حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530003264

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439536718/1444
رقم الحكم:4530003264
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536718 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530003264 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 439536718 لعام 1444 ه المدعي: مجموعة الثواب للتجارة المدعى عليه: مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 20/12/2021م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مع تركيب أرضيات ملاعب على مواصفات محددة ومدة محددة بضمان ضمنته المدعى عليها بالعقد وتاريخ ابتداء التعامل 20/12/2021م بثمن إجمالي قدره (115,115) مائة وخمسة عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريالا سدد كاملا، وقد استلمت المدعية كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: راكان الثواب، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: راكان الثواب وآلية التوريد بين الطرفين (كما هو منصوص عليه في العقد بأن تقوم المدعى عليها بتوريد وتركيب أرضيات ملاعب على الوجه المطلوب منها)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/12/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليها، المتمثل في (تلفيات في الأرضيات بعد تركيبها تمزق في أرضيات الملاعب ولم يتم التجاوب وفق الضمان المتفق عليه بالعقد)، وذلك بتاريخ 14/07/1443ه، مما تسبب ب (تلفيات في الأرضيات وتمزق)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الصيانة) ومقدار التعويض المطلوب (100,000) مائة ألف ريال. 2- الحاجة لصيانة أو إصلاح (إصلاح) الأعطال التالية: 1- (يطلب إصلاح التلفيات التي نشأت والتمزقات في أرضيات الملاعب بناء على الضمان الموجود في العقد) بتاريخ 20/12/2021م حيث إن تاريخ العطل كان بتاريخ 13/07/1443ه وتاريخ العلم بالعطل كان بتاريخ 2022/02/17م، ومستند الإلزام بالصيانة أو الإصلاح هو (بموجب العقد المبرم بين الطرفين). وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- الإلزام بالإصلاح، ومستنده بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين برقم (21201) وبتاريخ 20/12/2021م الممهور بختم المدعى عليها. 2- صور عدد (20) تثبت التلفيات في أرض الملعب. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة ما تزعمه الشركة المدعية بلائحة الدعوى، والدفع بأن المدعى عليها كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ العقد على أكمل وجه، والدفع بأن المدعية لم تسدد كامل الثمن للمدعى عليها بل قامت بسداد جزء منه وقدره (109,279) مائة وتسعة ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/03/1444ه وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت وقررت الدائرة إحالة أطراف الدعوى إلى منصة خبرة على أن تكون مهمة الخبير حصر الأعمال المنجزة وقيمتها وبيان مستحقات الطرفين وفقا للعقد المبرم بينهم. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى ورود قرار الخبير المتفق بين أطراف الدعوى، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته ذكر وكيل المدعى عليها أن لديه تعقيب فيما يلي نصه فيما يتعلق بتقرير الخبير المتندب في الدعوى: يطعن على التقرير ويطلب من فضيلتكم حتى لا يضيع حق المدعى عليها إستدعاء الخبير لمناقشة في تقريره تأسيساً على المادة (120) من نظام الإثبات والتي تنص على: للمحكمة- من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي: 1 الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة. 2 أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه. 3 ندوب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق. وكذلك الفقرة الثانية من المادة (128) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات والتي تنص على: 2 لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة- في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه. ويوجه الطعن تقرير الخبير:- أنه لم يقم بالمهمة المكلف بها على أكمل وجه حيث لم يقم بأخذ عين من الصبة وتحليها بمختبر متخصص حسب الإتفاق معه ومع المدعية، كما لم يراجع مراحل عمل المدعى عليها حسب المتفق عليه، كل ما قام به هو دراسة ظاهرية للأرضية وبشكل غير فني وعلمي والدليل على ذلك ما ذكره الخبير في البند رقم (5) في رؤية الخبير حيث ذكر الآتي أنه (لايوجد أي مصدر رطوبة ظاهر بالموقع) فهل يعقل بأن يصدر تقرير لإثبات حالة أرضية دون عمل قياس رطوبه للموقع ودون عمل اختبار للخرسانة، فقط اعتمد على ما ورد بفاتورة مصنع الخرسانة المقدمة من وكيل المدعية، كما أغفل الخبير ما ذكره وكيل المدعى عليها من قيام المدعية بغسيل ارضيه الملعب وتنظيفها بالمياه قبل بدء عمل المدعى عيلها بيوم على الارضيه دون علم المدعى عليها المسبق بذلك مع العلم بأن المدعى عليها انتظرت لأكثر من شهر لجفاف الأرضيه ولم يخبروا المدعى عليها بقيامهم بذلك مع تأكيد الخبير بأن هذه النقطه اساسيه لحدوث الرطوبه وسبب جوهري لتلف الارضيه وهوَ الامر الذي لم يذكره في التقرير واكتفى بتقرير ظاهري، كما أن الرطوبة قد تكون ظهرت على سطح الصبة بعد تنفيذ العمل من المدعى عليها ثم تلاشت بعد ذلك فتنفيذ العمل مضى عليه أكثر من سنة، كما لم يتطرق لما قدمته المدعى عليها بالمقطع المرئي من وجود رطوبة بالارضية وهو المرفق المقدم لفضيلتكم من المدعى عليها. كما ورد في تقرير الخبير أن فرق المنسوب في الأرضية لا يؤثر على التركيب ولم يذكر على أي أساس أنتهى إلى هذه النتيجة المغلوطة فالمتعارف عليه أن فرق المنسوب يعني فرقا في سماكة الأرضية واختلاف السماكة يؤثر على صلابة الأرضية ومرونتها بطبيعة الحال وقد نتج عن تلك التشققات التي حدثت في الأرضية المطاطية عندما قامت المدعية بإستخدام الملعب والتي حدثت بسبب أن الأرضية غير مستوية وبناءً على ذلك لم تقم المدعى عليها بالعمل إلا بعد قيام المدعية بإرسال خطاب إلى المدعى عليها بتاريخ 24/02/2022م واضح وصريح ولا يحتاج إلى أي تفسير بأنها تضمن أنه لا مانع لديها من بدأ عمل المدعى عليها على الأرضية على نفس المنسوب الموجود حالياً دون حاجة إلى تعديل. كما لم يقم الخبير بالإطلاع على كافة المستندات والفديوهات التي قدمها المدعى عليها له والتي تثبت لأي متخصص وجود رطوبة بالأرضية، ومما يثبت عدم دقة عمل الخبير ما ورد بالتقرير أن مساحة الملعب (650م2) بينما في المساحة الحقيقة التي نفذتها المدعى عليها هي (635م2)، الأمر الذي يتأكد معه أن الخبير لم يقم بتنفيذ المهمة الموكلة له على الأوجه الأمثل، بمعنى أنه قام بمعاينة الملعب بشكل ظاهري إستناداً على المعلومات التي إستسقاها من المدعية، دون دراسة لمراحل العمل التي قامت بها المدعى عليها والموثقة بفديوهات مصورة لكل مرحلة. كما تم تغيير الخبير قبل الجلسة بأربعة أيام وعدم انتظار رد الخبير السابق وعدم انتظار نتيجة المختبر مع العلم بأن الخبير الاخير لم ينظر إلى ماتم ارساله من فيديوهات تثبت وجود الرطوبه أثناء تلف الارضيات ولم يقم بعمل أي اختبار للارضيه، كما لم يقم بأي قياس عملي لدرجة الرطوبه التي هيَ محور جوهري في تلف الأرضيه من وجه نظر المدعى عليها ولم يتأكد من مساحه الملعب المذكوره ولم يقم باخذ عينة من الصبه والتربة لاختبارها واكتفى بتقرير الخرسانه كاثبات فما فائده عمله كخبير. كما أن المدعى عليها طلبت عملا خبيرا لتثبت جودة عملها لعملائها وللمدعية لأن في هذه الدعوى اضرار على سمعة المدعى عليها في جودة عملها، والتقرير لم يثبت أي تقصير ونقص في عمل المدعى عليها. ختاما: أن المدعية لم تقدم في دعواها ما يدل على أن المدعى عليها هي المتسببة بتلف الأرضية ولم تحدد سبب التلف وكيفية تسبب المدعى عليها به حتى ما ورد بالتقرير مع طعن المدعى عليها به لا يثبت أن المدعى عليها هي المتسببة في تلف الأرضية وهذا يظهر أن المدعية لم تبن دعواها على أساس صحيح. وبناء على ما سبق بيانه يطلب من فضيلتكم: 1 الحكم برد دعوى المدعي. 2 إلزام الشركة المدعية بسداد الدفعة المتبقية للمدعى عليها في ذمة المدعية وقدرها (5,836) خمسة آلاف وثمانمائة وسته وثلاثين ريالا وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: في مذكرة وكيل المدعى عليها ذكر أن سبب التلف كان الرطوبة والتي تفوق ثلاث درجات، ومن ثم ذكر باخر المذكرة أن موكلته لا علاقة لها بفحص ما تحت الأرض فكيف الآن تأكد من أن سبب التلف كان نسبة الرطوبة مرتفعة، وتقرير الخبير ذكر أن الرطوبة غير مرتفعة والارضية سليمة للتركيب. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال. 2- الإلزام بالإصلاح، ومستنده بموجب العقد المبرم بين الطرفين. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: الدفع بعدم صحة ما تزعمه الشركة المدعية بلائحة الدعوى، والدفع بأن المدعى عليها كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ العقد على أكمل وجه، والدفع بأن المدعية لم تسدد كامل الثمن للمدعى عليها بل قامت بسداد جزء منه وقدره (109,279) مائة وتسعة ومائتان وتسعة وسبعون ريالا. استناداً على الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى بالمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، للوقوف على النزاع بين الطرفين وحصر الأعمال المنجزة وقيمتها وبيان مستحقات الطرفين وفقاً للعقد المبرم بينهم ومقدار التعويض المستحق، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة:أولا: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة الثواب للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مائة ألف ريال.سعودي.ثانيا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تقوم للمدعية مجموعة الثواب للتجارة سجل تجاري رقم (...) بالإصلاح اللازم والمتفق عليه في بنود العقد، لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530003264 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439536718 لعام 1444 ه المدعي: مجموعة الثواب للتجارة المدعى عليه: مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (100,000) مائة ألف ريال، والإلزام بالإصلاح، بموجب العقد المبرم بين الطرفين، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف قضى أولا: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مجموعة الثواب للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (100.000) مائة ألف ريال.سعودي.ثانيا: بإلزام المدعى عليها مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تقوم للمدعية مجموعة الثواب للتجارة سجل تجاري رقم (...) بالإصلاح اللازم والمتفق عليه في بنود العقد، لما هو مبين بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: قد أخطأت في تسبيب حُكمها حيث لم تقوم بدراسة القضية على أساس صحيح وذلك للأسباب الاتية: 1ــ لم تذكر الدائرة في تسبيب حُكمها الخطأ الذي قامت به موكلتي على وجه التحديد. 2- لم تذكر الدائرة في تسبيبها ما استندت عليه في تقرير الخبير من تحمل موكلتي الضرر الحاصل في الأرضية. - لم يشتمل التقرير قيام الخبير بأي اجراء علمي من تحليل واختبار للتربة والخرسانة، كما لم يتضمن التقرير قيام الخبير بفحص المواد المستخدمة والمعاينة بشكل فعلي، كما لم يتضمن التقرير أي شيء عن تربة التأسيس لإثبات سوء تربة التأسيس من عدمه. 4- لم يوضح الحكم وكذلك تقرير الخبير على أي أساس تم الحكم بإلزام موكلتي بان تدفع للمستأنف ضدها مبلغ مائة ألف ريال، فبناءً على ماذا تم تقدير مبلغ التعويض بمائة ألف ريال، سيما وان هذا المبلغ المحكوم به أكثر من المبلغ المستلم، فضلاً عن تحمل موكلتي تكاليف التصليح فعلى أي أساس تم تقدير ذلك المبلغ. 5- لم يورد الحكم في تسبيبه جواب على دفع موكلتي الجوهري بما يخص إقرار المدعية بخطابها الصادر إلى موكلتي جواب على الملاحظات التي اوضحتها موكلتي بما يخص الأرضية (بأن تعمل على نفس الأرضية بدون عمل اي تعديلات)، وهذا إقرار من المدعية بتحملها الأضرار المترتبة على تلك الملاحظات كما نه يوجد تقرير خبير معتمد يثبت عدم صحة ما بني عليه الحكم وما ستند عليه القاضي من تقرير الحالة المعدة منقبل المدعي. أولاً: ــ الحكم بقبول الاعتراض شكلاً. ثانياً: ــ وفي الموضوع: بصفة أصلية: بإلغاء الحكم محل الاعتراض والقضاء مجدداً برد دعوى المدعية. بصفة احتياطية: احالة الدعوى لخبير هندسي متخصص تكون مهمته تحدي الاضرار التي حدثت بالأرضية وتحديد سببها وتحديد من المتسبب بها وموكلتي على اتم استعداد لتحمل اتعاب الخبير وبعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 14 / 09 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه كما طلبت الدائرة من المستأنف ضده تقديم مذكرة جوابية عبر النظام خلال أسبوع من هذه الجلسة كما قررت الإيعاز لأمانة السر بالتواصل مع الخبير لتقديم رده على لائحة الاستئناف وإبلاغه بالحضور في الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم 12 / 10 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية الواردة عبر البريد الالكتروني والمودعة في ملف القضية الالكتروني وذكر المستأنف بأن لدية رد على المذكرة الجوابية يتخلص في ما يأتي بوافر التقدير والإحترام أتقدم إلى فضيلتكم بمذكرة جوابية رداً على ما ورد بمذكرة المدعية مجموعة الثواب ونوجز الرد والتعقيب في النقاط التالية: في البداية نود أن نوضح لفضيلتكم أن المدعية لم تجيب على لائحة اعتراض موكلتي بشكل وافي وباجابات موصلة فما ذكرته ما إلا كلام مرسل لا دليل عليه ولا بينة حيث لم تجيب على ما ورد في تقارير المكاتب الهندسية المتخصصة والمتعدمة التي استعانت بها موكلتي والتي انتهت جميعها الى وجود عدة اسباب هي من ادت الى تلف الارضيات لا تتعلق بعمل موكلتي ونذكر منهم التقرير الصادر من مكتب الخبير الهندسي المعتمد محمد الدوسري للاستشارات الهندسة والذي جاء في أحدى عشرة صفحة. كما لم تجيب المدعية على العوار الذي شاب تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي وضحناه في لائحة الاعتراض بشكل تفصيلي فهل يعقل أن يصدر تقرير من خبير هندسي معتمد في قضية كبيرة في صفحة واحدة فقط لاغير دون بيان وتفصيل الاجراءات العلمية والفنية التي قام بها للوصول للنتيجة التي انتهى اليها في تقريره، مما يؤكد الى عدم قيام الخبير بمهمته الموكلة اليه من قبل المحكمة على اكمل وجه وعدم قيامه بمعاينة الموقع على ارض الواقع وبشكل مهني وعلمي صحيح. رداً على ما ذكره المدعي وكالة في مذكرته الجوابية بالبند أولاً: نجيب فضيلتكم بأنه قد تم ندب خبير في الدعوى بناء على طلب الطرفين وليس بطلب موكلتي فقط، كما نشير أن موكلتي قد حاولت توفير خبير وقامت بالتواصل بعدد من الخبراء بجدة والرياض والقصيم ولكنهم رفضوا نظراً لضيق الوقت المحدد من المحكمة لقيامهم بالمهمة الموكلة اليهم، خاصة وان موكلتي مقرها بجدة والنزاع بالقصيم وموكلتي لم تتوصل الى خبير بالقصيم، مما أضطر بموكلتي الى الموافقة على الخبير الذي رشحته المدعية بسبب قصر المدة ولكن كان الاتفاق بأن تكون مهمته تحديد سبب تلف الارضيات وتحديد المتسبب وذلك بشكل تفصيلي وعلمي وبأن يقوم بمعاينة الارضيات وتحليل التربة واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل الوصول للحقيقة، إلا أن الخبير لم يقوم بشيء من ذلك فلم يتواصل مع موكلتي ليخبرها بموعد المعاينة لكي توضح له اثناء المعاينة تفاصيل ما قامت به من أعمال، كما قامت موكلتي بإرسال مستندات تتمثل في صور وفيديوهات للخبير الهندسي في مرحلة اعداده للتقرير تُثبت ما قامت به موكلتي من أعمال وعدم تقصيرها لا أنه تجاهلها ولم يذكرها ولم يتطرق لها في تقريره واعتمد فقط على المستندات المقدمة من جهة واحدة وهي المدعية، كما أن موكلتي قد استلمت تقرير الخبير قبل اقل من 24 ساعة من جلسة المحكمة، كما لم يتواصل الخبير مع موكلتي لمناقشة مأخذ موكلتي على التقرير، اما بالنسبة لاتعاب الخبير فغير صحيح ما ذكره المدعي وكالة بأنه تم الاتفاق بأن تقوم موكلته بدفع اتعاب الخبير ولكن تم الاتفاق على ان تكون اتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين وهذا ماتم الاتفاق عليه أمام الدائرة. رداً على ما ذكره المدعي وكالة بأن التزام موكلته في العقد هو تسليم أرضية نسبة الرطوبة فيها أقل من ثلاث درجات، وكان التزام المدعى عليها وفق بنود العقد هو تسلم الأرضية والبدء في تنفيذ المشروع بعد التأكد من جاهزية الموقع للتنفيذ، ولم تقم المدعى عليها بابلاغ موكلته عن أي ملاحظات على الأرضية سوى ملاحظة فرق المنسوب: نجيب فضليتكم بأن موكلتي غير ملزمة بقياس نسبة الرطوبة وذلك وفقاً لبنود العقد الصريحة والواضحة والتي لا تحتاج إلى شرح أو تفسير، فالمدعية تستند على العقد وفق ما تراه مناسب لمصلحتها فقط وليس وفقاً لنصوصه الواضحة، فوجود نسبة رطوبة بالأرضية ترجع إلى الصبة الخرسانية، كما أن هناك مقطع صوتي لمدير التنفيذي للمدعية ارسله الى المهندس المشرف على عمل لدى موكلتي وذكر فيه (وجود انتفاخات بالارضية وتحتها مويه) وهذا دليل على وجود رطوبة عالية اسفل الارضية قد تكون بسبب رش الارضية وغسلها قبل عمل الارضية بيوم وقد يكون انها تلاشت بعد مرور وقت عليها وليس هناك اثار واضحه في الوقت الحالي لكن ما يقطع وجود ذلك هو خبير يجري اختبارات عملية للارضية والصبة والتربة ويحدد سبب تلف الارضية ليس بنظرة بالعين المجردة فقط، كما ان موكلتي لسيت مسؤولة عن عمل الصبة الخرسانية و لم تقم بعمل الصبة الخرسانية وليس داخل في تخصصها أي عمل خاص بالصبة الخرسانية فموكلتي شركة متخصصة في أرضيات الملاعب فقط، والمسؤول عن نسبة الرطوبة هي المدعية ومن كلفته بعمل الصبة الخرسانية وليس موكلتي وقد جاءت بنود العقد واضحة وصريحة في هذا الشأن وذلك على النحو التالي: البند الأول المعنون بإلتزامات الطرف الثاني (موكلتي) نصت الفقرة (1ـــــ7) على: يلتزم الطرف الثاني بأعمال توريد وتركيب الأرضيات وفق مراحل العمل المذكورة في العقد بما تشمله جميع مواد العمل فقط، دون أدنى مسؤولية عن أعمال تجهيز الأرض وعن أي ملاحظات ومشاكل قد تحدث للأرضية مستقبلاً تحت أي ظرف. البند الثاني المعنون بإلتزامات الطرف الأول (المدعية) نصت الفقرة (2ـــ1) على:يلتزم الطرف الأول بتسليم موقع ارضية تركيب المنتجات للطرف الثاني أرضية صلبة ومستوية وعلى أن تكون درجة الرطوبة تقل عن 3 درجات ومراعي فيها الميول نحو مواقع فتحات تصريف المياه لضمان عدم ركود المياه على الأرضية مما ينتج عنه الإضرار بالمنتجات، وعلى أن تكون الأرضية ليس بها أي تموجات أو مشاكل تعيق تركيب المنتج بالشكل التسليم وبحسب الأنظمة المتبعة والمعايير المعمول بها في تجهيز الأرضيات، مما يؤمن تركيب المنتجات بالطريقة الصحيحة. رداً على ما ذكره المدعي وكالة فيما يخص فرق المنسوب، حيث ذكر أن وكيل المدعى عليها من أن فرق المنسوب كان مؤثراً وأن موكلته قد أبلغت موكلتي عن الفرق وأنه سيشكل ضرر بالمستقبل فهذا غير صحيح: نجيب فضيلتكم بأن موكلتي قد ذكرت للمدعية بأن هناك فرق في منسوب الارضيه بشكل متفاوت للملعب إجمالاً وقد أجابت المدعية بالخطاب المرسل منهم بتاريخ 24/02/2022 بأنهم قاموا بعمل مراجعة لأرضيات الصالة محل الدعوى واتضح لهم بأن هناك فروقات في المنسوب بمعدل نصف سنتيمتر إلى 1,5 سنتيمتر، ولا مانع لديهم من من بدأ عملنا على الأرضية على نفس المنسوب الموجود حالياً دون حاجة إلى تعديل ولو كان ذلك أمر شكلي ولا يؤثر على جودة العمل وتلف الأرضيات كما زعم المدعي وكالة في جوابه، كانت ستقوم موكلتي بالعمل مباشرة دون حاجة إلى عرض الأمر على المدعية وانتظار ردها والذي جاء في الخطاب المرسل منهم بتاريخ 24/02/2022 بعدم ممانعتها من بدأ العمل على نفس المنسوب كما ورد بالخطاب مما أضطر موكلتي إلى عدم البدء في العمل إلا بوجود خطاب صدار من المدعية تُقر فيه بتحملها تبعات الضرر وموافقتها على بدأ موكلتي للعمل على الأرضية على نفس المنسوب الموجود حالياً دون حاجة إلى تعديل، والدليل على أن زيادة فرق المنسوب عن الحد المسموح يؤدي الى تلف الارضيات خطاب مؤسسة التساهيل الحديثة المقدم من موكلتي والتي استندت عليه المدعية والذي ورد فيه ما نصه (الا يتجاوز التفاوت في المناسيب للأرضية (-/+٣ملم) حيث أن فرق المناسيب زيادة عن الحد المسموح سوف يزيد احتمالية تلف في الأرضية وظهور التشققات)، وفي دعوانا هناك فروقات في المنسوب بمعدل نصف سنتيمتر إلى 1,5 سنتيمتر أي أكثر من المعدل الطبيعي بكثير معنى ذلك ان فرصة تلف الارضية في دعوانا كبيرة جداً. رداً على انكار المدعي وكالة وما ذكره مشرف المشروع من قِبل المدعية الاستاذ/ علاء رضا لموكلتي عبر محادثة عن طريق برنامج (واتساب) أن تكلفة الخرسانة لم تتجاوز الخمسة عشرة الف ريال: نجيب فضيلتكم بعدم صحة انكار المدعي وكالة حيث أن ما ذكره مشرف المشروع المعين من المدعية الاستاذ/ علاء رضا ثابت بدليل رقمي هو رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس اب وقد قدمناه امام محكمة الدرجة الاولى وسنقدمها الى فضيلتكم. رداً على ما ذكره المدعي وكالة من أن تقرير الخبير وقراره المرفق من قبل وكيل المدعى عليها معيب وذلك لعدم قيام الخبير بالاطلاع على الأرضية بالشكل السليم وزيارة الموقع، حيث أن ما ذكره من تفاصيل لا تدرك إّلا بفحص الأرضية وهو الأمر الذي لم تقم به المدعية أساسا: نجيب فضيلتكم بان ذلك اقرار واضح وصريح من المدعي وكالة من أنه كان يجب على الخبير بالاطلاع على الأرضية بالشكل السليم وزيارة الموقع وفحص الارضية وكل ذلك لم يقوم به الخبير المنتدب في الدعوى، حيث لم يذكر في تقريره ما الاجراءات العلمية والفنية التي اتبعها للوصول الى النتيجة التي انتهى اليها في تقريرة والذي جاء في صفحة واحدة فقط لاغير. ثم سالت الدائرة الطرفين عن قرار ندب الخبرة الصادر من الدائرة الابتدائية فأجابا بأن الدائرة عدلت عنه ثم ان الطرفين اتفقا على تعيين خبير من قبلهما ليصدر تقريره ويرتضيا به لتحديد سبب التلف والمتسبب به ثم أنه اختيرا مكتب المتميزون ولتعذر إصداره التقرير في الوقت المناسب اذ ان الدائرة الابتدائية حددت مدة عشرة أيام اختيرا مكتب بلادي للاستشارات الهندسية وهو الذي قدما للدائرة ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن حال الملعب وهل تم اصلاحه ام لا فذكر أنه لازال على حاله وبناء عليه قررت الدائرة ندب خبرة هندسية اخرى للاطلاع على العقد محل الدعوى وعلى الملعب وتقديم تقرير متكامل يوضح مسؤلية كل طرف من طرفي الدعوى عن الضرر محل الدعوى والمتسبب فيه ومقدار التعويض المستحق على ان يتحمل اتعابه مقدما المدعى ويتحملها في النهاية الطرف الخاسر، وفي جلسة يوم 04 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصة خبرة، وفي جلسة يوم 24 / 12 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصة خبرة، وفي جلسة يوم 16 / 12 / 1444هـ تشير الدائرة الى صدور تقرير الخبير الذي اطلع عليه الطرفان قد تعذر اثناء هذه الجلسة التواصل مع الخبير لمناقشته وعليه جرى تحديد موعد قادم، وفي جلسة يوم 01 / 01 / 1445هـ تشير الدائرة الى حضور مندوب الخبير المنتدب مجدي عبداللطيف عمر موسى إقامة رقم (...) والذي سالته الدائرة عن وجود نتيجتين في التقرير احداهما في الصفحة رقم 14 والأخرى في الصفحة رقم 15 فأجاب بأن المبلغ المذكور بالصفحة رقم 14 انما هو نتيجة التقرير المبدئي قبل التعديل وان المعتمد هو المبلغ المثبت في التوصيات والذي انتهي الى ان المستحق على المدعى عليها بالفرق بين ما تتحمله نتيجة تقصيرها بالتنفيذ وبعد خصم المبلغ المتبقي لها من العقد هو مبلغ واحد وخمسون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسين هللة ثم عقب المدعى وكالة بأن لديه عدد من الملاحظات على عمل الخبير وانه يؤكد على ما يتعلق بفرق السماكة ويؤكد على ان الاتفاق بين الطرفين كان على سماكة 12 ملي وبعد مراجعة الخبير تبين ان السماكة 8 ملي ثم عقب مندوب الخبير بأن ما ذكره المدعي وكالة في ما يخص السماكة صحيح وان الخبير قد حمل الطرفين المسؤولية وذلك لعدم التزام المدعى عليها بالسماكة المطلوبة وأيضا مسؤولية المدعية في استلامها لهذا العمل وفقا للعقد ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن لديه عدد من الملاحظات على عمل الخبير سلمها اليه وادرجها عبر النظام بتاريخ 1/1/1445 برقم 4510003943 ثم عقب المدعى عليه وكالة عبر ايقونة المحادثة انه كان من المفترض من الخبير تحديد نسبة كل سبب من أسباب التلف نسبة مؤية وتحديد نسبة كل طرف منها حتى يتضح نسبة الضرر المتسبب به كل طرف حتى يكون تحديد النسبة دقيقا فكيف أن المدعية قامت بعمل طبقة الاسمنت على الأرضية وذكر الخبير أنها من احد الأسباب التي أدت للتلف ثم يذكر الخبير انها مسؤولية الطرفين مع كون موكلتي اخبرت بالخلل الموجود بالارضية ولم تعمل حتى وصلها خطاب من المدعية بالعمل على نفس الأرضية ثم تتحمل موكلتي الخطأ بشكل مساوي للمدعية التي هي ملتزمة بتنفيذ الأرضية وهي من أصرت على تنفيذ العمل عليها مع ابلاغ موكلتي لها بوجود خلل بالارضية يحتاج معالجة ثم تتحمل نفس نسبة الخطأ. كما توجه بسؤال للخبير بانه لم يتطرق الى غرامة التأخير فأجاب بانه خارج نطاق عمله وذكر ذلك بالتقرير ثم عقب المدعي وكالة بانه ارسل اثناء الجلسة الى بريد الدائرة مذكرة بملاحظات على عمل الخبير، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: بعد اطلاع هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. أما في الموضوع فلما كان النزاع بين الطرفين يتطلب فحصه من خبير مختص، ليكشف عن حقيقة النزاع، وإبداء رأيه الفني، لوقوف النظر على ذلك، ولما جاءت به المادة (العاشرة بعد المئة) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26 فإن الدائرة ندبت لذلك فاحصاً فنياً عبر منصة خبرة بقرارها رقم (4460504902) وتاريخ 1444/10/12، والذي قدم للدائرة خلاصة رأيه الفني بعد الفحص، ولما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولما أفاد به الدائرة، وبما أجاب به الطرفين، فإن المسؤولية يتحملها الطرفان للتقصير من كل طرف في جانب، وترتب على ذلك الخلل في التنفيذ، وحصول العيب في المحل بخلاف المراد من العقد، وقد بين الخبير مقدار ما يتحمل كل طرف بحسب مسؤوليته في حدوث الخلل حسبما هو موضح في تقريره، ولما رأته الدائرة من سلامة ما انتهى إليه الخبير، وللتقصير من المدعى عليها في استكمال المطلوب منها مما أدى إلى عيب في المحل، ناتج عن نقص في العمل، فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها تقصيرها، وخللها في عملها، بحسب القدر المقرر من الخبرة، مع تحميل الطرفين أتعاب الخبير، ولأن المدعية قد دفعت الأتعاب مقدماً فعلى المدعى عليها دفع قسطها من قيمة الأتعاب، ولما أشير إليه فإن هذه الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع الغاء حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430614347 الصادر بتاريخ 29/7/1444 في القضية رقم 439536718 والقضاء مجددا بالاتي: أولا: الزام المدعى عليها مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع أن تدفع للمدعية/ مجموعة الثواب للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا 51.721.50 وقدره واحد وخمسون الف وسبعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسون هلله لما هو موضح بالأسباب. ثانيا: الزام المدعى عليها مؤسسة حلول الأعمال المتكاملة للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع أن تدفع للمدعية/ مجموعة الثواب للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 6325 ستة الالف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال مقابل اتعاب الخبرة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث