حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430562046

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242417/1444
رقم الحكم:4430562046
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242417 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430562046 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470242417 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للحراسة الامنية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/08/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تقدم المدعية للمدعى عليها خدمات الحراسات الأمنية في مشروع (...) بثمن إجمالي قدره (400,200) أربعمائة ألف ومئتان ريال، سددت المدعى عليها منه مبلغ (124,000) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (238,402.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وريالان وأربعة وثمانون هللة. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (66,700) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر الشراء الصادر من المدعى عليها بتاريخ 2021/03/31م والمذيل بختم المدعى عليها. 2-العقد المؤرخ في 2021/04/04م المبرم بين المدعي والمدعى عليها والممهور بختمهما وتوقيعهما. 3-كشف الحساب البنكي للمدعية الصادر من بنك (...) والمتضمن تحويلات بنكية من حساب المدعى عليها للمدعية. 4-كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية للفترة من 2021/04/05م حتى 2022/02/28م بمبلغ (238,402.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وريالان وأربعة وثمانون هللة. 5-المراسلات عن طريق البريد الإلكتروني بين المدعية والمدعى عليها والمتضمن إفادة المدعى عليها المدعية بعدم الرغبة في تجديد العقد، مع الإفادة بترتيب الدفعات حسب المواعيد المحددة. 6-الفواتير الشهرية سندات استلام الخدمة الشهرية الصادرة من المدعية. ولم تقدم المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/04هـ وفيها حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضه على المدعى عليها وكالة ذكرت بأن المرفقات الواردة في الدعوى لا تظهر لها فأفهمتها الدائرة بأن عذرها غير مقبول، ثم أحالت الدائرة طرفي النزاع لتبادل المذكرات. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1444/06/03هـ وفيها أقر بصحة طلب الشراء المقدم من المدعى عليها والعقد المبرم مع المدعية، وأفاد بأنه تم ارسال خطاب للمدعية بعدم الرغبة بتجديد العقد وذلك للأسباب التالية: 1-إخلال المدعية بالعقد ومخالفتها البند رقم 4/3 والذي نص على " يوفر الطرف الأول حماية الموقع وممتلكاته ويكون مسؤول عن التبليغ واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وإبلاغ الجهات الأمنية وممثل الطرف الثاني عن أي حالة سطو للموقع او سرقة للمواد الموجودة داخل الموقع "، حيث قرر بأنه تم حدوث سرقة بتاريخ 2021/12/02م بالموقع وقامت المدعى عليها بتكليف أحد موظفيها بتحرير بلاغ للشرطة، كما ذكر أن السرقة حدثت اثناء تأدية عملهم وحراستهم وبالتالي تتحمل المدعية مسؤولية كاملة قيمة الخسائر المقدرة وقدرها (68,385.9) ثمانية وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال وتسع هللات، وذكر أن المدعية لا تستحق الشرط الجزائي كونها أخلت بمسؤوليتها المنصوصة بالعقد، وبالتالي كل المبالغ والخسائر تتحملها المدعية، وبأن موكلته المدعى عليها تطالب المدعية بقيمة الشرط الجزائي وقدره (66,700) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال. وقرر أن موكلته لم تنكر المدعى عليها المبلغ المتبقي في ذمتها وهو عبارة عن جزء من فاتورة شهر (7) لعام 2021م وفاتورة شهر (8) و(9) و(10) و(11) و (12) لعام 2021م وفاتورة شهر 1 و2 لعام 2022م، اجمالي المبلغ وقدره (238,402.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وريالان و أربعة وثمانون هلله، وعليه قرر بأن المبلغ المتبقي للمدعية بعد خصم كافة الخسائر المادية والشرط الجزائي مبلغ وقدره مبلغ وقدرة (102,316.94) مائة وألفان وثلاثمائة وستة عشر ريال وأربعة وتسعون هلله، كما قرر بأن المدعى عليها قامت بسداد كافة الفواتير السابقة التي قدمتها المدعية من قبل وامتنعت عن السداد بسبب تقصير المدعية بالإضافة الى القوة القاهرة الخارجة عن ارادتها بسبب جائحة كورونا أدت إلى تعثر الشركة بتعثرات مالية، وطلب إنهاء الخصومة صلحا بين الطرفين على أن تسدد المبالغ التي تم الإقرار بها على خمسة دفعات اعتبارا من بداية شهر 1 لعام 2023م. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعية بتاريخ 1444/06/04هـ وفيها أشار إلى إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المطالب به في الدعوى وبصحة الشرط الجزائي وبصحة العقد وأنه المرجع بين الطرفين، ورد على ادعاءات المدعى عليها حيث ذكر أن إشعار إنهاء التعاقد المرسل من المدعى عليها بتاريخ 2021/02/21م لم يُشر إلى سبب إنهاء العقد أو وجود إخلال من قبل موكلته، بل تضمن إقرار المدعى عليها بأنه سوف يتم دفع المستحقات وفق جدول الدفعات المرسل بالبريد الإلكتروني من قبل المدعى عليها بتاريخ 2021/02/14م، ونفى صحة إخلال موكلته بالعقد، وذكر أن العقد المبرم بين الطرفين بند رقم:(4) فقرة (2) نص على أن موكلته لا تتحمل أي خسارة أو إصابة أو ضرر داخل الموقع، وفيما يخص محاولة المدعى عليها التهرب من الشرط الجزائي، وضح المدعي وكالة بأن هذا الشرط يختص بإنهاء العقد قبل مدته، حيث نصت المادة (التاسعة) من العقد بأنه في حال إنهاء العقد قبل مدته فإنه يتوجب على الطرف الثاني (المدعى عليها) بسداد فاتورة شهرين كاملين كشرط جزئي نتيجة لفسخ العقد، وعليه أكد على مطالبته للمدعى عليها بمبلغ الشرط الجزائي حسب العقد، حيث أرسلت المدعى عليها بتاريخ 2021/02/21م بريد إلكتروني يفيد بعدم الرغبة في تجديد العقد، وهذا مخالف لم نص عليه العقد (مدة العقد) المادة (الثامنة) من العقد بأن العقد يجدد تلقائياً بشكل سنوي مالم يشعر أحد الطرفين الأخر قبل انتهاء العقد بشهرين، حيث إن العقد ينتهي في تاريخ 2021/04/04م وعليه يجب أن يكون تاريخ إشعار إنهاء العقد قبل تاريخ 2021/02/04م. ثم عقدت الدائرة جلسة في 4/6/1444هـ وقرر الطرفان اكتفائهما، وتم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدارسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/04هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-تسليم الثمن وقدره (238,402.84) مئتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة وريالان وأربعة وثمانون هللة. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (66,700) ستة وستون ألف وسبعمائة ريال. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة مبلغ المطالبة، والدفع بإخلال المدعية لالتزاماتها المنصوصة في العقد، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، والذي يمثل قيمة تقديم المدعية خدمات الحراسات الأمنية للمدعى عليها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، ولما أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه". ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى عليه وكالة من إخلال المدعية بمسؤوليتها المنصوصة بالعقد وذلك لحدوث سرقة أثناء عمل المدعى عليها، وذلك لأن العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما تضمن عدم تحمل المدعية أي خسارة أو إصابة أو ضرر داخل الموقع؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بالشرط الجزائي، ,وذلك بناء على المادة التاسعة من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيعهما وختمهما والمتضمنة بأنه في حال إنهاء العقد قبل مدته فإنه يتوجب على الطرف الثاني (المدعى عليها) بسداد فاتورة شهرين كاملين كشرط جزئي نتيجة لفسخ العقد، ولما قرر المدعي وكالة بأن المدعى عليها أفادت المدعية بإنهاء العقد قبل مدته، وذلك بناء على المراسلات الصادرة من المدعى عليها للمدعية عن طريق البريد الإلكتروني، وبما أن الأصل في الشروط الصحة، والشرط الجزائي من الشروط التي تعتبر من مصلحة العقد؛ إذ هو حافز لإكمال العقد في وقته المحدد، ومانع من المماطلة والتأخير في حقوق العباد، ومحقق للوفاء بالعقود والعهود امتثالا لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، والشرط الجزائي محقق لمقصود الشرع من الحث على الوفاء بالعقود والالتزامات، واستنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم)، وقول عمر رضي الله عنه: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ولما أقر المدعى عليه وكالة بصحة العقد المبرم وبصحة الشرط الجزائي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم ما يثبت أن موكلته غرمت أو التزمت شيئاً في إقامة هذه الدعوى، حتى يتم الحكم لها بأتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً- بالزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً وقدره 238.402.84 مائتان وثمانية وثلاثون ألف وأربعمائة واثنان ريال وأربعة وثمانين هللة، ثانياً- الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره 66.700 ستة وستون ألف وسبعمائة ريال قيمة الشرط الجزائي الوارد في العقد، ثالثاً- رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث