حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430655905
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470236177/1444
رقم الحكم:4430655905
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470236177 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430655905 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٦١٧٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مقهى (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم المشروبات الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مقهى (...) لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (مقهى (...) لتقديم المشروبات) ذات السجل التجاري رقم: (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ ولم يحضر فيها أي من أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، وجرى من الدائرة الانتظار حتى انتهاء وقت الجلسة دون حضوره أو من يمثله، ولأن من ترك دعواه ترك، واستنادا للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، فإن الدائرة تقرر شطب هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أرفق دعواه المتضمنة ما صنه: (لقد باعت موكلتي المدعية / مؤسسة (...) لتقديم المشروبات على المدعى عليها مؤسسة (...) لتقديم المشروبات قهوه محمصة (٦٣٣) كيلو بمبلغ وقدره ٥٥،٢٠٧ خمسة وخمسون الفاً ريال ومئتان وسبعة ريالات وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره ٢٥٠٠ ريال الفان وخمسمائة ريال وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره ٥٢،٧٠٧ الف ريال أطلب اللزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي هذه دعواي) وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم عدد من الفواتير إلا أنها لا تعد بينة موصلة وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة فأجاب قائلا ليس لدي سوى ما قدمت فأفهمته الدائرة بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها ففهم ذلك ورضي بيمينها وقد قررت الدائرة تبيلغ المدعى عليها بأداء اليمين وفي حال عدم حضورها فسيقضى عليها بالنكول ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر المدعي وكالة والمدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين إلا أنه لم يحضر، وقد طلب المدعي وكالة إضافة التعويض عن أتعاب التقاضي وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٥٢.٧٠٧ ريال اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة ريالات والذي يمثل قيمة بيع قهوة محمصة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير الصادرة من المدعية المتضمنة مبلغ المطالبة وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث إن وكيل المدعي طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، ولما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، وفي رواية للبيهقي في سننه:(.. لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" ا. هـ، واستناداً للفقرة (٩٧) من نظام الإثبات ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمينه خصمه حلّف.. "ا. هـ واستناداً للفقرة (٣) من المادة (١٠٣) من ذات نظام المشار إليه آنفاً ونصها: "إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاًً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلاً "ا. هـ وحيث وجهت الدائرة اليمين إلى المدعى عليها على نفي ما ادعته المدعية إلا أنها لم تحضر رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منها عن اليمين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه / مقهى (...) لتقديم المشروبات (...) لصاحبها / (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعي / مقهى (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) هوية وطنية رقم (...) مايلي: أولاً مبلغ وقدره ٥٢.٧٠٧ ريال اثنان وخمسون ألف وسبعمائة وسبعة ريالات مقابل بيع قهوة محمصـة ثانياً: مبلغ وقدره ٥.٠٠٠ريال خمسة آلاف ريال مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.