حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430614713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ رَجب ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470646984/1444
رقم الحكم:4430614713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646984 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430614713 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470646984 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مصنع (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (لمبات وادوات كهربائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٥١٦.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٥١٦.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 17/ 07/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه: "صاحب الهوية: (...) نبلغكم بتفعيل الجلسة المرئية للقضية رقم: 4470646984 المقامة من: شركة مصنع (...) شركة مساهمة مقفلة ضد: شركة (...) للمقاولات المحددة بتاريخ: 17/07/1444 الساعة: 8:40 صباحاً ويمكنكم حضور الجلسة عبر بوابة ناجز: https://s.moj.gov.sa/3i963909e0" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن اجمالي التعامل والمسدد منه؟ أجاب قائلاً: اجمالي التعامل مبلغاً قدره (138,960.27) ريال والمرتجعات منه مبلغاً قدره (3,161) ريال، وصافي التعامل من غير المرتجعات مبلغاً قدره (135,799.27) والمسدد منه مبلغاً قدره (93,283) والمتبقي مبلغ المطالبة وقدره (42,516) وحصر دعواه فيه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثباتها وما قدمه عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 17/ 07/ 1444هـ، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (42,516) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً؛ لقاء توريد مواد كهربائية للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من اتفاقية طلب فتح حساب بيع بالآجل صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها قبل تحولها إلى شركة بذات السجل التجاري ومصدقة من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، كما قدم عدة فواتير صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيعات منسوبة لتابعي المدعى عليها تفوق مبلغ المطالبة، كما قدم عدة سندات قبض صادرة على مطبوعات المدعية تتضمن طريقة استلام المبالغ المسددة سابقاً الموصوفة بحوالة و شيك و شبكة و مناولة وأرفق نسخة من الحوالات والشيكات التي تعزز ذلك، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة والحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (42,516) اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.