حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430614102
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470625609/1444
رقم الحكم:4430614102
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625609 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430614102 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٥٦٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للصناعات الخشبية المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أخشاب بثمن إجمالي قدره (٣٢٧,٢٤٠) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريالاً، سدد منه مبلغ قدره (٢٨٩,٢٧٢) مئتان وتسعة وثمانون ألفًا ومئتان واثنان وسبعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٦٧.٦٩) سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وستون هللةً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب تفصيلي صادر من المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩م. ٢- مجموعة من محاضر استلام الأعمال للفلل ممهورة بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وبعد الاطلاع على قائمة التبليغات تبين أنه تم تبليغ المدعى عليها بموعد مختلف عن موعد هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة؟ ذكر بأنها تتمثل في كشف الحساب المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٩/١٩هـ، بمبلغ يماثل مبلغ المطالبة، كما ذكر بأن بينته تتمثل في محاضر استلام الأعمال للفلل محل التوريد، وكلها مختومة من المدعى عليها هكذا أجاب. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) بهذه الجلسة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٩٦٧.٦٩) سبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً وتسعة وستون هللةً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بهذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ١٤٣٩/٠٤/١٢هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سنداً لدعوى موكلته نسخة من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩م المتضمن مبلغ أعلى من المطالبة، وقدم محاضر استلام الأعمال للفلل محل التوريد، وكلها مختومة من المدعى عليها، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما تنتهي معه الدائرة الى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعات الخشبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣٧.٩٦٧.٦٩ ريال (سبعة وثلاثون ألفا وتسعمائة وسبعة وستون ريالا وتسعة وستون هللة) والله الموفق.