حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430627631

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470253301/1444
رقم الحكم:4430627631
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253301 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430627631 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٣٣٠١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم - في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م. تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل المواد الخام وهي عبارة عن طرود إكسسوارات و طردتي (...) عن طريق البر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٢٩٠,٠٨٧.٠٠) مئتان وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي استناداً على الفاتورة رقم (٣١٠٠٠٥٢٥٢) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١م والفاتورة رقم (٣١٠٠٠٧٩٩٩) بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٢م. وطالبت بما يلي: إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٩٠,٠٨٧) مئتان وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال. وقدمت لطلبها المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة اسم المدعى عليها كعميل، بمبلغ إجمالي (٢٧٨,٥٠٠.٠٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال، برقم (٣١٠٠٠٥٢٥٢)، وتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٣م. ٢- اتفاقية نقل بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، المتضمن تفاصيل النقل وبنود الاتفاق، مذيل بتوقيع الطرفين وممهور بختميهما. ٣- فاتورة على مطبوعات المدعية، المتضمنة اسم المدعى عليها كعميل، بمبلغ إجمالي (٢,٥٨٣.٥٠) ألفان وخمس مئة وثلاثة وثمانون ريال، برقم (٣١٠٠٠٧٩٩٩)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٦م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الدعوى؛ أقر بأن للمدعية مبلغاً وقدره (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ريالاً، واستمهل لمراجعة الفواتير للتأكد من مبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، عليه جرى رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة وقد سبق بأن قدم المدعى عليه وكالة عبر خانة الطلبات مذكرته الجوابية في الطلب رقم (٤٤١٠٨٥٨٦٧٤) والمتضمنة ما نصه: " بعد طلب المهلة و مراجعة القسم المحاسبي للأعمال والتعاقدات التي أخذت حيّزاً خلال السنتين الماضية، تبيّن صحة الفاتورتين المقدمة من المدعية. وعليه صادق على ما تم ذكره من مطالبة بمبلغ (٢٩٠,٠٨٧.٠٠) مائتين وتسعون ألف وسبعة وثمانون ريال. وطلب عرض الصلح على المدعية وذلك بتقسيمها على أربع دفعات تبدأ من تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م بقيمة (٧٢,٥٢١.٧٥) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة و واحد وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، و تكون الدفعة الثانية بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م، والدفعة الرابعة بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م". وجرى الاطلاع على وكالة الطرفين والتي تخولهما حق الإقرار والصلح وبعرض الصلح على الطرفين لم يتصالحا وبسؤال الطرفين هل لديهما إضافة عما سبق؟ قرر كل واحد منهما منفردا الاكتفاء بما قدم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفا، ولئن اطلعت الدائرة على ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى مطالبتها ما سردته في صحيفة الدعوى، ولئن كان النزاع بين الطرفين داخل في اختصاص المحاكم التجارية استناداً للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالدعوى مقبولة شكلا، وحيال نظر القضية موضوعا وبما أن المدعية حصرت طلبها بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢٩٠,٠٨٧) مئتان وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال. قيمة أجرة النقل لبضاعة للمدعى عليها، وأجمل المدعى عليه وكالة جوابه بالإقرار بصحة الدعوى، وبما أن وكالة المدعى عليه وكالة تخوله حق الإقرار، ولما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذي السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذي السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٠٨٧) مائتان وتسعون ألفًا وسبعة وثمانون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث