حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430879233

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470452390/1444
رقم الحكم:4430879233
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470452390 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879233 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470452390 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله يملك مجموعة من الصيدليات في (...) و(...)ـ، مسجلة صوريًا باسم المدعى عليه، ثم قام المدعى عليه بشراء الصيدليات من موكله وعمل معه تصفية حسابات بقيمة (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال تدفع لموكله، وفي تاريخ 1428/12/11هـ أبرم المدعى عليه في ذلك سند لأمر بالقيمة المذكورة تحل في تاريخ 1429/01/05هـ، ولم يسلم المدعى عليه منها شيء لموكله، علماً أن موكله سبق أن تقدم لدى المحكمة العامة بجدة بنفس هذه الدعوى، وقد صدر له الحكم الابتدائي رقم (39394166)، وتاريخ 1439/08/21هـ، المتضمن إلزامه بسداد المبلغ، ثم نقض الحكم من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، بموجب الحكم رقم (433881122)، بتاريخ 1443/12/20هـ، وحكمت برد الدعوى لعدم الاختصاص، وأن الاختصاص للمحكمة التجارية، وطالب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1/ صك حكم برقم (18/ج/د/157)، لعام 1429هـ، صادر من ديوان المظالم، 2/ قرار صادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، برقم (37/111)، وتاريخ 1437/10/21هـ، صادر من وزارة التجارة والصناعة، والقاضي بمنطوقه إلى رد دعوى المدعي، 3/ قرار صادر عن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، برقم (31/974)، وتاريخ 1431/06/22هـ، والقاضي بمنطوقه إلى (إلزام المدعى عليه (...)، بأن يدفع للمدعي (...)، مبلغ وقدره (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، 4/ سند لأمر المدعي، بتاريخ 1428/12/11هـ، يتضمن مبلغ قدره (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، على مطبوعات مجموعة صيدليات (...)، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى مؤسسة (...)، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن الدفع بسبق الفصل في الدعوى، وفي تاريخ 1428/04/01هـ، قام موكله بصفته مالكاً لصيدلية (...) الكائنة بمكة المكرمة، والصادر لها ترخيص مديرية الشئون الصحية بالرقم(...)، تاريخ 1426/04/20هـ ببيعها للسيد/ (...)، وهو كفيل المدعى عليه، ثم انتقلت ملكيتها فيما بعد إلى صيدليات (...)، والتي عثرت في الصيدلية على عدد (3) أبواك لمؤسسة موكله، وختم أستلمها المدعي، وقام باستغلال محررات وختم وتوقيع موكله الموجود على ورق بياض، وأصدر لنفسه سند لأمر بمبلغ قدره (4,480,000) أربعة مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وطالب في جوابه بـرد دعوى المدعي، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/17هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وذكر وكيل المدعى عليه أن دعوى المدعي المعروض سبق وتم الفصل في موضوعها لأكثر من مرة، إلا أن المدعي مازال يقوم برفعها لفضيلتكم بالرغم من علمه التام بصدور أحكام مكتسبة للصفة القطعية بخصوصها ويمكن إيجاز ذلك في التالي: أولاً: في تاريخ 1429/01/10هـ أقام المدعي دعوى بالرقم (97/29) في مواجهة موكلي لدى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة، مطالباً فيها بمبلغ السند لأمر محل الدعوى، وصدر فيها قرار أولي بالرقم (974/31) تاريخ 1431/06/22هـ بإلزام موكلي بمبلغ السند لأمر، ثم تظلم موكلي من القرار وأحيل تظلمه إلى اللجنة القانونية التي أصدرت في شأنه قرارها رقم (1/1437)، تاريخ 1437/01/05هـ والذي قضى بقبول التظلم شكلاً وموضوعاً مع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة رقم (974/31)، وتاريخ 1431/06/22هـ وإعادة القضية إلى مكتب الفصل مصدر القرار لإعادة النظر فيها وفقاً لما ورد من أسباب، ثم نظرت القضية مجدداً وصدر فيها قرار رقم (111/37)، في تاريخ 1437/010/21هـ والذي قضى برد دعوى المدعي (لعدم مشروعية السبب)، ثانياً: في تاريخ 1438/08/21هـ تقدم المدعي بتظلم إلى اللجنة القانونية بوزارة التجارة والاستثمار بالرياض، وقيد لديها برقم القضية (97/1429هـ)، وبعد المناقشة والمداولة أصدرت اللجنة قرارها رقم (188/1438هـ) في تاريخ 438/08/21هـ، والذي تضمن الآتي: (قبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع تأييد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمدينة المنورة رقم (111/37) وتاريخ 21/010/1437هـ الصادر في القضية 97/29)، ثالثاً: في تاريخ 1439/01/19هـ تقدم المدعي بدعوى مطالبة مالية بقيمة السند لأمر محل الدعوى إلى المحكمة العامة بجدة، وقيدت لديها بالرقم (3971713)، وصدر صك حكم رقم (39394166)، تاريخ 1439/08/21هـ في مواجهة موكلي بإلزامه بمبلغ قدره (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف، رابعاً: في تاريخ 1439/12/25هـ تقدم موكلي بطلب التماس إعادة النظر بالرقم (394495067) إلى قاضي الدائرة الحقوقية السادسة عشر بالمحكمة العامة بمحافظة جدة مصدر صك الحكم، رقم (39394166) في الدعوى المقيدة أمامه بالرقم (3971713)، وتم رفض الالتماس، ثم تقدم موكلي باعتراض إلى محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، وأصدرت الدائرة الحقوقية الرابعة قرارها رقم (40236065)، تاريخ 1440/10/30هـ، والذي قضى بنقض حكم قاضي الدائرة الحقوقية السادسة عشر بالمحكمة العامة، بمحافظة جدة رقم (39394166)، الصادر في القضية رقم (3971713)، لأن القضية سبق أن صدر بها القرار اللازم رقم (111/37)، وتاريخ 1437/010/21هـ وهي جهة معتبرة، ثم أصدرت صك حكم آخر بالرقم (433881122) تاريخ 1443/12/30هـ تراجعت فيه عن قرارها المشار إليه مع بقاءها على نقض حكم محكمة الدرجة الأولى، والحكم مجدداً بعدم اختصاص الدائرة بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص معقوداً للمحكمة التجارية، خامساً: في تاريخ 19/10/2022م تقدم موكلي بدعوى استرداد سند لأمر محل الدعوى، قيدت لدى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة بالرقم (4470230197)، وصدر فيها صك حكم رقم (4430396959)، تاريخ 1444/05/23هـ، وحكمت فيها الدائرة بالآتي (عدم جواز النظر في دعوى المدعي لسبق الفصل في الدعوى)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/16هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، ثم جرى من الدائرة سؤال أطراف الدعوى عما يضيفانه فأجاب كل واحد منهم نكتفي بما سبق تقديمه عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بسبق الفصل في الدعوى، واستغلال المدعي لمحررات وختم وتوقيع موكله الموجود على ورق بياض، وأصدر لنفسه سند لأمر بمبلغ قدره (4,480,000) أربعة مليون وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وبما أن القرار الصادر عن مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، برقم (31/974)، وتاريخ 1431/06/22هـ، والقاضي بمنطوقه إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ المطالبة، وبما أن نظر الدعوى يستلزم أن يكون في نزاع وطلبات لم يسبق أن تم الفصل فيها بحكم قضائي، الأمر الذي يستلزم القبول بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، والحكم بخلافه يؤدي إلى صدور حكمين في نزاع واحد، وبما أن المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي لسبق الفصل فيها والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430879233 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470452390 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (4,480,000) أربعة ملايين وأربعمائة وثمانون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بعدم قبول دعوى المدعي لسبق الفصل فيها، فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه:" 1- أن ما جاء في الحكم من أنه سبق الفصل في الدعوى غير صحيح لأن القرار المشار إليه تم نقضه، وقد أرفقت للدائرة جميع القرارات الصادرة في موضوع هذه الدعوى، ونص المدعى عليه في مذكرته المضبوطة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/06/1444هـ على أن هذه القرار تم نقضه، وذكرتُ ذلك أيضًا في مذكرة أرفقتها عبر بريد الدائرة ولم تضبطها في الضبط بل أشارت إليها الدائرة في الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/07/1444هـ، 2- أن الدائرة لم تسألني عن هذا القرار رغم أنها لا تحتاج للسؤال، فجميع القرارات مرفقة بالدعوى وقد ذكر طرفي الدعوى بأنها كلها منقوضة، إضافة إلى أن المحكمة العامة نظرتها وحكمت فيها ثم نُظرت في الاستئناف وحكمت بعدم الاختصاص فكيف يتم نظرها وقد سبق الفصل فيها؟!!. 3- أنه في الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/07/1444هـ طلبت الدائرة من المدعى عليه الإجابة خلال خمسة أيام على مذكرتي (التي لم تضبط) ولم يُجب المدعى عليه ولم تسأله عن جوابه بل حكمت بهذا الحكم!. طلبات المستأنف، يلتمس موكلي قبول طلباته الآتية: 1- قبول الاعتراض شكلاً لتقديمه بتاريخ 27/08/1444هـ، خلال مدة ثلاثين يوماً المحددة للاعتراض من تاريخ استلام الحكم وفقاً للفقرة (1) من المادة (79) من نظام المحاكم التجارية. 2- إلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم (4430605161) وتاريخ 29/07/1444هـ، وإعادة الدعوى للدائرة لقبولها والنظر في موضوعها، مرفق كامل المذكرة بتفاصيلها" و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 19 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الاستئناف ولكن ليس محمولاً على أسبابه ذلك لأن الحكم الذي استندت عليه الدائرة قد تم نقضه مما لا يصح الاستناد عليه، والصحيح هو الاستناد على حكم لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية الصادر برقم: (111/37) وتاريخ 1437/10/21 القاضي برد الدعوى لعدم المشروعية والذي أصبح نهائيا واجب النفاذ بعد أن تم تأييده من قبل لجنة التظلمات بموجب قرارها الصادر بتاريخ 1438/8/21ه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من أن الحكم الصادر من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وتأييد اللجنة القانونية له يتعلق بالاختصاص ذلك أن الحكم الصادر منهما نص صراحة على رد الدعوى بعد بحث موضوعها ولا يخفى الفرق بين الحكم بعدم الاختصاص والحكم برد الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430605161 الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 16/7/1444 في القضية رقم 4470452390 فيما قضى به من: عدم جواز نظر الدعوى المدعي لسبق الفصل فيها لما هو موضح في أسباب هذا الحكم. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث