حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430616750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470494894/1444
رقم الحكم:4430616750
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470494894 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430616750 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٤٨٩٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد بيع سيارات آجل إذ أن موكلته لديها مؤسسة مختصة بـ " تأجير السيارات "، وتضمنت الاتفاقية بيع عدد (٩٥) سيارة من الوكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية بثمن إجمالي وقدره (٥,١٠٥,٨٨٥) خمسة ملايين ومائة وخمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وقد تم إضافة (٥) مركبات بعد التعاقد وأصبح إجمالي المركبات (١٠٠) مركبة. وبعد استلام موكلته كامل المركبات الموضحة في ملحق العقد تبيّن وجود مجموعة أعطال وعيوب بالمركبات، وتكررت مطالبة المدعى عليها بحل المشاكل وإزالة الضرر قدر الإمكان، ولكن كانت جميع المراسلات والمطالبات بلا جدوى. كما سبق وأن طلبت موكلته من المدعى عليها، قطع غيار وصيانة للمركبات ولم توفر أي من قطع الغيار وقد خالفت اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وبصفة موكلته منشأة تأجير سيارات تم تأجير بعض العملاء سيارات من نوع (...) ووقع عليها حوادث مرورية، ونسبة الإدانة على العملاء (٠%)، وعند إحالة المركبة لـ تقدير المركبات وإلزام التأمين بدفع ثمن قطع الغيار وإصلاحها ، وبعد مراسلة المدعى عليها وطلب تسعيرة لقطع الغيار لم يتم الاستجابة حتى انتهى مصير المركبات إلى تلاف كلّي، وتم تقدير قيمة المركبة بقيمة بخسة جداً لا تساوي ربع قيمة الشراء. كما أن العيوب المصنعية على المركبات من نوع (...) تُظهر قراءة غير صحيحة للسرعة حيث إن الظاهر في عداد المركبة أقل من الحقيقة بـ (٢٠ KM) مما تسبب لموكلته بالخسارة مقابل العملاء المخالفين بسبب راجع للمركبات وتحملها لقيم المخالفات التي تجاوزت (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال. وبيان العيوب لكل مركبة مع توضيح نوعها وعددها كالتالي: ١- (...) (٥٣) مركبة خطأ في قراءة عداد السرعة – تصلبّ المقود أثناء السير – استهــــــــــلاك الوقود بشكل مبالغ فيه جدًا وغير طبيعي. ٢- (...) (٥) مركبات عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب بإتلاف المركبة من قبل المرور بعد أي حادث بسبب عدم إمكانية تقدير قطع غيار المركبة. ٣- (...) (٤) مركبات عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب بإتلاف المركبة من قبل المرور بعد أي حادث بسبب عدم إمكانية تقدير قطع غيار المركبة. ٤- (...) (١٢) مركبة عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب بإتلاف المركبة من قبل المرور بعد أي حادث بسبب عدم إمكانية تقدير قطع غيار المركبة. ٥- (...) ٢٦ مركبة عدم توفر قطع غيار، مما يتسبب بإتلاف المركبة من قبل المرور بعد أي حادث بسبب عدم إمكانية تقدير قطع غيار المركبة - تهريب في كهرباء السيارة. وعليه فيطالب المدعي بـ فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليها بإعادة ثمن المبيع المسلم لها وقدره (٥,١٠٥,٨٨٥) خمسة ملايين ومائة وخمسة ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً. وندب لجنة من هيئة الخبراء للنظر في الحالة المصنعية للمركبات وتحديد الأعطال وجسامتها. كما يطالب بـ إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية مبلغاً وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف نتيجة العطل والضرر من عدم توفير الصيانة للمركبات وعدم توفير قطع الغيار والإخلال بالتزاماتها كوكيل للمركبات مما تسبب بحجب المنفعة عن المدعية وعدم القدرة على تأجير المركبات. كما يطالب بـ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسون ألف ريالاً. وقد استند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ محرر على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وختم المدعية. وملحق العقد محرر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها، وختم المدعية. ومجموعة خطابات مرسلة للمدعى متضمنة طلب إصلاح أعطال المركبات من نوع (...)، وايميلات متعلقة بقطع الغيار والتسعيرة للقطع للرفع لمركز التقدير المعتمد من المرور. ومحرر رسمي صادر من المرور بشأن طلب تقدير قيمة إصلاح سيارة من نوع (...)، وتقرير عن الحادث الناتج عنه تلف السيارة. ثم قدمت المدعى عليها وكالة جوابها على الدعوى المتضمن: الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية، وأن المدعية قد عاينت السيارات المبيعة معاينة نافية للجهالة، كما قامت بتجربتها؛ إذ أن العيوب المزعومة ليست بالعيوب الخفية وإنما هي ظاهرة تظهر من خلال تجربتها. كما أن المدعية لم تشرع في تقديم الدعوى إلا بعد (١٥) شهر من تسلمها السيارة، ويتضح من طول مدة سكوتها افتراءها للعيوب؛ إذ لا تحتاج كل هذه المدة لاكتشافها العيوب المزعومة. إضافة إلى عدم التزام المدعية بالعناية بالسيارات وعمل الصيانة اللازمة. وما تدعيه المدعية من رفض موكلتها تسعير قطع الغيار محض افتراء؛ إذ أن السيارات سلمت جميعها للمدعية وانتقل ضمانها عليها بموجب العقد المبرم. وحيث لم تقدم المدعية البينة على عدم توفير موكلتها قطع الغيار؛ إذ أن موكلتها قدمت بيان بطلبات قطع الغيار والتسعيرة التي طلبتها المدعية، ولأن الأصل صحة البيع وسلامته من العيوب. وعليه فتطالب المدعى عليها برد الدعوى . عليه وفي يوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب تأخره في رفع الدعوى مع كون العيب قد استبان له حال استلامه للعين بموجب ما جاء صحيفة الدعوى وما تقدّم به من مستندات؟ فقرر قائلاً: "أفيدكم أن المدعى عليها لم تتجاوب مع المدعية حين مراسلتها، كما أن المدعى عليها وعدتنا بإيجاد القطع البديلة وحل ما عرضنا عليهم من إشكالات إلا أنها ماطلت ولم تلتزم بما استعدت به"، عليه وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ، ولما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه الحكم بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٥,١٠٥,٨٨٥.٠٠) خمسة ملايين ومائة وخمسة ألفًا وثمان مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي، باعتبار استلام المدعى عليها للثمن وتسليمها للمثمن معيباً ، وحيث أجاب المدعى عليه وكالة بأن العيوب المزعومة ليست بالعيوب الخفية وإنما هي ظاهرة تظهر من خلال التجربة ، ومع ذلك لم تشرع المدعية في في تقديم دعواها إلا بعد خمسة عشر شهراً من استلامها للعين ، كما أن المدعية قد عاينت السيارات المبيعة معاينة نافية للجهالة حسبما جاء في منصوص العقد ، وحيث أن المدعي قد استفاد من العين بعد استبانة العيب ، ولم يدفع بالعيب إلا بعد مضي مدة تقارب السنة والنصف على استلام البضاعة محل النزاع، وحيث إن الأصل سلامة المبيع وأن دعوى الغش والعيب عارضة والأصل في الأمور العارضة العدم، كما أن المتقرر فقهاً وقضاءً أن الرد بالعيب يجب على الفور بحسب العادة، فلو علم بالعيب ولم يرده فهو رضا منه ولا يفسد العقد ، إذ أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان ، عليه وإذ لم يُقدم المدعي عذرا مشروعا يبرر تأخره عن المطالبة - إن صحت – ؛ ومعلوم أن التأخر عن المطالبة في مثل هذه المدة مع قيام الداعي أمر مستبعد عادة - سيما عند التجار- ومن المتقرر قضاء أن السكوت عن المطالبة بالحق مدة طويلة مع القدرة عليها وقيام الداعي لها، والخلو من الموانع؛ أمارة على عدم صحة الدعوى أو على تركها أو الإبراء ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .