حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430630534
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470657979/1444
رقم الحكم:4430630534
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470657979 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430630534 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٥٧٩٧٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عشره رجال امن، وقيمة الأجرة (٧٩,٢٥٤.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٩,٢٥٤.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٩,٢٥٤.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧٩,٢٥٤.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧٩,٢٥٤.٠٠) تسعة وسبعون ألفًا ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م إلى ١٤٤١/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٩٠٠.٠٠) سبعة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المتضمنة ما نصها:" صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتغيير موعد الجلسة للقضية رقم: ٤٤٧٠٦٥٧٩٧٩ المقامة من: شركة (...)للحراسات الامنيه شركة شخص واحد ضد: شركة (...) للفنادق التجارية شركة شخص واحد المحددة بتاريخ: ٢٢/٠٧/١٤٤٤ إلى تاريخ: ٢٢/٠٧/١٤٤٤ الساعة: ٨:١٠ صباحاً ويمكنكم الاطلاع على كافة التفاصيل عبر بوابة ناجز: https://najiz.sa " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وطلب حصر دعواه في المبلغ المرسل من المدعى عليها عبر بريدها المتضمن استحقاق موكلته مبلغاً قدره (٧٧,٧٥٥) ريال، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧٧,٧٥٥) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً؛ لقاء توفير حراسات أمنية بأجرة شهرية للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من العقد المبرم بين الطرفين صادر على مطبوعات المدعية ومذيل بختميهما وتوقيع ممثليهما، كما قدم نسخة من مراسلات بريدية صادرة من تابع المدعى عليها إلى ممثل المدعية تتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٧٧,٧٥٥) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً؛ واسم الموقع محل الحراسة الوارد في العقد، وبما أن المراسلات تعد من الأدلة الرقمية وهي معتبرة في الإثبات وتأخذ حكم الإثبات بالكتابة، بحسبان المادتين (٥٤, ٥٥) من نظام الإثبات، ولم يظهر للدائرة ما يدحض هذه المراسلات، واستناداً إلى المادة (٣٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها:" تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرر العادي في الإثبات، مالم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للفنادق التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للحراسات الامنيه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٧,٧٥٥) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وخمسون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)