حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430609140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470021583/1444
رقم الحكم:4430609140
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021583 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430609140 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470021583 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1442/08/26هـ الموافق 2021/04/08م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن مواد غذائية صحية بواسطة إطلاق تطبيق الكتروني في المتاجر الالكترونية في اندرويد و ios ومدة العقد (115.00) مائة وخمسة عشر يوم، بمبلغ قدره (62,000.00) اثنان وستون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (42,780.00) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/09/8هـ الموافق 2022/04/09م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم قيام المدعى عليه بتسليم التطبيق كاملاً بالواجهة المتفق عليها في الموعد المحدد. 2- استرداد المبلغ (عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزماته)، مستند على (العقد). 3- أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ الأعمال مما أدى إلى (احواج موكلي للشكاية وغرمه لاتعاب محاماة)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ) 2-دفع مبلغ قدره (42,780.00) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 25/06/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر الأطراف المدونة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من محامي المدعى عليه برقم:4410720535 وتاريخ:24\6\1444هـ تضمنت رد على المدعي ونصه: الدفع شكلا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا استنادا إلى نظام المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر ونصها (الدعاوي المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الاصلية في الدعاوى تزيد على مائة الف ريال) ‏الرد موضوعا ما ذكره المدعي من الاتفاق وتاريخ العقد والمبلغ المتفق عليه صحيح وما ذكره بشأن عدم تسليم التطبيق في الوقت المحدد غير صحيح، والصحيح أنه تم تسليم التطبيق في الوقت المحدد حسب بنود العقد بالشكل المطلوب في العقد وعلى ذلك اطلب تسديد الدفعة الثالثه و الرابعه المتبقية من بنود العقد وبعرضه على محامي المدعي أجاب قائلا: أن ما ذكره المدعى غير صحيح والصحيح أنها كانت مراحل لإنشاء التطبيق فتكون مخالفة لما تم التعاقد عليه فيتم طلب التعديل منه وفق التصور الملحق على العقد هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب أن الصحيح ما ذكرت ولدي ايميلات تثبت طلبهم للإضافات بعد التسليم فطلبت الدائرة منه إرفاق كل البينات التي لديه على تسليم البرنامج فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن له 5 أيام لإرفاق ما طلب منه ولمحامي المدعي الرد على ما سيقدم المدعى عليه خلال 5 أيام من تاريخ إرفاق المدعى عليه ما طلب منه ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة بتاريخ 16/07/1444 هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر محامي المدعي المدونة بياناته أعلاه والمدونة وكالته سابقا كما حضر لحضوره المدعى عليها اصالة المدونة بيانته أعلاه وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعى عليه برقم:(...)تضمنت الرسائل المرسلة لبريد المدعي كما تشير إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعي برقم:(...)ونصها: الموضوع: مذكرة رد على ما جاء بمذكرة المدعى عليه الجوابية بالقضية المنظورة أمام فضيلتكم والمقيدة برقم 4470021583 مقدمة من المدعي وكالة. أولا: ما دفع به المدعى عليه من أن سبب تأخيره في تسليم التطبيق هو طلب موكلي بإضافات على التطبيق فليس بصحيح والصحيح أن موكلي لم يطلب منه سوى تنفيذ التطبيق وفقاً للتصور الملحق بالتعاقد.ثانياً: إن دفوع المدعى عليه كلها دفوع مرسلة ولم يفصل في نوع الأعمال الإضافية التي دفع بأن موكلي طلبها منه ولم يقدم أي بينة تثبت صحة هذه الدفوع والتي ينكرها موكلي.ثالثاً: ما قام المدعى عليه بإرفاقه من مرفقات يزعم فيها طلب موكلي منه طلبات إضافية، فإن ذلك ليس بصحيح وليس فيما أرفقه بينة موصلة تثبت صحة دفوعه، وجل ما كان يطلبه موكلي هو تعديلات على الأعمال التي قام بها المدعى عليه كونها لا تسلم من نواقص وملاحظات، وهذه التعديلات ليست من قبيل الإضافات، بل من قبيل تعديل الأعمال المنفذة إذ كلها خالفت التصور الملحق بالتعاقد والذي كان من المتقرر أن يوافق التطبيق هذا التصور.رابعاً: إن دعوى موكلي تستند على ركنين أساسيين، وهما قيام المدعى عليه بالتخلف عن الموعد المحدد في تسليم التطبيق، وقيامه بعمل تطبيق مخالف ومغاير تماماً للصورة المتعاقد عليها بالتصور المرفق مع التعاقد، فإن سلمنا بأن التأخير مبرر للأعمال الإضافية (وهذا ما ننكره)، غير أن المدعى عليه لا يزال مخلاً بإلتزاماته التعاقدية كونه لم يسلم التطبيق بالصورة المتفق عليها.لجميع ما تقدم أطلب الحكم بالآتي:1- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (العدم تنفيذ)2- إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (42,780.00) اثنان وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال سعودي.3- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسة آلاف ريال سعودي. وبعرض الرسائل المرسلة من قبل المدعى عليه على محامي المدعي وسؤاله البينة على أن التسليم لم يكن كاملا أجاب قائلا: المرفق الذي تم إرساله في مذكرتنا هكذا أجاب وبعرضه على المدعى عليه أجاب قائلا: التطبيق جاهز وفق لطلباتهم وننتظر البيانات البنكية من المدعية لإصدار البرنامج وإنزاله في السوق كما أطلب تسليم المبلغ المتبقي وقدره تسعة وعشرون ألف هكذا أجاب فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه فأجاب قائلا: لا نرغب في يمينه هكذا أجاب فقررت الدائرة توجيه اليمين للمدعى عليه ونصها: والله العظيم أن التطبيق جاهز وفق لما تم الاتفاق عليه وأن المدعي هو من يطلب إضافات على التطبيق وتم تعديلها وأن التطبيق جاهز للاستعمال والله العظيم وبعرضها على المدعى عليه حلف بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم وقدره اثنان وأربعون ألف وسبعمائة وثمانون ريال (42.780) قيمة تطوير وتجهيز وإعداد تطبيق يمتلك الطرف الثاني حقوق الملكية الفكرية له، وبما أن المدعي ذكر أن المدعى عليه لم يسلم التطبيق، وأن التطبيق مختلف عما اتفق عليه، وحيث إن المدعى عليه أنكر ذلك وذكر أن التطبيق جاهز للتسليم منذ زمن وأن المدعي هو من يطلب إضافات غير موجودة في العقد ونقوم بإضافتها إلى التطبيق، وبما أن المدعي لم يقدم البينة على اختلاف التطبيق لما تم الاتفاق عليه في العقد وملحقاته، فجل ما قدمه ملف مقارنة بين التطبيق الحالي والتصور للتطبيق في صور مقارنة وفي حقيقتها لا تثبت شيئا، وقد ذكر المدعى عليه أن هذه من طلب التعديلات وقد تم تعديلها، وحيث قدم المدعى عليه المراسلات عبر البريد بين المدعي والمدعى عليه وتم عرضها على المدعي، ولم ينكرها، بل ذكر أن هذه المراسلات ليست من قبيل الإضافات بل من قبيل تعديل الأعمال المنفذة، وبما أن الظاهر من هذه المراسلات أن المدعى عليه يسلم التطبيق ثم يطلب المدعي تعديلات عليه، وهي مذكورة في المراسلات وبالرجوع للعقد بينهما وعرض السعر يتبين أن بعض هذه الطلبات غير موجودة، بل إن آخر بريد ذكر فيه المدعى عليه ما نصه: كما تعلمون سيادتكم ان التطبيق مر بمراحل تطوير وأفكار كثيرة من قبلكم مع أنها لم تكن في التصور المبدئي الذي كان الاتفاق عليه وتمت التعديلات ليست مره واحد بل كان هناك تعديلات وإضافات في كل اجتماع بيننا ، ولم يتطرق لهذا المدعي وكالة لا في مذكرته ولا بعد عرضها عليه في الجلسة مرة أخرى، فظاهر الحال يدل على أن المدعي يسلم التطبيق، وأن المدعى عليه يطلب تعديلات عليه، وبما أن المدعى عليه لم يقدم البينة على دعواه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ ، وبما أن الدائرة أفهمت المدعي وكالة بأن له يمين المدعى عليه على نفي دعواه ولم يرغب بها، وبما أن المدعى عليه طلب إلزام المدعي بتسليم باقي ثمن العقد وقدره تسعة وعشرون ألف، وحيث إن طلبه متصل بالدعوى ومرتبطا بها فقد قررت الدائرة قبوله، وبما أن ما ذكر سابقا فيه دلالة على قوة جانبه وعلى أن التسليم يتم ولكن المدعي لم يزود المدعى عليه بالبيانات البنكية؛ لإصدار البرنامج وإنزاله في السوق، وبما أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين كما ذكر الفقهاء، وقد نصت المادة (93) من نظام الإثبات: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين فقد قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعى عليه وقد حلف على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعي (...) بالهوية رقم:(...) بأن يدفع للمدعى عليه (...) بالهوية رقم: (...) مبلغا وقدره تسعة وعشرون ألف ريال (29.000)، ورفض ما سوى ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث