حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430638618
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430638618
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439166143لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430638618 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم439166143لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري أحيلت لهذه الدائرة. فعقدت لها بدايةً جلسة مرئية في تاريخ 1443/9/12هـ وفيها حضر: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بموعد ورابط الجلسة برسائل نصية عبر نظام (أبشر) وفق ما تضمنته (أيقونة التبليغات) في ملف القضية وذلك بموجب التبليغين الالكترونيين رقم (148905355) ورقم (152686577)؛ وبناء عليه وعلى المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية؛ فقد قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أرسل عبر خاصية المحادثة في برنامج الاتصال المرئي تحريراً لها جاء فيه: أتقدم لفضيلتكم بهذه الدعوى ضد المدعى عليها شركة (...)، حيث إنه بتاريخ 1442/2/26هـ اتفق الأطراف (بعقد اتفاق مرفق) على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب نظام الرش الآلي عالي الخطورة بموقع موكلتي بحي (...) بمدينة الرياض، بمبلغ إجمالي قدره واحد وسبعون ألف (71000) ريال سعودي استلمه المدعى عليه بالكامل وكانت مدة تنفيذ العقد خمسة وأربعين (45) يوما، ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالعقد وطالبته موكلتي عدة مرات بتنفيذه ولم يكمل ذلك وبتاريخ 1442/12/8هـ نشب حريق بموقع موكلتي ولم يتم إطفاءه بسبب تقصير وعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد مما تسبب بأضرار وخسائر جسيمة لموكلتي حيث إنه تسبب في حريق الأخشاب ومكائن المصنع ومواد خام و مستودع الدهان بالكامل وأبواب wbc بالإضافة إلى أعمال تخص العملاء أحرقت بالكامل. ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم: / 1. الحكم على المدعى عليها بتسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال سعودي. ٢.الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض لموكلتي عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي إ.هـ هكذا حرَّر دعواه، وقد اطلعت الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى ومن ثم رأت صلاحية الفصل في القضية فتم قفل المرافعة والحكم بعدم قبول الدعوى. ولاحقاً صدر حكم دائرة الاستئناف السابعة بالصك رقم (433402830) القاضي بإلغاء حكم الدائرة المذكور وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها، وعليه سارت الدائرة في نظر الدعوى في عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعية المذكور، كما حضرت:(...) سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وقد تمسك وكيل المدعية بدعواه المذكورة ومرفقات صحيفة الدعوى المشتملة على صورة للعقد محل الدعوى وصورة لخطاب صادر من (مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض) برقم (22938) وتاريخ 1443/4/20هـ موجه للمدعية بخصوص حادث الحريق محل الدعوى، كما أضاف وكيل المدعية مستندات أخرى عبارة عن إيصالات حوالة قيمة العقد للمدعى عليها. فيما أجابت وكيلة المدعى عليها بجوابها المرصود في محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ 1444/2/2هـ ونصه: حاصل جوابي أنه لا يوجد أي علاقة سببية بين الضرر الحاصل من الحريق محل الدعوى وبين أعمال موكلتي؛ فموكلتي نفذت الأعمال محل العقد كاملة ولم يوجد منها أي تقصير في ذلك، وسبق أن تم زيارة الموقع قبل حصول الحريق وتم تجربة المضخات والتأكد من سلامتها، كما تبين وجود مخالفات للسلامة من طرف المدعية في الموقع تخالف تعليمات السلامة المقررة من الدفاع المدني، علما بأنه سبق وأن طلبت موكلتي من المدعية إحضار مكتب هندسي لدراسة الموقع والأضرار الحاصلة فلم تتجاوب مع موكلتي في ذلك. وبناء عليه أطلب الحكم برد الدعوى . هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قدم جوابه عليه في الجلسة التالية ونصه: جوابا على ما ذكره وكيل المدعى عليه في الجلسة السابقة من أنه لا علاقة له بالحريق ولم يتبين العلاقة السببية بين الحريق وبين موكلته نفيد فضيلتكم بأن بداية العقد بتاريخ 1442/2/26هـ ومدته 45 يوماً ولم تلتزم المدعى عليها بذلك وهذا تأخير وعدم التزام منه، ما كبد موكلتي خسائر وتكاليف نتج عنها عدم عمل المضخات وأجهزة السلامة بالشكل المطلوب، وكما يعلم فضيلتكم أن المتقرر في الحوادث إما مباشر أو متسبب أو مجتمعه وفي هذ الحادثة لا يوجد مباشر وإنما يوجد متسبب فيكون هو الضامن وفي دعوانا لم نذكر أن المدعى عليها هي المباشر بالحريق وإنما هي المتسبب فيه بعدم إخماده وإطفائه بالشكل الصحيح بسبب التأخير وعدم إيفائها بالعقد وهذا التأخير نتج عنه عدم الاستفادة من المضخات التي دفعت عليها موكلتي مبالغ للمدعى عليها لأجل تفادي مثل هذا الحريق وهذه المضخات لم تعمل أثناء الحريق وهذا يعتبر أن المدعى عليها متسبب تسببا واضحا وجليا من تركيب مضخات لا فائدة منها ولا أثر لها عند الحريق، فما ذكره المدعى عليه من تجربة المضخات والتأكد من سلامتها غير صحيح فالمضخات ونظام الإطفاء لا يعمل وذلك حسب الفقرة 13من تقرير الدفاع المدني بتاريخ 1442/3/8هـ، وسبق أن تواصلت موكلتي مع المدعى عليها مرارا وتكرارا طالبة منها إكمال العقد وتشغيل المضخات وهذا لم يتم، وأما ما ذكره المدعى عليها بما يتعلق بالمكتب الهندسي غير صحيح فموكلتي أرسلت لهم المخطط الهندسي والمدعى عليها خالفت العقد وتحججت وطالبت بمبالغ إضافية على العقد وكبدت موكلتي تكاليف ومصاريف ومع ذلك لم تتحقق النتيجة المطلوبة من تركيب أجهزة السلامة والمضخات حيث لم تعمل أثناء الحريق. فلكل ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه: / 1. تسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون ألفًا ريال سعودي. 2. بالتعويض لموكلتي عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي . هكذا أجاب، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها قررت أن ردها عليه كما يلي: قبل الحريق: *تم تركيب جميع الأنظمة حسب العقد 2021/6/24م (إنذار، حريق) وبعدها الاختبارات لجميع الأنظمة 2021/6/24م تم التواصل معهم هاتفياً وإبلاغ المسؤول (. (...)) بضرورة عمل غرفة خاصة للمضخة لأنها مكشوفه في الشارع وإكمال المتبقي كإخلاء سكن العمال ليتم تسليمهم عقد الصيانة وإكمال الأوراق المتبقية، لم يتم التجاوب منهم و لم يردوا علينا وانقطعت أخبارهم عنا ولم يقوموا بدفع الدفعة الأخيرة حتى 2021/8/4م فوجئنا بإيداع الدفعة الأخيرة وتواصلوا معنا وأفادونا بوقوع حريق ما بين ١٥/٠٧/٢٠٢١-٢٠/٠٧/٢٠٢١، حدث حريق في المصنع وأدى لتلف جميع الأنظمة السلامة بعد الحريق: تم تقديم عرض السعر بعد تواصل المالك معي (حسب الواتس) بتاريخ (2021/10/21م) بعد تقييم الأضرار وتقرير المكتب الهندسي ولم يتم التجاوب معنا إلا بتاريخ (2021/11/18 تقريبا شهر) وتم التواصل من المالك ورفض العرض وأصر بعمل الأضرار على حسابنا وتحملنا المسؤولية (حسب الواتس) المسؤولية تقع على عاتق المدعي حيث قصر وأهمل في عدم إتباع وإنجاز الملاحظات ومن أشدها خطرا وهو إزالة سكن العمالة الذي هو السبب الرئيس في الحريق حيث قام أحد العمالة حيث أضرم النيران بقطع الكيبل الرئيسي وهذا الواضح لنا مما تسبب فيه انقطاع التيار الكهربائي ومن ضمنها كافة أنظمة السلامة والمضخة هكذا ردت، وبعرضه على وكيل المدعية استمهل للتعقيب عليه ثم أرسل رده على ذلك على بريد الدائرة لتعذر تقديمه عبر النظام لأسباب تقنية كما ذكر وقد تضمن رده ما نصه: جوابا على ما ذكره المدعى عليه بالجلسة السابقة، حيث ذكر أنه تم تركيب جميع أنظمة السلامة وعمل جميع الاختبارات وهذا كله غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه سابقا وأيضا حسب الفقرة 6و 13من تقرير الدفاع المدني بتاريخ 1442/12/8هـ، وبخصوص ما ذكره من عدم تركيب موكلتي لغرفة خاصة للمضخة فهو غير صحيح ونفيد فضيلتكم أنه تم تركيب الغرفة للمضخة قبل الحريق ومرفق ما يثبت ذلك، فموكلتي أنجزت وأتمت ما يقع على عاتقها بالعقد على أتم وجه وبالوقت المحدد فقد تم سداد الدفعات بالأوقات المحددة وتواصلت موكلتي معهم مرارا وتكرارا طالبة منهم إكمال العقد وهذا لم يتم، وبخصوص ما ذكره المدعى عليه من أن أحد العمالة بالموقع قام بقطع الكيبل الرئيسي وانقطع الكهرباء وأضرم النيران بالموقع فهذا غير صحيح ولم يذكر في تقارير الدفاع المدني وهذا اتهام واضح وصريح وموكلتي تحتفظ بحقها بالتقدم إلى الجهات المختصة بذلك، وعلى المدعى عليه تقديم ما يثبت كلامه. فلكل ذلك نطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليه: / 1. بتسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال سعودي. 2. بالتعويض لموكلتي عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مائتان وعشرة ألاف وثمانمائة ريال سعودي . هكذا تضمن جوابه وقد أدرج في مذكرته صورا فوتوغرافية للمضخة والموقع محل الأعمال. وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قدمت ردها عليها عبر البريد الالكتروني للدائرة وقد جاء فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصحاب الفضيلة الكرام مرفق لكم مقطعين فيديو مثبت فيه: 1- الفيديو الأول يشرح أن هذا الخرطوم من صندوق الحريق الداخلي في المصنع والذي يعمل إذا اشتغلت المضخة ويبين عمل جميع النظامين (إنذار +حريق). وأنه تم اختبار المضخة. 2- الفيديو الثاني يشرح ويبين موقع المضخة مكشوف في الشارع وإهمال من المالك وعدم تنفيذ طلبات الاستشاري بالإضافة أنه لم يخل سكن العمالة والذي يمنع أن يكونوا بالداخل لعدم وجود نظام إنذار على غرفة السكن حسب المخططات المعتمدة والمقدم من طرفهم. 3- مع تمسكنا بكل ما ذكر في المرافعات السابقة . هكذا تضمنت المذكرة. هذا وفي جلسة عقدتها الدائرة بعد ذلك في تاريخ 1444/4/1هـ بحضور وكيلي الطرفين سألت الدائرة وكيل المدعية عن التقرير الصادر من الدفاع المدني المتضمن الفقرات المشار لها في مذكراته ودفوعه سابقاً؟ فأجاب أن ثمة تقرير يتضمن ذلك مكون من عدة فقرات، وأرسل نسخة منه عبر خاصية المحادثة فتم إرفاقه في ملف القضية، وقد تبين أنه بعنوان (إشعار ملاحظات) صادر من إدارة الدفاع المدني بالرياض بتاريخ 1442/12/8هـ موجها للمدعية متضمناً أنه لوحظ أثناء الجولات التفتيشية وقوعها في عدة مخالفات تدل على عدم التقيد بشروط السلامة تتمثل في (16) فقرة، وقد ورد في الفقرة (6) منها ما نصه (نظام الإطفاء والإنذار لا يعمل) كما ورد في الفقرة (13) ما نصه (يجب صيانة نظام الإطفاء والإنذار يجب إحضار عقود الصيانة...). هذا وقد سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن مضمون العرض الذي أشارت له سابقاً وموجب تقديمه من موكلتها للمدعية؟ فأجابت قائلة: العرض المذكور هو عرض سعر قدمته موكلتي للمدعية بعد حصول الحريق حيث إن المنشأة بعد حصول الحريق احتاجت لأجهزة جديدة فقدمت موكلتي عرضها المذكور. وأما أعمال العقد المتفق عليه فقد تم تنفيذها كاملةً. هكذا أجابت، وأرسلت عبر خاصية المحادثة صورة للعرض المذكور فتم إرفاقه في ملف القضية. ثم قرر وكيل المدعية قائلا: أضيف بخصوص المقاطع التي أرسلتها المدعى عليها عبر البريد بأنها لا تثبت ما تدعيه المدعى عليها حيث إن المقطع الأول غاية ما فيه عامل يقوم برش الماء في الشارع وذلك لا يثبت أن النظام يعمل، والمقطع الثاني يتضمن صورة للمضخة بدون غرفة وسبق أن أثبتنا بالصور أنه تم تركيب غرفة للمضخة قبل حصول الحريق وبعده، كما أن تلك المقاطع تخالف ما تضمنه تقرير الدفاع المدني المذكور، وأتمسك بمسؤولية المدعى عليها عن الحريق وأطلب الحكم لموكلتي بما طالبت به سابقا. هكذا قرر، وفي الجلسة التالية أرسلت وكيلة المدعى عليها ردها التالي: صاحب الفضيلة كما وضحنا سابقا: بالنسبة لنقطة ترخيص الدفاع المدني هم المفترض يستخرجونها عن طريق التعاقد مع مكتب هندسي، والذي على إثرها شغلوا المصنع بدون الرخصة. وكما موضح في الفيديو بأنه تم تجربة الأدوات وتم التأكد من سلامتها. -وبالنسبة لفقرة ٤ و ٨ المذكورة في التقرير الدفاع المدني المرسل من قبلهم يؤكد لفضيلتكم هم الذين أهملوا العمل عليها، وحسب المخطط لا يوجد عليها أنظمة سلامه ويستعملونها لسكن العمالة ومكاتبهم أ.هــ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أرسل مذكرة هذا نصها: إجابة على ما ذكروه بخصوص المكتب الهندسي فهو تكرار لما تم مداولته مسبقا وتمت الإجابة عنه أنه غير صحيح وتم إرسال المخطط الهندسي لهم، وبخصوص مقاطع الفيديو المذكورة أيضا تكرار لما سبق وتمت الإجابة عنه بالجلسة السابقة أنها لا تثبت ما تدعيه المدعى عليها حيث إن المقطع الأول غاية ما فيه عامل يقوم برش الماء في الشارع وذلك لا يثبت أن النظام يعمل ومخالف تماما لتقرير الدفاع المدني، وإن سلمنا أنه يعمل لعمل عمل أثناء الحريق، وأما المقطع الثاني يتضمن صورة للمضخة بدون غرفة وهذا غير صحيح فقد تم تركيب الغرفة وسبق أن أثبتنا بالصور أنه تم تركيب غرفة للمضخة قبل حصول الحريق وبعده، وبالمجمل فهذه المقاطع تخالف ما تضمنه تقرير الدفاع المدني المذكور، وما ذكروه بالفقرات 4،8 من التقرير لا تمت للموضوع بصلة فموضوعنا عن العقد المبرم بين الطرفين والمشار له بالدعوى وهو تركيب نظام رش آلي خطورة عالية ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالعقد وهذا التأخير سبب الأضرار والخسائر لموكلتي التي سبق وذكرنها، وعليه نطلب الحكم لموكلتي بما طالبت به سابقا أ.هـ، وفي هذا اليوم الاثنين 1444/6/2هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية حضرها وكيل المدعية المذكور سابقا فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها وفق ما تضمنته أيقونة التبليغات، ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لها قيمة العقد محل الدعوى البالغ قدرها (٧١٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال سعودي مع تعويضها عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها وذلك بمبلغ قدره (٢١٠٨٠٠) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة ريال، مؤسسةً ذلك على تقصير المدعى عليها في تنفيذ أعمال العقد محل الدعوى وما نتج عن ذلك من حدوث حريق تسبب في الأضرار المذكورة، وحيث إن المدعى عليها تتمسك بالتزامها بتنفيذ كامل أعمال العقد وتنكر مسؤوليتها عن الحريق المذكور وتبعاته، وحيث إن البين بعد الاطلاع على أوراق القضية هو أن العقد محل الدعوى قد تضمن في البند العاشر منه ما نصه: طريقة الدفع: 1ــــ (30%) دفعة مقدمة عند التعميد. 2ـــ (30%) عند توريد المواد وبدء التركيب. 3ـــ (30%) عند التشغيل. 4ـــ (10%) عند التشغيل. 5ــ تسليم الدفاع المدني. 6ـــ مدة تنفيذ 45 يوما من استلام الموقع وغرامة بعد هذه المدة. 7ــ الصيانة والضمان للمدة سنتين من تاريخ تسليم الموقع للدفاع ، وحيث إن الأمر كذلك وأن البين من إيصالات الحوالة المقدمة من المدعية بخصوص حوالة قيمة العقد للمدعية هو أن مجموع المبلغ المحول للمدعى عليها (71000) واحد وسبعون ألف ريال وأن آخر دفعة منها كانت في تاريخ 1442/12/24هـ وحولت بصفتها دفعة نهائية من عقد رش آلي (خطورة عالية) كما هو منصوص عليه في إيصال الحوالة، وحيث إن الأمر كذلك وأن سداد الدفعة الأخيرة للعقد معلَّق على اكتمال مراحل التوريد والتركيب والتشغيل كما هو نص البند العاشر المذكور؛ وحيث إن سداد المدعية لتلك الدفعة والحال ما ذكر يقتضي اكتمال تنفيذ أعمال العقد بالصفة النهائية المتفق عليها ويدل لزوماً على التزام المدعى عليها بتنفيذ الأعمال طبقاً للمتفق عليه، وحيث إن الأمر كذلك وأن مقتضاه انتفاء مسؤولية المدعى عليها عما حصل من حدوث الحريق محل الدعوى وما تبعه؛ إذ ظاهر ما سبق هو أنها قد أكملت الأعمال محل العقد بالصفة التي قبلت بها المدعية بدليل سدادها الدفعة الأخيرة من قيمة العقد، وحيث إن الأمر كذلك وأن التقارير الصادرة من الدفاع المدني التي استندت لها المدعية لا تكفي لإثبات ما تدعيه في هذا الصدد؛ إذ المستند الأول من ذلك خطاب صادر من الدفاع المدني للمدعية برقم (32938) وتاريخ 1443/4/20هـ ونصه: إشارة لخطابكم رقم بدون وتاريخ 1443/4/10هـ بشأن طلب تزويدكم بتقرير عن حادث الحريق الذي وقع في ورشة (...). عليه نفيدكم أنه بتاريخ 1442/12/8هـ وقع حادث في ورشة نجارة تبلغ مساحتها (900م) تقربا بحي (...)/تابعة لكم، تم مباشرة الحادث من قبل فرق الدفاع المدني وإخماده دون حدوث إصابات ولله الحمد، وامتد الحريق إلى غرفة دهانات تقدر مساحتها (12.57*5.36) وسلم الموقع للمواطن/(...) وبناء على طلبكم تم تزويدكم بالمطلوب ولا يستخدم إلا لهذا الغرض إ.هـ، وعليه فلا يتضمن هذا المستند أي إشارة لسبب حدوث الحريق أو تبعاته بما يثبت مسؤولية المدعى عليها عن ذلك، كما أن المستند الثاني عبارة عن(إشعار ملاحظات) صادر من إدارة الدفاع المدني بالرياض بتاريخ 1442/12/8هـ موجها للمدعية متضمناً ما نصه: لقد لاحظت دوريات السلامة أثناء الجولات التفتيشية قيامكم بالمخالفات التالية والتي تدل على عدم التقيد بشروط السلامة اللازم تطبيقها وهي كالتالي: 1) عدم وجود ترخيص الدفاع المدني. 2) [كلمة غير واضحة] في التمديدات الكهربائية. 3) [فارغ]. 4) تخزين داخل الغرف بشكل عشوائي وداخل الورشة. 5) [فارغ]. 6)نظام الإطفاء والإنذار لا يعمل. 7) [فارغ]. 8)يوجد مكاتب إدارية في الموقع. 9) [فارغ]. 10) يوجب غرفة دهانات داخل الورشة. 11) [فارغ]. 12)إحضار تقرير بسلامة التمديدات الكهربائية. 13) بجب صيانة نظام الإطفاء والإنذار يجب إحضار عقود الصيانة [كلمة غير واضحة] وإحضار جميع الأوراق الثبوتية . هكذا تضمن الإشعار، وبتأمله يتبين أنه عدَّد عدة ملاحظات أخرى تخرج عن مسؤولية المدعى عليها العقدية الناشئة عن العقد محل الدعوى، وغاية ما تضمنه فيما يخص ذلك هو ما ورد في الفقرة السادسة من عدم عمل نظام الإطفاء وفي الفقرة الثالثة عشرة من وجوب صيانته، وهو ما لا يكفي بمجرده لإثبات أصل تقصير المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها العقدية والحال أن ثمة دليل آخر عارض ذلك تمثل في سداد المدعية لكامل قيمة العقد مع كون الدفعة الأخيرة منه معلقة على اكتمال مراحل التنفيذ المنتهية بالتشغيل، وهو ما ينفي مسؤولية المدعى عليها عن عدم عمل نظام الإطفاء ووجوب صيانته، وبالتالي انتفاء مسؤوليتها عن أصل حدوث الحريق وتبعاته، لا سيما وأن الإشعار المذكور تضمن ملاحظات أخرى خارجة عن مسؤولية المدعى عليها قطعاً، فلذلك كله فإن الدائرة تنتهي لرفض الدعوى، وتشير الدائرة إلى أنها قد أخذت في عين اعتبارها عرض السعر المشار له من المدعى عليها في مذكراتها والذي ذكرت بشأنه أنه مقدم منها للمدعية، وقد تأملته الدائرة من خلال ما قد يدل عليه من إقرار ضمني من المدعى عليها بمسؤوليتها عما حصل إلا أن البين من العرض عدم تضمنه أي إشارة لذلك، وعليه فإن الدائرة تنتهي للحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430638618 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم439166143لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في إنه بتاريخ 26 /02 /1442هـ اتفق الأطراف على أن يقوم المدعى عليه بتوريد وتركيب نظام الرش الآلي عالي الخطورة بموقع موكلتي بحي (...) بمدينة الرياض، بمبلغ إجمالي قدره واحد وسبعون ألف (71000) ريال سعودي استلمه المدعى عليه بالكامل وكانت مدة تنفيذ العقد خمسة وأربعين (45) يوما، ولم يلتزم المدعى عليه بتنفيذ العمل المتفق عليه بالعقد وطالبته موكلتي عدة مرات بتنفيذه ولم يكمل ذلك وبتاريخ 08/12/1442هـ نشب حريق بموقع موكلتي ولم يتم إطفاءه بسبب تقصير وعدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد مما تسبب بأضرار وخسائر جسيمة لموكلتي حيث إنه تسبب في حريق الأخشاب ومكائن المصنع ومواد خام و مستودع الدهان بالكامل وأبواب wbc بالإضافة إلى أعمال تخص العملاء أحرقت بالكامل. ولكل ذلك نطلب من فضيلتكم: / 1. الحكم على المدعى عليها بتسليم موكلتي الثمن وقدره (٧١٠٠٠) واحد وسبعون ألف ريال سعودي. ٢.الحكم بإلزام المدعى عليها بالتعويض لموكلتي عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها بمقدار (٢١٠٨٠٠) مائتان وعشرة آلاف وثمانمائة ريال سعودي، وبتاريخ 23/ 9/ 1443هـ حكمت الدائرة التجارية الثالثة والعشرون بعدم قبول هذه الدعوى. ثم صدر حكم دائرة الاستئناف السابعة بالصك رقم (433402830) القاضي بإلغاء حكم الدائرة المذكور وإعادة القضية للدائرة للنظر في موضوعها، وعليه سارت الدائرة في نظر الدعوى، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 15/ 6/ 1444هـ برفض هذه الدعوى، وبتاريخ 15/ 7/ 1444هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة اعتراضية طلب فيها: إلغاء الحكم الصادر، والحكم على المدعى عليه بإلزامه بتسليم المدعية مبلغ قدره (71000) ريال، والحكم على المدعى عليه بإلزامه بالتعويض للمدعية عن الخسائر والأضرار التي تسببت فيها بمقدار (210800) ريال، لأسباب حاصلها: أنه جاء في تسبيب حكم الدائرة أن المدعية دفعت الدفعة الأخيرة والمنصوص عليها بالعقد محل الدعوى وبناء عليه تم رفض الدعوى، وهذا التزام عقدي منفصل عن استلام العمل وتنفيذه من قبل المدعى عليها فكل الطرفين لديهم التزامات والتزمت المدعية بما عليها حتى قبل الموعد المحدد وهذا حسن نية منها ولم تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها بالعقد من تنفيذ العمل وصيانته وتدريب العمالة وغيره، فقد تم اثبات أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد وتنفيذه من ناحية تقرير الدفاع المدني حيث إنه نص على أن نظام الإطفاء والإنذار لا يعمل وأنه يجب صيانته وتشغيله، لا يوجد لدى المدعى عليها ما يثبت أنه سلم العمل ونفذ العقد المبرم مع موكلتي سواء بمحضر مكتوب يفيد انتهاء العمل وتجربته وفق المعمول به بالتعاملات التجارة والمشاريع ولا يغير ذلك أن موكلتي قامت بما عليها ودفعت جميع الدفعات التي عليها، دفعت المدعى عليها بعدة دفوع وتم إثبات أنها كلها غير صحيحة وأُثبت أنه هو المتسبب بالخسائر الناتجة عن الحريق ومن ضمن دفوعه الغير صحيحة ذكر أنه لم يتم تقديم المخطط الهندسي وتم إثبات أنه تم تقديمه، دفعت المدعى عليها أن المدعية لم تركب غرفة خاصة للمضخة وهذا غير صحيح فقد تم إثبات أن المدعية أتمت تركيب غرفة المضخة حسب المواصفات المطلوبة وأثبت ذلك بالصور لغرفة المضخة قبل حدوث الحريق وبعده وكلها تثبت أن المدعى عليها لم تكمل العقد المبرم مع المدعية وعدم اكمالهم لهذا العقد تسبب بالخسائر التي نتجت عن الحريق بموقع المدعية، استندت الدائرة في تسبيب الحكم على العرض المقدم من المدعى عليها وأنه لم يتضمن إقرار ضمني بمسؤوليتها عن ما حصل، فمن الطبيعي أن المدعى عليها لن تقر على نفسها بالخطأ وإنما تحاول التملص منه بأي طريقة ممكنة، وكما تعلم الدائرة أن المتقرر في الحوادث أما مباشر أو متسبب أو مجتمعه وفي هذ الحادثة لا يوجد مباشر وإنما يوجد متسبب فيكون هو الضامن وفي دعوانا لم نذكر أن المدعى عليها هي المباشر بالحريق وإنما هي المتسبب فيه بعدم اخماده واطفائه بالشكل الصحيح بسبب التأخير وعدم ايفائها بالعقد وهذا التأخير نتج عنه عدم الاستفادة من المضخات التي دفعت عليها موكلتي مبالغ للمدعى عليها لأجل تفادي مثل هذا الحريق وهذه المضخات لم تعمل أثناء الحريق وهذا يعتبر أن المدعى عليها متسبب تسببا واضحا وجليا من تركيب مضخات لا فائدة منها ولا اثر لها عند الحريق، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة 17 /7 /1444هـ. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 15-6-1444هـ القاضي برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.