حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430615696

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4299262/1443
رقم الحكم:4430615696
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4299262لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430615696 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم4299262لعام1442ه المدعي: مؤسسة خبراء الصخور للمقاولات المدعى عليه: شركة عبدالله ابراهيم الصائغ واولاده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: قامت المدعى عليها بإسناد اعمال الحفر والتفجير لمشروع انشاء محطة تنقية المياه على سد ترجس بمحافظة النماص المملوك للمديرية العامة للمياه بمنطقة عسير الى موكلتي بموجب عقد مقاولة من الباطن وخطاب تعميد صادر لموكلتي برقم 21/ 436 TRJS وتاريخ 16/ 08/ 1436 مدة التنفيذ ثلاثة أشهر تبدأ بعد أسبوع من تاريخ استلام العقد في 04/ 06/ 2015، والاتفاقية المؤرخة في 16/ 05/ 2015م وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة الالتزامات المنوطة بها بالمشروع وهي (191،444،37 متر مكعب مائة وواحد وتسعون ألف وأربعمائة وأربعة وأربعون متر مكعب وسبعة وثلاثون سنتيمتر) وقيمة العقد كانت مبلغ 4،594،664،88 أربعة مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال وثمانية وثمانون هللة وقامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعى عليها بتاريخ 24/ 08/ 2016م وهو تاريخ نشوء الحق وقد كان التأخير بسبب راجع إلى الشركة المدعى عليها بسبب عدم سداد الدفعات المستحقة لموكلتي في مواعيد استحقاقها بحجة التعثر المالي بسبب عدم صرف المستخلصات من الجهة مالكة المشروع، وقد بلغت كمية أعمال الحفر مائة وواحد وتسعون الف واربعمائة وأربعة واربعون متر مكعب وسبعة وثلاثون سنتيمتر بقيمة مبلغ وقدره أربعة ملايين وخمسمائة وأربعة وتسعون الف وستمائة وأربعة وستون ريال وثمانية ثمانون هللة وفقاً لتقرير الشركة المدعى عليها، استلمت موكلتي مبلغ وقدره ثلاثة مليون ومائتان وعشرة الاف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره مليون وثلاثمائة وأربعة وثمانون الف وستمائة وأربعة وستون ريال وثمانية وثمانون هللة حيث امتنعت المدعى عليها سداد المبلغ المستحق لموكلتي في ذمتها دون وجه حق بالرغم من المخاطبات العديدة التي أرسلتها موكلتي للمدعية كما أن موكلتي أصابها اضرار بمبلغ 820 الف ريال ثمانمائة وعشرون الف ريال قيمة ايجار معدات وغرامات تأخير بسبب تعنت المدعى عليها في صرف المستحقات مما يجعل اجمالي المبلغ هو 221555888 ريال اثنين مليون ومائتين وخمسة عشر الف وخمسمائة وثمانية وخمسين ريال وثمانية وثمانين هللة بالإضافة الى مائتين الف ريال قيمة اتعاب المحاماة ، وبعرض ما سبق على المدعى عليه وكالة أجاب بما يلي: ما ذكرته المدعية من أن موكلتي قد عمدتها في مشروع إنشاء محطة تنقية المياه على سد ترجس بمحافظة النماص ومدة العقد المذكورة بالدعوى فهذا صحيح. وأما ما ذكرته المدعية من إسنادها وتعميدها بأعمال الحفر والتفجير للمشروع فقط فهذا غير صحيح والصحيح أن الإسناد والتعميد كان لحفر وتفجير وترحيل المواد الناتجة من عملية الحفر إلى المقالب العمومية. وأما ما ذكرته المدعية من أنها قامت بتنفيذ كافة الالتزامات فهذا غير صحيح والصحيح أنه تبقى لها أعمال ترحيل المواد الناتجة من عملية الحفر ولم تنقلها إلى المقالب العمومية ولم تنظف الموقع حتى الآن. وأما ما ذكرته المدعية وما أرفقته من أمتار الحفر (191،444،37)م3 بقيمة (4،594،664،88 ريال) فهذا غير صحيح، والصحيح أن جميع الأمتار التي عملتها المدعية هي (162،763،20م3) بقيمة إجمالية قدرها (3،906،316،91) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وواحدا وتسعون هللة وعليه فيكون المتبقي للمدعية مبلغاً قدره (696316) ريال ستمائة وستة وتسعون ألفا وثلاثمائة وستة عشر ريالا. وأما ما ذكرته من أنها سلمت الموقع وانتهت فهذا غير صحيح والصحيح أنه بموجب التعميد قد تبقى ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع. وأما ما ذكرته المدعية من أن موكلتي تأخرت عليها بسداد الدفعات بحجة التعثر المالي.. إلخ فهذا غير صحيح والصحيح أن موكلتي ملتزمة في الدفعات بمجرد رفع مستخلص يتضمن 50،000 م3 بموجب التعميد ولكن المدعية تأخرت في تنفيذ المشروع، فالمدعية استملت المشروع في تاريخ 2015/ 6/ 3م ولم ترفع المستخلص الأول مكتمل الأمتار وفق ما نص عليه التعميد ب 50.000م3 إلا في تاريخ 2015/ 10/ 26م و هذا أول مستخلص مكتمل يرفع إلى موكلتي وكان بعد نهاية مدة تنفيذ المشروع المذكورة في الدعوى والمشار إليه بالتعميد كما إن المدعية تأخرت أيضاً في المستخلص الثاني ولم تنته منه وترفعه مكتملاً ب 50.000م3 إلا بتاريخ 2015/ 12/ 6م مما يتبين لأصحاب الفضيلة تأخر المدعية في تنفيذ المشروع أكثر من 12 أسبوع وقد نصت الفقرة 6 من التعميد المبرم بين الطرفين على أنه (في حال تأخركم عن إنجاز الأعمال وفقاً للمدة المتفق عليها يطبق عليكم غرامة تأخير بواقع 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير على أن لا تتجاوز النسبة الكلية للغرامة 10%.. إلخ) ولمخالفة المدعية نص التعميد المبرم بين الطرفين مما يستوجب خصم 10% من قيمة العقد وفقاً للشرط المتفق عليه. وأما ما ذكرته من الأضرار فهذا غير صحيح بل هي من تسببت بالضرر على موكلتي وتأخرت في تنفيذ المشروع ورفع المستخلصات وإنهاء الأعمال حيث تم تغريم موكلتي من قبل الجهة مالكة المشروع بخصم 10% من قيمة العقد وهي مبلغ وقدره (9.558.859 ريال) تسعة ملايين وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمان مائة وتسعة وخمسون ريالاً كما تم تغريمها تكاليف استشاري حسب العقد 1.892.906 ريال مليون وثمانمائة واثنان وتسعون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات فيكون إجمالي ما فرض على موكلتي من غرامات هو مبلغ (11.451.765ريال) إحدى عشر مليوناً وأربعمائة وواحد وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً وكانت هذه الغرامات قد تسببت بها المدعية ولتأخرها في الحفر علماً بأن موكلتي ملتزمة في مواعيد سداد الدفعات المستحقة للمدعية والمنصوص عليها بالتعميد. كما إن المدعية بسبب أعمال التفجير قد سببت لموكلتي أضرارا أخرى وقعت على كرفانات موكلتي وهي كالتالي: 1- سكن العمالة وعددها ثلاثة كرفانات أطوال كل كرفان 123.75م. 2- كرفان المسجد وأطواله 123.75م. 3-كرفان المطبخ وأطواله 123.75م. 4- دورات المياه وعددها ثلاثة كرفانات أطوال كل كرفان 123.75م. 5- كرفان المكتب وأطواله 12*3.75م وقيمة كل واحد من الكرفانات هو 21.000 ريال واحد وعشرون ألف ريال فيكون الإجمالي هو 189.000 ريال مائة وتسعة وثمانون ألف ريال. كما أنها قد ارتكبت أخطاءً في أعمال الحفر وهي كالتالي: 1- الخطأ في ضبط المنسوب بسبب سوء أعمال الحفر مما كلف على موكلتي إحضار معدات واستئجارها وغيرها وذلك لضبط الخارج للأعلى من المنسوب المطلوب بمبلغ وقدره (23650)ريال ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسون ريال. 2- ضبط وتعديل المنسوب الداخلة حفرته إلى الأسفل من المنسوب وتسكير الحفر التي سببتها المدعية وقد كلف ذلك على موكلتي صب خرسانة 226.217.5م3 وقيمة المتر الواحد من الخرسانة هو 600 ريال شاملة التوريد والتشغيل فيكون المجموع بعد إضافة 15% رسوم 156.090 ريال مائة وستة وخمسون ألفاً وتسعون ريالاً. كما إن المدعية لم تقم بأعمال الترحيل وإزالة المخلفات إلى المقالب العمومية حسب العقد وتنظيف الموقع والتكلفة الإجمالية لترحيل وإزالة المخلفات إلى المقالب العمومية التقريبية في الوقت الحالي وتنظيف الموقع هي (2،300.000) مليونان وثلاثمائة ألف ريال. وبناء على ذلك كله نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم لموكلتي بما يلي: 1- الحكم بخصم غرامة التأخير من القيمة الإجمالية للعقد وهي مبلغ (390،631،69) ريال. 2- الحكم بتعويض موكلتي عما غرمته موكلتي للجهة مالكة المشروع بسبب تأخر المدعية في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11،451،765) ريال. 3- الحكم بتعويض موكلتي عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعية وهو مبلغ (189،000)ريال. 4- الحكم بتعويض موكلتي عن سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأعلى بمبلغ (23،650)ريال. 5- الحكم بتعويض موكلتي بسبب سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأسفل بصب خرسانة بمبلغ (156،090)ريال. 6-إذا لم تقم المدعية بترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ قدره (2،300.000) ريال تمثل تكلفة ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع، ثم تقدم المدعي وكالة بما يلي: نتمسك بما تم تقديمه بلائحة الدعوى ونخصص هذه المذكرة للرد على ما قدمته المدعى عليها بالاتي: أولا: ما يخص عدم التزام موكلتي بتنفيذ كافة الالتزامات حيث أنها تبقى لها أعمال الحفر والترحيل ولم تنقلها إلى المقالب العمومية ولم تنظف الموقع فهذا غير صحيح والصحيح أن موكلتي قد أرسلت خطاب بتاريخ 04/ 03/ 1438ه الموافق 03/ 12/ 2016م إلى المدعى عليها يفيد بأن أعمل ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع أثناء العمل وتم دكها وتسويتها وتمت إضافتها إلى موقع محطة تنفيذ المياه على سد نرجس حتى أنها تم استخدامها من المدعى عليها وتم تركيب الخلاطة المركزية للخرسانة بها وتم إعلام المدعى عليها بذلك كما أن موكلتي سلمت المدعى عليها بتاريخ 02/ 07/ 1438هـ مشهد صادر بتاريخ 29/ 06/ 1438ه من فرع وزارة الزراعة بمحافظة النماص يفيد: (وعليه وبعد الاطلاع على الموقع اتضح لنا بأنه ليس هناك أية أضرار تذكر على الأشجار ومجاري الاودية وليس هناك ممانعة من تلك المخلفات) وهو ما يؤكد عدم صحة ما جاء بدفاع المدعى عليها. ثانيا: الرد على مطالبة المدعى عليها بالأضرار التي تسببت فيها لموكلتي: ما تطالب به المدعى عليها من تعويضات تدعيها على موكلتي فجميعها لا يساندها بينة شرعية أو نظامية كما أنها جاءت مخالفة لما هو ثابت بالواقع والمستندات التي يؤكد عد أحقية المدعى عليها فيما تدعيه من مطالبات قبل المدعية وأن الغرض منها التنصل والتهرب من مسئوليتها والتزاماتها الثابتة بذمتها لموكلتي وبيان ذلك كالاتي: بالنسبة لما يطالب به من التعويض المادي عن الكرفانات الموردة فمردود عليه بأنها مطالبة ليس لها مستند شرعي أو نظامي حيث أن البند التاسع من التعميد بالأعمال نص على أن ما نتحمله المنشأة المجاورة للموقع وهي على سبيل الحصر(السد وملحقاته) نتيجة التفجير بالموقع، كذلك قامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعى عليها بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في تاريخ 24/ 08/ 2016م ولم يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التسليم ولم يتم تحميلنا أو إشعارنا بهذه الغرامة المطبقة في حينها وهو ما يؤكد عدم أحقية المدعى عليها في هذه المطالبة. اما ما يطالب به بالتعويض عن عدم الدقة في مناسيب كميات الحفر مما حمل موكلته خرسانات زائدة والتعويض عن بعض الأماكن التي تحتاج الى ضبط منسوب فمردوده بأن المدعى عليها تناقض نفسها في هاتين المطالبتين حيث كيف يتم تحميل موكلتي مبالغ عدم الدقة في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب وهي ما تدعيه بالتعويض عن بعض الأماكن التي تحتاج الى ضبط منسوب في حين أن هذه سيتم تداركها بأعمال الخرسانة الزائدة. ومما يؤكد لفضيلتكم صحة دعوى موكلتي وعدم صحة ما جاء بدفاع وكيل المدعى عليها أن المدعى عليها حصلت على مدة إضافية حيث تم التمديد لمدة 508 يوم لأعمال الحفر من الجهة المالكة للمشروع، حيث تم النص في نظام المنافسات الحكومية على أن يسري على مقاول الباطن ما يسري على المقاول الرئيسي للمشروع، وهو ما يؤكد لفضيلتكم أن ما ذكره وكيل المدعى عليها أن توقيع غرامة التأخير على موكلته جاء مستنداً لشروط تعاقدية غير صحيحة على الإطلاق لعدم وجد المستند الذي يدعيه وكيل المدعية، بل يؤكد صحة مطالبة موكلتي للمدعى عليها بغرامة التأخير لتأخر صرف المستخلصات المستحقة لموكلتي. كذلك ما يؤكد تعرض لموكلتي لأضرار لحقت بها من عدم الالتزام بصرف المستحقات لها من قبل المدعى عليها حيث أن موكلتي عجزت عن دفع الالتزامات التعاقدية مع أصحاب المعدات التي قامت موكلتي باستئجارها لتنفيذ المشروع وقد صدر ضد موكلتي أحكام بسداد هذه المبالغ فلولا تأخر المدعى عليها في المستخلصات ما كنت موكلتي تعرضت لهذه الخسائر والدعاوى التي رفعت ضدها. وأخيراً.. كل ما تدعيه المدعى عليها ضد موكلتي غير صحيح وما هو إلا كيدية حتى تضغط على موكلتي للتنازل عن دعواها حيث أن لو كان ما تدعيه المدعى عليها صحيح لماذا لم تقدم دعوى ضد موكلتي طيلة هذه المدة بهذه المخالفات والمطالبة بالتعويض بل انتظرت حتى تقدمت موكلتي بالدعوى حتى تطالب بها الأن. لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المرفقة بلائحة الدعوى ، ثم رد المدعى عليه وكالة بما يلي: ما ذكرته المدعية في أولاً من مذكرتها الجوابية المؤرخة في 1/ 12/ 1442هـ فهذا كله غير صحيح فالمخلفات لم تنقل إلى المقالب العمومية ومدير المشروع لم يطلب منهم ذلك وعلى المدعية إثبات ذلك كما إنه مخالف لما نصت عليه الفقرة 11 من التعميد المبرم بين الطرفين، كما أن الخطاب المؤرخ في 3/ 12/ 2016م الذي أشارت إليه المدعية في جوابها المؤرخ في 1/ 12/ 1442هـ يثبت أنها لم تنقل المخلفات إلى المقالب العمومية وفق ما تحدده الجهات المعنية وتنظف الموقع. وأما ما ذكرته من تركيب الخلاطة المركزية للخرسانة فهذا غير صحيح حيث تم تركيب الخلاط في موقع المشروع وأن المخلفات ليست على موقع المشروع وإنما هي متناثر في الوادي وعلى الأشجار وأنحاء من الجبل وهذا يخالف ما نصت عليه الفقرة 1و3من التعميد المبرم بين الطرفين. وأما ما أرفقته من مشهد صادر من فرع وزارة الزراعة في النماص فهي ليست الجهة المعنية بالمخلفات وإنما البلديات والحياة الفطرية هي الجهات المعنية بالمخلفات وتحديد المقالب العمومية، علماً بأننا طلبنا من المدعية مشهداً من وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها توافق على ذلك لأنها الجهة المعنية بالمخلفات وتحديد المقالب ولكن لم تقدم ذلك. وأما ما ذكرته فيما يخص تعويض موكلتي عن الضرر الحاصل على الكرفانات بسبب أعمال التفجير..إلخ فإن ما ذكرته من أنه ذكر في الفقرة 9 من التعميد أنه نص على (سبيل الحصر السد وملحقاته) فهذا غير صحيح ونص الفقرة لم يرد فيها كلمة الحصر بتاتاً ونص هذه الفقرة هي:(بموجب هذا التعميد نحملكم وحدكم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمنشئات المجاورة للموقع (السد ومحلقاته) نتيجة التفجير بالموقع وعليكم التنسيق مع الجهات الأمنية والحصول على التراخيص اللازمة للتفجير وعمل الاحتياطيات اللازمة للمحافظة على سلامة المنشئات المجاورة وخاصة السد والمباني والوحدات الميكانيكية والكهربائية الملحقة به) كما إن الضرر إذا وجد لابد أن يزال سواء دون في التعميد أو لم يدون وبما أنه اكتملت أركان التعويض فيه فتستحق موكلتي التعويض عن الضرر الحاصل على موكلتي وما ذكرته من محضر التسليم فهذا غير صحيح ورفضت موكلتي كتابة محضر تسليم بسبب عدم تنفيذ باقي الالتزام ولوجود غرامات وأضرار وأخطاء بسبب ناتجة من أعمال المدعية. وأما ما ذكرته المدعية من التناقض في عدم دقة المناسيب وعدم صحة ذلك فأقول سبق توضيح ذلك وننقله مرة أخرى (بأن المدعية ارتكبت أخطاءً في أعمال الحفر وهي كالتالي: 1-الخطأ في ضبط المنسوب بسبب سوء أعمال الحفر مما كلف على موكلتي إحضار معدات واستئجارها وغيرها وذلك لضبط الخارج للأعلى من المنسوب المطلوب بحفره وتكسيره بمبلغ وقدره (23650) ريال 2-ضبط وتعديل المنسوب الداخلة حفرته إلى الأسفل من المنسوب وتسكير الحفر التي سببتها المدعية وقد كلف ذلك على موكلتي صب خرسانة 226.217.5م3 وقيمة المتر الواحد من الخرسانة هو 600 ريال شاملة التوريد والتشغيل فيكون المجموع بعد إضافة 15% رسوم 156.090 ريال) ونرفق لأصحاب الفضيلة خطاب صادر منا بتاريخ 9/ 9/ 1437هـ يحذرها من هذه الأخطاء ومرفق معه إثبات تكاليف إصلاح الأخطاء (مرفق رقم1). وأما ما ذكره من تمديد فترة أعمال الحفر508 يوم..إلخ وأن موكلتي تأخرت في تسليم المستحقات.. إلخ فهذا كله غير صحيح والصحيح أن الجهة المالكة لم تمدد لموكلتي هذه المدة المشار إليها في جواب المدعية وبسبب تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال ورفع المستخلصات تم تغريم موكلتي من قبل الجهة مالكة المشروع بخصم 10% من قيمة العقد ولدينا ما يفيد تطبيق الغرامة من قبل الجهة المالكة كما إن موكلتي ملتزمة في الدفعات بمجرد رفع مستخلص يتضمن 50،000 م3 بموجب الفقرة 5 من التعميد ولكن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال، فالمدعية استملت المشروع في تاريخ 3/ 6/ 2015م ولم ترفع المستخلص الأول مكتمل الأمتار وفق ما نص عليه التعميد ب 50.000م3 إلا في تاريخ 26/ 10/ 2015م و هذا أول مستخلص مكتمل يرفع إلى موكلتي واستلمت المدعية مبلغ هذا المستخلص بالمدة المنصوص عليها بالتعميد كما إنها تأخرت أيضاً في المستخلص الثاني ولم تنته منه وترفعه مكتملاً ب 50.000م3 إلا بتاريخ 6/ 12/ 2015م وكان ذلك بعد 12 أسبوع من نهاية مدة تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرة 2 من التعميد مما يتبين لأصحاب الفضيلة تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال وقد نصت الفقرة 6 من التعميد المبرم بين الطرفين على أنه (في حال تأخركم عن إنجاز الأعمال وفقاً للمدة المتفق عليها يطبق عليكم غرامة تأخير بواقع 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير على أن لا تتجاوز النسبة الكلية للغرامة 10%.. إلخ) ولمخالفة المدعية نص التعميد المبرم بين الطرفين مما يستوجب خصم 10% من قيمة العقد وفقاً للشرط المتفق عليه، كما إن المدعية قد كتبت تعهداً بتاريخ 1/ 3/ 2016م ومضمونه (نتعهد بإنهاء الأعمال المتبقية خلال مدة زمنية قدرها 24 يوماً اعتباراً من 1/ 3/ 2016م مع أحقية الشركة المقاول الرئيسي في حسم كامل غرامة التأخير لإجمالي قيمة العقد وأي أعمال زائدة عنه.. إلخ) (مرفق2) مما يثبت معه عدم صحة ادعاء المدعية كما أيضاً يتبين أن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال وتسليمها. وأما ما ذكرته من الأضرار الحاصلة عليها فهذا غير صحيح بل هي من تسببت بالضرر على موكلتي وتأخرت في تنفيذ الأعمال ورفع المستخلصات حيث تم تغريم موكلتي من قبل الجهة مالكة المشروع بخصم 10% من قيمة العقد وهو مبلغ(11.451.765ريال) بسبب المدعية علماً بأن موكلتي ملتزمة بتسليم مستحقاتها وفق المدة المنصوص عليها بالفقرة 5 من التعميد بمجرد رفع مستخلص مكتمل 50.000م3. وأما ما ذكرته المدعية من أن موكلتي لم ترفع دعوى.. إلخ فهذا حق مشروع لموكلتي في إقامة الدعوى ما دامت في المدة النظامية المنصوص عليها. ولما سبق من بيانه في الملخص والمحتوى نؤكد على طلباتنا المشار إليها في مذكرتنا المؤرخة في 22/ 11/ 1442هـ. ، ثم رد المدعي وكالة بما يلي: نتمسك بما تم تقديمه بلائحة الدعوى ونخصص هذه المذكرة للرد على ما قدمته المدعى عليها بالآتي: بداية نحاول أن نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليها تكرر ما يتم تقديمه مرات ومرات وتحاول أن تراوغ في الرد على طلباتنا بادعاءات لا أساس لها من الصحة وما هو إلا كلام مرسل لا دليل عليه ونوضح لفضيلتكم الاتي: أولاً: المنطقة التي تتبعها الأرض المقام عليها المحطة والتي قامت موكلتي بالعمل فيها تتبع وزارة الزراعة والبيئة وهي خارج النطاق العمراني ولا علاقة للبلدية بذلك، لذلك تقدمنا بمشهد من صاحب الصلاحية في هذا الموقع، وهي وزارة الزراعة والبيئة، وقبل ذلك قد أرسلت موكلتي خطاب بتاريخ 04/ 03/ 1438ه الموافق 03/ 12/ 2016م إلى المدعى عليها يفيد بأن أعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع أثناء العمل وتم دكها وتسويتها وتمت إضافتها إلى موقع محطة تنفيذ المياه على سد ترجس حتى أنه تم استخدامها من المدعى عليها وتم تركيب الخلاطة المركزية للخرسانة بها وتم إعلام المدعى عليها بذلك. ثانياً: ما يخص المرفق المقدم من المدعى عليها وهو الخطاب الخاص بضبط منسوب المياه فهذا الخطاب ننكره تماماً وهو خطاب لم نستلمه وقد خلا من توقيعنا، ومن السهل اصطناع مثل هذا الخطاب أثناء سير الدعوى، لذلك لا نطيل الحديث فيه حرصاً منا على وقت فضيلتكم. ثالثاُ: أما ما يخص الفقرة 9 من التعميد أنها ليست على سبيل الحصر فالرد على ذلك بأن كلمة (السد وملحقاته) عند وضعها بين القوسين فهي تفيد الحصر، كذلك قامت موكلتي بتسليم الموقع للمدعى عليها بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في تاريخ 24/ 08/ 2016م ولم يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التسليم ولم يتم تحميلنا أو إشعارنا بهذه الغرامة المطبقة في حينها وهو ما يؤكد عدم أحقية المدعى عليها في هذه المطالبة. أما ما قدمته المدعى عليها في مذكرتها فهو كلام مكرر وتم الرد عليه من قبل وبعضها لا يوجد عليها بينة ، ثم رد المدعى عليه وكالة بمذكرتي رد جاء فيهما ما يلي: 1- ما ذكرته المدعية في أولاً مذكرتها الجوابية بأن الأرض المقام عليها المشروع تابعة لوزارة الزراعة والبيئة.. إلى آخر الفقرة فهذا كله غير صحيح وقد سبقت الإجابة عليه في مذكرتي الماضية المؤرخة في 12/ 12/ 1442هـ ولكن أضيف أن الأرض مملوكة للإدارة العامة للمياه بمنطقة عسير وهي مالكة المشروع وخطاب المرفق من قبل المدعية الصادر من فرع الزراعة بالنماص هو صادر من قطاع الزراعة بالنماص ولم يصدر من فرع وزارة الزراعة والمياه والبيئة بعسير هذا من باب التوضيح وهذا المشهد لا يستفاد منه بهذا الشأن - ترحيل المخلفات وتقديم تصريح بذلك - لأنه لم يدون في الخطاب ما طلب منها حيث إن موكلتي طلبت منها أن تقدم المدعية مشهداً يتضمن الموافقة على ترحيل المخلفات وتقديم تصريح أنها وضعت بالأماكن المصرحة لها وهذا الذي نص عليه التعميد المبرم بين الطرفين (مرفق رقم 1) وهذا الذي أشرت إليه بجوابي المؤرخ في 12/ 12/ 1442هـ من أن موكلتي طلبت من المدعية تقديم مشهد يتضمن الموافقة على ترحيل المخلفات وتقديم تصريح بأنها قد رحلتها للأماكن المصرحة بها وفقاً لما نص عليه التعميد وهذا الذي لم تقدمه المدعية لموكلتي ولابد أن يصدر من الجهة المختصة. كما لا يخفى بأن البلديات هي الجهة المعنية بالمقالب العمومية وأن قطاع البيئة هو المعني بالأودية والجبال وأن قطاع المياه هي الجهة المالكة للمشروع. وأما ما ذكرته من أن مدير المشروع طلب منها ألا ترحل المخلفات وألا تقدم تصريح بوضعها في الأماكن المصرحة بها وأن يتم دك المخلفات وتسويتها فهذا غير صحيح ولم يطلب منهم مدير المشروع ذلك وعليها الإثبات ويخالف ما نصت عليه الفقرة 11 من التعميد المبرم بين الطرفين (مرفق رقم 2). كما إن هناك تعارض وتناقض فيما ذكرته المدعية فكيف تذكر أنه تم ترحيل المخلفات ثم تذكر أنه تم دكها وتسويتها وفرق بين ذلك. علماً بأن المخلفات لم ترحل حتى الآن وما زالت موجودة وهي متناثرة على الوادي والجبل. 2- ما ذكرته المدعية في ثانياً من مذكرتها الجوابية فيما يخص عدم استلامها للخطاب المؤرخ في 9/ 9/ 1437هـ المتضمن تحذيرها بضبط منسوب خزان المياه وأنه سيتم تحميلها مبلغ هذا التصرف الخاطئ (مرفق رقم 3) وإنكارها بعدم استلامها لهذا الخطاب فإنني أقول إن الخطاب استلم من قبلها وما يثبت استلام المدعية له أنها استندت عليه وأشارت له في الفقرة رابعاً من خطابها المؤرخ في 3/ 12/ 2016م (مرفق رقم 4)واستنادها لهذا الخطاب يثبت استلامها له ويثبت إقرارها بهذا الخطأ. 3- ما ذكرته المدعية في ثالثاً من مذكرتها الجوابية فيما يخص التعويض عن الكرفانات وأنه لم يذكر في التعميد كلمة الحصر.. إلخ فإنني أقول سبق الإجابة عليه في آخر الصفحة الأولى من مذكرتي الماضية المقدمة بتاريخ 12/ 12/ 1442هـ وأن الضرر إذا وجد لابد أن يزال إذا اكتملت أركان التعويض فيه مثل ما هو حاصل هنا (مرفق قيمة الكرفانات و صور لأضرار الكرفانات رقم 5). ولما سبق نتمسك بطلباتنا المقدمة في المذكرة الجوابية المؤرخة في 1442/ 11/ 22هـ ، ثم تقدم أيضا بما يلي: 1- نرفق لكم إثبات من الجهة المالكة بأن الكميات الفعلية التي قامت بها المدعية هي 162،763.20 م3 بمبلغ إجمالي 3،906.316.91 ريال وهذه الكميات طبقا للمستخلصات الرسمية مع الجهة المالكة (مرفق 1) 2- نرفق لكم إثبات التأخير من المدعية وإقرارها بذلك والتأخير جاء من طرفها بموجب التعهد الصادر منها والمؤرخ في 01/03/2016م (مرفق 2) علماً بأنها - بناءً على إقرارها - لم تنته من الأعمال إلا بتاريخ 24/08/2016م. 3- نرفق لكم اثبات ضرر لكرفانات موكلتي وتلفها وفواتير شرائها. (مرفق 3)، 4- نرفق لكم (مرفق 4) اثبات إنذارها بضبط المنسوب بالخطاب الصادر منا والمؤرخ في 09/09/1437هـ ومرفق معه قيمة إصلاح الأخطاء بما يلي: أ- ضبط المنسوب للأعلى بتكسيره وموازنته مع المنسوب ب- ضبط المنسوب للأسفل بزيادة الخرسانة لتعديل الداخلة حفرته للأسفل. نرفق لكم ما يثبت استلام المدعية لهذا الإنذار المؤرخ في 09/09/1437هـ ومبالغ إصلاح الأخطاء (مرفق 5). 5- عدم إزالة المخلفات من قبل المدعية وترحيلها إلى المقالب العمومية وفق ما نص عليه التعميد وحتى الآن لم تنظف الموقع وفقاً لإقرارها في مذكرتها المؤرخة في 02/12/1442 هـ المتضمنة بأنه تم دكها وتسويتها.. وهذا إثبات بأنها لم ترحلها إلى المقالب العمومية، كما أقرت بخطابها المرفق من قبلها والصادر منها المؤرخ في 03/12/2016م في الفقرة ثالثاً بأنه تم دك وتسوية بنسبة 80% وهذا إثبات منها بأنها لم ترحلها إلى المقالب العمومية وفق ما نص عليه التعميد، علماً بأن ادعائها بأن مدير المشروع طلب منهم ذلك غير صحيح كما بيناه سابقاً. 6- سبق وأن قمنا بإثبات غرامة تأخير على موكلتي صادرة من الجهة المالكة وخصمت الجهة المالكة من موكلتي نسبة 10% من قيمة الإجمالية للعقد المبرم بين موكلتي والجهة المالكة للمشروع وكانت هذه الغرامة بسبب تأخر المدعية في تنفيذ الأعمال كما أثبتنا التزام موكلتي بدفع مستحقاتها بوقتها المنصوص عليه بالتعميد. لذلك كله نطلب من أصحاب الفضيلة الحكم لنا بما يلي: 1- الحكم بخصم غرامة التأخير (10%) من القيمة الإجمالية للعقد المبرم بين موكلتي وبين المدعية المشار إلى القيمة بعاليه وهو خصم مبلغاً قدره (390.631.69) ريال يمثل هذا المبلغ غرامة التأخير. 2- الحكم بتعويض موكلتي عما غرمته للجهة مالكة المشروع بسبب تأخر المدعية في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11.451.765 ريال)، 3- الحكم بتعويض موكلتي عن ضررها بالكرفانات وتلفها بسبب تفجير المدعية وهو مبلغ 189.000 ريال قيمة الكرفانات. 4- الحكم بتعويض موكلتي عن سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأعلى واستئجار معدات لتكسيره بمبلغ 23.650 ريال. 5- الحكم بتعويض موكلتي بسبب سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الداخلة حفرته للأسفل مما أدى لصب خرسانة زائدة وتمثل هذه الزيادة مبلغا قدره 156.090 ريال 6- الحكم بإلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره 2.300.000 ريال تمثل تكلفة ترحيل وإزالة المخلفات من الموقع أو إلزامها بترحيل وإزالة المخلفات إلى المقالب العمومية وتنظيف الموقع حسب التعميد. ، ثم رد المدعي بما يلي: نتمسك بما تم تقديمه بلائحة الدعوى ونخصص هذه المذكرة للرد على ما قدمته المدعى عليها بالآتي: أولا: قدم المدعي خطاب التعميد المؤرخ بتاريخ 16/ 08/ 1436ه وقد قام بتظليل جزء من البند رقم (1) الخاص بأعمال الترحيل وقام بالتظليل للجزء الذي يريده فقط وباقي البند لم يقم بتظليله والذي نص على (.... حسب الأعمال المطلوبة طبقاً للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف) حيث أن أعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع أثناء العمل وتم دكها وتسويتها وتمت إضافتها إلى موقع محطة تنفيذ المياه على سد ترجس حتى أنهه تم استخدامها من المدعى عليها وتم تركيب الخلاطة المركزية للخرسانة بها وتم إعلام المدعى عليها بذلك. كما أن المدعى عليها لم يتم تغريمها بأي غرامات مالية عن أعمال الترحيل مما يدل على أن موكلتي قد التزمت بأعمال الترحيل كما هو متفق عليه. ثانياً: التعهد المقدم من المدعى عليها بأن موكلتي قامت بالتعهد بإنهاء الأعمال نجحد هذا الخطاب حيث أن التوقيع لا علاقة له بموكلتي وأن الخطاب ليس على الورق الخاص بها فهو تعهد لا نعترف به ولا نقر به. ثالثاً: بالنسبة لكميات الحفر فطبقاً لتنفيذ توجيهات مدير المشروع في حفر الجوانب من اليمين أو اليسار وتوسيع أماكن معينة فبطبيعة الحال زادت كمية الحفر ووصلت إلى 192000م مائة واثنان وتسعون ألف متر مما زاد عن الكميات الرسمية المعمد بها المدعى عليها من الجهة المالكة فتم الحفر بناء على توجيهات مدير المشروع ولا علاقة لنا بذلك فمن حقنا المطالبة فيما زاد عن ذلك طالما برغبة المدعى عليها. رابعاً: أما ما يخص الغرامات الموقعة من الجهة المالكة على المدعى عليها فهي غرامات لا علاقة لنا بها حيث أن المدعى عليها لم تسلم المشروع حتى تاريخه للجهة المالكة، أما ما يخص موكلتي من أعمال فقد تم الانتهاء منه وتسليمه للمدعى عليها فتكون الغرامات لا علاقة لموكلتي بها ولكن لتقصير المدعى عليها في باقي المشروع التي لم تسلمه للجهة المالكة حتى تاريخه. أما باقي ما قدمته المدعى عليها ما هو إلا كلام قد تم تكراره مراراً وتكراراً وتم الرد عليه وحرصاً منا على ثمين وقت فضيلتكم لن نقوم بتكرار هذه الردود. وأخيراً.. كل ما تدعيه المدعى عليها ضد موكلتي غير صحيح وما هو إلا كيدية حتى تضغط على موكلتي للتنازل عن دعواها حيث أنه لو كان ما تدعيه المدعى عليها صحيح لماذا لم تقدم دعوى ضد موكلتي طيلة هذه المدة بهذه المخالفات والمطالبة بالتعويض بل انتظرت حتى تقدمت موكلتي بالدعوى حتى تطالب بها الأن. ولكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالطلبات المرفقة بلائحة الدعوى ، ثم تقدم المدعى عليه وكالة بما يلي: أولاً / ما ذكرته المدعية في أولاً من أن التعميد نص على (.... حسب الأعمال المطلوبة طبقاً للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف) حيث أن أعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقا لطلب مدير المشروع أثناء العمل وتم دكها وتسويتها.. إلخ فهذا غير صحيح وهو تحريف لما نص عليه التعميد فالتعميد نص على (حسب الأعماق المطلوبة..) ولم ينص على الأعمال كما إن هذه خاصة بعمق الحفر أما ترحيل المخلفات فقد نص عليها في الفقرة 3 من التعميد وهي (.. مع النقل والترحيل إلى المقالب العمومية التي تحددها الجهات المعنية) وهذا النص صريح أما ما ذكرته من أن مدير المشروع طلب منهم دكها وتسويتها فهذا غير صحيح وعليها إثبات ذلك،، كما إن الفقرة 11من التعميد نصت على أنه (في حال تكليفكم ببنود أخرى لم يرد وصفها تكون بملحق) أما ما ذكرته من أن موكلتي لم يتم تغريمها بسبب عدم الترحيل..إلخ فأقول إن المدعية وقعت وتعهدت بتنفيذ كافة ما ورد بالتعميد وعليه لابد من الالتزام بما نص عليه ولا يجوز العدول عنه إلا برضا الطرفين وهذا التعميد نص على ترحيلها إلى المقالب العمومية فيجب الالتزام به ولا يلزم حصول غرامات على موكلتي بهذا الخصوص علماً بأن وضع المخالفات بهذه الطريقة هي مخالفة نظامية ومخالفة لما نص عليه التعميد. ثانياً/ فيما يخص التعهد الصادر من المدعية المؤرخ في 1/ 3/ 2016م المتضمن بإنهاء الأعمال.أحقية موكلتي بخصم غرامة التأخير وأي التزامات أخرى فأقول إن هذا التعهد قد وقع من قبل المدعية –مالك المؤسسة - على أوراقها الرسمية وختمت عليه بختم المؤسسة كما إننا أشرنا إليه في مذكرتنا المؤرخة في 2/ 12/ 1442هـ ولم تنكره كما إنها سبق وأن أشارت إليه المدعية في خطابها المؤرخ في 24/ 3/ 2016م ونص الحاجة منه (وإشارة إلى التعهد الذي أبرمناه على مؤسستنا بتاريخ 1/ 3/ 2016م). ثالثاً / ما ذكرته المدعية في ثالثاً من أن كميات المشروع زادت بسبب توجيهات مدير المشروع ووصلت إلى 192.000 م..إلخ فأقول إن هذا غير صحيح والصحيح ما ذكرناه وهو أن كميات الحفر هي (162،763،20م3) مائة واثنان وستون ألف وسبعمائة وثلاثة وستون متراً مكعباً وعشرون سنتمتر وقدمنا ما يثبت ذلك وهو صادر من الجهة المالكة وهي المشرفة على المشروع –مرفق -والفقرة 1 من التعميد نصت على أنه (.... حسب الأعماق المطلوبة طبقاً للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف) وهذا الذي اعتمدته الجهة المالكة وهي المشرفة على المشروع. ولا يخفى على أصحاب الفضيلة أن الجهة المالكة تعتمد الكميات الفعلية للمشروع. رابعاً/ ما ذكرته المدعية في رابعاً في ما يخص خصم الجهة المالكة من موكلتي غرامة التأخير فإنني أقول إن الغرامة كانت بسبب تأخر المدعية في تسليمها للأعمال المطلوبة منها وقد وقعت بذلك تعهدا وأثبتت فيه تأخيرها كما إن أعمال المدعية هي أساسات للمشروع فكانت كل الأعمال متوقفة حتى تنتهي المدعية من الحفر والتفجير وترحيل المخلفات إلى المقالب العمومية وهذا التأخير كان لأكثر من 12 أسبوعا، وأما فيما يخص أن موكلتي لم تسلم المشروع إلى الجهة المالكة فليس للمدعية علاقة به وهو خاص بين موكلتي وبين الجهة المالكة ونحتفظ بالإجابة عن (هل سلم المشروع للجهة المالكة أم لا) ونظيف بأنه ليس محل للمنازعة. ولكن المنازعة في ما يخص عمل المدعية وهو الحفر والتفجير والترحيل الذي تأخرت فيه وتسببت بأخطاء في التنفيذ وأضرت بكرفانات موكلتي وبسبب تأخيرها غرمت موكلتي من الجهة المالكة وقد أقرت إقرار صريحاً بالتأخير وذلك في دعواها حيث أقرت أن مدة العمل ثلاثة أشهر تبدأ بعد أسبوع من تاريخ العقد المؤرخ في 4/ 6/ 2015م ثم أقرت أنها سلمت المشروع بتاريخ 24/ 8/ 2016م إضافة إلى التعهد الموقع والمختوم من قبل المدعية وغير ذلك من البينات كما نكرر بأن عمل المدعية هو أساس للمشروع فلا يمكن عمل أي شيء حتى تنتهي المدعية من أعمالها والتأخير فيه يؤخر تنفيذ البنود الأخرى من المشروع. سادساً / فيما يخص ما ذكرته المدعية من أن طلبات موكلتي ما هي إلا كيدية حتى تضغط على المدعية للتنازل عن دعواها حيث أنه لو كان ما تدعيه المدعى عليها صحيح لماذا لم تقدم دعوى ضد موكلتي طيلة هذه المدة.. إلخ فأقول غير صحيح وإن موكلتي لم تقدم دعواها في الفترة الماضية لعدة أسباب: 1- أن المدة النظامية المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية مازالت سارية وعليه لا يسقط حقها بالتقادم. 2- أن موكلتي لم تسلم للمدعية محضر تسليم حتى الآن بسبب أنه متبقي على المدعية التزامات – ترحيل المخلفات إلى المقالب العمومية. أخطاء في التنفيذ. غرامة تأخير. الأضرار التي حصلت على موكلتي. غرامة الجهة المالكة على موكلتي بسبب المدعية-. 3- وجود مبلغ للمدعية والذي أشرنا له في مذكرتنا الأولى المؤرخة في 22/ 11/ 1442هـ وهذا المبلغ قبل خصم الغرامات والأخطاء والأضرار وكنا ومازلنا نطالب بترحيل المخلفات إلى المقالب العمومية ومن ثم تتم المحاسبة بخصم غرامة التأخير وخصم أخطاء التنفيذ وخصم قيمة الكرفانات. سابعاً / نوضح لأصحاب الفضيلة وتحقيقاً لمبدأ العدالة فإن المدعية لا تريد الحقيقة والوصول إلى العدل حيث إنها أنكرت الخطاب الصادر منا المتضمن تحذيرها بضبط المنسوب ثم أنكرت التعهد بإنهاء الأعمال مع خصم الغرامة الذي وقعت وختمت عليه ثم حرفت بالتعميد وحاولت قلب بعض كلمات التعميد مثل: (ذكرت الأعمال) وهي (الأعماق) كما حاولت تعبير وتفسير التعميد بشكل غير صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (..، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّار) الحديث ويقول: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ؛ فَلهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامةِ)وعليه فإنه يجب تقوى الله وذكر الحقيقة في كل شيء. لذا نتمسك بطلباتنا وما ذكر في مذكراتنا. ، ثم ذكر المدعي وكالة أن لديه بينة فطلبت منه الدائرة إرسالها عبر البريد فاستعد بذلك، وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بما يلي: إشارة إلى الورقة المقدم من المدعي وهي عبارة عن ورقة مذكرة داخلية على مطبوعات الصايغ نجيب عنها بما يلي: 1- إن هذه الورقة غير صحيحة وغير معتمدة من صاحب الصلاحية وغير مختومة بختم موكلتي. 2- إن هذه ورقة داخلية – لو فرض صحتها واعتمادها – فإنها مازالت تحت الدراسة والمراجعة والتدقيق وهي ورقة مناقشة سرية ومذكرة داخلية تحت الدراسة ودليل ذلك كتب في أسفلها (للاعتماد والتوجيه سعادة المدير العام/ خالد الصائغ) ولم يوقع عليها ولم يعتمدها مما يعني إلغائها. 3- إن العقد (التعميد) المبرم بين الطرفين هو المرجع لهما وقد نص في الفقرة رقم (4) على (.. تكون المحاسبة على الكميات الفعلية) وقد نصت الفقرة (5) على (يتم رفع مستخلصات من قبل إدارة المشروع بالكميات المنفذة فعلياً والمعتمدة من جهاز الإشراف) وجهاز الإشراف هي الجهة المالكة التي لم تعتمد إلا (162،762.20) م3 بقيمة إجمالية قدرها (3،906،316.91) ريال ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة ألف وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وواحد وتسعون هلله (سبق وأن رفقنا ما يثبت من الجهة المشرفة – المالكة -) 4- إضافة إلى أن موكلتي لم تخاطب المدعية بهذه الورقة ولا مضمونها ولم ترسلها موكلتي. ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فاستعدا بالجلوس خلال هذا الأسبوع وموافاة الدائرة بنتيجة جلسة الصلح، وفي الجلسة التالية طلبت الدائرة من المدعي وكالة حصر دعواه فحصرها بطلب: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.384.664.88)، وذلك مقابل تفجير (191.444.37 مترا مكعباً) مئة وواحد وتسعون ألفا وأربع مئة وأربع وأربعون مترا مكعبا وسبعة وثلاثون (سم) وسعر المتر المكعب (24 أربع وعشرون ريالاً)، كما طلب إلزام المدعى عيها بالتعويض عن الضرر بمبلغ (820.000) ثمان مئة وعشرون ألف ريال، قيمة أجرة معدات وغرامات تأخير، وإلزامها بمئتي ألف ريال أتعاب للمحاماة، فسألته الدائرة عن تاريخ العقد فأجاب بأن تاريخ توقيع العقد 16/8/1436هـ ثم سألته الدائرة عن بينته على الأمتار فذكر بأنه الخطاب المرفق في الجلسة الماضية والصادر من الشركة المدعى عليها، والمكتوب بخط اليد وعنوانه: (خلاصة التقرير)، والموقع من مدير إدارة الدراسات وبرمجة المشاريع، وباطلاع الدائرة عليه تبين أنه صورة ولم يوقع من جميع الأطراف وخاليا من أي ختم فسألته هل لديك بينة أخرى فأجاب بأنه يكتفي بهذه البينة، ثم سألته الدائرة متى تم تسليم المشروع، فأجاب بأنه تم تسليمه بتاريخ20/11/1437هـ. وأنه لا يوجد محضر استلام. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن تاريخ توقيع العقد فأجاب بأنه بتاريخ 16/8/1436هـ. ثم سألته عن تاريخ استلام المشروع من المدعي فأجاب بأن موكلتي لم تستلم المشروع حتى الآن لأن المدعي لم يقم بإزالة المخلفات من الموقع، ثم سألته الدائرة عن تاريخ توقف المدعي عن العمل في الموقع فأجاب بأنه بتاريخ 21/11/1437هـ، ثم سألته عن الكميات التي نفذها المدعي فأجاب بأنها (162،763) مترا مكعبا وعشرين (سم) وسعر المتر أربع وعشرون ريالا للمتر المكعب شاملا الحفر والتفجير مع النقل والترحيل للمقالب العمومية التي تحددها الجهات الحكومية، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه حصر طلباته فأجاب بأنه يحصرها بما يلي: أولا: الحكم بثبوت أن الأمتار التي عملتها المدعية هي 162،763،20م 3 علماً بأن سعر المتر 24 للمتر المكعب شاملاً الحفر أي نوع من التربة عادية أو صخرية أو تفجير مع النقل والترحيل إلى المقالب العمومية التي تحددها الجهات الحكومية، والبينة هي المرفقة بالمذكرة المؤرخة 12/1/1443هـ وهو إثبات من الجهة المالكة بالكميات المعتمدة طبقا للمخططات (المديرية العامة للمياه) وهي ما اعتمده المهندس المشرف. ثانيا: الحكم بخصم غرامة التأخير وهي مبلغ (390.631.69) ريال، والبينة على ذلك أنه أقر بأنه لم ينته من المشروع إلا في آخر عام 1437 وكذلك الإقرار الموقع منه والمرفق مع المذكرة المقدمة بتاريخ 12/1/1443هـ، ثالثا: الحكم بتعويض موكلتي عما غرمته موكلتي للجهة مالكة المشروع بسبب تأخر المدعية في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11.451.765 ريال) والبينة مرفقة في المستخلص مع إثبات الكميات وذلك في مذكرة 12/11/1443 إضافة إلى أن عمل المدعي هو أساس المشروع فلا تستطيع موكلتي الانطلاق في العمل إلا بعد انتهاء المدعي. رابعا: الحكم بتعويض موكلتي عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعية وهو مبلغ 189.000 ريال والبينة مرفقة مع المذكرة المقدمة بتاريخ 12/1/1443هـ فضلا عن إقرار المدعي بمذكرته بتاريخ 1/12/1442هـ في الفقرة ثانيا، حيث ذكر بأن الضرر خارج عن العقد، خامسا: الحكم بتعويض موكلتي عن سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأعلى بمبلغ 23.650 ريال، والبينة مرفقة مع المذكرة المقدمة بتاريخ 25/1/1443هـ وكذلك مذكرة 12/1/1443هـ، سادساً: الحكم بتعويض موكلتي بسبب سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأسفل بصب خرسانة بمبلغ 156.090 ريال. والبينة مرفقة مع المذكرة المقدمة بتاريخ 25/1/1443هـ، سابعا: إلزامه بترحيل المخلفات الناتجة عن العمل، وإذا لم توافق المدعية على ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع فإننا نطلب الحكم بإلزام المدعية مبلغ قدره 2.300.000 ريال تمثل تكلفة ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع، وفي الجلسة التالية سألت الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ المستلم من المدعى عليها فأجاب بأنه موكلته استلمت مبلغا قدره (3.210.000) ثلاثة ملايين ومئتين وعشرة آلاف. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن المبلغ المسلم للمدعية فأجاب بإجابة مماثلة لما أجاب به المدعي. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.384.664.88) مليون وثلاث مئة وأربع وثمانون ألفاً وست مئة وأربع وستون ريالاً وثمان وثمانون هللة؛ وذلك مقابل تفجير (191.444.37 مترا مكعباً) مئة وواحد وتسعون ألفا وأربع مئة وأربع وأربعون متر مكعب وسبعة وثلاثون-سم وسعر المتر المكعب (24 أربع وعشرون ريالاً)، ثانياً: إلزام المدعى عيها بالتعويض عن الضرر بمبلغ (820.000) ثمان مئة وعشرون ألف ريال، قيمة أجرة معدات وغرامات تأخير، ثالثا: إلزامها بمئتي ألف ريال أتعاباً للمحاماة، ولما كان المدعى عليه وكالة يطلب ما يلي: أولا: الحكم بثبوت أن الأمتار التي عملتها المدعية هي 162،763،20متر مكعبا. ثانيا: الحكم بخصم غرامة التأخير وهي مبلغ (390.631.69) ريال، ثالثا: الحكم بتعويض المدعى عليها عما غرمته للجهة مالكة المشروع بسبب تأخر المدعية في تنفيذ المشروع بمبلغ (11.451.765 ريال)، رابعا: الحكم بتعويض المدعى عليها عن الضرر الواقع على الكرفانات بسبب تفجير المدعية بمبلغ 189.000 ريال، خامسا: الحكم بتعويض المدعى عليها عن سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأعلى بمبلغ 23.650 ريال، سادساً: الحكم بتعويض المدعى عليها بسبب سوء أعمال الحفر وضبط المنسوب من الأسفل بصب خرسانة بمبلغ 156.090 ريال. سابعا: إلزام المدعية بترحيل المخلفات الناتجة عن العمل، وإذا لم توافق المدعية على ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع فيطلب الحكم بإلزام المدعية مبلغ قدره 2.300.000 ريال تمثل تكلفة ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع، أما عن طلب المدعي الأول إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلته مبلغا قدره (1.384.664.88) مليون وثلاث مئة وأربع وثمانون ألفاً وست مئة وأربع وستون ريالاً وثمان وثمانون هللة؛ وذلك مقابل تفجير (191.444.37 مترا مكعباً) مئة وواحد وتسعون ألفا وأربع مئة وأربع وأربعون مترا مكعبا وسبعة وثلاثون-سم؛ فإن الدائرة اطلعت على المرفقات المقدمة من المدعي وكالة وتبين لها خلوها من ما يثبت قيام موكلته بالعمل والانتهاء منه، وبالتالي ليس له إلا ما أقرت به المدعى عليها بأن الكمية المنفذة هي: (162،763،20متر مكعب)، أما المشهد المقدم من المدعي وكالة في الجلسة ما قبل الأخيرة والمكتوب بخط اليد وعنوانه: (خلاصة التقرير)، والموقع من مدير إدارة الدراسات وبرمجة المشاريع، فباطلاع الدائرة عليه تبين أنه صورة ولم يوقع من جميع الأطراف وخالياً من أيِّ ختم، ولا يحمل توقيع أو ختم المدعى عليها وبالتالي لا يعتد به، وأما عن طلب المدعي الثاني: فإن الأضرار لم تكن ناتجة عن المدعى عليها حتى يتم الحكم عليها، فضلاً عن أن المدعي وكالة لم يقدم بينته على هذه الأضرار؛ ما ترفض معه الدائرة هذا الطلب، أما عن طلبه أتعاب المحاماة فإن الحكم الماثل انتهى إلى رد بعض طلبات المدعي، كما انتهى إلى إلزام المدعي بعدة التزامات تبين أنه لم يقم بها قبل رفعه لهذه الدعوى مع أنها ناشئة عن العقد محل الدعوى، وبالتالي لا يستحق أتعاباً للمحاماة لأنه خسر بعض طلباته، ولأنه تم إلزامه بتحمل بعض طلبات المدعى عليه وكالة، أما عن طلب المدعى عليه وكالة الأول فإن الدائرة أجابته لهذا الطلب ولم تحكم إلا بما أقرت به المدعى عليها نظراً لعدم تقديم المدعي البينة الموصلة لما يدعيه، وأما عن طلبه الثاني الخاص بغرامة التأخير، فإن العقد بين الطرفين تم توقيعه بتاريخ 16/8/1436هـ، وقد أقرَّ المدعي بصحيفة الدعوى بأن المدة هي ثلاثة أشهر، كما أقرَّ المدعي وكالة بأن لم يتم تسليم المشروع إلا بتاريخ20/11/1437هـ. أي بعد أكثر من سنة وثلاثة أشهر، ما يعني أحقية المدعى عليها بغرامة التأخير وفق ما نصت عليه الفقرة السادسة من العقد: في حال تأخركم عن إنجاز الأعمال وفقاً للمدة المتفق عليها يطبق عليكم غرامة تأخير بواقع 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير على أن لا تتجاوز النسبة الكلية للغرامة 10%.. ، ما تنتهي معه الدائرة إلى خصم مبلغ قدره (390.631.69)؛ تمثل (10%) من إجمالي قيمة العقد، أما عن طلب المدعى عليه الثالث: فإن التعويض عند التأخير تم الاتفاق بين الطرفين بأن لا يتجاوز (10%) وفق ما فصلته الدائرة سلفاً، والاتفاق بين الطرفين مقدم على اتفاق المدعى عليها مع الجهة المالكة، كما أنه لا شأن للمدعي بعلاقة المدعى عليها مع الجهة المالكة إذ لم يكن المدعي طرفاً في ذلك العقد، ما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، أما عن طلب المدعى عليه الرابع: فإن التعويض المسموح برفعه أثناء الدعوى هو التعويض الناشئ عن ذات العقد، والكرفانات لم ينص عليها في العقد المبرم بين الطرفين، وبالتالي فمحل طلب التعويض عنها خارج هذه الدعوى، ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، أما عن طلب المدعى عليها الخامس والسادس، فإن الدائرة اطلعت على خطاب المدعية المؤرخ 4/3/1438هـ الوارد به ما يلي: كيف يتم تحميلنا مبلغ (156.090 ريال) نتيجة عدم الدقة في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب، ومبلغ (23.650 ريال) نتيجة الأعمال الخرسانية الزائدة، علما بأن عدم الدقة في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب سيتم تداركها بالأعمال الخرسانية الزائدة طبقا لخطابكم الصادر في 9/9/1437هـ بتحميلنا كمية الخرسانة المعوضة عن العمق الزائد على حسابنا وهو ما أقررتم به بمبلغ (23.650 ريال) وعلى أي اعتبار سيتم تحميلنا مبلغ (156.090ريال) طالما سيتم تحميلنا كمية الخرسانة المعوضة ، فهذا إقرار كتابي من المدعي بوجود الخطأ وإقرار بقيمته، ووجه الدلالة من النص المقتبس أن المدعي قرر أن عدم الدقة في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب سيتم تداركها بالأعمال الخرسانية الزائدة، وبما أن المدعي لم يقدم للدائرة ما يثبت أنه قام بإصلاح الخلل في أعمال الحفر والخلل في المناسيب فإن الدائرة تحمله قيمتها الواردة في خطابه المشار إليه أعلاه، وتنتهي الدائرة إلى خصم هذين المبلغين من قيمة المطالبة، أما عن طلب المدعي السابع فإن الدائرة ترى أن البينة المقدمة من المدعي وكالة كافية في إثبات ترحيل المخالفات، حيث قدم المدعي وكالة المشهد الصادر بتاريخ 29/ 06/ 1438ه من فرع وزارة الزراعة بمحافظة النماص والوارد فيه: وعليه وبعد الاطلاع على الموقع اتضح لنا بأنه ليس هناك أية أضرار تذكر على الأشجار ومجاري الاودية وليس هناك ممانعة من تلك المخلفات ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (125.941) مئة وخمس وعشرين ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً. ثانياً: عدم قبول طلب وكيل المدعى عليها الحكم بتعويض موكلته بمبلغ 189.000 ريال لقاء ضرر الكرفانات المجاورة للمشروع بسبب أعمال تفجير المدعية. ثالثاً: رد ما عدا ذلك من الطلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430615696 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى استئناف وبناء على القضية رقم4299262لعام1442ه المدعي: مؤسسة خبراء الصخور للمقاولات المدعى عليه: شركة عبدالله إبراهيم الصائغ وأولاده الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره (125.941) مئة وخمس وعشرين ألفاً وتسع مئة وواحد وأربعون ريالاً، ثانياً: عدم قبول طلب وكيل المدعى عليها الحكم بتعويض موكلته بمبلغ 189.000 ريال لقاء ضرر الكرفانات المجاورة للمشروع بسبب أعمال تفجير المدعية. ثالثاً: رد ما عدا ذلك من الطلبات ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه ثم تقدم كلا الطرفين باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية؛ حيث قدّم تضمن اعتراض وكيل المدعية ما يلي: (1- الحكم فيه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال حيث أن موكلته قد طلبت في طلبها الأول إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ مليون وثلاث مئة وأربعة وثمانون ألفًا ريالاً وثمان وثمانون هللة وذلك مقابل تفجير 191،44،37 متر مكعب وادعت المدعى عليها أن الكمية المنفذة هي 161،763،20 متر مكعب وحكمت الدائرة بما أقر به المدعى عليها وهذا مخالف للعقود والمستندات المقدمة كما أن الكميات المنفذة من قبل موكلته ثابتة بإقرار المدعى عليها بموجب التقرير الصادر من المدعى عليها عن الحصر النهائي لأعمال المقاول من الباطن، كما أن موكله لا يقر بجميع ما جاء في محضر الحصر النهائي لأعمال الحفر، وإنما قدم لدلالة على إجمالي كمية الأعمال المنفذة. 2- طبلت موكلته في طلبها الثاني التعويض عن الأضرار التي لحقتها جراء ما قامت به المدعى عليها من تأخير في صرف المستحقات وتعطيل العمل إلا أن الدائرة رفضت ذلك. 3- قامت الدائرة بتغريم موكلته مبلغ 390،631،96 تمثل نسبة 10% من قيمة العقد بسبب تأخر موكلته وهذا غير صحيح حيث أن التأخير كان بسبب المدعى عليها حيث ذكرت موكلته بقوله أن سبب التأخير في عملية تفجير الصخور هو انعدام السيولة لديها... أي أن انعدام السيولة لدى موكلته بسبب تأخير صرف المستخلص المستحق لها من قبل المدعى عليها. 4- يفيد أن المديرية العامة للزراعة هي الجهة المالكة للمشروع ولديها بيان بكميات الحفر والأعمال التي قامت بها موكلته حيث أنه المقاول الوحيد الذي قام بأعمال الحفر ويطلب مخاطبتهم للتأكد من ذلك). وختم اعتراضه بطلب الحكم لموكلته بطلباتها المقدمة بالدعوى، كما تضمن اعتراض وكيل المدعى عليها على ما يلي: (أن رفض طلب موكلته بتعويضها عما غرمته موكلته للجهة مالة المشروع، بسبب تأخر المدعية في تنفيذ المشروع، وهو مبلغ (11،451،765 ريال)، جانب الصواب؛ لأن المدعية أقرت عدة مرات بأنها تأخرت في تنفيذ المشروع، وقد وقعت بذلك تعهدا وأثبتت فيه تأخيرها، كما إن أعمال المدعية هي أساس للمشروع فكانت كل الأعمال متوقفة حتى تنتهي المدعية من الحفر والتفجير وترحيل المخلفات إلى المقالب العمومية، وهذا التأخير كان لأكثر من عام؛ مما سبب لموكلته هذا الضرر، وقد أقرت بتأخيرها، ولا يمكن أن تسبب المدعية خطأ وضرراً على موكلته ثم تتحمله موكلته أيضاً، حيث إن إلزامها من الجهة مالكة المشروع بهذا المبلغ المشار إليه بعاليه، فهذا زيادة على أن موكلته خسرت ربحها من المشروع تحملت من حسابها الخاص، ولا يمكن أن تتحمل خطأ بسبب غيرها، كما إنه وقع على الاتفاقية بتعهد بالالتزام بالعقد ومدته وهذا لم يحصل، وإن عدم قبول طلب موكلته بتعويضها عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعية وهو مبلغ (189،000) ریال، جانب الصواب، وأن تسبيب الدائرة بأن هذا التعويض لم ينص عليه في العقد المبرم بين الطرفين غير صحيح، حيث نصت الفقرة 9 من العقد المبرم بين الطرفين على أنه (بموجب هذا التعميد نحملكم وحدكم المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالمنشئات المجاورة للموقع (السد وملحقاته) نتيجة التفجير بالموقع وعليكم الجهات الأمنية والحصول على التراخيص اللازمة للتفجير وعمل الاحتياطات اللازمة والمحافظة مع على سلامة المنشئات المجاورة وخاصة السد والمباني والوحدات الميكانيكية والكهربائية الملحقة به) وهذا كاف للرد على الدائرة، والكرفانات من المنشئات المجاورة، وأن الخطأ كان بسبب تعدي من طرفي أحد العقد على الآخر فهذا داخل بالتبعية للعقد، واللازم الناشئ بينهما، وبما أنه اكتملت أركان التعويض وأقرت المدعية بذلك في عدة مواضع وسكوتها أحياناً وعدم الرد عليه، وأن السكون في معرض الحاجة بيان، وقد أثبت الضرر بالصور المرفقة بالمعاملة وعدم انكار المدعية، وأثبت مبلغ شراءها، لما سبق يبين استحقاق موكلته بهذا الطلب كاملاً، وأنه ناشئ عن العقد، وأن رفض طلب موكلته إلزام المدعية بترحيل المخلفات الناتجة عن العمل، وإذا لم توافق فإلزامها بمبلغ قدره (2،300،000) ريال تمثل تكلفة ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع، قد جانب الصوب، لأن العقد المبرم بين الطرفين، هو المرجع بينهما؛ والحكم عليهما، ولا يجوز الخروج عنه، ولأنه من أصل التعاقد المبرم بين الطرفين، كما إن السعر حدد بناء على الحفر والتفجير والترحيل معا، ونص صراحة في عدة مواضع على ترحيل المخلفات، ومنها ما جاء في الفقرة 1 من العقد (تنفيذ أعمال الحفر تفجير مع ترحيل المواد الناتجة من عملية الحفر إلى المقالب العمومية)، وما جاء في الفقرة 3 - من العقد (السعر المتفق عليه هو ٢٤ ريال للمتر المكعب شاملًا الحفر في أي نوع من أنواع التربة عادية صخرية أو تفجير مع النقل والترحيل إلى المقالب العمومية التي تحددها الجهات الحكومية المعنية)، وما قدمته المدعية من خطاب صادر من فرع الزراعة بالنماص، فهذه الجهة ليس مختصة بهذا الموقع، لأن عقد موكلته مع المديرية العامة للمياه بعسير، وقد نص العقد المبرم بينهما على ترحيل المخلفات، كما أن هذه الجهة أصدرت فيما يخصهم فقط، وليس فيما يخص باقي الإدارات، وما سببت به الدائرة جانب الصواب، فالمدعية لم ترحله، وقد أقرت المدعية بأنها ردمته إلى الجبل وبطن الوادي، وإن ما جاء في أولا وثانياً في هذه اللائحة، قد اكتملت أركان التعويض عنه؛ ولأن ما غرمته موكلته بسبب تقصير المدعية وخطأها فيجب أن تتحمله، وما جاء في ثالثاً فقد نص صراحة في العقد المبرم بين الطرفين، ولأن ما رفضته الدائرة من ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع مخالف لما نص عليه العقد، وكذلك التعويض عن ضرر الكرفانات، والتعويض عن عما غرمته موكلته للجهة مالكة المشروع)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء حكم الدائرة الابتدائية والحكم مجدداً بتعويض موكلته عما غرمته موكلته للجهة مالة المشروع بسبب تأخر المدعية في تنفيذ المشروع وهو مبلغ (11،451،765 ريال)،وتعویض موكلته عن ضررها بالكرفانات بسبب تفجير المدعية وهو مبلغ (189،000) ريال، وإلزام المدعية بترحيل المخلفات الناتجة عن العمل، وإذا لم توافق المدعية على ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع فإنه يطلب الحكم بإلزام المدعية مبلغ قدره (2،300.000) ريال تمثل تكلفة ترحيل وإزالة المخلفات وتنظيف الموقع. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء تاريخ 1 / 11 / 1443هـ حيث افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعية/ أيوب سعيد محمد القرني، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (435140633) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبدالرحمن عبدالله إبراهيم العجلان سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421534208) واطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه؛ ثم استعد كل طرف بتزويد الطرف الآخر بنسخة من اعتراضه، واستمهلا لتقديم إجابتهما على ذلك، وبناء عليه أجلت الجلسة. ثم عقدت الدائرة بعدها عدة جلسات تبادل الطرفان خلالها مذكرات جوابية؛ ثم قررت الدائرة حاجة القضية إلى خبير وتأخر تعيينه جراء اعتذار الخبير السابق وعدم تعيين جهة الخبرة من منصة تقاضي التي أصدرت الدائرة بموجبه قرارها المؤرخ بتاريخ 2 / 2 / 1444هـ. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 1 / 4 / 1444هـ اتفق الطرفان على تعيين الخبير / سليمان الشريم واستعدا بتسليم الخبير الذي رشحته الدائرة أتعابه مناصفة، خلال يومين، وفق الآلية التي بينها الخبير في خطابة المزود لهما. وعليه تم تأجيل الجلسة، وسيتم الكتابة للخبير بما قرره الطرفان. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 15/4/1444هـ اطلعت الدائرة على خطاب الخبير م/سليمان الشريم، المتضمن سداد الطرفين لكامل أتعابه مناصفة وإذ قررت الدائرة ندب الخبير المذكور، على ضوء ما هو مبين في عرضه المقدم للدائرة والمؤرخ في 5/3/1444هـ، وبعثت له بخطابها المؤرخ بـ14/4/1444هـ بالبدء بالمهمة فقد أفهمت الدائرة الطرفين في هذه الجلسة بالتواصل مع الخبير لتسليمه كل ما يتطلبه لإنهاء مهمته، فاستعدا بذلك. ثم ورد للدائرة التقرير الابتدائي للخبير؛ واستلم الطرفان نسخة منه؛ وقد جاء فيه ما نصه: (6) دراسة الخبير لمطالبة المدعية بالمتبقي من مستحقاتها عن أعمال الحفر: درس الخبير مطالبة المدعية بمبلغ وقدره 1،384،664،88 ريال مقابل المتبقي لها من قيمة أعمال الحفر المنفذة بالمشروع وتبين له التالي: أ‌- تفيد المدعية بأن كميات الحفر التي نفذتها في المشروع بلغت 191،444،37 م3 وحيث أنها استلمت مبلغاً وقدره 3،210،000 ريال فيكون المتبقي لها في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره 1،384،664،88 ريال وتستشهد المدعية على صحة الكميات بتقرير صادر من مهندس المدعى عليها يوضح كميات الحفر التي نفذتها بالمشروع. ب‌- تدفع المدعى عليها بعدم صحة الكميات التي تدعيها المدعية وأن الكميات الصحيحة التي نفذتها المدعية بالمشروع هي 162،763،20 م3 بمبلغ وقدره 3،906،316،91 ريال وأن المتبقي للمدعية هو مبلغ وقدره 696،316 ريال وتستشهد المدعى عليها بصحة كمياتها بالكميات الواردة في المستخلصات المرفوعة منها إلى المالك. ت‌- راجع الخبير التعميد بالملحق رقم 1 ووجد في الفقرة رقم (4) من التعميد أن كمية الحفر هي 200،000 م3 قابلة للزيادة والنقص ويتم المحاسبة على الكميات الفعلية المنفذة. ث‌- راجع الخبير التقرير الذي تستشهد به المدعية (حسب المرفق بالصفحة 28 من الملحق رقم 2) الصادر عن مهندس المدعى عليها والذي يوضح كميات الحفر التي نفذتها المدعية بالمشروع بمقدار 191،444،37 م3، أي أن المدعية قدمت ما يثبت كميات الحفر التي تدعيها، ولكن المدعى عليها تعترض على هذا التقرير وتفيد بأنه مذكرة داخلية غير رسمية ولا يعتد بها، بينما يرى الخبير أن هذا التقرير إثبات صحيح ومقبول لكميات الحفر التي تطالب المدعية بقيمتها. ج‌- راجع الخبير أوراق المدعى عليها التي تستشهد بها على كميات الحفر المنفذة بالمشروع ووجد كشفاً بكميات الحفر (حسب الصفحة رقم 11 بالملحق رقم 3) بمقدار162،763،20م3 تفيد المدعى عليها بأنها مجمعة من مستخلصات المشروع الرسمية حتى المستخلص رقم 6 بقيمة 3،906،316،91 ريال وتستشهد المدعى عليها بالكشف المذكور على مقدار كميات الحفر التي نفذتها المدعية، ويرى الخبير أن هذه الوثيقة من صنع المدعى عليها ولا يمكن قبولها كبديل عن مستخلصات المدعى عليها التي توضح كميات الحفر المرفوعة من المدعى عليها للمالك علماً بأن المحاسبة بين طرفي النزاع تكون على كميات الحفر الفعلية التي نفذتها المدعية وفق تعميدها وليس على الكميات المرفوعة من المدعى عليها للمالك والمعتمدة من المالك للمدعى عليها وذلك حسب البند رقم 4 بالتعميد والذي ينص على التالي: تقدر كمية الحفر بحوالي (200،000 م3) كمية تقديرية قابلة للزيادة أو النقص وتكون المحاسبة على الكميات الفعلية ، أي أن التعميد لم يشترط أن تكون المحاسبة بين الطرفين على كميات الحفر وفقاً للكميات التي يعتمدها المالك وإنما على الكميات المنفذة فعلياً من قبل المدعية، وحيث قدمت المدعية تقريراً صادراً من مهندس المدعى عليها يوضح كميات الحفر الفعلية التي نفذتها المدعية بمقدار 191،444،37م3 فيرى الخبير قبول هذه الكمية التي تفيد بها المدعية وإجراء المحاسبة بين الطرفين وفقاً لذلك. ح‌- الدفعات المسددة للمدعية حسب قول المدعية = 3،210،000 ريال. [حسب الموضح بالنقطة (أ) أعلاه] خ‌- الدفعات المسددة للمدعية حسب قول المدعى عليها= 3،906،316،91 - 696،316 = 3،210،000 ريال. [حسب الموضح بالنقطة (ب) أعلاه] د‌- حساب الخبير للمستحق للمدعية مقابل أعمال الحفر: قيمة أعمال الحفر = 191،444،37 × 24 = 4،594،664،88 ريال الدفعات المسددة للمدعية = 3،210،000 ريال النتيجة الأولية لمطالبة المدعية بالمتبقي لها عن أعمال الحفر= 4،594،664،88 - 3،210،000 = 1،384،664،88 ريال. (7) دراسة الخبير لمطالبة المدعية بالتعويض عن الأضرار: درس الخبير مطالبة المدعية عن الأضرار المتمثلة بقيمة ايجار معدات وغرامات تأخير بسبب تأخر صرف المستخلصات وتبين له التالي: أ‌- تفيد المدعية بأن المدعى عليها تسببت لها في أضرار نتيجة تأخر صرف المستخلصات وبالتالي تطالب بمبلغ وقدره 250،000 ريال عبارة عن غرامة تأخير بسبب تعنت المدعى عليها مع المدعية وتأخيرها في صرف مستحقاتها. كما وتطالب المدعية بمبلغ وقدره 570،894 ريال مقابل قيمة تأجير معدات من شركات أخرى تكبدتها المدعية خلال فترة توقف العمل الاضطرارية وبسبب توقف العمل لأسباب راجعة إلى المدعى عليها. ب‌- تدفع المدعى عليها بعدم صحة دعوى المدعية لأنها لم تتأخر في صرف المستخلصات وأن أسباب التأخير تعود للمدعية حيث أن المدعية تأخرت في تقديم المستخلصات حسب الكميات المطلوبة في التعميد والذي نص على أن يقدم المستخلص عند إنجاز كمية قدرها 50،000 م3 كما أن المدعية قدمت المستخلص الأول والثاني بعد نهاية مدة تنفيذ المشروع المحددة بالتعميد. ت‌- راجع الخبير التعميد الصادر من المدعى عليها للمدعية ووجد أن البند رقم 5 بالتعميد ينص على التالي: شروط الدفع: يتم رفع مستخلصات من قبل إدارة المشروع بالكميات المنفذة فعلياً والمعتمدة من جهاز تنفيذ المشروع كل 50،000 م3 ويتم صرفها خلال 15 يوم من تاريخ اعتمادها ورفعها للإدارة التنفيذية بالرياض . ث‌- يوضح الخبير أن المعمول به في العقود الهندسية أن مدة تأخير صاحب العمل في سداد المستخلصات للمقاول يعوض عنها بمدة مماثلة تضاف إلى مدة تنفيذ العقد ولكن لا يعوض عن ذلك التأخير مادياً، وبناءً عليه يرى الخبير أن مطالبة المدعية بالتعويض بمبلغ وقدره 250،000 ريال مقابل تأخر المدعى عليها في صرف مستحقاتها مطالبة غير صحيحة. أما مطالبة المدعية بالتعويض عن أضرار تمثلت في تكلفة استئجار معدات من شركات أخرى خلال فترة توقف العمل الاضطرارية وبسبب توقف العمل لأسباب راجعة إلى المدعى عليها كما أفادت المدعية فيقع ذلك ضمن المسؤولية التقصيرية على صاحب العمل إن ثبتت، ولإثبات تلك المسؤولية يلزم إثبات أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وفي الحالة محل البحث لم تقدم المدعية للخبير ما يثبت ركن خطأ المدعى عليها وهو توقف العمل لأسباب تعود للمدعى عليها وبالتالي يرى الخبير عدم تحقق ركن الخطأ، أما ركني الضرر والعلاقة السببية فلم تقدم المدعية للخبير ما يثبت وقوع الضرر عليها فعلاً وأن الضرر المدعى به نتج عن توقف العمل لأسباب راجعة إلى المدعى عليها، وبناءً على ما تقدم يرى الخبير عدم ثبوت صحة مطالبة المدعية بمبلغ وقدره 570،894 ريال مقابل قيمة استئجار معدات. (8) دراسة الخبير لمطالبة المدعى عليها بتطبيق غرامة تأخير على المدعية: درس الخبير مطالبة المدعى عليها بتحميل المدعية مبلغاً وقدره 390،631،69 ريال مقابل غرامة تأخير وتبين له التالي: أ‌- تفيد المدعى عليها بأن المدعية تأخرت في تنفيذ الأعمال مخالفة بذلك شروط التعميد وبالتالي تطالب بتحميلها غرامة تأخير بمبلغٍ وقدره 390،631،69 ريال يمثل نسبة 10% من قيمة الأعمال حسب شروط التعميد. ب‌- تدفع المدعية بأنها غير مسؤولة عن التأخير لأن المدعى عليها هي التي تسببت في التأخير وذلك بسبب توقف العمل لأسباب راجعة إلى المدعى عليها وبسبب تأخر المدعى عليها في سداد المستخلصات مما تسبب في عدم قدرة المدعية على سداد قيمة مواد تفجير الصخور للشركة الكيميائية وبالتالي تأخر تنفيذ أعمال الحفر. ت‌- راجع الخبير التعميد الصادر من المدعى عليها للمدعية وتبين من المادة رقم 6 المتعلقة بمسألة التأخير ما يلي نصه: في حال تأخركم عن إنجاز الأعمال وفقاً للمدة المتفق عليها يطبق عليكم غرامة تأخير بواقع 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير على أن لا تتجاوز النسبة الكلية للغرامة 10% من قيمة العقد... . ث‌- راجع الخبير تاريخ بدء الأعمال في التعميد فوجد في المادة رقم 2 من التعميد ما يلي نصه: مدة التنفيذ للأعمال المذكورة أعلاه ثلاثة أشهر تبدأ بعد أسبوع من تاريخ توقيع العقد وقد راجع الخبير التعميد فوجده موقعاً من الطرفين بتاريخ 4/6/2015م أي أن تاريخ بدء الأعمال هو 11/6/2015م، كما ووجد الخبير من واقع أوراق الطرفين أن تاريخ إنجاز الأعمال هو24/8/2016م أي أن المدة المحصورة بين التاريخين هي 440 يوم وهي المدة الفعلية التي استغرقتها المدعية في تنفيذ الأعمال، وعند خصم مدة التنفيذ التعاقدية بمقدار 90 يوم من مدة التنفيذ الفعلية وهي 440 يوم تكون مدة تأخير تنفيذ الأعمال هي 440-90=350 يوم أي 50 أسبوع. ج‌- راجع الخبير ما ورد في أوراق الطرفين بشأن تأخر إنجاز المشروع ويرى الخبير أن المدعية لم تقدم ما يثبت عدم مسؤوليتها عن التأخير الحاصل في المشروع كله أو بعضه فقولها بأن التأخير حصل بسبب تأخر المدعى عليها في سداد المستخلصات أو بسبب توقف الأعمال لأسباب تعود للمدعى عليها قول مرسل لا دليل على صحته وبالتالي يرى الخبير صحة مطالبة المدعى عليها بتحميل المدعية غرامة التأخير حسب التعميد، وفي حال تقديم المدعية ما يثبت صحة التأخير على المدعى عليها سيتم تعديل النتيجة في التقرير النهائي. ح‌- وحيث أن غرامة التأخير هي 2% عن كل أسبوع وحيث بلغ التأخير 50 أسبوعاً فتكون الغرامة 100% من قيمة الأعمال وحيث أن الحد الأقصى للغرامة حسب البند رقم 6 بالتعميد هو 10% فقط من قيمة الأعمال فتكون قيمة الغرامة التي تطبق على المدعية هي 10% فقط من قيمة الأعمال التي اعتمدها الخبير في النقطة (د) من الفقرة 6 أعلاه وهي 4،594،664،88 ريال أي أن غرامة التأخير المستحقة على المدعية هي مبلغ وقدره 459،466،48 ريال، وحيث أن المدعية تطالب بمبلغ قدره 390،631،69 ريال فقط عن الغرامة وفقاً لقيمة كميات الحفر التي تقرها وحيث أن المدعية تدفع بعدم مسؤوليتها عن التأخير فسوف يقوم الخبير بالتعديل على مبلغ الغرامةً في التقرير النهائي وفق ما يرد من ملاحظات مؤثرة من الطرفين. (9) دراسة الخبير لمطالبة المدعى عليها بتحميل المدعية خصومات مطبقة عليها من الجهة مالكة المشروع: درس الخبير مطالبة المدعى عليها المذكورة وتبين له التالي: أ‌- تفيد المدعى عليها بأن الجهة مالكة المشروع خصمت عليها مبلغاً وقدره 9،558،859 ريال مقابل غرامة تأخير ومبلغاً وقدره 1،892،906 ريال مقابل تكاليف الاستشاري المشرف على المشروع لفترة التأخير في المشروع، وحيث أن التأخير الحاصل في المشروع سببه تأخر المدعية في تنفيذ أعمال الحفر على حد قول المدعى عليها فتطالب المدعى عليها بتحميل المدعية المبالغ المذكورة. ب‌- تدفع المدعية بأنها غير مسؤولة عن خصم الجهة المالكة أي مبالغ على المدعى عليها وأنها غير مسؤولة عن التأخير الحاصل في أعمال الحفر لأن المدعى عليها تأخرت في سداد مستخلصات المدعية مما أدى إلى تأخر التنفيذ نتيجة نقص القدرة المالية لديها للصرف على المشروع وأن العمل بالموقع تعرض لتوقفات لأسباب تعود للمدعى عليها. ت‌- يوضح الخبير أن تأخر مقاول الباطن في إنجاز أعماله لأسباب تعود له ولا تعود للمقاول الرئيسي تجعله مسؤولاً عن الأضرار التي تقع على المقاول الرئيسي نتيجة ذلك التأخير، كما ويوضح الخبير أن الحالة محل البحث تخضع للمسؤولية التقصيرية وليس التعاقدية حيث أن التعاقد بين الطرفين لم يشمل هذه المسألة، وحيث اتضح للخبير من دراسة المطالبة السابقة بالنقطة (ث) من الفقرة رقم 8 أعلاه وجود تأخير غير مبرر على المدعية لمدة 50 أسبوع وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت عدم مسؤوليتها عن تأخرها في إنجاز أعمال الحفر لتلك المدة كلها أو بعضها فيرى الخبير بالتالي أن المدعية مسؤولة عن الضرر الواقع على المدعى عليها نتيجة تأخرها في تنفذ أعمال الحفر. ث‌- ويوضح الخبير أيضاً أن مسؤولية المدعية عن الضرر الواقع على المدعى عليها المتمثل في غرامات وخصومات مطبقة عليها من قبل الجهة المالكة بسبب التأخير في أعمال الحفر على حد قول المدعى عليها يخضع للمسؤولية التقصيرية على المدعية ويحتاج إثبات تلك المسؤولية إلى إثبات أركانها الثلاثة وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. ج‌- أما الخطأ وهو تأخر المدعية في أعمال الحفر فقد ثبت وقوعه حسب الشرح في النقطة (ت) أعلاه، وأما الضرر الواقع على المدعى عليها فلم يثبت للخبير وقوعه لعدم تقديم المدعى عليها المعلومات والبيانات والمستندات اللازمة لإثباته واكتفت بالقول بأنه تم الخصم عليها نتيجة تأخرها في تسليم المشروع للجهة المالكة بسبب تأخر المدعية في إنجاز أعمال الحفر في المدة المطلوبة المتفق عليها بين الطرفين. وأما العلاقة السببية بين الخطأ والضرر فلم تثبت أيضاً لعدم ثبوت وقوع الضرر ابتداءً، وبناءً عل ما تقدم شرحه وتسبيبه فيرى الخبير عدم ثبوت صحة مطالبة المدعى عليها بتحميل المدعية خصومات مطبقة عليها من الجهة مالكة المشروع بمبلغ وقدره 9،558،859 ريال مقابل غرامة تأخير ومبلغ وقدره 1،892،906 ريال مقابل تكاليف الاستشاري المشرف على المشروع لفترة التأخير في المشروع. (10) دراسة الخبير لمطالبة المدعى عليها بقيمة كرفانات تضررت بسبب أعمال التفجير: درس الخبير مطالبة المدعى عليها المذكورة وتبين له التالي: أ‌- تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدره 189،000 ريال مقابل قيمة تسعة كرفانات تخص المدعى عليها تستخدم في الموقع للمكاتب والخدمات حيث تضررت تلك الكرفانات بسبب أعمال التفجير التي تقوم بها المدعية لتنفيذ أعمال الحفر بالمشروع وتستشهد المدعى عليها على صحة المطالبة بالفواتير والصور حيث قدمت المدعى عليها فواتير شراء الكرفانات حسب المرفقات من صفحة 57 إلى صفحة 62 بالملحق رقم 3 وقدمت صوراً لتلك الكرفانات المتضررة حسب المرفقات من صفحة 63 إلى صفحة 71 بالملحق رقم 3. ب‌- تدفع المدعية بأن المطالبة ليس لها مستند شرعي أو نظامي حيث أن البند التاسع من التعميد بالأعمال نص على مسئولية المدعية عن الأضرار الواقعة على المنشئات المجاورة للموقع وهي على سبيل الحصر (السد وملحقاته) نتيجة التفجير بالموقع، كذلك قامت المدعية بتسليم الموقع للمدعى عليها بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال في تاريخ 24/08/2016م ولم يتم الإشارة إلى ذلك في محضر التسليم. ت‌- راجع الخبير التعميد فوجد في البند رقم 9 [بالصفحة رقم 4 بالملحق رقم 1] ما يلي نصه: بموجب هذا التعميد نحملكم وحدكم المسئولية كاملة عن أي ضرر يلحق بالمنشئات المجاورة للموقع (السد وملحقاته) نتيجة التفجير بالموقع.. . ث‌- بدراسة الخبير لمطالبة المدعى عليها ودفع المدعية وشرط العقد المتعلق بالمطالبة يرى الخبير أن شرط العقد لا يستثني أي منشآت مجاورة من مسئولية المدعية عن الحفاظ على سلامة المنشآت وعمل ما يلزم لمنع حدوث أي أضرار نتيجة أعمال التفجير، ومن جهة أخرى فالمدعية بوصفها مسئولة عن أعمال التفجير فهي تتحمل أي أضرار للمنشآت المجاورة أياً كانت حتى بدون وجود مثل هذا الشرط في التعميد فالمدعية مسئولة عن أخذ الحيطة والحذر والإجراءات الصحيحة اللازمة في عملية التفجير حتى لا تصل نواتج التفجير من الحجارة وغيرها إلى المنشآت المجاورة، حيث أن أي منشأة مجاورة ثابتة كانت أو منقولة تتطلب من المدعية بذل العناية اللازمة لمنع تضررها من أعمال التفجير، وتضرر كرفانات المدعى عليها يعتبر تقصيراً من المدعية في أداء عملها كما ينبغي وتنطبق عليها أركان المسؤولية التقصيرية فضلاً عن المسؤولية التعاقدية، فالخطأ ثابت في أعمال التفجير بدليل وصول نواتج التفجير للكرفانات والضرر ثابت أيضاً كما توضحه الصور والعلاقة السببية متحققة فتضرر الكرفانات سببه الخطأ في أعمال التفجير ووصول الحجارة لها وبالتالي يرى الخبير أن تتحمل المدعية تكلفة الضرر الواقع على الكرفانات، أما من ناحية المبلغ الذي تطالب به المدعى عليها فهو غير مثبت حيث أنها تطالب بقيمة الكرفانات حسب فواتير الشراء التي تستشهد بها وليس بقيمة إصلاحها والواجب أن تحصل من جهات مرخصة في صناعة الكرفانات أو صيانتها بواقع ثلاث جهات على الأقل على تكلفة إصلاح الأضرار وإن كانت غير قابلة للإصلاح فيلزم تقديم إفادة بذلك وحيث لم تقدم المدعى عليها مثل هذه الإثباتات فيرى الخبير مبدئياً عدم قبول المطالبة. (11) دراسة الخبير لمطالبة المدعى عليها بتكلفة إصلاح أخطاء مناسيب الحفر وصب خرسانة درس الخبير مطالبة المدعى عليها المذكورة وتبين له التالي: أ‌- تطالب المدعى عليها بتعويضها بمبلغ وقدره 23،650 ريال مقابل تكلفة إصلاح أخطاء المدعية في مناسيب الحفر وتطالب بمبلغ وقدره 156،090 ريال مقابل صب خرسانة لإصلاح المناسيب التي تتعدى العمق المطلوب وتستشهد المدعى عليها بالخطاب الموجه إلى المدعية بتاريخ 9/9/1437هـ بوجود أخطاء في طريقة الحفر تم تنبيه المدعية بشأنها وأن المدعى عليها سوف تخصم قيمة الخرسانة التعويضية لمنسوب الحفر من حساب المدعية ولكن لم تستجب المدعية لذلك التنبيه، كما وقدمت المدعى عليها تقريراً من عندها تستشهد به على صحة طريقة حسابها لكميات الخرسانة التعويضية وتكاليف القص والتسوية لضبط المناسيب حسب المرفق رقم 54 والمرفق رقم 55 بالملحق رقم 3. ب‌- تدفع المدعية بأنها لم تستلم الخطاب المذكور وأن من السهل اصطناعه أثناء سير الدعوى وتعترض على المطالبتين بقول أن المدعى عليها تناقض نفسها في هاتين المطالبتين حيث كيف يتم تحميل موكلتي مبالغ عدم الدقة في الحفر وعدم الالتزام بالمناسيب وهي ما تدعيه بالتعويض عن بعض الأماكن التي تحتاج الى ضبط منسوب في حين أن هذه سيتم تداركها بأعمال الخرسانة الزائدة (كما ورد في الفقرة رقم 2 من مذكرة المدعية المدرجة بالصفحة رقم 17 أعلاه)، ويرى الخبير عدم وجود تناقض في مطالبتي المدعى عليها حيث يعني ذلك وجود أعمال قص وتسوية لما هو أعلى من المنسوب المطلوب وأعمال صب خرسانة لما هو أعمق من المنسوب المطلوب. ت‌- راجع الخبير التعميد بالملحق رقم 1 فوجد في البند رقم 8 ما يلي نصه: بموجب هذا التعميد عليكم الالتزام بتوفير المعدات والعمالة اللازمة لتنفيذ العمل المذكور في العقد حسب المواصفات المطلوبة وفي المدة المحددة . ث‌- يرى الخبير أن من شروط العمل وفق شرط التعميد المشار له أعلاه أن تحفر المدعية إلى العمق المطلوب بمواصفات العمل وبالتالي فهي تتحمل أي خسارة تتسبب فيها للمدعى عليها نتيجة اختلاف منسوب الحفر سواء بالزيادة أو النقص. ج‌- أما قول المدعية بأنها لم تستلم خطاب المدعى عليها المؤرخ في 9/9/1437هـ بشأن تحذيرها من أخطاء الحفر وتأثير ذلك على المنسوب وأن المدعى عليها ستخصم قيمة الخرسانة التعويضية منها فقد ردت المدعى عليها بأن المدعية استلمت الخطاب بدليل أنها أشارت له في خطابها الموجه للمدعى عليها بتاريخ 3/12/2016م، وقد راجع الخبير خطاب المدعى عليها بوجود أخطاء في الحفر بتاريخ 9/9/1437هـ (حسب المرفق رقم 53 بالملحق رقم 3) ولم يجد عليه توقيع المدعية بالاستلام، كما وراجع الخبير خطاب المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ 3/12/2016م (حسب المرفق رقم 72 بالملحق رقم 3) فوجد أن المدعية قد أشارت إلى خطاب المدعى عليها المذكور مع اعتراضها على الخصم أي أن المدعية استملت الخطاب المذكور وبالتالي تتحمل قيمة إصلاح الحفر وصب الخرسانة التعويضية ولكن هذه التكلفة بحاجة لإثبات صحتها. ح‌- يوضح الخبير أن الثابت له مما تقدم هو وجود أخطاء في مناسيب الحفر بعلم المدعية ولكن مسألة التعويض عنها تحتاج إلى إثبات صحة الكميات والتكلفة التي أشارت لها المدعى عليها في الفقرة (أ) أعلاه، وبمراجعة وثائق الطرفين وجد الخبير أن المستند المقدم من المدعية والصادر من مهندس المدعى عليها الذي تستشهد به على كميات الحفر بمقدار 191،444،375م3 (حسب المرفق رقم 28 بالملحق رقم 2) هو نفسه الذي حدد كميات وتكاليف ضبط مناسيب الحفر وصب الخرسانة التعويضية بنفس القيمة التي حددتها المدعى عليها أي بمبلغ وقدره 23،650 ريال مقابل تكلفة إصلاح أخطاء المدعية في مناسيب الحفر ومبلغ وقدره 156،090 ريال مقابل صب الخرسانة التعويضية لإصلاح المناسيب التي تتعدى العمق المطلوب، وبناءً عليه يرى الخبير ثبوت صحة مطالبة المدعى عليها بتكلفة إصلاح أخطاء مناسيب الحفر وصب خرسانة بمبلغ إجمالي قدره 23،650 + 156،090 = 179،740 ريال.. . ثم قدّم الطرفان ملاحظاتهما على تقرير الخبير؛ وقدّم الخبير إجابته عليها؛ وضمنها في تقريره النهائي؛ المؤرخ بـ17/6/1444هـ حيث جاء فيه ما نصه: [ 1 ] ملاحظات المدعية على التقرير الابتدائي ورد الخبير عليها: اطلعت المدعية على التقرير الابتدائي وقدمت ملاحظاتها عليه حسب المرفق بالملحق رقم 5 وقد درس الخبير ملاحظات المدعية ويرد الخبير على الملاحظات حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي: مذكرة رد على التقرير الهندسي السادة / مكتب الشريم للاستشارات الهندسية المحترمين السلام عليكم رحمة الله وبركاته رداً على التقرير المرسل من سعاتكم في الدعوى رقم 262 وتاريخها 12/08/1442هـ مقدمة من المحامي صالح المالكي وكيلا عن مؤسسة عبد العزيز بطي الشهراني للمقاولات نوضح لسعادتكم الآتي: أولاً: ما يخص بمطالبة موكلتي عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بها بسبب تأخير المدعى عليها في صرف المستخلصات: بأن ما تطالب به موكلتي هو تعويضاً لها عن الأضرار والخسائر المادية الفادحة، بسبب توقف العمل لأسباب راجعة إلى المدعى عليها، والتي تكبدت موكلتي خلالها مبالغ طائلة مقابل تأجير المعدات خلال فترة توقف العمل الاضطرارية، بسبب تكرار عدم التزام المدعى عليها وتأخرها الدائم عن سداد مستحقات موكلتي الحالة في حينها، وما تم تقديمه من أحكام صادرة ضد موكلتي هو لتأكيد ما تعرضت له موكلتي من أضرار لحقت بها جراء عدم التزام المدعى عليها في صرف مستحقاتها، حيث لم تستطع موكلتي الوفاء بالتزاماتها العقدية قبل المؤجرين أصحاب المعدات التي استأجرتها للإسراع في تنفيذ المشروع، وقد أرسلت موكلتي للمدعى عليها عدة خطابات متضمنة تحميل المدعى عليها المسئولية عن أية خسائر مالية تتكبدها موكلتي في هذا الشأن، ولم يتم الاعتراض أو الرد من قبل المدعى عليها، على أي خطاب ومن هذه الخطابات: 1-الخطاب المؤرخ في 16/08/2015. 2- الخطاب المؤرخ في 03/12/2016. 3- الخطاب المؤرخ في 12/12/2016 4- الخطاب المؤرخ في 19/12/2016. برجاء الاطلاع على الخطاب المرسل بتاريخ 16/02/2016 والتي تخاطب فيه موكلتي المدعى عليها بسرعة صرف المستخلصات حتى تتمكن من دفع قيمة مواد تفجير الصخور للشركة الكيميائية ولكي يتم انجاز ما تبقى من المشروع) أي أن انعدام السيولة لدى موكلتي بسبب تأخير صرف المستخلص المستحق لها. وبذلك يكون أركان المسؤولية التقصيرية متوفرة في جانب المدعى عليها وتفصيلها كالتالي: ركن الخطأ: وهو عدم صرف المدعى عليها المستخلصات في المواعيد المتفق عليها ومرفق لسعادتكم عدة خطابات نطالب فيها بصرف المستخلصات. ركن الضرر: وهو أن تكبدت موكلتي خلالها مبالغ طائلة مقابل تأجير المعدات خلال فترة توقف العمل الاضطرارية، بسبب تكرار عدم التزام المدعى عليها وتأخرها الدائم عن سداد مستحقات موكلتي الحالة في حينها، وما تم تقديمه من أحكام صادرة ضد موكلتي هو لتأكيد ما تعرضت له موكلتي من أضرار لحقت بها جراء عدم التزام المدعى عليها في صرف مستحقاتها. علاقة السببية: فلولا تأخر المدعى عليها من صرف المستحقات ما وقع ضرر على موكلتي. رد الخبير على الملاحظة أعلاه: يرى الخبير أن الملاحظة هي تكرار لمطالبة المدعية الثانية بالتعويض عن تأخر المدعى عليها في سداد المستخلصات وقد أوضح الخبير رأيه في هذه المسألة في النقطة (ث) من الفقرة رقم (7) بالفصل السادس الصفحة رقم (31) أعلاه بأن: المعمول به في العقود الهندسية أن مدة تأخير صاحب العمل في سداد المستخلصات للمقاول يعوض عنها بمدة مماثلة تضاف إلى مدة تنفيذ العقد ولكن لا يعوض عن ذلك التأخير مادياً، وبناءً عليه يرى الخبير أن مطالبة المدعية بالتعويض بمبلغ وقدره 250،000 ريال مقابل تأخر المدعى عليها في صرف مستحقاتها مطالبة غير صحيحة ، ويضف الخبير هنا أن تعويض المقاول بمدة إضافية للعقد تساوي مدة تأخير صاحب العمل في سداد المستخلصات هي العرف المعمول به في العقود الهندسية، والأعراف الهندسية المعتبرة تقوم مقام الشرط في العقد وذلك طبقاً أيضاً للقاعدة الفقهية العرف المعروف كالشرط المشروط ، وقد أوضح الخبير مسألة الاستناد إلى الأعراف الهندسية عند تقييم المطالبات في منهج الدراسة بالفصل الثاني من التقرير بالفقرتين 4 و5 بالصفحة رقم 3 أعلاه ونصهما كالتالي: 4- تقييم المطالبات من حيث صحتها ومبلغها وأسبابها وموقف الخصم منها على ضــوء شــروط العقد والوثائق الملزمة للطرفين وأسانيد الطرفين المبنية على الأنظمة والأعراف الهندسية المعتبرة، وبيان مبالغ المطالبات المقبولة لكل طرف وإجراء المقاصة بين الطرفين. 5- وضع الدراسة والنتائج الأولية المسبَّبة في تقرير ابتدائي على ضوء تقييم المطالبات وفق الحقوق والالتزامات التعاقدية بين الطرفين ووفق الأنظمة والأعراف الهندسية المعتبرة. وبناءً عليه فالملاحظة غير صحيحة وليس لها أي تأثير على نتيجة التقرير. ثانياً: ما يخص غرامة التأخير التي تطلب بها المدعى عليها موكلتي: 1- إضافة إلى ما ذكرناه بالبند أعلاه نفيدكم بأن هناك أعمال إضافية قامت المدعى عليها بإضافتها على موكلتي وسعادتكم لم تتطرقوا إليها في التقرير الهندسي. 2- الخطاب المرسل من موكلتي بتاريخ 16/08/2015 والذي توضح فيه موكلتي أن هناك أسباب قاهرية وأسباب ترجع إلى المدعى عليها ما يبلغ 42 يوم وهي: (12 يومًا إجازة عيد الفطر المبارك) (8 أيام بسبب الأمطار والسيول)؛ (22 يومًا بسبب عدم جاهزية الموقع للتخريم (اخذ مجسمات) بالرغم من جاهزيتنا للتخريم والتفجير) الإجمالي 42 يوماً. رد الخبير على الملاحظة أعلاه: الملاحظة غير صحيحة وليس لها أي تأثير على نتيجة التقرير لأن إجازة العيد لا يعوض عنها أما الأمطار والسيول وعدم جاهزية الموقع للتخريم والتفجير والأعمال الإضافية التي تدعي بها المدعية فهو كلام مرسل لا دليل على صحته، ومن جهة أخرى فالمدعية تأخرت تأخيراً غير مبرر لمدة قدرها 50 أسبوعاً كما أوضح الخبير ذلك في الفقرة رقم (8) بالصفحة رقم 32 أعلاه والمدة التي تتعذر بها المدعية وقدرها 42 يوماً أي ستة أسابيع لو كانت صحيحة فهي لا تغير من النتيجة شيء علماً بأن المدعية لم توضح مدة تأخر المدعى عليها في سداد المستخلصات كما جاء في دعواها، وبناءً عليه يرى الخبير أن الملاحظة غير صحيحة وليس لها أي تأثير على نتيجة التقرير. قول المدعية: وأشير إلى سعادتكم بأن العقد قد تمدد من الجهة المالكة لمدة (508) خمسمائة وثمانية يوم لأعمال الحفر من الجهة المالكة للمشروع، وحيث أن الشركة المدعى عليها أشارت في التعميد بعقدها الحكومي (وهي المقاول الرئيس) المبرم مع المديرية العامة للمياه بمنطقة عسير، فإن العقد يقع تحت نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، وهو التزام بموجبه يقع على مقاول الباطن والمقاول الرئيس، وهذا النظام قد نص على تمديد مدة العقد في حال عدم توافر الاعتمادات المالية عملاً بمقتضى نص المادة (52) الفقرة (ج)، وعليه فقد طلبنا من فضيلته الكتابة لفرع وزارة الزراعة بمحافظة النماص للإفادة عما إذا كان فرع الوزارة بمحافظة النماص الجهة المالكة للمشرع قد منحت المدعى عليها تمديد لمدة (508) خمسمائة وثمانية يوم لأعمال الحفر أم لا، حيث إن مالك المؤسسة موكلتي راجع فرع الوزارة ورفضوا إعطائه الإفادة إلا بطلب رسمي من جهة حكومية. حفظكم الله ورعاكم مقدمه صالح المالكي المحامي وكيلاً عن مؤسسة عبد العزيز بطي الشهراني للمقاولات. رد الخبير على الملاحظة أعلاه: الملاحظة غير صحيحة وليس لها أي تأثير على نتيجة التقرير لأن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها محكومة بشروط العقد بينهما ولا يوجد في العقد بينهما ما يفيد بأن ما ينطبق على المقاول الرئيسي ينطبق على مقاول الباطن في مسألة مدة التنفيذ أو تمديد مدة التنفيذ أو غرامة التأخير حيث أن مدة العقد منصوص عليها بالفقرة رقم 2 بالعقد وهي ثلاثة أشهر تبدأ بعد أسبوع من توقيع العقد، وغرامة التأخير منصوص عليها بالفقرة رقم 6 بنسبة 2% من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير (حسب المرفق رقم 3 والمرفق رقم 4 بالملحق رقم 1)، وقول المدعية بأن عقد المدعى عليها مع الجهة المالكة تم تمديده لمدة 508 يوم (وإن صح) ليس له أي تأثير على التزامات المدعية التعاقدية تجاه المدعى عليها وبالتالي يرى الخبير أن الملاحظة غير صحيحة وليس لها أي تأثير على نتيجة التقرير. [ 2 ] ملاحظات المدعى عليها على التقرير الابتدائي ورد الخبير عليها اطلعت المدعى عليها على التقرير الابتدائي وقدمت ملاحظاتها عليه حسب المرفق بالملحق رقم 6 وقد درس الخبير ملاحظات المدعى عليها ويرد الخبير على الملاحظات حسب الترتيب الذي وردت به وذلك كالتالي: السادة/ مكتب سليمان صالح الشريم للاستشارات الهندسية سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: إشارة إلى تقريركم المؤرخ في 04/06/1444هـ، الصادر في القضية المنظورة لدى دائرة الاستئناف التجارية الأولى في المحكمة التجارية ببريدة، المقيدة لديهم برقم 4299262 لعام 1442هـ، والمقامة من /مؤسسة خبراء الصخور للمقاولات ضد موكلتي / شركة عبد الله بن إبراهيم الصايغ وأولاده، وحيث إن قد شاب التقرير عدة مخالفات شرعية ونظامية وأخطاء جوهرية لذا نعترض عليه بما يلي: قول المدعى عليها: أولاً/ نعترض بأنه لم يخرج الخبير لمعاينة الموقع على الطبيعة، والاطلاع على المخلفات وكيفية وضعها، وحساب الأمتار، وغيرها، الذي من صميم عمل الخبير، ولأجل خروجه للموقع زاد بمبلغ أجرة تكليفه وندبه. رد الخبير على الملاحظة: الملاحظة غير صحيحة حيث أوضح الخبير رأيه في دراسة مطالبة المدعى عليها بشأن نقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية وأوضح الخبير أن المطالبة غير صحيحة وغير مستحقة وبالتالي لا معنى ولا فائدة ولا حاجة من زيارة الخبير للموقع لمعاينة ناتج الحفر (أو لمعاينة أي شيء آخر في المشروع) لأن ذلك لن يغير أي شيء من النتيجة، وقول المدعى عليها بأنها تعترض على عدم زيارة الخبير للموقع لأن الخبير زاد أتعاب الخبرة لأجل الوقوف على الموقع فيوضح الخبير أن عرض أتعاب الخبرة الأول قد استبعد زيارة الموقع لأن الحاجة لها لم تكن أكيدة وبالتالي لا حاجة لزيادة التكلفة على أطراف الدعوى أما العرض الثاني المعدل فقد شمل زيارة الموقع بناءً على توجيه الدائرة الموقرة بأن يشمل العرض الوقوف على الموقع وبناءً عليه وضع الخبير له أتعاب إضافية، ولكن بعد الدراسة تبين للخبير عدم صحة مطالبة المدعى عليها بالتعويض بمبلغ 2،300،000 ريال لعدم نقل المدعية ناتج الحفر إلى المقالب العمومية لأن المدعية نقلته خارج موقع المشروع إلى مكان مسموح به في الوادي حسب المشهد المقدم لذلك الصادر من وزارة الزراعة برقم 200925 وتاريخ 29/6/1438هـ والذي يفيد بعدم الممانعة من وضع المخلفات (أي ناتج الحفر) في الموقع الذي نقلت له (حسب الشرح في النقطة ث من الفقرة 12 بالصفحة رقم 37 أعلاه)، كما أوضح الخبير(حسب الشرح في الفقرة 12 بالصفحات رقم 36/37 أعلاه) أنه طبقاً للتعميد لا يوجد جهة إدارية محددة لنقل ناتج الحفر إلى الأماكن التي تعيّنها تلك الجهة، وأن ناتج الحفر تم نقله وترحيله إلى خارج أرض المشروع حسب شرط التعميد وأن الموقع الذي نقلت المدعية ناتج الحفر إليه يخص وزارة الزراعة وأن الوزارة لا تمانع في ذلك وبالتالي لا يوجد أي خطأ أو تقصير من المدعية، وبناءً عليه يرى الخبير عدم صحة مطالبة المدعى عليها بتكلفة ترحيل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية.، وفيما يتعلق بملاحظة المدعى عليها بشأن تكلفة زيارة الموقع وحيث تبين للخبير بعد الدراسة عدم الحاجة للزيارة فلا مانع لدى الخبير من أعادة فرق قيمة العرض المعدل إلى الطرفين متى ما رأت الدائرة الموقرة ذلك علماً بأن عدم زيارة الموقع لا تنقص من كمال المهمة. قول المدعى عليها: ثانيا/ ذكر الخبير في الفقرة 6 من الصفحة 29 من التقرير، المتضمن ما يلي:(أن الأمتار المنفذة هي 191،444،37 م وليس 162،763،20م مستنداً على الورقة الداخلية للشركة..)، نعترض على ذلك ونقول: 1-يظهر لنا أن الخبير تدخل في عمل القاضي ابتدأ؛ لأن إثبات الورقة والاعتماد عليها وعدمها هذا عمل القاضي وليس عمل الخبير بموجب نظام الإثبات، وقد سبق وأن أجبنا عن هذه الورقة لدى الدرجة الأولى، وذلك في الجلسة المؤرخة في 28/7/1443هـ بما يلي: (إشارة إلى الورقة المقدم من المدعي وهي عبارة عن ورقة مذكرة داخلية على مطبوعات الصايغ نجيب عنها بما يلي: 1-إن هذه الورقة غير صحيحة وغير معتمدة من صاحب الصلاحية وغير مختومة بختم موكلتي. 2-إن هذه ورقة داخلية خاصة – لو فرض صحتها واعتمادها – فإنها مازالت تحت الدراسة والمراجعة والتدقيق وهي ورقة مناقشة سرية وصورة مذكرة داخلية تحت الدراسة ودليل ذلك كتب في أسفلها (للاعتماد والتوجيه سعادة المدير العام/ خالد الصائغ) ولم يوقع عليها ولم يعتمدها مما يعني إلغائها. 3-إن العقد (التعميد) المبرم بين الطرفين هو المرجع لهما وقد نص في الفقرة رقم (4) على (.. تكون المحاسبة على الكميات الفعلية) وقد نصت الفقرة (5) على (يتم رفع مستخلصات من قبل إدارة المشروع بالكميات المنفذة فعلياً والمعتمدة من جهاز الإشراف) وجهاز الإشراف هي الجهة المالكة التي لم تعتمد إلا (162،763.20) م3 بقيمة إجمالية قدرها (3،906،316.91) ريال ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة ألف وثلاثمائة وستة عشر ريالاً وواحد وتسعون هلله -سبق وأن رفقنا ما يثبت من الجهة المشرفة المالكة - إضافة إلى أن موكلتي لم تخاطب المدعية بهذه الورقة ولا مضمونها ولم ترسلها)، وقد سبب قضاة الدرجة الأولى بشأنها في الصفحة رقم 5 من الصك ما يلي: (وأما المشهد المقدم من المدعي وكالة في الجلسة ما قبل الأخيرة والمكتوب بخط اليد وعنوانه: (خلاصة التقرير)، والموقع من مدير إدارة الدراسات وبرمجة المشاريع، فباطلاع الدائرة عليه تبين أنه صورة ولم يقوم من جميع الأطراف وخالياً من أي ختم، ولا يحمل ختم أو توقيع المدعى عليها وبالتالي لا يتعد به..) -مرفق رقم 1 الصك-وهذا دليل على عدم صحة الاستناد على الورقة، كما إن الفقرة 2 من المادة 29 من نظام الإثبات اشترطت توقيع ذوو الشأن-يعني كلهم-، وهذه الورقة لم توقع من الأطراف ولم تختم وغير صحيحة، وأيضاً المادة 41 من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات اشترطت أنت يكون المحرر أصلاً وليس صورة وإذا كانت صورة لا يعتد بها، وهذه الورقة صورة وليست أصلاً مما يعني عدم صحة الاستناد عليها، كما إن المادة 32 من نظام الإثبات نصت على (أن الدفاتر والأوراق الخاصة – ولو دونت رقماً لا تكون حجة على من صدرت منه..) هذا كله في حال صدرت من صاحب الصلاحية وكانت صحيحة ومتعمدة، فإنها لا تكون حجة؛ لأنها ورقة خاصة. 2-أن الخبير مناط عمله داخل التعميد ولا يتجاوز عنه، وهذا ما نص عليه البند رقم 4 في الصفحة رقم 3 من تقرير الخبير، وبناء على ذلك فقد خرج الخبير عن شروط التعميد فقد نص في الفقرة 1 من التعميد (.. حسب الأعماق المطلوبة طبقاً للمخططات ولما يحدده مهندس المشروع وما يعتمده المهندس المشرف)، ثم نص بالفقرة رقم 4 على (.. وتكون المحاسبة على الكميات الفعلية)، وهذا عرفاً واستقراراً عند جميع الخبراء والمستشارين الهندسيين ومن لهم عمل مع الجهات المالكة والشركات الكبيرة، أن المقصود بالكميات الفعلية هي التي تعتمدها الجهة المالكة، واستناد الخبير على هذه الجزئية هو تحريف لمضمون العقد، كما نصت الفقرة رقم 5 (شروط الدفع... بالمكيات المنفذة فعلياً والمعتمدة من جهاز تنفيذ المشروع) وهذا تأكيد وتوضيح، والتعميد لا يتجزأ. 3-قدمنا ما يثبت أن الكميات المنفذة فعلياً ونقر فيها هي 162،763.20 م وحتى لو كان من الإقرار بالكميات من صنع موكلتي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولكن يظهر أن الخبير اعتبر أن البينة على المدعى عليها وأن المدعية ليس مطلوب منها بينة، واستند على ورقة سبق ثبوت عدم صحة الاستناد عليها ولا يعتد بها، كما نرفق بينة إضافة على أن المدعية عملت فقط الأمتار التي نقر فيها وهي المستخلصات- مرفق رقم 2 المستخلصات-، علماً بأنه لا يخفى على أصحاب الفضيلة أن المدعى عليها يكتفى بإقرارها، وأن المدعية هي من تأتي ببينة صحيحة موصلة بموجب المادة 2 و 3 من نظام الإثبات. رد الخبير على الملاحظة: يرى الخبير أن الملاحظة غير صحيحة فالورقة التي تعترض عليها المدعى عليها صادرة من مهندس المدعى عليها بالكميات الفعلية المنفذة بمقدار 191،444،37 م3 (حسب المرفق رقم 28 بالملحق رقم 2) والمهندس الذي وقع عليها هو نفس المهندس الذي وقع على الورقة المماثلة التي تستشهد بها المدعى عليها على تكاليف وكميات الخرسانة التعويضية لردم زيادة عمق الحفر وتكاليف إصلاح أخطاء المناسيب لمطالبتها بمبلغ 179،740 ريال (حسب المرفق رقم 54 والمرفق رقم 55 بالملحق رقم 3) وهي المطالبة الثانية للمدعى عليها حسب الفقرة رقم 11 بالصفحة رقم 35 أعلاه والتي أقرها الخبير واحتسب قيمتها للمدعى عليها، أي أن الورقة الثانية موقعة من نفس المهندس الذي وقع الورقة الأولى علماً بأن الورقتين غير مختومتين من المدعى عليها، أي أن المدعى عليها تقبل تقرير مهندسها كسند لمطالبتها ولا تقبل تقرير نفس المهندس كسند لمطالبة المدعية والصحيح أنها كما قبلت ورقة مهندسها كسند لمطالبتها أن تقبل ورقة مهندسها كسند لمطالبة المدعية وذلك بما يتفق مع القاعدة الفقهية من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه وفي جميع الأحوال فالخبير يرى أن تقرير مهندس المدعى عليها بالكميات الفعلية بمقدار 191،444،37 م3 حسب المرفق رقم 28 بالملحق رقم 2 تقرير صحيح ومقبول فنياً ومستند كافٍ ووافٍ لقبول مطالبة المدعية، أما قول المدعى عليها أن الكميات التي اعتمدتها الجهة المالكة هي كميات الحفر الصحيحة التي تحسب للمدعية فيرى الخبير أن هذا الكلام غير صحيح حيث لم ينص التعميد على أن كميات الحفر التي تعتمدها المدعى عليها للمدعية هي كميات الحفر التي تعتمدها الجهة المالكة للمدعى عليها، وقد نص التعميد على كميات حفر بمقدار 2000م3 قابلة للزيادة والنقص وأن تتم المحاسبة على الكميات المنفذة فعلياً وقد حسب مهندس المدعى عليها الكميات المنفذة فعلياً بمقدار 191،444،37 م3، وبالتالي يرى الخبير أن ملاحظة المدعى عليها غير صحيحة وليس لها أي تأثير على نتيجة التقرير. وتبقى الكميات المقبولة للمدعية كما ورد في التقرير الابتدائي بمقدار 191،444،37 م3. قول المدعى عليها: ثالثاً / ذكر الخبير بالفقرة رقم 9 من الصفحة رقم 32 (أن المدعية قد تسببت بالخطأ لكن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت الضرر..)، نعترض على ذلك بما يلي: 1-لم يطلب الخبير تقدم ما يثبت هذا الضرر، علماً بأنه سبق تقديمه لدى محكمة الدرجة الأولى. 2-نرفق لكم ما يثبت صدور القرار بتطبيق غرامة التأخير والاشراف-مرفق3- القرار-، ويظهر من القرار أن المدعية عملها هو أساس المشروع لم نستطع البناء عليه، كما نرفق إثبات الخصم-مرفق رقم 4 الخصم- ومثال ذلك على الخصم (في الصفحة 2 من المرفق مبلغ المستخلص (1.569.002.41) ريال بينما لم تودع الجهة المالكة إلا مبلغاً قدره (869.086.17) ريال، وهكذا في جميع المستخلصات المرفقة، علماً بأنه لا يخفى على الاستشاريين الهندسيين أن الغرامات لا تطبق إلا عند انتهاء مدة المشروع، ويظهر من أن الدعية تأخرت أكثر من 350 بعد خصم مدة التنفيذ المشروطة بالتعميد، أي مدة التأخير عام كامل، مما يعني تسبب المدعية بشكل مباشر وحرص موكلتي على إنهاء المشروع قبل وقته، علماً بأن المدعية ليس لها علاقة بالتمديد، لأن موكلتي لم تتأخر بأي دفعة عليها، كما إن التعميد بين موكلتي والمدعية، وليس لها علاقة بالجهة المالكة. رد الخبير على الملاحظة أعلاه: يرى الخبير أن الملاحظة غير صحيحة وغير مقبولة فالخبير ليس من شأنه تلقين أو توجيه الخصوم كيف يثبت كل منهما دعواه ودفوعه لأن الخبير ليس بمحام أو وكيل لأي منهما والذي يدعي منهما بشيء على خصمه عليه تقديم البينة دون أي تلقين أو توجيه من الخبير. المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أن الجهة المالكة خصمت عليها غرامة تأخير وتكاليف استشاري الإشراف على المشروع بموجب مستند رسمي صادر من الجهة المالكة، كما أن صور المستخلصات المقدمة من المدعى عليها بالمرفق لا يظهر فيها أن الجهة المالكة خصمت غرامات تأخير وتكاليف الاستشاري المشرف على المشروع (حسب المرفقات 35/37/39/41/43/45/47 بالملحق رقم 6)، كما ويلاحظ من المرفق رقم 49 بالملحق رقم 6 أن إجمالي المنصرف للمدعى عليها هو مبلغ وقدره 95،588،592،75 ريال أي نفس قيمة المشروع المدونة على صور المستخلصات ولم يظهر في البيان خصم غرامة تأخير وإشراف حسب دعوى المدعى عليها، وما قدمته المدعى عليها من وثائق أخرى فهو من صنعها ولا يصلح كبينة على صحة دعواها، كذلك لم تقدم المدعى عليها ما يثبت تاريخ استلام المشروع ابتدائياً أي محضر الاستلام الابتدائي للمشروع معتمد من الجهة المالكة. وبناءً عليه فالملاحظة غير صحيحة وغير مقبولة والوثائق المقدمة من المدعى عليها لإثبات وقوع الضرر لا تثبت وقوعه وعليه فلا يوجد أي تأثير على النتيجة السابقة بعدم قبول المطالبة لعدم تقديم ما يثبت صحتها. قول المدعى عليها: رابعاً/ ذكر الخبير بالفقرة 10 من الصفحة رقم 33 من التقرير ما يلي:(أن موكلتي لم تقدم ما يثبت)، نعترض ونقول: إن الخبير لم يطلب منا تقدم زيادة إثبات، ولدينا ذلك بأنها تالفة ولا يمكن صيانتها ونرفق لكم إثبات ذلك وقيمتها – مرفق رقم 5 إثبات التلف والمبلغ-، تبقى تقرير أو تقريرين ننتظر إرسالهما من المقيمين سوف نرسلهما خلال يومين-بإذن الله-. رد الخبير على الملاحظة أعلاه: يرى الخبير أن الملاحظة بشأن مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن قيمة الكرفانات المتضررة من أثر التفجير غير صحيحة وغير مقبولة لأن المشهد المقدم من المدعى عليها واحد فقط بينما الواجب تقديم ثلاثة كما حدد الخبير في دراسة المطالبة بالفقرة رقم 10 النقطة (ث) الصفحات 33/34 أعلاه، ومن جهة أخرى فالمشهد المقدم لم يذكر بشكل صريح أن الكرفانات لا يمكن إصلاحها كما طلب الخبير واكتفي بالقول أنها تالفة وغير صالحة للاستعمال وهذا لا يعني أنها غير قابلة للإصلاح، وحيث أن المدعى عليها لم تقدم الإثبات المقبول فيرى الخبير التعويض عن قيمة إصلاحها فقط حيث أن الخبير فحص صور الكرفانات المقدمة من المدعى عليها (حسب المرفقات من 63 إلى 71 بالملحق رقم 3) ولم يتبين من الصور عدم إمكانية الإصلاح وقد راجع ودقق الخبير فواتير شراء الكرفانات المرفقة ضمن أوراق المدعى عليها (المرفقات من 57 إلى 62 بالملحق رقم 3) ووجد الخبير أن إجمالي قيمة فواتير الكرفانات هي 187،000 ريال وليس 189،000 ريال كما ذكرت المدعى عليها ويقدر الخبير قيمة إصلاحها بما لا يزيد عن ثلث قيمة الشراء فقط أي بمبلغ وقدره 62،333 ريال فقط. قول المدعى عليها: خامساً/ ذكر الخبير بالفقرة رقم 12 من الصفحة رقم 36 من التقرير (عدم صحة مطالبة موكلتي بترحيل المخالفات..)، نتعرض ونقول: 1-أن الخبير مناط عمله على التعميد وشروطه، وقد تجاوز ذلك؛ حيث نص التعميد صراحة وبشكل واضح في الفقرة 1 والفقرة 3 أن التعميد شامل للتفجير والحفر والترحيل إلى المقالب العمومية، وهذا النص صريح وواضح حتى لعامة الناس أن المقالب العمومية والمكبات المعتمدة تابعة للأمانات، وأن المقالب العمومية تكون فيها النفايات والمخلفات، وهذا فيه استغراب من الخروج عما نص عليه التعميد، وقد أقرت المدعية صراحة بذلك سواء في المحكمة أو عند الخبير بأنه يعرف المقالب العمومية ويعرف الجهة المختصة، ولم يلتزم بالتعميد، ولهذا لا تتنازل موكلتي عن هذا الشرط مطلقاً، يقول شريح: من شرط على نفسه شرطاً طائعاً غير مكره فهو عليه. 2-أقرت المدعية بأن المقالب العمومية هي التي يوضع فيها النفايات، وكان الواجب تطبيق العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، ودليل ذلك أن المدعية احتجت بأن مدير المشروع هو من طلب ذلك وهذا غير صحيح لم يطلب منهم ذلك، وقد نص التعميد في الفقرة رقم 11 أنه (في حال تكليفكم ببنود أخرى لم يرد وصفها في هذا التعميد فإنها تكون بملحق له..)، ولذا يجب الالتزام بالتعميد. 3-أن عقد موكلتي مع الجهة المالكة كان مع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير، وليس مع الإدارة العامة للزراعة، وقد نص العقد الذي بين موكلتي والجهة المالكة على أن ينقل ما تبقى من الغير مستفاد منه في الردم إلى المكبات المعتمدة، ومع التشديد والتوجيه من الدولة – حفظها الله-على البيئة وعدم وضع المخلفات، فقد صدر نظام خاص فيما يخص المخلفات، وعدم وضعها إلا بمكانها المخصص، وأنه سيتم الرجوع على أي شخص وضع المخلفات في غير محلها، نجد المدعية تخالف التعميد، وسيتم الرجوع على موكلتي من قبل الجهات الحكومية، كما إن العقد-التعميد-ما دام نص عليه فيجيب الالتزام به خصوصاً وأن السعر حدد بناء عليه. 4-أن التعميد نص صراحة إلى نقله إلى المقالب العمومية المصرحة بذلك للمخلفات وليس دفعها إلى الجبل أو الوادي، ويجب الالتزام بالشروط الواردة بين الطرفين وقد حدد سعر المتر بناء عليها، جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 282/3 وتاريخ 23/4/1422هـ المتضمن أن (الأصل اعتماد العقد المعترف فيه من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجة معه إلى قول أحد، وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه) -كتاب المبادئ والقرارات الصادر من وزارة العدل المبدأ رقم31-، أما ردمها على الوادي والجبل فهذا يطلب من الخبير كيف استند على ذلك وخرج عن العقد وشروطه وتجاوز مناط عمله، بحجة أنه لا يعرف مكان المقالب العمومية. 5- ذكر الخبير كيف تم تقييم نقل المخلفات بمبلغ 2،300.000 ريال،- مرفق رقم 6 وهو عبارة عن ثلاث تسعيرات معتمدة تثبت طلب موكلتي. رد الخبير على الملاحظة أعلاه: يرى الخبير أن الملاحظة أعلاه بشأن مطالبة المدعى عليها بمبلغ 2،300،000 ريال مقابل عدم نقل المدعية ناتج الحفر إلى المقالب العمومية غير صحيحة والمطالبة أصلاً غير صحية حيث شرح الخبير رأيه وتسبيبه بشكل مفصل في الفصل السادس الفقرة 12 بالصفحة 36-37 كما وشرح الخبير كذلك رأيه وتسبيبه ضمن الرد على الملاحظة أولاً أعلاه ويحيل الخبير إلى الشروحات السابقة للتفصيل. قول المدعى عليها: لذا كله أطلب منكم ما يلي: 1- رفض طلبات المدعية كاملة. 2- ثبوت صحة أن الأمتار المنفذة من قبل المدعية هي 162،763،20م.3- خصم غرامة التأخير وهي 10% على المدعية مبلغاً قدره (390.631.69) ريال وفقاً للأمتار التي نقر بها.4- تعويض موكلتي عن غرامة الجهة المالكة الذي حصل عليها بسبب المدعية بمبلغ قدره (11.451.765) ريال.5- تعويض موكلتي عن قيمة الكرفانات التالفة بسبب المدعية بمبلغ قدره (189.000) ريال.6- تعويض موكلتي عن الخطأ في المناسيب بمبلغ إجمالي قدره (179.740) ريال.7- إلزامها بترحيلها، أو تعويضنا المبلغ الوراد في الطلب لترحيلها بملبغ قدره (2.300.000).هذا والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقدمه المحامي/ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رد الخبير على ما تقدم أعلاه: تم دراسة كل الملاحظات والمطالبات وبيان الرأي المسبب بشأنها ولا يوجد أي تأثير على نتيجة التقرير الابتدائي سوى إضافة قيمة إصلاح الكرفانات التي قدرها الخبير كما تقدم شرحه بمبلغ وقدره 62،333 ريال فقط. الفصل التاسع: النتائج النهائية للدراسة بعد دراسة ما قدمه الطرفان من وثائق ومستندات وبعد دراسة التعميد، وبعد دراسة وقائع النزاع وطلبات ودفوع وأسانيد الطرفين في الدعوى، وبعد إصدار وعرض التقرير الابتدائي على الطرفين وتلقي ملاحظاتهما عليه والرد عليها ولكل ما تقدم من دراسة وتحليل وتقييم وتسبيب فقد خلص الخبير إلى النتيجة النهائية التالية: 1) ثبوت صحة مطالبة المدعية بالمبلغ المتبقي لها مقابل تنفيذ أعمال الحفر بالمشروع بمبلغ وقدره 1،384،664،88 ريال. 2) ثبوت صحة مطالبة المدعى عليها بغرامة التأخير على المدعية المقررة في التعميد ولكن بمبلغ وقدره 459،466،48 ريال 3) ثبوت صحة مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن تكلة إصلاح أخطاء المناسيب وصب الخرسانة بمبلغ وقدره 179،740 ريال. 4) ثبوت صحة مطالبة المدعى عليها بالتعويض عن تضرر الكرفانات ولكن بمبلغ وقدره 62،333 ريال فقط مقابل إصلاحها. 5) عدم ثبوت صحة أي مطالبات أخرى للطرفين. وبناءً على النتائج النهائية أعلاه يكون المستحق للمدعية (مقاصةً) هو مبلغ وقدره 683،125،40 ريال (فقط ستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وخمسة وعشرون ريالاً وأربعون هللة لا غير).. أ.هـ. وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 18/6/1444هـ حضر وكيل المدعية/ صالح بن مسفر بن عبيد المالكي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (402375662) ؛ كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم العجلان سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421534208) قرر وكيل المدعية قبول موكلته بما انتهى إليه الخبير في تقريره؛ بينما قرر وكيل المدعى عليها عدم قبول موكلته بنتيجة الخبير؛ وذكر بأنه يتمسك بملاحظاته التي قدمها للخبير؛ وأضاف بأنه يستمهل لتقديم ما يثبت صحة الملاحظات التي يتمسك بها؛ واستعد بتقديم ذلك مذكرة جوابية؛ واستعد وكيل المدعية بالرد عليه؛ وعليه تم تأجيل الجلسة. وقد تضمنت مذكرة وكيل المدعى عليها الآتي: (أولاً: أنه لم يخرج الخبير لمعاينة الموقع على الطبيعة. ثانياً: ذكر الخبير أن الأمتار المنفذة هي 191،444،37م وليس 162،763،20م ويعترض عليه بنقاط يجملها في الآتي: 1- لا يجوز شرعاً ولا نظاماً تدخل الخبير في عمل القاضي حيث أن عمله مقتصر في المسائل الفنية وقد تدخل الخبير في إثبات ورقة. 2- أن الخبير مناط عمله داخل التعميد ولا يتجاوز عنه وقد خرج الخبير عن شروط التعميد. 3- أنه تم تقديم ما يثبت أن الكميات المنفذة فعلياً والمقر به فيها هي 162.763.20م ويظهر أن الخبير اعتبر أن البينة على المدعى عليها وأن المدعية ليس مطلوب منها بينة واستند على ورقة سبق ثبوت عدم صحة الاستناد عليها. 4- ذكر الخبير أن المهندس الذي وقع على الورقة هو الذي وقع على خطاب قرار الخطأ في المناسيب وهذا غير صحيح، وقد أقرت المدعية على الخطأ في المناسيب، وذلك في خطاب لها. ثالثاً: ذكر الخبير أن المدعية قد تسببت بالخطأ لكن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت الضرر ويعترض عليه بنقاط يجملها في الآتي: 1- أنهم تم تقديم ما يثبت الغرامة وأنه يبدو أن الخبير لم يطلع عليها وهي عبارة عن قرار من اللجنة بتطبيق غرامة التأخير وإيداع المستخلص ناقص. 2- مرفق قرار اللجنة بتطبيق غرامة التأخير وإثبات الخصم ويظهر أن المدعية تأخرت أكثر من350 يوم بعد خصم مدة التعميد المشروطة بالتعميد، مما يعني تسبب المدعية بشكل مباشر وحرص موكلته على إنهاء المشروع قبل وقته. 3- ذكر الخبير أن إجمالي المنصرف 95.588.592.75ريال وهذا غير صحيح ويدل على عدم معرفته بالعقود، والصحيح أن هذا مبلغ المستخلصات قيمة العقد كاملاً، لكن المنصرف هو 85.948.832 ريال فقط بموجب الكشوفات البنكية المرفقة. 4- أن الخبير لم يأخذ بقرار اللجنة ولا بالكشوفات البنكية، ثم أخذ بورقة لم توقع وتختم، ويذكر أن القرار والكشوفات البنكية من صنع موكلته، والورقة التي لم توقع ولم تختم بينة قوية. رابعاً: ذكر الخبير أن موكلته لم تقدم ما يثبت، ويعترض عليه بأن الخبير لم يستفسر عن ذلك، ولديه بينة قوية على أنها تالفة ويرفق تقرير صادر من أصحاب الخبرة، وما ذكره أن التلف لا يعني صيانتها فهذا غير منطقي وغير مقبول. خامساً: ذكر الخبير عدم صحة مطالبة موكلته بترحيل المخلفات، ويعترض عليه بنقاط يجملها في الآتي: 1- أن الخبير تجاوز مناط علمه حيث نص التعميد أنه شامل للتفجير والحفر والترحيل إلى المقالب العمومية، وهذا نص صريح وواضح أن المقالب العمومية تكون فيها نفايات وقد تجاوز الخبير عما نص عليه التعميد، وقد أقرت المدعية صراحة بأنه لم ترحل المخلفات وفق ما عليه التعميد. 2- أقرت المدعية بأن المقالب العمومية هي التي يوضع فيها النفايات، وكان الواجب تطبيق العقد، وقد احتجت المدعية بأن مدير المشروع هو من طلب ذلك وهذا غير صحيح. 3- أن عقد موكلته مع الجهة المالكة، وقد نص العقد على أنه ينقل ما تبقى من الغير مستفاد إلى المكبات المعتمدة. 4- أن التعميد نص صراحة إلى نقله إلى المقالب العمومية المصرحة لذلك، وليس دفعها إلى الجبل أو الوادي. 5- ذكر الخبير كيف تم تقييم نقل المخلفات بمبلغ 2.300.000 ريال، ويرفق ثلاث تسعيرات تثبت طلب موكلته.) وختم مذكرته بطلبات (1- رفض طلبات المدعية كاملة. 2- ثبوت صحة أن الأمتار المنفذة من قبل المدعية 162،763،20م. 3- خصم غرامة التأخير وهي 10% على المدعية من قيمة العقد الذي بين موكلتي والمدعية. 4- تعويض موكلته عن غرامة الجهة المالكة الذي حصل عليها بسبب المدعية بمبلغ قدره (11.451.765) ريال. 5- تعويض موكلته عن قيمة الكرفانات التالفة بسبب المدعية بمبلغ وقدره (189.000) ريال. 6- تعويض موكلته عن الخطأ في المناسيب بمبلغ إجمالي قدره (179.740) ريال. 7- إلزام المدعية بترحيل المخلفات، أو تعويضهم المبلغ الوارد في الطلب لترحيلها بمبلغ قدره (2.300.000) ريال). وقد أجاب وكيل المدعية عن مذكرة المدعى عليه بمذكرة تضمنت الآتي: (أولاً: التمسك بما تمسك به الخبير من الورقة المقدمة وهي مذكرة داخلية على أوراق المدعى عليها، كما أن المدعى عليها لم تطعن على هذه الورقة بأي طريقة من طرق الطعن فبذلك تكون ورقة لها حجيتها وما ذكره وكيل المدعى عليها بأنها ورقة سرية فهذا إقرار ضمني بصحة الورقة. ثانياً: ما يخص عدم التزام موكلته بتنفيذ كافة الالتزامات فغير صحيح وأن الصحيح أن موكلته أرسلت خطاب إلى المدعى عليها يفيد بأن أعمال ترحيل المخلفات تم ترحيلها طبقاً لطلب مدير المشروع أثناء العمل وتم دكها وتسويتها وأن موكلته سلمت المدعى عليها مشهد صادر من وزارة الزراعة يفيد أن الموقع ليس فيه أضرار تذكر ولا توجد ممانعة من تلك المخلفات. ثالثاً: أما ما يخص الغرامات فإن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد وقوع أي غرامة تأخير بسبب موكلته والغرامات التي وقعت عليها ليس له علاقة بأي من الأعمال التي قامت بها موكلته. رابعاً: ما يخص الكرفانات فهي مطالبة ليس لها مستند شرعي حيث نص البند التاسع من التعميد بالأعمال على أن ما نتحمله المنشآت المجاورة وهي على سبيل الحصر (السد وملحقاته) نتيجة التفجير، كما قامت موكلته بتسليم الموقع للمدعى عليها بعد الانتهاء من كافة الأعمال ولم يتم الإشارة لذلك في محضر التسليم ولم تقدم ما يثبت تضررها بالكامل. خامساً: أن المدعى عليها لم تقدم تقرير المهندس الاستشاري الخاص وهو الذي يثبت أن موكلته قد قصر أم أنها قامت بجميع التزاماتها..). وفي جلسة اليوم الأربعاء المؤرخة في 17 / 7 / 1444هـ وحضرها وكيل المدعية/ صالح بن مسفر بن عبيد المالكي، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (402375662) ؛ وحضر معه موكله أصالةً؛ كما حضرها وكيل المدعى عليها/ عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم العجلان سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (421534208)وبعد الاطلاع على ملف القضية وما قدمه الطرفان سألت الدائرة الطرفين عما يودّان إضافته فقرر المدعي ووكيله قبولهم بما انتهى الخبير في تقريره؛ فيما تمسك وكيل المدعى عليها بما قدمه من ملاحظات؛ واحتفظ بحق موكلته بالمطالبة بقيمة أضرار الكرفانات بدعوى مستقلة؛ هذا وبعد الاطلاع على ما ذكره وكيل المدعى عليها بشأن أتعاب الخبرة التي أضيفت لزيارة الموقع؛ وعدم قيام الخبير بالوقوف على الموقع؛ وبعد الاطلاع على ما ذكره الخبير بهذا الشأن وأنه إن رأت الدائرة مخاطبته بذلك لتكون الأتعاب وفق العرض المقدم بدون الوقوف على الموقع؛ وحيث رأت الدائرة ذلك فسيتم مخاطبته بهذا الخصوص لإعادة المضاف للطرفين كل بحسبه؛ ثم اكتفى الطرفان بما قدم؛ ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراضين قدما خلال المدة النظامية؛ فيكونان مقبولين شكلاً؛ وأما الموضوع فبما أن كلا الطرفين قد حصر طلباته وفق ما هو مبين بالحكم محل الاعتراض؛ وتمسك بها أمام هذه الدائرة؛ عدا ما احتفظت به المدعى عليها وفق ما سيرد بيانه أدناه. وبما أنه بدراسة هذه الدائرة للقضية والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين عليه؛ استبان لها بأن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم في قضائها محل نظر؛ إذ أن النزاع الماثل يستلزم الفصل فيه خبرةٌ هندسية يتجلى بها الأمر؛ ويظهر من خلالها صحة ما يدعيه الطرفان؛ وبما أن هذه الدائرة فتحت المرافعة في الدعوى وفق ما هو مثبت بملف القضية ومحاضرها؛ وقررت إحالة النزاع إلى خبير هندسي؛ واتفق الطرفان على اختيار مكتب المهندس سليمان الشريم؛ وبما أنه درس ما قدمه الطرفان؛ وأصدر تقريره الابتدائي؛ ثم النهائي وأجاب فيه على ملاحظات الطرفين؛ وخلص في نهاية تقريره إلى النتيجة المحررة وفق ما هو مثبت بوقائع الدعوى؛ وبما أن المدعية قررت قبولها بنتيجة الخبير؛ بينما اعترضت عليه المدعى عليها ولم تقبل به مبررةً ذلك بما أبدته من ملاحظات على النحو الوارد بالوقائع؛ وبما أن الدائرة درست تقرير الخبير وما استند عليه في نتيجته وما انتهى إليه من رأي؛ وما قدمه الطرفان من اعتراض عليه؛ فلم تر في ذلك ما يؤثر على سلامة التقرير وصحته؛ والقضاء بموجبه؛ وإلزام الطرفين بمقتضى ذلك؛ عدا ما يخص مطالبة المدعى عليه بالتعويض عن أضرار الكرفانات؛ وقد احتفظت المدعى عليها بحقها بالمطالبة بها في دعوى مستقلة ولا ترى الدائرة مانعًا من إجابتها لطلبها؛ ولا ينال مما تقدم ما قدمه الطرفان من ملاحظات وقد تكفل تقرير الخبير بالإجابة عليها وتحيل إليه الدائرة في ذلك؛ وأما ما أضافه وكيل المدعى عليها بخصوص دعوى إثبات إيقاع الغرامة على موكلته مستندًا على قرار اللجنة بتطبيق غرامة التأخير؛ فإن المدعى عليها لم تثبت علاقة المدعية بالأعمال الواقع بسببها التأخير؛ ولا إثبات ارتباطها بالعقد محل الدعوى؛ وهو ما دفعت به المدعية بهذا الخصوص. وأما فيما يخص أتعاب الخبرة فبما أن كلا الطرفين قد خسر جزءًا من طلباته؛ وتبين عدم صحة ما يدعيه بشأنها؛ فيتحمل كل منهما قسطه المدفوع للخبير. وفيما يخص مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة فبما أن الفصل في القضية توقف على القضاء؛ وبما أن أتعاب الترافع والمحاماة إنما هي من قبيل التعويض الذي يرتكن إلى: (الخطأ والضرر والعلاقة السببية)؛ وبما أنه لم يثبت من وقائع الدعوى وما انتهى إليه هذا الحكم مطل المدعى عليها للمدعية؛ مما ينعدم معه ركن الخطأ ويتهاوى به ركنا الضرر والعلاقة السببية؛ وبالتالي فلا تستحق التعويض عن الأتعاب وتقضي الدائرة برفضها. لذلك ولجميع ما تقدم وحيث خالف الحكم محل الاعتراض ما انتهت إليه هذه الدائرة واستنادًا إلى المادة 78/3 من نظام المحاكم التجارية تنتهي الدائرة إلى ما هو واردٌ في منطوقها أدناه؛ وتحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ 1443/09/15هـ في القضية رقم 4299262 لعام 1443هـ والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها شركة عبدالله إبراهيم الصائغ وأولاده (سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة خبراء الصخور للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ عبدالعزيز بن بطي سالم الشهراني سجل مدني (...) مبلغًا قدره سبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وأربعون هللة (745،458.40 ريالا)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث