حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430645236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470480465/1444
رقم الحكم:4430645236
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470480465 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430645236 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470480465 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تتقدم المدعية بصفتها شريك في شركه (...) المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة (مختلطة) والمقيدة بوزارة التجارة بسجل تجاري رقم (...) وتاريخها 1399/10/10هـ وعدد حصصها (1,000) ورأسمالها (1,000,000) مليون ريال وقيمة كل حصه (1,000) ألف ريال، ونسبة موكلته من الحصص (500) حصة وحيث أن عدد الشركاء (2) وهم موكلته والمدعى عليها أي أن نسبة موكلته المئوية 50% من حصص الشركة، كما أن الشركة محل الدعوى تحت التصفية وذلك يسبب الخسائر المتراكمة والتي بلغت أكثر من نصف رأس مالها في العام المنتهي بتاريخ 2017/08/31م، كما قرر الشركاء الاستمرار ودعم الشركة إلى العام القادم وبعد ذلك تم عقد جمعية عمومية وقرر الشركاء حل وتصفية الشركة وتعيين شركة (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون من أجل تصفية الشركة محل الدعوى على أن يتم التصفية اختيارية إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلته، وطالب بتصفية الشركة محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- محضر الاجتماع بتاريخ 1439/07/16هـ على مطبوعات المدعية وممهور بتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. 2-عقد التأسيس على مطبوعات شركة (...) بتاريخ 1429/02/13هـ ممهور بتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليها والشريك المتنازل ومصادق عليه من وزارة العدل. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/25هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الإخطار المرفق والذي دون فيه بأن الشركة محل التصفية متعثرة وعليها ديون تصل إلى (1,082,813) مليون واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً، فأجاب قائلًا: إن المحامي الذي حرر الإخطار أخطأ في ذلك والصحيح لا يوجد عليها ديون، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في تصفية الشركة محل الدعوى، وحيث إن المسائل الأولية لقبول الدعوى يجب بحثها قبل السير في الدعوى، وباطلاع الدائرة على الإخطار تضمن إقرار المحامي محرر الإخطار أن الشركة محل التصفية متعثرة وعليها ديون تصل إلى (1,082,813) مليون واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة عشر ريالاً، وبسؤال المدعي وكالة عن بيانات الإخطار أقر قائلًا: إن المحامي الذي حرر الإخطار أخطأ في ذلك والصحيح لا يوجد عليها ديون، وبالاطلاع على عقد تأسيس الشركة محل الدعوى وجدت أن رأس مالها مليون ريال، وأن حيث تصفية الشركة المتعثرة والتي لا يفي رأس مالها بسداد ديونها تكون وفقا لنظام الإفلاس بناء على المادة (7) منه ونصها: "مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر"، وباعتبار أن الشركة ليس عليها ديون ووقع الخطأ في الإخطار فإن الدائرة تراه غير صحيح ولا منتجا لآثاره النظامية بناء على ما نصت عليه المادة (69) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2- الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3- الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4- الدعاوى اليسيرة. 5- الطلبات المستعجلة.) وعليه فإن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب فيها الإخطار، كما نصت المادة (70) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، واستناداً على إقرار وكيل المدعية بوجود خطأ في الإخطار يتضمن واقعة مؤثرة غير صحيحة، مما تكون معه هذه الدعوى غير مكتملة الشروط الواجب توافرها في الدعوى، ولأن الدائرة ينتهي إليها تدقيق الدعوى وصحيفتها والشروط الواجبة فيها ولا يجوز لها إمضاؤها مخالفة لما نص عليها المنظم ؛ إذ يؤدي ذلك إلى إهمال مقصودة في تشريع هذا الإجراء، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.