حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430621280

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة٢٧ رَجب ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439532988/1443
رقم الحكم:4430621280
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532988 لعام 1443 هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430621280 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٩٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٢/ ١/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب (إن موكلي تعاقد مع المدعى عليه على شراكة مضاربة وتضمن العقد على أن يدفع موكلي للمدعى عليه مبلغاً وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كرأس مال للمضاربة به في نشاط بيع وشراء وسداد قروض البنوك المحلية وتقسيط السيارات والأجهزة الكهربائية، وقد بدأت الشراكة في ٢٨/ ٥/ ١٤٣٥هـ الموافق ٢٩/ ٣/ ٢٠١٤م وهو تاريخ العقد المشار إليه، ودفع موكلي المبلغ المذكور للمدعى عليه الذي لم يطلع موكلي على أي نشاط قام به أو جهد بذله في الشراكة المذكورة، ولم يطلعه على أي حسابات من إيرادات ومصروفات أو شراء أو بيع، وعندما طالبه موكلي بما يثبت القيام بالنشاط المتفق عليه أصبح يتهرب ولا يرغب في إظهار أي بيانات أو حسابات لموكلي، وبما أن المدعى عليه خالف العقد ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ومضى من بدء الشراكة أكثر من ثماني سنوات، ولأن ذلك ألحق ضرراً بموكلي، ولأنه على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولأن حيازة المدعى عليه للمال طيلة هذه الفترة بغير حق ظلم واعتداء على أموال الغير، لذا فإن موكلي يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ويحتفظ موكلي في مطالبة المدعى عليه بالأرباح في حال وُجدت أو تعويضه عن حبس المال وفوات المنفعة. هذه دعواي وأسأله الجواب) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بأن عليه الرد خلال سبعة أيام عن طريق النظام فاستعد بذلك. وفي ٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعى عليه دفع فيها بعدم وجود عقد مبرم بينه وبين المدعي، وذكر أن التعامل تم مع المدعو (...)، وأنه هو الشريك الفعلي، وأنه طلب من المدعى عليه أن يساهم بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، كما طلب المدعو (...) بأن يتم تحرير العقد وسند القبض باسم المدعي، دون أن يكون هناك تعامل مباشر بين المدعي والمدعى عليه، وذكر بأنه قام بتسليم المدعو (...) مبلغاً قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، كنسبة من الأرباح، وأنه قد تعرض بعد ذلك إلى خسائر مالية أعاقت سير العمل. وفي ١٠/ ٢/ ١٤٤٤هـ وردت مذكرة من المدعية وكالة أكدت فيها على أن سند القبض المحرر على مطبوعات المدعى عليه والممهور بتوقيعه يناقض ويدحض دفعه من عدم وجود علاقة بين طرفي الدعوى، كما أشارت إلى أن المدعى عليه قد حرر الشيك رقم (٧) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٥هـ والمسحوب على بنك (...) برأس المال تنفذاً للبند الثاني من العقد والذي نص على (الشيك المرفق بهذا العقد هو برأس المال لا يُصرف إلا بعد ٦ أشهر من تاريخه). وبجلسة ١١/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وطلب المدعى عليه مهلة للرد على مذكرة المدعي الأخيرة كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم تبادل المذكرات خلال عشرة أيام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكرة من المدعى عليه ذكر فيها بأنه لا ينكر صحة العقد وسند القبض، ولكنه لا يعرف المدعي ولم يكن هو من قام بتوقيع العقد ولم يستلم منه أي مبلغ، وبشأن الشيك الذي تمت الإشارة إليه فقد تم تحريره وقت توقيع العقد كضمان لرأس المال وليس للوفاء، كما أشار إلى عدم وجود توقيع المدعي على العقد رقم (٠٠٠٤)، ما يدل على عدم تواجده أثناء توقيع العقد، وطلب إدخال المدعو (...) في الدعوى. وبجلسة ١٦/ ٣/ ١٤٤٤هـ أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن عليه عدم الحضور للجلسات القادمة لكونه غير محامٍ، كما أفهمته بأن عليه إبلاغ موكله بإرفاق جميع المستندات التي أشار إليها في مذكراته، كما أن على المدعية الرد على مذكرات المدعى عليه التي سيقدمها، فاستعد الأطراف بذلك. وبجلسة ١٥/ ٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وحضرت وكيلة المدعية اريج المجنوني، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وبناءً عليه قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة ١٣/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن سبب خسارته في الشراكة محل الدعوى؟ فأفاد بأنه بسبب تسليم أرباب الأموال أموالاً تزيد عن أرباحهم، مما تسببت له بالخسارة ومطالبة أرباب الأموال الآخرين بأموالهم، وبسؤاله هل قام بتسليم المدعي أي أرباح؟ فأفاد بأنه سلم للشريك الفعلي (...) مبلغاً قدره (٣٨.٠٠٠) ثمانية وثلاثون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أفادت بأن موكلها استلم فقط عشرون ألف ريال، وأضافت بأن سبب خسارة المدعى عليه وفقاً لما ذكره أعلاه هو تفريط منه ولم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وبإفهام المدعي أصالة بأن عليه أداء اليمين على أنه تشارك مع المدعى عليه وفقاً للعقد المرفق في القضية وأنه لم يستلم إلا مبلغ عشرون ألف ريال فقط وذلك عن طريق الوسيط (...) فاستعد بأداء اليمين، وبطلب التثبت من هويته أفاد بعدم وجود هويته معه حالياً، فأفهمته الدائرة بأن عليه الحضور في الجلسة القادمة وإحضار ما يثبت هويته. وبجلسة ١٨/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي وحضر وكيل المدعى عليه، فسألت الدائرة وكيلة المدعي عن حضور موكلها فذكرت بأنه سيدخل بعد بضع دقائق، فانتظرته الدائرة مدة كافية لكنه لم يدخل، علمًا بأن الدائرة قد طلبته لأداء اليمين من الجلسة الماضية، فأفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإحضار موكلها في الجلسة القادمة لأداء اليمين المطلوبة فاستعدت بذلك. وبجلسة ١٧/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ حصر طلبه في المطالبة بالمبلغ المتبقي من رأس ماله، ثم واجهت الدائرة المدعى عليه بالعقد الموقع بينه وبين المدعي فذكر بأنه لا يعرف المدعي، وإنما يعرف شخص اسمه (...)، وأنه سلمه مبالغ تخص المدعي وغيره قدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، ثم وجهت الدائرة اليمين للمدعي بعد أن ذكر أنه لم يستلم من المدعى عليه سوى (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط، فحلف قائلاً (والله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنني لم أستلم من المدعى عليه (...) سوى مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأن المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (١٣٠.٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقاع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه بعد حصرها الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، يمثل رأس ماله في مضاربته مع المدعى عليه في مجال بيع وشراء وسداد قروض البنوك المحلية وتقسيط السيارات والأجهزة الكهربائية، بموجب العقد رقم (٠٠٠٤) المبرم بين طرفي الدعوى والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، كما قدم المدعي في سبيل إثبات دعواه سند قبض محرر من المدعى عليه باستلام مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال من المدعي دُون به أنه مقابل "استثمار بيع وشراء حسب عقد رقم ٠٠٠٤"، وحيث دفع المدعى عليه بأن العقد المشار إليه يخص المدعو (...) والمدون كشاهد في العقد، وأنه تمت كتابة العقد وسند القبض باسم المدعي بناءً على طلب المدعو (...)، إلا أنه لم يقدم أي بينة تثبت صحة دفعه، وحيث إن الثابت بناءً على العقد المرفق أنه أُبرم بين طرفي الدعوى، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات في فقرتها الأولى على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وحيث إن الأصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيلة بأختام أصحابها صحتها وصدورها بإرادة أصحابها فتكون ملزمة لهم ما لم يثبت عكس ذلك، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت صحة دفعه من أن التعامل تم مع المدعو (...)، ولأن المدعى عليه أقر أمام الدائرة أن سبب الخسارة في العقود هو تسليم بعض المستثمرين أموال المساهمين الآخرين مما يعني أنه قد فرط في إدارة الأموال ولم يعمل لها حسابات منتظمة خصوصا أن الأموال التي ذكرها مبالغ كبيرة مما يجعل الدائرة تضمنه رأس المال لتفريطه، وحيث أقرت المدعية وكالة في وقائع الدعوى بأن موكلها استلم من المدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال من رأس المال، وحيث قررت الدائرة توجيه اليمين إلى المدعي على استلامه من المدعى عليه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط لأنه أقوى جانبا من المدعى عليه، وحيث أدى المدعي أصالة اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة بإلزام المدعى عليه بالمتبقي وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٠.٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث