حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430603764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470569452/1444
رقم الحكم:4430603764
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470569452 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430603764 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٦٩٤٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة وذلك في تنفيذ أعمال قطع وردم ونقل ناتج القطع خارج الموقع، لمدة (٨) ثمانية أشهر، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠,٢١٤.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠,٢١٤.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال. طالب فيها: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٢١٤.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال. قدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- عقد اتفاق على مطبوعات المدعى عليها، بين طرفي الدعوى، بتاريخ ٢٠١٤/١١/٣٠م، مختوم من الطرفين.٢- مستخلص أعمال مقاولة من الباطن على مطبوعات المدعى عليها موجهه للمدعي، بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٢٦م، بمبلغ إجمالي (٢٠,٢١٤) عشرون ألف ومئتان وأربعة عشر ريال، ممهور بختم المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الرجوع إلى قائمة التبليغات اتضح تعذر تبليغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في مستخلص الأعمال المرفق بالدعوى على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٠,٢١٤) عشرون ألف ومئتان وأربعة عشر ريال، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة، ثم قررت السير في هذه الدعوى غيابيا في حق المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠,٢١٤.٠٠) عشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال. ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قُدمت من وكيل المدعي والمتمثلة في المستخلص الصادر من المدعى عليها الممهور بختم المدعى عليها والمتضمن مبلغ المطالبة وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها وتعذر تبليغها فإن الدائرة تنتهي إلى أن حكمها أدناه واجب التدقيق من قبل الاستئناف لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة غيابيا بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره ٢٠.٢١٤ ريال (عشرون ألفًا ومئتان وأربعة عشر ريال) والله الموفق.