حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430639123

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439048288/1443
رقم الحكم:4430639123
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048288 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430639123 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439048288 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/05/11 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل) 2- (...) (الهوية الوطنية: (...) وكيلةً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1443/10/21 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1443/05/09هـ الموافق 2020/12/24م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (478.957,71) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سدد منه (76.101,73) ستة وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر شراء وفواتير، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (402.856,09) أربعمائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة تحضيرية في 1443/08/24هـ طبقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية، وبعدها شرعت الدائرة في سماع الدعوى على الوجه الحضوري فسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى وطلبت الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (402.856) أربعمائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريال وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للرد وأفهمتها الدائرة بأرفاق جوابها في طلبات القضية فاستعدت بذلك وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 1443/10/21هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن ردها على الدعوى؟ أجابت: "بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها نبين أن هذه الدعوى غير قائمة على سند نظامي صحيح وفق الآتي: أولاً: الدفع الشكلي: نبين أن الدعوى غير مستوفية المتطلبات المنصوص عليها في المادة (19) والمادة (20) من نظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ مما يتعين معه عدم قبول الدعوى. ثانياً: الدفع الموضوعي: الدعوى غير قائمة على سند نظامي صحيح. كافة الأوراق العادية المقدمة في الدعوى مزورة وتنكر موكلتي صراحة ما هو منسوب إليها فيها من خط وإمضاء وختم وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة (2) من المادة (42) من نظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ. كافة المراسلات المقدمة في الدعوى مزورة وتنكر موكلتي صراحة نسبتها إليها وما هو منسوب إليها فيها من خط وإمضاء وختم وذلك استناداً إلى أحكام المادة (44) من نظام المحاكم التجارية لعام 1441هـ. لما سبق بيانه فإن موكلتي تنكر صراحة كافة الأوراق العادية والمراسلات المقدمة من قبل المدعية في الدعوى كونها مزورة ونبين أن الادعاء بالتزوير من قبل موكلتي منتجاً في الدعوى ويؤدي إلى إيضاح الحقيقة فيها. استناداً لما تقدم تطلب موكلتي من فضيلتكم الآتي: صدور الأمر بالتحقيق في كافة الأوراق العادية والمراسلات المقدمة من قبل المدعية في الدعوى كونها مزورة وذلك استناداً إلى أحكام المواد: (148 ـ 150 ـ 152) من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ. عدم قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع رفضها لعدم ثبوتها كونها غير قائمة على سند نظامي صحيح" وبعرضه على وكيلة المدعية أجابت بإنكارها للتزوير المدعى به في جواب وكيلة المدعى عليه نظراً لأن جميع الفواتير تحمل ختم المدعى عليها وأنها سبق أن سددت دفعة لموكلتها، بالإضافة لوجود مراسلات مع المدعى عليها على البريد الالكتروني. هكذا أجابت، وبعرضه على وكيلة المدعى عليه تمسكت بجوابها المذكورة. وعليه تم رفع القضية للتأمل. وفي جلسة 1444/02/08هـ وبعد اطلاع الدائرة على الإجابة المقدمة من وكيلة المدعى عليها وذلك في الجلسة المحددة بتاريخ 21 / 10 /1443هـ تبين انها غير ملاقية وعليه طلبت من وكيل المدعى عليها الإجابة الملاقية على الدعوى، فذكر أنه يطلب مهلة لذلك، فطلبت منه الدائرة تقديم إجابته عبر النظام خلال خمسة أيام عمل وإلا ستعده الدائرة ناكلاً عن تقديم الإجابة الملاقية فاستعد بذلك. وفي 1444/02/10هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها أكد فيها على تمسكه بالدفع الشكلي، وفي موضوعها بين إنكار موكله لما قدمته المدعية من أوراق في الدعوى طالباً من الدائرة التحقق منها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها نظاماً وفقاً لأحكام المواد (142، 148) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، وذكر أن ادعاء المدعية بموجبها غير صحيح والصحيح هو أنها لا تدل على تنفيذ العمل حيث إن الفواتير الصادرة من المدعية هي من صُنعها وليس عليها توقيع وختم بالاستلام من قبل المدعى عليها ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بها في ثبوت المطالبة محل الدعوى، وحيث إن الأصل براءة الذمة من الالتزامات والحقوق وأنه لا يجوز الانتقال عن هذا الأصل وشغل ذمة الأشخاص إلا بدليل صحيح كما هو مقرر فقهاً ونظاماً، ولم تقدم المدعية أي بينة موصلة تثبت استلام المدعى عليها للخدمات التي تدعيها مما يتعين معه رد دعواها لعدم ثبوتها وعليه طالب برد الدعوى لعدم ثبوتها. وفي جلسة تاريخ 1444/03/01هـ عرضت إجابة المدعى عليها وكالة على ممثلة المدعية؛ أفادت بأنها تتمسك بما جاء في صحيفة الدعوى، وأن جواب المدعى عليها وكالة غير ملاقٍ لأنهم يدعون أنه لا توجد فواتير للمدعى عليها، والصحيح أن الفواتير المقدمة تحمل ختم المدعى عليها ومتضمنة للتوقيع بالاستلام من قبلهم، كما أنها سبق وأن أرفقت حوالة تفيد سداد المدعى عليها لجزء من مبلغ المطالبة، ثم عقب وكيل المدعى عليها بإنكاره لصحة الفواتير وطلب إحالتها إلى خبير للتحقق من صحة التوقيع والختم، وعليه رُفعت الجلسة. وفي 1444/03/01هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيلة المدعية أرفقت فيها حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها على مطبوعات بنك (...) بتاريخ 1442/05/09هـ بمبلغ قدره (76.101,62) ستة وسبعون ألفاً ومائة وريال واحد واثنان وستون هللة، بالإضافة إلى أمر الشراء، وفواتير تحمل ختم وتوقيع المدعى عليها، كما أرفقت البينات مترجمة. وفي جلسة 1444/04/05 هـ سألت الدائرة المدعية عن بيناتها؟ فذكرت أنها تتمثل في: 1- أمر شراء صادر من المدعى عليها 2- أربعة فواتير بقيمة مبلغ المطالبة صادرة من المدعية وتحمل ختم وتوقيع الاستلام من مؤسسة المدعى عليها 3- حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها بسداد جزء من مبلغ التعامل بين الطرفين 4- مراسلات بالبريد الإلكتروني من المدعية تطلب سداد مبلغ المطالبة من المدعى عليها، ثم سألت الدائرة عن وجود تعامل سابق بين الطرفين؟ فذكر وكيل المدعى عليها أنه لا يوجد تعامل بين طرفي الدعوى سابقاً، ثم طلبت منه الدائرة بيان وجه إنكاره للختوم والتوقيع على أن يقدم ذلك بمذكرة يرفقها عبر النظام خلال خمسة أيام، كما طلبت من المدعية وكالة إعادة إرفاق بيانتها بصورة أوضح، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/04/08هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعى عليها قدم فيها جوابه عن الدعوى على النحو التالي: أولاً: تمسك بما قدمه سابقاً. ثانياً: أكد على انتفاء العلاقة بين المدعى عليها والمدعية مستنداً على عدم تقديم المدعية بينة موصلة تفيد تسليم البضاعة التي تدعيها إلى المدعى عليها. ثالثاً: عدم حجية الفواتير المقدمة من المدعية كونها من صنعها ولخلوها من توقيع وختم بالاستلام وعليه لا يصح الاحتجاج بها على المدعى عليها في المبلغ المطالب به. رابعاً: أكد على إنكار المدعى عليها لكافة ما قدمته المدعية من أوراق في الدعوى. خامساً: الأصل براءة الذمة ولا يجوز الانتقال عن هذا الأصل إلا بدليل صحيح، ولم تقدم المدعية بينة موصلة تفيد خلاف ذلك. وختم بالتأكيد على براءة ذمة المدعى عليها من المطالبة لانعدام البينة وطالب برد الدعوى لعدم ثبوتها كونها غير قائمة على سند نظامي صحيح، وإلزام المدعية بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وفي 1444/04/09هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيلة المدعية أرفقت فيها بيّنات الدعوى المطلوبة: صورة لحوالة بنكية واردة من المدعى عليها بتاريخ 1442/05/09هـ بمبلغ قدره (76.101,62) ستة وسبعون ألفاً ومائة وريال واحد واثنان وستون هللة، صورة لرسالة بالبريد الإلكتروني موجه للمدعى عليها حوت إنذار لسداد المستحقات المالية وقدرها (402.856,09) أربعمائة وثنان ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريال وتسعة من مئة هللة، وأربع فواتير تحمل ختم وتوقيع المدعى عليها، كما أرفقت البينات مترجمة. وفي جلسة 1444/04/19 هـ سألت الدائرة المدعى عليها وكالة عن وجود تعامل بين موكلته والمدعية؟ فأنكر وجود أي تعامل مع المدعية، ثم طلبت الدائرة من المدعية إعادة إرفاق الحوالة البنكية مختومة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه على أن تقدمها خلال خمسة أيام فالتزمت بذلك. وفي جلسة 1444/05/05 هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عما استمهلت لأجلها؟ ذكرت بأن موكلها قد طلب الحوالات من البنك، وأن البنك قد خاطب المقر الرئيسي لأخذ الموافقة لأن الحوالات قديمة، ثم قررت وكيلة المدعية بأن الفاتورة إلكترونية صادرة من المدعى عليها تحمل اسم المدعية وتاريخ العملية، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي 1444/05/21 هـ وردت للدائرة مذكرة من وكيلة المدعية حوت كشف حساب المدعية صادر من بنك (...) من تاريخ 2020/12/24م إلى 2020/12/24م حوى الحوالة الواردة من المدعى عليها السابق بيانها. وفي جلسة 1444/05/24 هـ طلبت الدائرة البيان من المدعية عن موضع الحوالة للمدعى عليها في كشف الحساب المقدم من قبلها؟ فذكرت أنه في آخر حوالة منه، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة، أجابت: أن موكلها لا ينكر تعامله مع المدعية، وأن هذ الحوالة هي نتيجة تعامل تجاري سابق، ثم أضافت: أن الغرض من الحوالة لم يبين في كشف الحساب وبالتالي لا يمكن اعتباره متعلق بالتعامل موضوع الدعوى، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت التسليم، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، وقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 1444/06/03 هـ سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها الختامي؟ فذكرت بأن موكلتها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (402,856) أربعمائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريال، وعليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (402,856) أربع مائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً، والتي تمثل المبلغ المتبقي لخدمات انترنت وردتها المدعية للمدعى عليها بناء على اتفاق سابق بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعى عليها تنكر دعوى المدعية وتنكر وجود أي علاقة بين طرفي الدعوى وتدفع تجاه مستندات المدعية والتي حوت أختاما منسوبة لمؤسسة المدعى عليه - التي جرى التعامل معها – بادعائها بتزويرها تارة وبإنكارها تارة أخرى، ولما كانت الدائرة طلبت من المدعى عليه تجاه ما سبق بيان وجه إنكاره لتلك الأختام والتواقيع، وبما أنه تخلف عن بيان ذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي بموجب هذا التخلف وبموجب اضطرابه في بيان وجه طعنه بالأختام إلى اعتبار ما سبق قرائن تقوي جانب المدعية هذه من جانب، ومن جانب آخر فإن المدعى عليه لما تكرر إنكاره ونفيه لأي علاقة بينه وبين المدعية في دفوعه الأولية، ولما كان الثابت للدائرة بموجب ما قدمته المدعية من حوالة بنكية لمؤسسة المدعى عليه وبموجب ما أقرت به وكيلته في الجلسة المنعقدة في 26 / 5/ 1444 هـــ -بعد تقديم تلك الحوالة - من وجود للتعامل بين طرفي الدعوى؛ فإن الدائرة تستخلص من مخالفة الحقيقة واضطراب المدعى عليه قرينة لصالح المدعية، وتنتهي الدائرة باعتضاد تلك القرائن إلى اعتبارها بينة كافية للحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة بـــ: إلزام (...) (الهوية الوطنية:(...) بأن يدفع لــ/شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (402,856) أربع مائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريالا، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430639123 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٨٢٨٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه خدمات انترنت بثمن إجمالي قدره (٤٧٨.٩٥٧,٧١) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون ريال سدد منه (٧٦.١٠١,٧٣) ستة وسبعون ألفًا ومائة وواحد ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى أمر شراء وفواتير، وختم بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٠٢.٨٥٦,٠٩) أربعمائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريال سعودي، وبتاريخ ١٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ حكمت الدائرة ناظرة القضية بــإلزام (...) (الهوية الوطنية:(...) بأن يدفع لــ/شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٤٠٢,٨٥٦) أربع مائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريالا، وبتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة المقررة نظاماً، ثانيا: إلغاء الحكم محل الاستئناف رقم (٤٤٣٠٤٥٣٠٩٥) وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ، ثالثا: عدم قبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع رفضها لعدم قيامها على سند نظامي صحيح، رابعا: إلزام المستأنف ضدها أن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة، لأسباب حاصلها: أولا: لم تبين الدائرة مستند حجيتها عند استنباطها لقرينة الإثبات في الدعوى ولم تبين وجه دلالتها مما يعد مخالفة لأحكام المادة (٨٤) والمادة (٨٥/١) من نظام الإثبات والمادة (٨٥) والمادة (٨٦) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات. ثانيا: عدم التحري عن صحة الأوراق والتحقق منها كونها صور وليست أصل مما يعد قصور في التسبيب، ثالثا: الحوالة البنكية لا علاقة لها بالنزاع محل الدعوى ولم تقدم المستأنف ضدها أي بينة موصلة تفيد خلاف ذلك، رابعا: عدم تقديم بينة موصلة تفيد تسليم البضاعة إلى موكلي وهذا له أثره في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، خامسا، موكلي على استعداد لأداء اليمين على نفي الدعوى، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة ١٦ /٧ /١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، حيث أن المدعية في بداية الدعوى انكرت التعامل ثم اقرت بوجود تعامل سابق وهذا تكذيب لما سبق إنكاره، ودعوى التزوير دعوى مجردة لا يسندها دليل مما يوجب طرحها لوجود الحوالة والختم بالاستلام وأمر الشراء، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٥-٦-١٤٤٤هـ القاضي إلزام (...) (الهوية الوطنية:(...) بأن يدفع لــ/شركة (...) المحدودة (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٤٠٢,٨٥٦) أربع مائة وألفان وثمانمائة وستة وخمسون ريالا. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث