حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430562963

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430562963

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439435911 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562963 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439435911 لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه أفادت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيبات وغيره، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي (٤١,٨٣٠)، لم يسدد منها شيء، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي (٤١,٨٣٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 29/11/1443هـ، افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضرت (...) (....)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضرت المدعى عليها (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجابت قائلة: صحيح تم الاتفاق مع المدعي على الأعمال، وغير صحيح المبلغ الإجمالي فلم يكن هناك مبلغاً إجمالي متفق عليه، والمدعي حين ينجز الأعمال يتم تسليمه قيمة أعماله، وقد سُدد للمدعي مستحقات تنفيذه للأعمال، والأعمال لم تنفذ بالكامل، وبقي دور لم ينفذه المدعي وإلى الآن نعاني من إصلاحات تنفيذ المدعية للأعمال، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت قائلة: أن الأعمال نفذت بالكامل، ونطلب إحالتها لجهة خبرة، هكذا قررت ثم عقبت أن عندها شهود يشهدون بتنفيذ الأعمال ومنها الدور، هكذا قررت، وبسؤالهما هل الأعمال متعلق بالمحل التجاري، أجابا قائلين: نعم، هكذا أجابا. وعليه رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي للشخوص على أعمال المدعي في مقهى ميلا لتقديم المشروبات المملوك للمدعى عليها ونسبة الإنجاز من الأعمال المنفذة وقيمتها، وأفهمت الدائرة المدعى عليها أصالة بتقديم المستندات المؤيدة لجوابها-إن وجدت- خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ 30/ 11/ 1443هـ على أن تجيب عن ذلك وكيلة المدعية عبر الطلبات في ملف القضية خلال السبعة الأيام التالية مع المرفقات المؤيدة لدعواها وما تذكر-إن وجدت- ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعى عليها عبر الطلبات في ملف القضية خلال السبعة الأيام التالية مع المستندات المؤيدة لما يذكر-إن وجدت، ففهما ذلك واستعدا، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة 11/01/1444هـ، افتتحت الجلسة وفيها حضرت (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)كما حضرت المدعى عليها/ (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وتشير الدائرة إلى ورود التقرير المبدئي للخبير وملخص التقرير: لا يوجد عقد مقاولة موقع بين طرفي القضية وتم زيارة الموقع في مدينة الخفجي بحضور الخبير وطرفي القضية واتفقا على الأعمال التي نفذت، وتم حسابها من الموقع وحساب تكلفتها وفقا للسعر في سوق العمل، رأي الخبير، الفرق الواجب سداده للمدعي مبلغ وقدره 15,361 ريال، (خمسة عشر ألفا وثلاثمائة وواحد وستون ريال لا غير) وملاحظات الخبير - هنالك تحويل من حساب المدعى عليه لحساب المدعي بقيمة 10,000 ريال بتاريخ 09 مايو 2021 م ويقول المدعى عليه لا يوجد لها سند قبض، وبسؤال المدعي قال أن من ضمن سندات القبض المرفوعة في المنصة (موجودة أيضا في مرفقات التقرير) سند قبض بقيمة 20,000 ريال بتاريخ 18 مايو 2021 م وأن مبلغ الحوالة داخل في هذا السند، لذا لم يتم احتسابه، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أجابت بعدم اطلاعها على تقرير الخبير، وبعرضها على المدعى عليها أجابت قائلة: أن المبالغ كاملة سلمت نقداً-كاش- والمستند محادثات وأتساب، هكذا أجابت. ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بحضور موكلها في الجلسة المقبلة وتقديم ملاحظاتها على تقرير الخبير لدى الخبير، ففهمت ذلك، كما أفهمت الدائرة المدعى عليها بتقديم المستندات التي تثبت سداد المبلغ عبر الطلبات، ففهم ذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة 25/01/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي المشار إليها بالوكالة رقم (...)وحضر المدعي أصاله، وحضرت المدعى عليها أصاله، ثم سالت الدائرة طرفي النزاع عن استلام التقرير المبدئي فذكر الطرفان بأنه قد تم استلام التقرير المبدئي وأن لديهما ملاحظات عليه فأفهمتهم الدائرة بتزويد الخبير بنسخه من الملاحظات مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة القادمة مع تقريره النهائي المتضمن الأجوبة على جميع الملاحظات وعليه تم تأجيل النظر في ذلك، وفي تاريخ 06/03/1444هـ، أودعت وكيلة المدعي مذكرة أفادت فيها أن هذا التقرير بُني على أسعار خارج محافظة (...)وخارج المنطقة التي فيها العين محل الدعوى حيث أن الخبير الهندسي قام بالاعتماد على أسعار تخص مدينه (...)وليس محافظة (...)وهذا محل نظر حيث أن الأسعار بمحافظه (...)أسعار تختلف تمام عن الأسعار (...) حيث أن محافظة (...)الأسعار بها عالية، وذلك لكونها محافظه وبعيده عن المصنع وبعيده عن جميع المحلات الخاصة بأعمال الديكور ولذلك الأسعار بها مرتفعة وقد قمت بأخذ بضائع بسعر مرتفع وقمت بالاتفاق مع المدعي عليها على سعر مرتفع، وختمت مذكرتها بطلب التوجيه للخبير الهندسي لإعادة التقرير على ضوء الأسعار الموجودة في محافظة (...) وفي جلسة 07/03/1444هـ، حضرت وكيلة المدعي والمدعي أصالة، وحضرت المدعى عليها أصالة، وأفاد طرفا النزاع بانهم استلموا التقرير النهائي بالدعوى عن طريق إشعار من منصة الخبرة حيث لم يرد للدائرة التقرير وعليه تم تأجيل النظر ومخاطبة منصة الخبرة لتقديم التقرير المبدئي والنهائي خلال خمسة أيام، وفي جلسة 06/04/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى انه وردها تقرير الخبير في هذه القضية ثم أفاد الطرفان بوجود ملاحظات على التقرير تعذر عليهم إرفاقها في النظام وطلبا تزويد الخبير بملاحظاتهم وتم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك، وفي جلسة 06/05/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أنها أفهمت طرفي النزاع بتزويد الخبير بنسخة من ملاحظاتهم على التقرير ولم يرد الدائرة أي ملاحظات من الطرفين كما لم يرد لها أي أمر من الخبير ثم سألت الدائرة طرفي النزاع هل زودا الخبير بنسخة من الملاحظات فقرر أنهما قاما بتزويده، وعليه قررت الدائرة مخاطبة الخبير لإحضار تقريره النهائي في الجلسة القادمة، ثم ذكرت المدعى عليها أصاله بأن التواريخ الواردة في صحيفة المدعي غير صحيحة ولم تكن المدعى عليها افتتحت نشاطها ذاكرة بأنها فتحت نشاطها بتاريخ 1/1/2022م وكانت فترة قيام المدعي بعامله من تاريخ 16/3/2021م وحتى تاريخ 1/11/2021م مشيرة إلى عدم وجود عقد مكتوب بين الطرفين، وبعرض ذلك على المدعية وكاله ذكرت بأن المدعى عليها قد أقرت بصحة التعامل غير أنها أنكرت مبلغ المطالبة في الجلسة الأولى ثم قررت الدائرة تأجيل للاطلاع على التقرير النهائي، وفي تاريخ 14/05/1444هـ، أودع الخبير تقريره وأفاد فيه: قيمة الأعمال المنجزة من قبل المدعي مبلغ وقدره مائة وتسعة ألف وسبعمائة وخمسة ريال فقط (109,705)، الدفعات التي سددها المدعي عليه للمدعي: الدفعة المقدمة (23,920) ريال بتاريخ 3/4/2021م، الدفعة الثانية (11,643) ريال بتاريخ 3/4/2021م، الدفعة الثالثة (1,500) ريال بتاريخ 10/4/2021م، الدفعة الرابعة (12,006) ريال بتاريخ 28/4/2021 م، الدفعة الخامسة (20,000) ريال بتاريخ18/5/2021م،الدفعة السادسة (23,000) ريال بتاريخ25/6/2021 م، الإجمالي أثنان وتسعون ألفا وتسعة وستون ريال لا غير(92,069)، الفرق الواجب سداده للمدعي مبلغ وقدره سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وثلاثون ريال لا غير (17,636)، بالنسبة لمبلغ أعمال الحريق (6,900) ريال، تم سداده عن طريق المدعي لمقاول الحريق علي دفعتين الأولى (5,000) ريال، والثانية (1,9000) ريال) والذي يقول المدعي أنه سدده لمقاول الباطن على أن يستلمه من المدعى عليها، ويقول انه لم يستلمه، وتقول المدعي عليها أنها سلمته للمدعي كاملا كاش، وليس لأي واحد منهم مستند رسمي بذلك وعليه لم يتم إضافة أعمال الحريق إلى الأعمال المنفذة، وفي تاريخ 17/05/1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة تضمنت ملاحظاته على التقرير المبدئي أفاد فيها توضيح أسعار البنود في مدينة (...) 1/ توريد جبس فرنسي مع شغل اليد مع إيجار السقالات 175 ريال للمتر، 2/ توريد بديل الخشب مع التركيب من 80 إلى 100 ريال للحبة مقاس 20 سم ارتفاع 280 سم، 3/ غسيل وتنظيف وإزالة المخلفات بمبلغ 1000 ريال، 4/ تعديل أسعار منصة الحديد 9000 ريال مواد وتركيب مع التعديل وتكسير فتحة السلم، وفي جلسة 25/05/1444هـ، حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلا انه وردها تقرير نهائي من الخبير تضمن الرد على ملاحظات المدعي فيما لم يرد في التقرير الرد على ملاحظات المدعى عليها كما ذكرت المدعى عليها بأنها لم تستلم التقرير النهائي وقررت الدائرة إعادة مخاطبة الخبير للاطلاع على ملاحظات المدعى عليها والإجابة عليها،، وفي جلسة 03/07/1444هـ، حضر الطرفان أصالة، كما حضرت وكيلة المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (....)، ومثل في هذه الجلسة الخبير ثم سألته الدائرة عن الإجابة على ملاحظات المدعى عليها فذكر بأن تقريره قد تضمنها وأنها غير مؤثرة على نتيجة تقريره ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عما يودان إضافته ذكرت المدعى عليها بأنها تعترض على نتيجة التقرير كونها قامت بسداد عدد من المبالغ للمدعي ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (41,830) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالا. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: أنه صحيح تم الاتفاق مع المدعي على الأعمال، وغير صحيح المبلغ الإجمالي فلم يكن هناك مبلغاً إجماليا متفقا عليه. وبناء على ما تقدم، وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها، رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي للشخوص على أعمال المدعي في مقهى ميل لتقديم المشروبات المملوك للمدعى عليها ونسبة الإنجاز من الأعمال المنفذة وقيمتها بحسبان ما نصت عليه الفقرة الأولى بالمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت على أن: "للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب أبعاد الإبداع للاستشارات الهندسية، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستنادا على المادة (122) من نظام الإثبات، التي بينت أنه إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم أتعاب الخبرة بقدر خسارته؛ وبما أن المدعي يعتبر خاسراً نسبياً، حيث إن وكيلة المدعي كانت تبتغي في طلبها الأساسي أن يحكم للمدعي بمبلغ قدره (41,830) واحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وثلاثون ريالا، وثبت للمدعي أنه مستحق لمبلغ قدره (17,636) سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وثلاثون ريالا، فيعتبر بذلك خاسراً جزء من مطالبته فيتحمل الجزء، وتتحمل المدعى عليها سداد أتعاب الخبرة للمدعي في الجزء الذي استحقه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره 17.636 سبعة عشر ألفا وستمائة وستة وثلاثون ريال، ثانياً- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 2.672.60 ألفان وستمائة واثنان وسبعون ريال وستون هللة نسبة ربح المدعية لأتعاب الخبرة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث