حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430588602
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449056697/1444
رقم الحكم:4430588602
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449056697 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430588602 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٦٦٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه وبالرجوع إلى خانة مهمات التبليغ تبين تعذر تبلغه بموعد هذه الجلسة فعليه تقرر تأجيل الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة أن موكلته باعت على المدعى عليه مواد كهربائية وتبقى من قيمتها في ذمة المدعى عليه مبلغا وقدره ٢٦.٣٨٢ريالاً وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور لموكلته، واستمهل لتقديم حصر لبيناته خلال عشرة أيام عبر ملف القضية في ناجز، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً وأمهلت الحاضر لما طلبه. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن المدعية عن بيناته ذكر بأنها تنحصر فيما أرفقه من طلب فتح حساب مقدم من المدعى عليه لموكلته، إضافة الى كشف حساب من صنع المدعية، وليس عليه أي استلامات أو مصادقة على ما تضمنه، لا بينة له سواها فأفهمته الدائرة بأن بيناته غير موصلة لدعواه، وله طلب يمين المدعى عليه الحاسمة فقرر بأنه يطلبها، وعليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين الحاسمة، وإذا تخلف عن الحضور رغم تبلغه فإن الدائرة ستقضي عليه بالنكول، وعليه رفعت الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وحيث وجهت له الدائرة اليمن الحاسمة في الجلسة السابقة إلا أنه لم يحضر لأدائها، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولا عن الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى المرصودة في الوقائع، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن هذه الدعوى تخضع لولاية المحكمة التجارية طبقاً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور كافة جلسات نظر النزاع رغم تبلغه إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية ؛ فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليه، ولما كان المدعي وكالة قد حصر بيناته في طلب فتح حساب مبرم بين الطرفين، وكشف حساب من صنع المدعية وليس عليه أي استلامات أو مصادقة، ولما كانت الدائرة قد قدرت أن هذه البينات لا تكفي في إثبات توريد البضاعة المدعى بثمنها للمدعى عليه، ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليمين على المدعي واليمين على من أنكر)، وبناء على ما نصت عليه المادة ٣ من نظام الإثبات، ولما كانت المدعية قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، ولما كانت الدائرة قد أبلغت المدعى عليه بذلك وأنه إذا لم يحضر فإن الدائرة ستقضي عليه بالنكول، وحيث تخلف عن الحضور بعد تبلغه إلكترونياً بذلك، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن من نكل عن اليمين قضي عليه ما لم يطلب رد اليمين وكانت صالحة للرد؛ لما روى مالك وغيره عن عثمان أنه قضى على ابن عمر رضي الله نهم بالنكول، ولما نصت عليه المادة ٩٨ من نظام الإثبات من أن (كل من وجهت له اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره...)، وعلما نصت عليه المادة ١٠٣ من نظام الإثبات من أن (١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-... وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عُدَّ ناكلاً)، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢٦.٣٨٢ ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريالاً ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)