حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430640146

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470308503/1444
رقم الحكم:4430640146
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308503 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430640146 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470308503 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله فيحان رفاعي العتيبي المدعى عليه: محمد علي محمد صائغ الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء في مضمونها: (دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيلها في بطاقات الهاتف والمستلزمات الرجالية)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٤/٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/١٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم الوفاء المتفق عليه، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال،وإلزامه بدفع أتعاب محاماة البالغ قدرها (٥٥٠٠٠) ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05/05/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي غيداء الحربي المدونة بياناتها وصفتها في محضر الجلسة، كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة محمد علي محمد صائغ ووكيله عيسى علي عيسى سادلي بموجب الوكالة رقم: (442432133)، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤال وكيلة المدعي عن النشاط المذكور في صحيفة الدعوى لتشغيلها في بطاقات سوا والمستلزمات الرجالية وعن حقيقته، أجابت قائلة: إن المدعى عليه أخبر موكلي بأنه سيقوم بتشغيل المبلغ في بطاقات سوا والمستلزمات الرجالية وستأتيك أرباح كبيرة. هكذا أجابت. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: أطلب مهلة لتقديم الجواب. هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة إمهاله ورفع الجلسة. وفي جلسة اليوم حضرت وكيلة المدعي المثبتة بيانتها سلفًا في حين لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم: (187960180) عن طريق نظام أبشر. وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًّا، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن وكيلة المدعي قد حصرت مطالبة موكلها بإلزام المدعى عليه بأن يرد قيمة رأس المال البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وإلزامه كذلك بدفع أتعاب محاماة البالغ قدرها (٥٥٠٠٠) ألف ريال. وبما أن موضوع النزاع في شركة مضاربة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن وكيلة المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها حوالة بنكية صادرة من موكلها للمدعى عليه بقيمة المبلغ محل النزاع، ولما أنه ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليه عن طريق النظام الإلكتروني (أبشر) لحضور جلسة اليوم، ولم يحضر أو من يمثله الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضوريًّا استنادًا على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور الجلسة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرًا، فإن ذلك يعد نكولًا من المدعى عليه عن الإجابة يؤكد صحة المطالبة ؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه وطلب رفض الدعوى أو قدم ما يثبت السداد أو عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، مما ترى معه الدائرة ثبوت حق المدعي، وأما بما يتعلق بأتعاب المحاماة، التي تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد وإلجاؤه لرفع قضية والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بناءً على مبلغ المطالبة والجلسات المنعقدة في القضية، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه محمد علي محمد صائغ هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله فيحان رفاعي العتيبي هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (300.000ريال) ثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره (15.000ريال) خمسة عشر ألف ريال أتعابًا للترافع؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430640146 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470308503 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالله فيحان رفاعي العتيبي المدعى عليه: محمد علي محمد صائغ الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430423950) وتاريخ 1444/06/15هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (300.000) ريال، إضافةً إلى أتعاب المحاماة وقدرها (55.000) ريال، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليه محمد علي محمد صائغ هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي عبدالله فيحان رفاعي العتيبي هوية وطنية رقم:(...) مبلغًا قدره (300.000ريال) ثلاثمائة ألف ريال بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ قدره (15.000ريال) خمسة عشر ألف ريال أتعابًا للترافع) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/07/03هـ، وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبدراسة هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدائرة أن الطلب مقدم من غير محامي، وبما أن المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على: (يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محامِ، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة (16) من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (78) من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة) والدعوى محل طلب الاستئناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناة، كما نصت المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما يلي (لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة)؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف المقدم في هذه القضية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث