حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430634654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470634028/1444
رقم الحكم:4430634654
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470634028 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430634654 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٤٠٢٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أجهزة اتصالات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٣,٦٠٨.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية ريال سعودي سدد منه (٧٢,٠٥٦.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير، مصادقة رصيد). وطالبت بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١,٥٥٢.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي. وقدمت سنداً لطلبها: مصادقة على صحة الرصيد مطبوع على أوراق شركة(...) بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (١٤٣,٦٠٨.٥) ريال، ممهوراً بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن موكلتها تقر بمبلغ المطالبة وباطلاع الدائرة على الوكالة الممنوحة لها تبين أن لها حق الإقرار وأفادت بأن موكلتها تطلب الصلح مع المدعية وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أفادت بأن موكلتها بعد التواصل معها رفضت الصلح وتطلب دفع المبلغ كاملاً وبه تحصر دعوى موكلتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغاً قدره ا (٧١,٥٥٢.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي قيمة أجهزة اتصالات اشترتها المدعى عليها من المدعية،. ولما قدمته وكيلة المدعية من مصادقة رصيد ممهوراً بختم المدعى عليها ولما تضمنته المادة (٢٩) من نظام الاثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولما اقرت به وكيلة المدعى عليها في الجلسة بصحة مبلغ المطالبة، وحيث إن الإقرار صدر من المدعى عليه أمام الدائرة فيكون اقراراً قضائياً معتبراً وحجة عليه، وذلك وفقاً لما ورد في نص المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ، والتي جاء نصها: (١- يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.)، وكذلك نص المادة السابعة عشر من النظام ذاته والتي نصت على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وهو إقرار صادر من ذي أهلية للتصرف وفقاً لنص المادة الخامسة عشر من ذات النظام المشار إليه آنفاً والتي اشترطت الأهلية في الإقرار حيث جاء نصها بالتالي: (١- يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.)، وحيث إن وكيلة المدعى عليها منحت حق الإقرار بناء على الوكالة التي تم الترافع بها، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٧١.٥٥٢ واحد وسبعون ألف وخمسمائة واثنان وخمسون ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث