حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430660369

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430660369

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439527971لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660369 التاريخ: ١ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم439527971لعام1443ه المدعي: شركة الفلوه للخرسانه الجاهزه المدعى عليه: شركة البواني المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعية تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، وذكر وكيل المدعية أن موكلته نفذت ما تم الاتفاق عليه إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالسداد، وذكر وكيل المدعية بأن مدة العقد سنة، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة. واستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى كشف حساب بالفواتير وإيميل المطالبة. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ 20/12/1443هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيلا الشركة المدعية عبدالله علي عبدالله العبود بموجب الوكالة رقم (435353226) وسعد بن سليمان السلوم سجل مدني رقم: (...) تاريخ ميلاده: (02/12/1385) بموجب الوكالة رقم: (432023320)، كما حضر وكيل المدعى عليها فيصل بن فهد بن عبدالرحمن الدريعي سجل مدني رقم (...) وتاريخ ميلاده رقم (24/03/1415) بموجب الوكالة رقم (431766756)، وبسؤال وكيلا المدعية عن دعوى موكلته؟ قدم صحيفة دعوى هذا نصها: (في تاريخ 1/5/2017 تم ابرام عقد رقم 001/2017 بين كل من المدعية شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة سجل تجاري (...)، والمدعى عليها شركة البواني للمقاولات سجل تجاري (...) لكافة المواقع في مدينة الرياض، وتكون الكمية مفتوحة وتم تحديد أسعار الخرسانة بمواصفتها واحجامها بالعقد المرفق. تم توريد كميات للمدعى عليها حتى وصل اجمالي الحساب المطلوب منهم مبلغ وقدره (7.222.866.29 ريال) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، وتم ارسال بريد الكتروني لهم بوجوب سداد المبالغ المقيدة عليهم لكن تم الرد منهم بأن الفواتير مفقودة، وتم ارسال لهم الفواتير بشكل رسمي لأجل انهاء المديونية، لكن لا تجاوب، وفي تاريخ 23/6/2022 تم ارسال مطابقة رصيد عن جميع المديونيات السباقة، وأنه في حال عدم الرد خلال خمسة عشر يوما فان محتويات الكشف صحيحة،لكن استمر التجاهل منهم ولم يتم الرد على جميع اخطاراتنا ومراسلاتنا حتى الساعة، لذا اطلب من الدائرة الموقرة إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال)، وبسؤاله عن أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم الجواب، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفتح تبادل المذكرات. وفي جلسة 3/2/1444هـ حضر ممثلا المدعية سعد السلوم وعبدالله العبود، كما حضر وكيل المدعى عليها فيصل الدريعي المدونة بياناتهم في الجلسة السابقة، وفيها جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (بالوكالة عن الشركة المدعى عليها، شركة البواني المحدودة، سجل تجاري رقم (...) نتقدم لفضيلتكم بهذه المكرة الجوابية التي نرد بها على دعوى المدعية ونوجزها في الطعن بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على النحو الموضح أدناه: صحيح أنه يوجد تعاقدات بين الشركة موكلتنا والمدعية بخصوص توريد الخرسانة لمشاريع موكلتنا ولكن هذه العقود قد تضمنت شرط تحكيم حيث ورد فيها ما نصه (في حال وجود أي منازعة بين الطرفين يتم التحكيم في مدينة الرياض) بناءً عليه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة الحادية عشر من نظام التحكيم التي نصت على أنه (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة أن تحكم بعدم جزاز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم على النحو الموضح أعلاه.) أ.هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: غير صحيح لا يوجد شرط التحكيم، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن بينته على وجود شرط التحكيم؟ فأرسل صور مجموعة عقود بتواريخ لعام 2019 و2020م، وفيها شرط التحكيم، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقوله: مطالبتنا عن عقود قديمة من عام 2013 إلى عام 2017 تقريبا، وليس فيها شرط التحكيم، ومبلغ المطالبة في هذه الدعوى تابع لهذه العقود القديمة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أرسل مذكرة هذا نصها: (العلاقة بين البواني والفلوة قديمة وفي عدة عقود ومبلغ المطالبة ناتج عن عدة عقود كل عقد عن مشروع ولا يمكن للمدعية ان ترفع قضية واحدة بجميع العقود، مبلغ المطالبة غير صحيح، يجب ان تحرر المدعية دعواها وتوضح كل مبلغ مستحق عن أي مشروع وتقدم الفواتير المؤيدة للمبلغ والمعتمدة من البواني) ا.هـ، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على موضوع الدعوى (هل توجد مديونية للمدعية على موكلته؟ وكم؟) وعن البريد المرسل من المدعية إلى موكلته فيه مبلغ المطالبة وأن موكلته لم تجب عنه؟ فطلب مهلة للإجابة عن ذلك، فأفهم أن عليه أن يرفق جوابه عبر تبادل مذكرات قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 30/2/1444هـ حضر ممثل المدعية عبدالله العبود ووكيل المدعى عليها فيصل الدريعي، وفيها سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله؟ فأرسل مذكرة هذا نصها: (أولاً: بخصوص تحرير الدعوى: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقاً بخصوص عدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح حتى يتسنى لنا الرد على المطالبة بشكل دقيق، وهذا من أبسط حقوق موكلتي كطرف مدعى عله في ظل تناقض المدعية في مطالبتها حيث طالبت المدعية في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة بموجب هذا العقد، وفي الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 03/02/1444هـ أقر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة يخص العقود المبرمة بين المدعية وموكلتي منذ العام 2013م لغاية 2017م وبالتالي في حال كان مبلغ المطالبة يخص عدة عقود فإنه يتوجب على وكيل المدعية تفصيل مبلغ المطالبة الخاص بكل عقد مع إرفاق المستندات المؤيدة (الفواتير المعتمدة من موكلتي مع تقديم ما يثبت توريد الخرسانة للموقع) حتى يتسنى لموكلتي الرد بشكل واضح. ثانياً: الرد على مبلغ المطالبة: على الرغم من أن المدعية لم تحرر دعواها على النحو المشار إليه أعلاه و استجابةً لطب فضيلتكم بخصوص العلاقة التعاقدية بين موكلتنا والمدعية والمبلغ المترتب في ذمة موكلتنا لصالح المدعية، نجيب على ذلك بأنه تم التواصل مع الإدارة المالية لموكلتنا بخصوص المبلغ المقيد في حسابات موكلتنا لصالح المدعي بخصوص العقد محل الدعوى فكان الجواب بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلتنا لصالح المدعية هو (138.647.50) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وأربعة وسبعون ريال وخمسون هللة، وإذا كان لدى المدعية أي بينة خلاف ذلك نطلب منها تقديمها. ثالثاً: الرد على البريد الالكتروني المرسل بتاريخ 23/06/2022م: نود أن نوضح للدائرة الموقرة انه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا والمدعية ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعية بتقديم الفواتير المؤيدة لمطالباتها أو بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع و المناقشة بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للإدارة المالية لموكلتنا من أجل الاستعلام عن البريد المشار إليه أعلاه تم إفادتنا بأنه حتى يوم أمس جاري الاستعلام داخلياً عن هذا البريد ولم بتبين لهم وجود أي بريد مشابه، لذا وفي ظل عدم قيام المدعية بتزويدنا بصورة من هذا البريد للتحقق منه والرد عليه على الرغم من أننا طلبنا من وكيل المدعية تزويدنا بصورة من البريد ورفض ذلك. جدير بالذكر أن موكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة المدعية بالمبالغ المترتبة في ذمتها لصالح موكلتي بخصوص مشروع (STC) أ.هـ، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينته على مبلغ المطالبة فأجاب بقوله: لدينا مجموعة كبيرة من الفواتير مستلمة من المدعى عليها، ونطلب مهلة لإرسالها إلى بريد الدائرة، هكذا أجاب. فأفهمته الدائرة أن يرسلها مرتبة ومفهرسة ليتسنى للدائرة الاطلاع عليها. وفي جلسة 7/4/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ أجاب قائلاً: سأقوم بإرفاق الأسانيد والفواتير ومطابقة الرصيد عبر النظام الآن، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة للاطلاع عليها وتقديم الجواب الملاقي. وفي جلسة 14/4/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية قائلاً: أن مطابقة الرصيد والموقع عليها والمختومة من قبل المدعى عليها تثبت أن لموكلتي مبلغ وقدرهـ: (10.752.845) عشرة ملايين وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وقد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ الوارد في مطابقة الرصيد وتبقى مبلغ وقدره: (7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفا وثمانمائة وستة وستون ريالا وتسعة وعشرون هللة، وأطلب إلزام المدعى عليها بدفعه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ قدم مذكرة جوابية هذا نصها: وبالوكالة عن الشركة المدعى عليها شركة البواني المحدودة، مقيدة بالسجل التجاري رقم (...) صادر من الرياض نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكرة الجوابية على مذكرة المدعي والفواتير المرفقة على النحو الآتي: أولاً: بخصوص شرط التحكيم وتحرير الدعوى: نتمسك بالطعن الشكلي المقدم من قبلنا مسبقاً بخصوص شرط التحكيم وعدم تحرير الدعوى بالشكل الصحيح حتى يتسنى لنا الرد على المطالبة بشكل دقيق، وهذا من أبسط حقوق موكلتي كطرف مدعى عليه في ظل تناقض المدعية في مطالبتها حيث طالبت المدعية في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة بموجب هذا العقد، وفي الجلسة التي انعقدت بتاريخ 03/02/1444هـ أقر وكيل المدعية بأن مبلغ المطالبة يخص العقود المبرمة بين المدعية وموكلتي منذ العام 2013م لغاية 2017م. وفي الجلسة السابقة التي انعقدت بتاريخ 30/02/1444 هـ استدركت الدائرة الموقرة خطأ المدعية في عدم تحرير دعواها وإبراز المستندات المؤيدة ووجهت الدائرة الموقرة وكيل المدعية بتقديم الفواتير التي تثبت مطالباتها، واستجابة لطلب الدائرة قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية غير ملاقيه وأرفق مستندات غير ملاقيه نوضحها في الآتي: المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعية تخص فواتير عن العام 2019 والعام 2020 والعام 2021 م وليس لها أي علاقة بالعقد محل الدعوى. خطاب مطابقة الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م وليس لها أيضاً أي علاقة بالعقد محل الدعوى. جدول بالفواتير تخص الأعوام 2016م و2017م و2018م فقط ولم يبرز أي صور للفواتير كما أن جزء كبير من هذه الفواتير لا يخص العقد محل الدعوى. ثانيًا: الرد التفصيلي بخصوص المستندات المقدمة: أبرز وكيل الشركة المدعية المستندات التالية: مذكرة جوابية تخص فواتير عن العام 2019 والعام 2020 والعام 2021 م. كشف فواتير عن عام 2016 حتى 2018 م. خطاب مطابقة الرصيد. بالنسبة لكشوف الفواتير المقدمة من قبل المدعية (جدول بالفواتير وليس فواتير كما طلبت الدائرة الموقرة)، فهي مستندات اصطنعتها المدعية لنفسها ولا يمكن الركون إليها في إثبات ما تطالب به، كما نوضح لفضيلتكم أن كشف الفواتير من عام 2016 م وحتى 2017م لا يتجاوز إجمالي مبلغ هذه الفواتير 1،217،691.50 ريال (مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وستمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة) أما مرفق كشف الفواتير الصادر عن عام 2018م فإن إجمالي مبلغ الفواتير هو (417،041.04) أربعمائة وسبعة عشر ألفا وواحد وأربعون ريال سعودي وأربع هللات، ليكون إجمالي مبلغ الفواتير المدرجة في الكشوف هو (1.643،732.54) مليون وستمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة واثنين وثلاثون ريال سعودي وأربعة وخمسين هللة، الذي يناقض مبلغ المطالبة، مع التأكيد على عدم إقرارنا بصحة هذه الكشوف، فيما يخص خطاب مطابقة الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م فالمدعية كما تم ذكره سابقًا طالبت في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة في العام 2017م حسب إقرار وكيل المدعية، وبالتالي فإن المبلغ الوارد في خطاب المطابقة _على الرغم من عدم إقرارنا بصحة المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسددة من موكلتنا للمدعية بعد تاريخ خطاب المطابقة_ لا يخص العقد محل الدعوى، وهذا تناقض آخر وقع فيه وكيل المدعية وبالتالي فإن هذا الخطاب حري بصرف النظر عنه. ثالثاً: الرد على البريد الالكتروني المرسل: نود أن نوضح للدائرة الموقرة أنه يوجد العديد من المراسلات بين موكلتنا والمدعية ومعظم هذه المراسلات كانت تدور حول عدم قيام المدعية بتقديم الفواتير المؤيدة لمطالباتها أو بخصوص تحديد مواعيد للاجتماع والمناقشة بين الطرفين بخصوص المطالبات، وبالرجوع للإدارة المالية لموكلتنا من أجل الاستعلام عن البريد المشار إليه أعلاه تم إفادتنا بأنه جرى الاستعلام داخلياً عن هذا البريد ولم يتبين لهم وجود أي بريد مشابه، ولم يقم وكيل المدعية بتزويدنا بصورة من هذا البريد للتحقق منه والرد عليه على الرغم من أننا طلبنا من وكيل المدعية تزويدنا بصورة من البريد منذ البداية ورفض ذلك. أصحاب الفضيلة مما تقدم ونظراً لأن المدعية عاجزة عن إثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان على الرغم من انعقاد أكثر من جلسة في هذه القضية، لذا فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة أن تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ 250.000 ريال سعودي)، فجرى سؤال وكيل المدعية عن مطابقة الرصيد يخص أي عقد؟ فأجاب قائلا: أن مطابقة الرصيد الذي تم إفاقه يخص العقد الأساسي مع الشركة المدعى عليها المؤرخ في عام 2016م فقد سددت المدعى عليها جزء من المبلغ وتبقى منه مبلغ المطالبة وقدره: (7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ أجاب قائلا: أن العقد المقدم من وكيل المدعية والمؤرخ في عام 2016 يختلف عن العقد المرفق مع صحيفة الدعوى وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي وسؤالها عن هذا العقد وعن مطابقة الرصيد المتعلق به والذي تم تقديمه من قبل وكيل المدعية، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة 28/4/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أستمهل من أجله في الجلسة الماضية؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أولاً: نتمسك بالدفوع والمذكرات السابقة المقدمة من قبل موكلتنا. ثانياً: بالنسبة للعقد المقدم من قبل المدعية عن العام 2016م فإن موكلتنا لا تنكر وجود هذا العقد شأنه شأن بقية العقود لكن يؤخذ على المدعية أنها حتى هذه الجلسة مازالت عاجزة عن تقديم الفواتير التي تخص مبلغ المطالبة وهي مستمرة في التناقض فتارة تطالب المدعية بعقد الـ 2017م و تارة تطالب بعقود من 2013م لغاية 2017م و الآن تطالب بعد عام 2016م وفي جميع الحالات لم تقدم المدعية أي فاتورة تخص ما تطالب به، جدير بالذكر أن الدائرة الموقرة وجهت المدعية بتقديم الفواتير إلا أن وكيل المدعية أبرز كشف فواتير من عام 2016 م وحتى 2017م لا يتجاوز إجمالي مبلغ هذه الفواتير (1،217،691.50) مليون ومئتان وسبعة عشر ألف وستمائة وواحد وتسعون ريال سعودي وخمسون هللة، وكشف فواتير عام 2018م بإجمالي مبلغ (417،041.04) أربعمائة وسبعة عشر ألف وواحد وأربعون ريال سعودي وأربع هللات، دون أن يقدم أي فواتير وقد سبق لنا الرد على هذه الكشوف. ثالثاً: فيما يخص خطاب مطابقة الرصيد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م فقد سبق لنا الرد بأن المدعية طالبت في لائحة دعواها بمبلغ وقدره (7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وذلك بموجب العقد رقم 001/2017 وأن هذا المبلغ يخص الخرسانة الموردة لموكلتنا في مواقع المشاريع المختلفة في العام 2017م حسب إقرار وكيل المدعية، وبالتالي فإن المبلغ الوارد في خطاب المطابقة _على الرغم من عدم إقرارنا بصحة المبلغ المدرج في الخطاب لوجود مبالغ مسددة من موكلتنا للمدعية بعد تاريخ خطاب المطابقة_ لا يخص العقد محل الدعوى، وفي الجلسة السابقة أقر وكيل المدعية بأن المبلغ الوارد في خطاب المطابقة يخص عقد العام 2016م ونحن بدورنا نكرر نفس الرد و نضيف عليه بأن موكلتنا قد سددت للمدعية بعد تاريخ خطاب المطابقة مبالغ يصل مجموعها (29.236.813) تسعة وعشرون مليون ومئتان وستة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريال، والذي يعادل ثلاثة أضعاف المبلغ الوارد في المطابقة تقريباً. أصحاب الفضيلة مما تقدم ونظراً لأن المدعية عاجزة عن إثبات ما تطالب به موكلتنا من مبالغ ما أنزل الله بها من سلطان على الرغم من انعقاد عدة جلسات في هذه القضية، لذا فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة أن تصدر حكمها العادل بما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعية بأتعاب المحاماة والتي تقدر بمبلغ 250.000 ريال سعودي). وقرر وكيل المدعية قائلا: أحصر مطالبتي في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، ثم طلبت الدائرة من الأطراف بأن يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد على ما تضمنه كشف حساب المدعى عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة عبر خانة تبادل المذكرات جاء فيها ما نصه: (حيث ان المدعى عليها أقرت بالتعامل كما أقرت بوجود مديونية، ولكن وكيلها لم يجيب حسب ما طلب منه وتلاعبت بقيمة المطالبة المقامة ضدها فقد قدم مطالبة عقد فرعي واحد وليس كامل المديونية للتشتيت الدعوى. لذا أقدم لفضيلتكم هذه الورقة مما لا يدعوا للشك، حيث تم العثور عليها بعد البحث بملفات البواني لدينا وهي مطابقة رصيد لعام ٢٠١٨ م موقعه وممهورة بختم المدعى عليها ب/ ١٣،٣٨٥،٤٣٠،٠٤ وأقروا فقط ١٠،٧٥٢،٨٤٥ ريال وأبدوا عذرهم بالمتبقي من قيمة المطالبة أن بعض الفواتير مفقودة وبعضها في المواقع لم يستلموها وقد تم تزويدهم بالفواتير المفقودة وقيمتها (٢،٦٣٢،٥٨٥،٠٤) ريال، حيث تبقى مبلغ المطالبة بذمتهم لم تسدد. وعليه امل من فضيلتكم الحكم عليهم بإلزامهم بسداد ما تبقى بذمتهم من باقي قيمة الخرسانة الموردة لهم والمستلمة من قبلهم. ولا نغفل عن ذكر مطابقة الرصيد المرسلة لهم عن طريق الايميل ولم يجيبوا عليها حيث يعتبر ذلك إقرار بالمطالبة. وأقدم لفضيلتكم تفاصيل المبالغ كالاتي: أقروا ب١٠،٧٥٢،٨٤٥ ريال والمتبقي من قيمة المطالبة، وافادوا بان الفواتير لباقي قيمة المطابقة بالمواقع ولم يستلموها بقسم المحاسبة. وطلبوا توفير صور الفواتير المفقودة لديهم لفرق المبالغ وتم توفيرها وتسليمها لهم بالرغم اننا لسنا ملزمين بذلك الا اننا خصصنا موظفين لتوفير هذه الفواتير من المستودعات وقيمتها ٢،٦٣٢،٥٨٥،٤وهي تحت الصرف حسب افادة محاسبيهم. في عام ٢٠١٩ سحبوا خرسانه الكمية بقيمة (١٥،٦٦٢،٠٦٩،٣٣) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقى في ذمتهم (١٠،٦٣١،٥٠٩،٤٢) ريال. في عام ٢٠٢٠ سحبوا خرسانه الكمية بقيمة (٦،٢٢٣،٢٤٢،٤٩) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقى بذمتهم (٨،٣٧٩،٢٦٨،٥٨) ريال. في عام ٢٠٢١ سحبوا خرسانه الكمية بقيمة (٢،٣٩٣،١٢٤،٣٠) ريال، وسددوا جزء منها، وتبقى (٧،٢٢٢،٩٦٦،٢٩) ريال. هذا تفصيل مسحوبات وكميات الخرسانة والمبلغ المعلق بذمتهم وفي طي هذه المرافعة: ١-صورة مطابقة الرصيد. ٢-توقيعهم باستلام فواتير الخرسانة المفقودة لديهم كما أنوه بأنه مكتوب في الفواتير (في حال عدم الرد على الفواتير خلال ١٥ يوم يعتبر موافقه على مضمونها)؛ وعليه أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها دفع ما في ذمتها من المبلغ المتبقي وهو (٧،٢٢٢،٤٣٥،٢٩) ريال.). وفي جلسة 18/5/1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفا الدعوى، وقرر وكيل المدعية أنه قدم مذكرة يوم أمس وفيها فرق الكميات وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد عليها فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: وفيها حضر طرفا الدعوى، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عما طلبت منه الدائرة من تقديم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته؟ فأجاب قائلاً: حتى يكون كشف الحساب كاملاً نطلب من الدائرة الإذن لنا بإدخال مشروع (stc) المبرم بين موكلتي وبين الشركة المدعية؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ماتقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧،٢٢٢،٨٦٦.٢٩) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة وستون ريال وتسعة وعشرون هللة، وقدم في سبيل إثبات طلبه العقد ومطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليها كما قدم الفواتير. وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم استحقاق المدعية لهذا المبلغ وأنه توجد تعاملات وعقود متعددة بين الطرفين. ولقول الله تعالى: (ياأيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود)، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الختم ولم ينكر أصل التعامل مع المدعية، وبما أن الدائرة طلبت من الأطراف بأن يقدم كل طرف كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته ثم طلبت من المدعي الرد على ما تضمنه كشف حساب المدعى عليها وبيان المختلف فيه عن كشوفات حسابه وتقديم الفواتير التي لم تدرج، وبما أن وكيل المدعية قدم كشف حساب من واقع سجلاته وتعاملاته والفروق فيها كما طلبت منه الدائرة، وبما أن المدعى عليها لم تقدم كشف حساب من واقع سجلاتها وتعاملاتها كما طلبت منها الدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: شركة البواني المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره:(7.222.866.29) سبعة ملايين ومئتان واثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وستة وستون ريالاً وتسعة وعشرون هللة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430660369 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم439527971لعام1443ه المدعي: شركة الفلوه للخرسانه الجاهزه المدعى عليه: شركة البواني المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ وقدره (7.222.866.29) ريال نظير توريدها خرسانة جاهزة للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها/ شركة البواني المحدودة سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: (7.222.866.29) ريال ]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي: /أولًا: مخالفة الحكم لنظام التحكيم ونظام المحاكم التجارية. ثانيًا: تناقض المدعية، وعدم وجود بينة موصلة. ثالثًا: قصور تسبيب الحكم...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي.وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما فيما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة أن ما انتهت إليه الدائرة مصدرة الحكم محل نظر؛ لأن دعوى المدعية لم تحرر دعواه تحريرًا كافيًا صالحًا ــ حسب الأصول القضائية ـــ لسماع جواب المدعى عليها عنها؛ إذ أن المدعية جمعت في دعواها الماثلة أكثر من عقد لا رابط بينها، وما ذكرته بشأن المصادقة التي بني عليها الحكم،محل الاستئناف ـــ فقد اضطربت في ذلك حيث ذكرت أنها - أي المصادقة- تخص العقد الأساسي لعام 2016م بينما ذكرت في بداية الدعوى أن العقد محل المطالبة يخص عام 2017م، ولم تفصل وتوضح مطالتها بشكل واضح ودقيق، وإنما جاءت مطالباتها مجملة غير محددة بحيث لا يمكن طلب الجواب عنها ولا سماع البينة عليها ولا ندب الخبير فيها، وبالضرورة لا يمكن الحكم فيها عند ثبوتها لدى الدائرة بحكم ملاقٍ لها؛ وبما أن المتعين تحقيقه ــ قبل السير في الدعوى ــ أن تكون الدعوى محررة وفق ما نص عليه الفقهاء من أن من الشروط المتعين توافرها في الدعوى هو تحريرها، جاء في المقنع: (ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرًا يعلم به المدعى به)؛ وأكد عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ في المادة (٦٦) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛ كما أن من شروط قبول الدعوى ألَّا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما وفقًا لما جاء في الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية من أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ووفقًا لما جاء في الفقرتين (1) و(2) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها...)؛ وبما أن دعوى المدعي قد جمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما؛ إذ تضمنت عددًا من العقود المبرمة بين طرفي الدعوى دون وجود عقد توريد يحويها؛ وبما أن كل طلب لها نظر مستقل عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى والتحقق من البينات، وعليه فإن كل طلب له إجراء مستقل عن الأخر، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بعد استيفاء الشروط النظامية. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (4430476588) الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1444هـ. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث