/ 1442هـ، على أن تسلم المدعى عليها العمل بتاريخ 16/ 09/ 1442هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (956,587) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً، بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة. والأعمال المنفذة هي: إنشاء فيلا أعمال العظم الخرسانة والمباني وفق المخططات والرسومات بحي البساتين (جزئياً)، وتوقف المدعى عليها عن استكمال العمل عن تاريخ التسليم حسب العقد بتاريخ 14/ 02/ 1443هــ، وإجمالي المستحق (956,587) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة، الواصل منه للمدعى عليها مبلغ وقدره (879,859) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً. وتبقى منه مبلغ قدره (76,728) ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرون ريالاً بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة، ولإخلال المدعى عليها بمدة العقد وبالشرط الجزائي المتمثل في تجاوز المدعى عليها مدة العقد ورفض استكمال البناء، وذلك بتاريخ 17/ 09/ 1442هـ مما تسبب بـ (ارتفاع أسعار المواد الأولية للمباني)، وذلك لأن ارتفاع أسعار المواد الأولية للمباني والتعويض يحسب عن طريق فرق سعر المقاول الجديد مضاف إليها الشرط الجزائي عن التأخير، مضاف إليها زيادة عقد الاستشاري في المشروع. وعليه طالب بـ: 1- فسخ العقد المبرم. 2- دفع الشرط الجزائي وقدره (271,758) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (CON-PFW61) وتاريخ 28/ 10/ 2020م محرر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعى عليها. 2- عدد (7) حوالات بنكية عن طريق بنك الأهلي إلى حساب المدعى عليها بقيمة إجمالية قدرها (879,859) ثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ريالاً. 3- تقرير حصر الأعمال الصادر من مكتب المهندس يوسف محمد صعيدي للاستشارات الهندسية، والمتضمن تقرير فني عن الوضع القائم وحصر الأعمال بالموقع. 4- عرض مؤسسة الأوسمة الفني والمالي لاستكمال المشروع محل الدعوى. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: (تم إبرام التعاقد مع المدعي أثناء فترة تأثر المملكة والشركات العاملة بها بتبعات جائحة كورونا بإجمالي قيمة أعمال لعقد (956,587) تسعمائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً (غير شامل ضريبة القيمة المضافة)، ولمدة ستة أشهر من تاريخ استلام الدفعة المقدمة ومبنيًا على عرض السعر المبين فيه قيمة العقد والدفعات والأعمال وتم الاتفاق على ما ورد به بتاريخ 17/ 10/ 2020م وقبل توقيع العقد. يشمل العقد وعرض السعر أعمال العظم والمباني وتأسيس الكهرباء والسباكة فقط ولا يشمل أي أعمال حفر أو ردم، وبعد الانتهاء من جميع الأعمال الموكلة إلى المؤسسة وفق للجداول الزمنية المعدلة والتي تم تعديلها نتيجة إصابة العمال بالموقع بكورونا، وتعطل الأعمال لحين شفائهم تم مطالبة المالك بحفر غرفة الحارس حسب العقد وأثناء الحفر تبين وجود كابلات كهرباء تعوق العمل بالمكان، قامت المؤسسة بمطالبة المالك بالتواصل مع شركة الكهرباء لنقل الكيبل والإفادة من شركة الكهرباء. وهو ما لم يحدث حتى الآن وتوقفت الأعمال بناء على طلب المالك لحين حفر مكان الغرفة واستلام إفادة رسمية من شركة الكهرباء لإكمال الأعمال. وطالبت المؤسسة المالك بسداد الدفعات المتأخرة لأعمال المباني التي تم إنجازها بالموقع ولم يتم سداد المبلغ إلى الآن، كما قامت المؤسسة بأعمال الردم حسب طلب المالك وعمل كمرات بمنتصف الجدران حسب رغبته والتي لم تكن موجودة بالمخططات، وعند مطالبة المالك بقيمة تلك الأعمال رفض دفعها. وبناء على ما سبق ترفض المؤسسة فسخ التعاقد وتطالب بسداد دفعة قيمة أعمال المباني المنجزة بالموقع بواقع (109,907) مائة وتسعة ألفًا وتسعمائة وسبعة ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وقيمة الأعمال الإضافية بواقع (100,050) مائة ألف وخمسون ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة وسداد قيمة الأعمال المنجزة من الدفعة النهائية بقيمة (104,411) مائة وأربعة ألفًا وأربعمائة وأحد عشر ريالاً شامل ضريبة القيمة المضافة، كما تطالب المؤسسة بضرورة استلام خطاب من شركة الكهرباء لاستكمال الأعمال وتعويض المؤسسة عن فترة التوقف نتيجة لعدم استلام إفادة شركة الكهرباء إلى الآن، كما أننا نطلب انتداب خبير لتقييم الأعمال والأعمال الإضافية والكشف على سبب توقف إتمام الأعمال بسبب كيبل شركة الكهرباء). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/ 02/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة هندسية للوقوف على النزاع الماثل وبيان مستحقات المدعية وحصر الأعمال المنجزة والغير منجزة وتقدير قيمة كامل الأعمال التي قامت بها المدعى عليها وفي حال وجود عيوب في الأعمال المنفذة فيتم تقدير قيمتها وفق العقود والمستخلصات والمستندات المقدمة من الطرفين، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، وعلى المدعي دفع أتعابه كاملة ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/ 07/ 1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير، والمتضمن بأن يقوم المقاول (المدعى عليها) بإخلاء الموقع وتسليمه للمالك (المدعي)، ويمكن تلخيص مستحقات طرفي النزاع كالتالي: المبلغ المستحق للمالك: (47,829) سبعة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالاً، المبلغ المستحق للمقاول: (154,563) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وستون ريالاً، صافي المستحق لصالح المقاول: (100,659) مائة ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً، وقرر الطرفان قناعتهما بما ورد بالتقرير وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- فسخ العقد المبرم. 2- دفع الشرط الجزائي وقدره (271,758) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: رفض فسخ العقد وإلزام المدعي بقيمة الأعمال المنجزة في الموقع. وبما إن المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين استناداً لعدم التنفيذ، وبما أن الدائرة قررت أنه لن يتم الفصل في الدعوى إلا بعد ندب خبير هندسي يتولى فحص ما لدى الطرفين من أوراق ومستندات ومستخلصات ويشخص للموقع للمعاينة وإصدار تقريره، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (110) من نظام الإثبات ونصها: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى."، وبما إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء تقرير الخبير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بدفع الشرط الجزائي وقدره (271,758) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وخمسون ريالاً؛ وبما إن ذلك يخالف النتيجة التي خلص إليها الخبير، فإن الدائرة تأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها التقرير، لكونه قد تولى الرد على ملاحظات طرفا الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: أولاً: بإلزام سعد يحي سعد زياد رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة مسارات دقيقة للمقاولات رقم الهوية (...) بإخلاء الفيلا السكنية وتسليمه لمراد عبدالقادر احمد تركستاني رقم الهوية (...). ثانياً: بإلزام مراد عبدالقادر احمد تركستاني رقم الهوية (...) بأن يدفع لسعد يحي سعد زياد رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة مسارات دقيقة للمقاولات رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 100,659 مائة ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرج

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث