حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630081909

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571421035/1445
رقم الحكم:4630081909
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421035 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630081909 التاريخ: ١٥ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٠٣٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩ هـ سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٣٧٦٨٠) والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة مالية بقيمة (٢,١٤٩,١٨٠) مليونان ومائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢,١٤٩,١٨٠) مليونان ومائة وتسعة وأربعون ألف ومائة وثمانون ريال للمدعي ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٦٢٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١- تكبد المدعي أتعاب محاماة مما أدى إلى (تكبد المدعي مصاريف وأتعاب محاماة وأحوج المدعي لشكايته) من ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ إلى ١٤٤٥/١١/٠٧هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد وكالة وتوريد أرز (...)، على مطبوعات مؤسسة (...) لممثلها المدعي، والمبرم بين صاحب المطبوعات، ومؤسسة (...) لممثلها المدعى عليه، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٦٢٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١هـ، في القضية رقم (٤٥٧٠٢٣٧٦٨٠)، الصادر من الدائرة السابعة من المحكمة التجارية بالدمام. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠١/٢٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه مع تبلغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى المدعي؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبعد والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ إجمالي قدره بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوئها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت تضرر المدعي بالدعوى السابقة، ذلك أن جل ما قدمه يفيد بالعلاقة التعاقدية بينه وبين المدعى عليه، بينما لم يقدم ما يثبت الأضرار المدعى بها لأجل أن يتم تعويضه، فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الضرر، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوى التعويض، ذلك أن مناط التعويض ينهض على ركن الضرر، وبالتالي فإن طلب المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي حريٌ بالرفض، كما أنه للدائرة في حال ثبوت الكيد والإضرار بالمدعي الحكم بالتعويض له الأمر الذي لم يثبت في هذه الدعوى، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى المقامة من المدعي/(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) ضد المدعى عليه/(...)، سعودي الجنسية، هوية رقم (...) وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث