حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430821897

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470182259/1444
رقم الحكم:4430821897
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182259 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430821897 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٢٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية (شاش معقم- قناع وجه- ممسحة كحولية- قناع بخار- قفازات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٥/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا سدد منه (٣٨٥,١٩٣.٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب- فواتير- مطابقة رصيد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنين وسبعين ألفا وخمسمائة وعشرين ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا. ٢- مطبقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريال الممهور بختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والدفع بأن دعوى المدعية لا تستند على سند شرعي أو عقدي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة أجاب بأنه تقدم بالجواب عبر المذكرة الالكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٢٨٨٨٦٦) وتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه والتي تضمنت ما يلي: (إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية، فما ذكرته المدعية من وجود علاقة تجارية بين الطرفين وسداد المدعى عليها لمبلغ (٣٨٥,١٩٣) ثلاثمائة وخمسة وثمانون الف ومائة وثلاثة وتسعين ريال فهو صحيح اما عن مطالبتها لموكلتي بمبلغ (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون الف وخمسمائة وعشرون ريال فهذا المبلغ لا تستحقه المدعية وبيان ذلك ان المدعى عليها عبارة شركة صيدليات تبيع وتعرض منتجات المدعية وغيرها من الموردين وقد تم الاتفاق بين الطرفين على شراء منتجات المدعية (تحت التصريف) واتفقوا فيما بينهم ان البضائع التالفة أو المنتهية صلاحيتها او البضائع بطيئة الحركة التي لا تلقى قبول لدى المشترين فالمدعية ملزمة بإزالتها وسحبها وخصم قيمتها وذلك وفق البند الرابع في العقد المعنون بالتالي التالف، منتهي الصلاحية، بطيء الحركة، الكميات الزائدة ولكون المدعى عليها سبق وان خاطبت المدعية عدة مرات بأن المنتج (...) هو منتج راكد وبطيء الحركة وتطلبها بسحب الكميات وخصم قيمتها المقدرة بمبلغ (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون الف وخمسمائة وعشرون ريال وفق شروط العقد لكن المدعية تجاهلت ذلك ولم تستجب، ومن هذا كله يتضح عدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعليه يطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية.)أه، وبعرضها على المدعية طلبت مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٤٣١٠١٤) وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (أولاً: إن المدعى عليها لم تشتر البضائع من المدعية إلا بموجب طلب شراء وبعد ذلك تم اصدار الفواتير للمدعى عليها. ثانياً: إن المدعى عليها اشترت بضائع بموجب الفاتورة رقم ١٢-٣٨٧ المؤرخة في ٠٢/٠١/٢٠٢٢م والفاتورة رقم ١٢-٣٩٧ المؤرخة في ١٢/٠١/٢٠٢٢م. دون تجديد عقد الشراء الأمر الذي يتأكد عدم وجود عقد شراء بينهما أي أن البيع تم بعد انتهاء تاريخ العقد المبرم بين الطرفين. ثالثاُ: إن العقد المبرم بين الطرفين عقد شراء وليس عقد بيع تحت التصريف وتؤكد ذلك وفقاً لبنود العقد على النحو التالي: ١- إن العقد هو عقد شراء وفقاً لموضوع العقد ولما نص عليه البند الأول من العقد. ٢- لا يوجد ما يلزم بإعادة البضائع إلا بعد عام من بدء التعامل وما ذكرته المدعى عليها في المذكرة الجوابية بأن منتجات المدعية (تحت التصريف) فهذا غير صحيح وينافي ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين بموجب ما نص عليه العقد في البند رقم ٩ (البضاعة لا تكون تحت التصريف لأول سنة من بدء التعامل ويسدد الطرف الأول المبلغ الصافي بعد خصم أي مبالغ قد تكون مستحقة للطرف الأول بعد ٩٠ يوم من تاريخ استلام الشحنة) والثابت بموجب الفواتير وطلب فتح حساب آجل بأن جميع البضائع المباعة للمدعية تمت في أول سنة من بدء التعامل بين الطرفين. وحيث إن القاعدة القانونية نصت على (العقد شريعة المتعاقدين) وعلى ذلك فإن البضاعة ليست تحت التصريف كما تم الاتفاق. ٣- إن الفواتير الصادرة للمدعى عليها قد دون بها سياسة الاستبدال والاسترجاع وقد تم الاتفاق على أن البضاعة المباعة ترد أو تستبدل خلال سبعة أيام من تاريخ الفاتورة. وحيث إن جميع الفواتير قد اطلعت عليها المدعى عليها وقامت بختمها ولم يتم الاسترداد أو الاسترجاع خلال الفترة الزمنية المتفق عليها وعلى ذلك فإن المدعى عليها ملزمة بدفع المبلغ المطالب به لقوله -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون على شروطهم). ٤- نص البند رقم ٤ على (الطرف الثاني ملزم بإزالة البضاعة منتهية الصلاحية أو قرب انتهاء صلاحيتها البطيئة والذائدة كل ربع سنوي من الطرف الأول ويتم خصمها من حساب الطرف الثاني، اذا الطرف الثاني لم يقم بذلك ضمن الوقت المحدد أعلاه سيتم إزالة أو اتلاف البضائع على حساب الطرف الثاني) وحيث إنه لم يتم تقديم أول خطاب من المدعى عليها للمدعية إلا في تاريخ ١٩/٠٦/٢٠٢٢م حسب ادعاء المدعى عليها في المذكرة الجوابية. وآخر فاتورة صادرة للمدعى عليها كانت في تاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م أي أنه لم يتم إرسال الخطاب إلا بعد مرور فترة زمنية على الوقت المتفق عليه بين الطرفين. ثالثاً: موضوع الدعوى خارج عن نطاق العقد لانتهاء العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م بموجب ما نص عليه البند رقم ١٣ في العقد (هذا الاتفاق صالح لسنة ميلادية التي يتم تنفيذها، وتنتهي في نهاية ٢٠٢١م للسنة. ومدة العقد من ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٣١/١٢/٢٠٢١م) وبموجب ما نص عليه البند رقم ١١ في العقد (هذا الاتفاق صالحاً لفترة سنة واحدة ميلادية ويخضع للتجديد بموافقة الطرفين قبل انتهاء المدة) ولا يحق للمدعى عليها الاحتجاج بما جاء فيه لعدم الاتفاق على تجديده. ولكل ما تم ذكره أعلاه تطلب من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال.) أه، واستمهلت لإرفاق العقد، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٥٤٤٧٨٠) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (١- إن وكيل المدعية يحاول تصوير التعامل بين المدعية والمدعى عليها على أنه محصور في البيع والشراء فقط، متجاهلاً نص البند (١) من العقد: هذا الاتفاق ليس تعهداً ملزماً بشراء للمنتجات من الطرف الثاني لكن المقصود فقط التسجيل الاتفاق فيما يتعلق بالشروط الخاصة التي ستطبق الشراء أي أن العقد تضمن شروطاً خاصة وهي نص البند (٤) من العقد: التالف منتهى الصلاحية بطيء الحركة والكميات الزيادة الطرف الثاني ملزم بإزالة البضاعة منتهية الصلاحية أو قرب انتهاء صلاحيتها البطيئة والزائدة كل ربع سنوي من الطرف الأول ويتم خصمها من حساب الطرف الثاني إذا الطرف الثاني لم يقم بذلك، ضمن الوقت المحدد أعلاه ستتم إزالة و/ أو إتلاف البضائع على حساب الطرف الثاني ؛ وكذا نص البند (١٣) مدة العقد هذا الاتفاق صالح لسنة ميلادية التي يتم تنفيذها وتنتهي في (نهاية ٢٠٢١م) للسنة وتدخل في شروط التداول لمدة سنة واحدة في حالة ما إذا لم توضع شروطا تجارية جديدة، سيتم تمديدها على شهر إلى آخر حتى يتم إنشاء شروط جديدة مع الحسومات والخصومات ؛ ٢- ومن إجماع هذه البنود بالعقد، يتضح لفضيلتكم عدم صحة ما يزعمه وكيل المدعية من أن العقد هو عقد شراء وليس عقد بيع تحت التصريف؛ فنص البند (٤) واضح الدلالة على الاتفاق على تخصيص آلية للتعامل في البضاعة الراكدة وبطيئة الحركة التي لم يتم تصريفها، كما أن ما زعمه وكيل المدعية بعدم تجديد عقد الشراء مردود عليه بنص البند (١٣) الذي قرر أن انتهاء مدة العقد يتبعه استمرار وتمديد التعامل شهرياً شهر بشهر وعليه تسري على الفواتير التي بعد انتهاء مدة العقد أحكام العقد وفق التعامل الشهري؛ وهو ما قد تم، وأما بشأن الفواتير التي أشار لها وكيل المدعية رقم (١٢-٣٨٧) وتاريخها ٠٢/٠١/٢٠٢٢م والفاتورة رقم (١٢-٣٩٧) وتاريخها ١٢/٠١/٢٠٢٢م؛ وكما هو واضح من تاريخ هذه الفواتير؛ فإن تاريخها لاحق لتاريخ تمديد التعامل؛ حيث إن التعامل حسب العقد ينتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م ويتم تمديده وفق شروط العقد شهرا بشهر حسب نص البند (١٣) من العقد؛ وعليه فلا صحة لما ذكره، وكيل المدعية بأن لا يوجد ما يلزم بإعادة البضائع محل هذه الفواتير، حيث قد مر عام من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ هذه الفواتير؛ بصورة تخرج معها الفواتير التي يدعي بها وكيل المدعية من حكم البند الذي استدل به على عدم إعادة البضائع إلا بعد عام من بداية العقد؛ ويصبح وجوباً عليه استلام هذه البضائع؛ إلا أنه لم يستلمها على الرغم من إخطار المدعى عليها للمدعية بذلك؛ حيث قامت المدعى عليها بإخطار المدعية بطلب سحب واستلام الكميات الراكدة وذلك وفق الإيميل المرسل من المدعى عليها للمدعية بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م؛ إلا أن المدعية لم تستجب مخالفة بذلك نص البند (٤) من العقد والذي ينص على ... إذا الطرف الثاني لم يقم بذلك ضمن الوقت المحدد أعلاه؛ ستتم إزالة و/ أو إتلاف البضائع على حساب الطرف الثاني ؛ وأما بشأن ما ذكره وكيل المدعية بأن الفواتير مدون بها عبارة (البضاعة المباعة لا تسترد ولا تستبدل خلال (٧) أيام من تاريخ الفاتورة)؛ فإن هذا شرط عام دارج عُرْفًا في الفواتير التجارية وقد تم تخصيصه بما نَصّ عليه العقد بشأن آلية خاصة لاسترجاع وسحب البضاعة الراكدة؛ والأصل أن الخاص مقدم على العام؛ والعام على عمومه ما لم يتم تخصيصه وأما بشأن ما ذكره وكيل المدعية بأن موضوع الدعوى خارج عن العقد لانتهاء العقد، وفضلاً عما ذكرناه بشأن نص البند (١٣) من العقد بشأن التعامل شهر بشهر؛ فإن وكيل المدعية ناقض نفسه باستدلاله بنصوص العقد بمذكرته ثم دفعه بخروج الدعوى عن نطاق العقد لانتهائه؛ ولا حجة مع التناقض؛ وعليه تكون دعوى المدعية قد جاءت بالمخالفة لما اتفق عليه بالعقد بصورة تكون دعواها لا سند شرعي أو عقدي لها الأمر الذي يجعلها حرية بالرفض) آه، وبعرضه على المدعية طلبت مهلة للرد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (٤٤١٠٧٢٥٢٩١) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه تضمنت ما يلي: (أولاً: إن ما أورده وكيل المدعى عليها في مذكرته الجوابية بأن الاتفاق بين الطرفين عقد بيع تحت التصريف غير صحيح بموجب ما نص عليه البند رقم ٩ في العقد (البضاعة لا تكون تحت التصريف لأول سنة من بدء التعامل). ثانياً: إشارةً إلى ما ذكره وكيل المدعى عليها بأن العقد يعتبر مجددا فهذا غير صحيح بموجب ما نص عليه البند رقم ١١ في العقد (هذا الاتفاق صالحاً لفترة سنة واحدة ميلادية ويخضع للتجديد بموافقة الطرفين قبل انتهاء المدة) ولم يتم الاتفاق على تجديده ولم يقدم وكيل المدعى عليها ما يثبت بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على تجديد العقد. ثالثاً:- على افتراض بأنه تم تجديد العقد وأصبح وجوباً على المدعية استلام البضائع كما ذكر وكيل المدعى عليها- نؤكد لفضيلتكم بأن العقد نص صراحةً في البند رقم ٤ (الطرف الثاني ملزم بإزالة البضاعة منتهية الصلاحية أو قرب انتهاء صلاحيتها البطيئة والتالفة (كل ربع سنوي) والخطاب المرسل من المدعى عليها بتاريخ ١٧/٠٨/٢٠٢٢م والفاتورة رقم (٣٨٧-١٢) وتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٢م والفاتورة رقم ٣٩٧-١٢ وتاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٢م أي أنه تم إرسال الخطاب بعد مضي المدة المتفق عليها بين الطرفين. ولا يحق بحال من الأحوال للمدعى عليها مطالبة المدعية بإزالة البضائع لعدم إرسال الخطاب خلال المدة المتفق عليها. وبذلك يتضح لفضيتكم تهرب المدعى عليها من سداد المبلغ المتبقي في ذمتها. ولكل ما تم ذكره أعلاه تطلب من فضيلتكم ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنان وسبعون ألف وخمسمائة وعشرون ريال.) آه، وبناء وعليه ولأجل مراجعة العقد المبرم بين الطرفين وتطبيقه على ما دفع به الطرفان في الدعوى، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنين وسبعين ألفا وخمسمائة وعشرين ريالا. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، والدفع بأن التعامل بين الطرفين بيع بالتصريف، حيث إن البضاعة البطيئة والذائدة يتم إرجاعها للمدعية، ولما كان جواب المدعية وكالة على دفع المدعى عليه بأن العقد المبرم بين الطرفين انتهى فلا يصح الاحتجاج به، وفي حال افترض أنه لا يزال ساريا فإن العقد نص على أن إزالة البضاعة تكون كل ربع سنوي (ثلاثة أشهر) أما خطاب المدعى عليها بطلب إزالة البضاعة فقد كان بعد مضي ثلاثة أشهر بفترة طويلة، ولما كانت الدائرة قد نظرت إلى العقد المبرم بين الطرفين واطلعت على البند الرابع منه ونصه: (الطرف الثاني (المدعية) ملزم بإزالة البضاعة منهية الصلاحية أو قرب انتهاء صلاحيتها البطيئة والذائدة كل (ربع سنوي) من الطرف الأول، ويتم خصمها من حساب الطرف الثاني، إذا الطرف الثاني لم يقم بذلك ضمن الوقت المحدد أعلاه سيتم إزالة وإتلاف البضائع على حساب الطرف الثاني) أهـ، وبالتالي تبين أن المدعية هي الملتزمة بكامل هذا البند، فهي من تقوم بالإزالة وليس المدعى عليها، لذا فليس من حاجة لإرسال خطاب إليها من المدعى عليها بطلب إزالة البضائع لأنه التزامها ابتداء فهي الملتزمة بالتحقق كل ثلاثة أشهر من البضائع وليس المدعى عليها، وعليه وقد تبين صحة دفوع المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430821897 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٢٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه بتاريخ ٢٦/٠٥/٢٠٢١م- تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية (شاش معقم- قناع وجه- ممسحة كحولية- قناع بخار- قفازات) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/٠٥/٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا سدد منه (٣٨٥,١٩٣.٠٠) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون ريالا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب- فواتير- مطابقة رصيد). وطالبت بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٢,٥٢٠) اثنين وسبعين ألفا وخمسمائة وعشرين ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب بتاريخ ٢٧/٠٧/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريالا. ٢- مطبقة الرصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٥٧,٧١٣.٠٠) أربعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثلاثة عشر ريال الممهور بختم المدعى عليها، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ برفض هذه الدعوى، وبتاريخ ٣٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعية باعتراض طلب فيه: إلغاء الحكم الصادر، وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٧٢,٥٢٠) ريال، لأسباب حاصلها: أن التفسير الوارد في أسباب الحكم للبند المتفق عليه في العقد تفسير في غير محله ولا يوجد ما يثبته، وحيث إن الحكم صدر مخالف لبنود العقد المبرم بين الطرفين فقد تم الاتفاق على مدة العقد التي تبدأ من تاريخ ١/١/٢٠٢١م وتنتهي في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م ولم يتم تجديده وعلى ذلك فإنه لا يمكن بناء الحكم على عقد منتهي بين الطرفين وغير منتج لآثاره القضائية ولم تقدم المدعى عليها بينة على أنه تم الاتفاق على تجديد العقد. اضافةً على أن المدعى عليها ملتزمة ابتداءً بموجب نصوص العقد الذي تم بناء الحكم عليه على أن يكون تقييم المنتجات كل ثلاثة أشهر من المدعى عليها. إضافةً على مخالفة الحكم لاتفاقية البيع بالآجل المبرمة بين الطرفين المصادق عليها من غرفة الرياض بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٢١م أي بعد توقيع الاتفاقية المقدمة من قبل المدعى عليها في ردها والمعتمد عليها في الحكم. والتي تنص على أن التوقيع على أي كشف حساب بمثابة إقرار على صحة ما ورد فيه من مبالغ بدون التعلل بعد ذلك بما ينقضه خلال أسبوعين من تاريخ استلامه، ولم تعترض المدعى عليها على كشف الحساب ولا مطابقة الرصيد ولا الفواتير محل الدعوى خلال المدة المتفق عليها بين الطرفين. بناءً على ذلك لا يمكن للمدعى عليها الرجوع عن الإقرار الصادر منها، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في ١٦/ ٩/ ١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وتضيف دائرة الاستئناف بأن الثابت وجود اتفاقات بين الطرفين على إعادة المبيع من قبل المدعية، وبعد انتهاء الاتفاق المرجع إلى العرف، والعرف بين الطرفين هو إعادة البضاعة عن طريق المدعية، كما أن المدعى عليها (المستأنفة ضدها) تقدمت بخطاب للمدعية (المستأنفة) بإعادة البضاعة إلا أنها لم ترد عليها. ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١/ ٨ /١٤٤٤هـ القاضي (برفض هذه الدعوى)، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث