حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430578181
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603579/1444
رقم الحكم:4430578181
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603579 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430578181 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470603579 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة(....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/01/21هـ الموافق 2021/08/29م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (خرسانة جاهزة ومواد اسمنتية) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/01/21هـ الموافق 2021/08/29م بثمن إجمالي قدره (2,915,611.97) مليونان وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وسبعة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/7هـ الموافق 2022/06/06م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,915,611.97) مليونان وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وسبعة وتسعون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب تضمنت مديونية المدعى عليها بمبلغ (4,915,611.97) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وسبعة وتسعون هللة ريال، مذيل بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية الرسمية بتاريخ 15/05/2022م. 2- مطابقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (4,833,944) أربع ملايين وثمان مائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسع مائة وأربعة وأربعون ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 06/06/2022م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/07/1444هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما رود بصحيفة الدعوى وقرر حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (2,915,611.97) مليونين وتسعمائة وخمسة عشر ألف وستمائة واحد عشر ريال وسبعة وتسعون هللة تمثل اعمال خراسانية ومواد اسمنت وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب عن الدعوى قرر صحة الدعوى وقدم مذكره مكتوبه ونصها (قدمت المدعية دعواها مطالبة مبلغ (2,915,611.97) مليونان وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وسبعة وتسعون هللة وذلك استناداً لمصادقة الرصيد المقدم منها الى المدعى عليها بتاريخ 06/06/2022م، علماً أن المصادقة كانت بمبلغ (4,915,611.97) ريال وكان التعامل عبارة عن توريد خرسانة جاهزة ومواد اسمنتية، وعليه قامت المدعى عليها بتحرير سند لأمر بتاريخ 20/12/2020م باسمها بقيمة (2,000,000) ريال وتم تقديم سند لأمر لمحكمة التنفيذ برقم الطلب 401014401003094 وتم فتح منازعة وصدر صك الحكم رقم 4430278964 من محكمة التنفيذ بالرياض الدائرة الحادية عشر، وهذه الدعوى مرتبطة بمصادقة الرصيد المقدمة من المدعية في هذه الدعوى، وعليه اطلب من المدعية إقرار بأن لم يعد لها متبقي من مصادقة الرصيد أي مبلغ)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها وطلب الحكم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أنّ وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (2,915,611.97) مليونان وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وسبعة وتسعون هللة لقاء توريد خرسانة جاهزة ومواد اسمنتية، فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبناءً عليه فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية، وعن الموضوع: وبما أنّ وكيل المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى وأنّ المدعية تقدمت بطلب تنفيذ لسند لأمر بالمتبقي من قيمة مطابقة الرصيد، وأنّ المتبقي للمدعية هو مبلغ المطالبة، وبما أنّ وكيل المدعى عليه مخول له حق الإقرار، وبما أنّ وكيل المدعية صادق على ما قرره وكيل المدعى عليها، وبما أنّ وكيل المدعية قدم كشف حساب تضمن مديونية المدعى عليها بمبلغ (4,915,611.97) أربعة ملايين وتسع مئة وخمسة عشر ألفًا وست مئة وأحد عشر ريال وسبعة وتسعون هللة ريال، مذيل بختم المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية الرسمية. ومطابقة رصيد تضمنت إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ في ذمتها للمدعية يفوق مبلغ المطالبة وقدره (4,833,944) أربع ملايين وثمان مائة وثلاثة وثلاثون ألف وتسع مائة وأربعة وأربعون ريال، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه/ شركة (.....) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ الشركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2,915,611.97) مليونين وتسعمائة وخمسة عشر الف وستمئة واحد عشر ريال وسبعة وتسعون هلله وبالله التوفيق.