حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430648999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470625791/1444
رقم الحكم:4430648999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470625791 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430648999 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470625791 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى المستعجلة بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى وبقيدها الكترونياً وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وعقدت لها جلسة عن بعد حضر فيها طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها كالآتي: "بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في أن الطرفين شركاء في شركه مجاوره للمبنى المغتصب من المدعى عليه، ويقوم المدعي عليه ينقل الموظفين والتشطيب في العقار من دخل شركتنا وهو يقوم بالتكسير في المستشفى بزعم التوسعة وهو مستقيل أصلا". وذكر بأن مبررات حالة الاستعجال أن المدعى عليه يصرف على العقار في تشطيبه من الشركة خاصتهم ويقوم بتكسير أقسام في المستشفى لتسليمه خرابه كما يقول وهو ليس بمدير الان فهو مستقيل، وأنه مستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب، ويطلب المنع من التصرف في التأجير أو البناء، وذكر بأن مشفوعات دعواه العقار الذي رهن لاشتراء العقار محل الخلاف، وشهادة الشهود، ورسائل المدعى عليه بأنه سوف يسلم المبنى خرابة، وتشير الدائرة إلى ورودها جواب المدعى عليه المتضمن الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث إن المدعى عليه يسكن بمدينة (...)، وقدم سنداً لذلك نسخة من العنوان الوطني، وبعرض ذلك على المدعي طلب نسخة من العنوان الوطني فاستعد المدعى عليه وكالة بتزويده بنسخة منه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالة هذه الدعوى الى هذه الدائرة أجرت اللازم نظاماً وجرى تحديد جلسة هذا اليوم 28/7/1444 هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي افتتحت الدائرة هذه الجلسة لسماع دعوى الطلب المستعجل وقد تبين إحالة هذه الدعوى من قبل المحكمة التجارية بجدة وذلك نظرا لصدور حكم بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بنظر دعوى الطلب المستعجل وأن الاختصاص المكاني ينعقد لهذه المحكمة وذلك لإقامة المدعى عليه، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1/7/1444 هـ كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 23/7/1444 هـ، ثم سألت الدائرة وكيل المستدعي عن طلبه فأحال على لائحة الطلب ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل فذكر بأنه يطلب مهلة لتقديم مذكرة يحرر بها كافة طلباته ومبرراته، ثم سألته الدائرة هل العقار باسم الشركة فذكر بأنني لا أعلم وأنه لا يوجد لدي أي تفاصيل لكونه تم توكيلي في الدعوى قريباً وللتو تبلغت بالدعوى، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه وبعد إطلاع الدائرة على ملف الدعوى وسماع ما لدى الأطراف، خلت الدائرة للتأمل وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الطلب المستعجل المقدم من وكيل المستدعي والمفصل في واقعات الحكم؛ وبما أن حقيقة الطلب منع تصرف أحد الشركاء في المستشفى العائد ملكيته للشركة، لذا فإن المحكمة مختصة بنظر هذا النزاع بناء على المادة (16/4) من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع وبما أن المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: ‌أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ‌ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ‌ج- مبررات حالة الاستعجال)، وبما أن الدائرة سألت وكيل المستدعي عن طلبه فاستمهل لتحرير الطلب ولم يحرره بالإضافة الى عدم تقديم مبررات حالة الاستعجال، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم التحقق من وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق، وبتأمل الدائرة لما ورد في الطلب؛ وما نسبه وكيل المدعي من حالة الاستعجال ترى معه الدائرة عدم تحققه كما أنه لم يحرره ولم يقدم ما يثبته، ولما فقد ركن الجدية من قبل المدعي فلم يحرر الطلب ولم يقدم ما يبرر كونه مستعجلاً بالإضافة الى عدم تقديم ما يثبت حالة الاستعجال، الامر الذي تنتهي معه الدائرة الى رفض دعوى الطلب المستعجل. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى الطلب المستعجل رقم 4470625791 لعام 1444 هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث