حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430505087

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439359893/1443
رقم الحكم:4430505087
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439359893 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430505087 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٩٨٩٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها، في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى يختصم في المدعى عليه مفادها أنه في الأعوام (٢٠١٢م) و (٢٠١٣م) و(٢٠١٤م) اشترى موكله المدعي/ (...) المدعى عليه/ (...) عدد من المعدات، تتمثل في (سطحات تيدر، وشواصي، وسطحة سيارة نقل) بلغ مجموع أعدادها (٣٧) سبعة وثلاثون معدة، بموجب مبايعات مكتوبة بلغت جملة أقيامها (١.٠٢٩.٥٠٠) مليون وتسعة وعشرون الف وخمسمائة ريالا سعوديا، تم سدادها للمدعى عليه بموجب شيكات ومبالغ نقدية، وبذلك آلت كافة هذه الآليات للمدعي، وحرر المدعى عليه بتاريخ (٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ) الموافق: (٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٧م) إقراراً بذلك، ثم أبدى المدعى عليه للمدعي رغبته في استئجار المعدات المباعة، وقد وافق المدعي على ذلك، فأبرم بموجب ذلك عدة عقود إيجار لكامل هذه الآليات بأجرة شهرية بلغ مجموعها (٦٦٥٠٠) ستة وستون ألفا، وخمسمائة ريال سعودي، وحرر المدعى عليه بتاريخ (٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ) الموافق: (٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٧م) إقراراً بتحمل كامل المسؤولية عن أي أضرار أو تلف يصيب هذه الاليات، إلا أن المدعى عليه أخفق في سداد الأجرة الشهرية المستحقة لهذه الاليات لكامل الشهور من شهر (٠٥/٢٠١٦م) وحتى (٠٦/٢٠١٦م) مع متأخرات لشهور سابقة بإجمالي مبلغ وقدره (١.٢٣١.٠٠٠) مليون ومئتان وواحد وثلاثون الف ريال سعودي، وقد حرر المدعى عليه إقرارا بتلك المتأخرات وإجمالي المبلغ المذكور بتاريخ (٠٣/ ٠٨/ ١٤٣٨هـ) الموافق (٢٩/ ٠٤/ ٢٠١٧م)، ومنذ تاريخ (١١/ ٢٠١٦م) وحتى تاريخ اليوم لم يسدد المدعى عليه كافة المبالغ المستحقة من الأجرة، والتي بلغ مجموعها مبلغا وقدره (٤.٢٥٦.٠٠٠) أربعة ملايين ومئتان وستة وخمسون الف ريال سعودي , وبذلك أصبحت جملة الأجرة المستحقة مبلغ وقدره (٥.٤٨٧.٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وثمانون الف ريال سعودي، ولا زالت هذه الآليات بحيازته وتحت مسؤوليته، وختم لائحته بالمطالبة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليه بدفع المتأخرات كاملة وقدرها (٥.٤٨٧.٠٠٠) خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وثمانون الف ريال حسب الفقرتين (ثالثاً و رابعاً) في هذه اللائحة. ثانيا/ إلزام المدعى عليه برد كافة الآليات للمدعي، وفي حال هلاكها أو ضياعها بدفع قيمة هذه الآليات بناء على إقراره بمسؤوليته عن أي اضرار أو تلف لهذه الآليات. ثالثا/ إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بإجمالي مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفيها وجهت الدائرة المدعي بحصر دعواه في أحد عقود الأجرة بالإضافة إلى حصر طلباته في استرداد الحيازة أو دفع الأجرة محل العقد، فطلب مهلة لتحرير ذلك، ثم في جلسة أخرى حصر المدعي دعواه فيما يلي: "أولاً: بتاريخ (٠٧/٠٧/١٤٣٣هـ) اشترى موكلنا المدعى(...) المدعى عليه(...)، عدد (٢سطحات تيدر من نوع ٢ محاور قاعدة ١٢ صناعة (...) على حالتها الراهنة بمبلغ وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعون ألف ريال). ثانياً: بتاريخ: (١٩/ ٠٩/ ١٤٣٣هـ) استأجر المدعى عليه من موكلي السطحتين الموضحة في الفقرة (أولا) من هذه المذكرة، وحيث كانت هاتين السطحتين من ضمن عدد (١٣ تيدر تريله ٢ محور قاعدة ١٢) صناعة (...) والمطلق والقاضي والمجدوعي؛ حسبما هو موضح في اتفاقية الإيجار، ومازالت هذه الآليات بحيازته وتحت مسؤوليته؛ لذا ولكل ما سبق، يلتمس موكلنا المدعي الحكم بالآتي: ١. إلزام المدعى عليه باسترداد عدد (٢ سطحه تيدر ٢ محاور قاعدة ١٢ من نوع (...)) مع الاحتفاظ بأحقية موكلي بالمطالبة باسترداد ما تبقى من ذلك. ٢. إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال." ا.هـ ثم سألت الدائرة المدعي وكالة مزيد تفصيل لأوصاف المعدات المطالب بها، فأفاد بأنها بطول (٤٠ قدم)، وأنه لا يملك من الأوصاف سوى ما أفاد به مسبقا، وبعرض دعوى المدعي على وكيلة المدعى عليه أقرت باستلام موكلها للآليات محل الدعوى، إلا أنها دفعت بأن موكلها قد قام بتسليمها للمدعي، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أنكر استلام موكله للمعدات محل الدعوى، فطلبت الدائرة البينة من المدعى عليها وكالة على تسليم موكلها للمعدات محل الدعوى للمدعي فأفادت بأن موكلها قام بمراجعة ومخاطبة بلدية الدمام كونها قادرة على تقديم إفادة تؤكد تسليم المعدات، ثم طلبت مهلة لإحضار هذه البينة وأمهلتها الدائرة مع إفهامها بأنها المهلة الأخيرة لتقديم البينة، ثم في الجلسة التالية قررت المدعى عليها وكالة بأن موكلها لم يزودهم بالبينة على تسليم المعدات محل الدعوى للمدعي، فأفهمت الدائرة المدعى عليها وكالة -بعد استعراض وكالتها، وما خولت فيها من حق طلب اليمين والامتناع عنها- بأن لها يمين المدعي على نفي استلام المعدات محل الدعوى، فرفضت توجيه اليمين، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرر وكيلا الطرفين الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ (١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ) حضر وكيل المدعي/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه/ (...) -سعودية الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)-؛ بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد معدتين تتمثل كل منهما في (سطحة تيدر، ذات محورين - قاعدة ١٢، صناعة (...))، والمستلمة من المدعى عليه؛ بموجب عقد الإيجار المؤرخ في (١٩/ ٠٩/ ١٤٣٣هـ)، ولما كان النزاع الماثل أمام الدائرة خاضعا لحكم الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، مما ينعقد معه اختصاص هذه المحكمة، وتمضي معه الدائرة لنظر موضوع الدعوى. أما عن الموضوع: ولما كان الثابت أن المدعى عليها وكالة قد أقرت بحيازة موكلها للمعدات التي يطالب المدعي باسترداد حيازتها، إلا أنها دفعت بأن موكلها قد قام بتسليم المعدات للمدعي، ولما كان وكيل المدعي ينكر استلام موكله للمعدات محل المطالبة، ولما كان إقرار وكيلة المدعى عليه والحال هذه يعد إقرارا مركبا؛ لكونه انصب على واقعتين مختلفتين لا يلزم وجود إحداهما وجود الأخرى، مما يفرض تجزئته طبقا لما قررته الفقرة (٢) من المادة (١٨) من نظام الإثبات، ويوجب تحميل المدعى عليه عبء إثبات واقعة الرد، ولما كان المدعى عليه قد عجز عن إحضار بينته على تسليم المعدات للمدعي؛ ولقوله –عليه السلام-: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر" [حسنه البيهقي]؛ واستنادا إلى المادة (٩٦) من نظام الإثبات، عرضت الدائرة على وكيلته يمين المدعي على نفي استلام المعدات محل المطالبة، ولما كانت وكيلة المدعى عليه قد رفضت توجيه اليمين؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يسلم للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) معدتين وهي عبارة عن (سطحة تيدر ذات محورين قاعدة ١٢ من صناعة (...)) لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث