حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430602902
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430602902
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470635233 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430602902 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة السلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم4470635233 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1441/05/23هـ الموافق 2020/01/18م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها توريد مواد غذائية حسب أنواع وكميات متفق عليها بين الطرفين، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/23هـ الموافق 2020/01/18م بثمن إجمالي قدره (47,157) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1441/05/23هـ الموافق 2020/01/18م، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (47,157) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير عددها (10) عشرة فواتير على مطبوعات المدعية متضمنة مبلغ المطالبة ممهورة الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/07/1444هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب 10 فواتير مذيلة بتوقيع المدعى عليها والمتضمنة مبلغ المطالبة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (47,157) سبعة وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، وحيث تبلغ مدير الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وحيث قدّم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى الفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بتوقيع ممثل المدعى عليها، ومثّلت المبلغ محل المطالبة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، حيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على حجية المحرر المختوم: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الجواب في المرافعة، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأضرار التقاضي بمبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال سعودي، فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـذي تقر به للمدعيـة، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بمبلغ قدره (4,715) أربعة آلاف وسبعمئة وخمسة عشر ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...)صاحبة مطاعم (...) لتقديم الوجبات (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة (...) للتجارة (...) رقم الهوية ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره 47,151.87 سبعة واربعون ألفاً ومائة وواحد وخمسون ريالاً وسبعة وثمانون هللة. ثانياً: مبلغاً قدره 4.715 أربعة آلاف وسبعمئة وخمسة عشر ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.